نادي قضاة المغرب يقدّم مذكّرة حول مدوّنة الأسرة: “الاجتهاد البنّاء” انطلاقا من قضايا الناس


2024-04-01    |   

نادي قضاة المغرب يقدّم مذكّرة حول مدوّنة الأسرة: “الاجتهاد البنّاء” انطلاقا من قضايا الناس

تفعيلا لدور الجمعيات المهنية القضائية في المشاركة في النقاشات العمومية حول تعديل القوانين، قدمت جمعية نادي قضاة المغرب مذكرتها للهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة وذلك عبر المنصة الرقمية الموضوعة رهن إشارة العموم.

تقييم حصيلة تطبيق مدونة الأسرة انطلاقا من آراء مختلف الفاعلين

انطلقت مذكرة نادي قضاة المغرب من تقييم حصيلة تطبيق مدونة الأسرة وأهم العراقيل التي صادفتها في التنزيل، من خلال تحليل التقارير الصادرة عن عدد من الفاعلين الحكوميين والمؤسساتيين وتقارير منظمات المجتمع المدني، والتي حددت أهم الاختلالات الموجودة فيما يلي:

  • مشكل خصاص الموارد البشريّة أمام ارتفاع عدد القضايا المسجلة في المحاكم كقضايا أسرة. فقد باتت هذه القضايا تشكل 41 % من القضايا المدنية المسجلة سنويا بالمحاكم، وأن 63% من القضاة العاملين بأقسام قضاء الأسرة غير متفرّغين، وأن الطاقة الاستيعابية ل 40% في هذه المحاكم غير كافية، وأن حالات بنايات المحاكم في 40% غير لائقة[1].
  • ضعف في بنية استقبال، حيث يواجه المتقاضون “صعوبة في الولوج إلى القانون والعدالة نتيجة ضعف في القدرة التواصلية مع المتقاضين”، ووجود صعوبات حقيقية بشأن تدبير “إجراءات التبليغ والتنفيذ مما ينعكس سلبا على فعالية الضبط والأداء”. وعدم وجود ما يشجع على “اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات”[2].
  • عـدم دقـة بعـض النصـوص القانونيـة وتفاوتهـا مـع الواقـع والممارسـة وهو ما يقـوي “تصـور المواطنيـن والفاعليـن بخصـوص عــدم القــدرة علــى توقّــع الأحــكام ويزيد من مخاطـر عـدم الاطمئنـان والتعـرّض للتعسـف فـي منظومـة العدالـة، إذ ينظـر المواطنـون إلـى بعـض حـالات عـدم الدقـة فـي الصياغـة القانونيـة علـى كونهـا هوامـش لتوظيـف القانـون لأغـراض معينـة مما قـد يمـسّ ممارسـة الحريـات العامـة والفرديـة “[3].
  • استمرار العراقيل القانونية والإجرائية التي تحول دون فعلية ولوج النساء والفتيات إلى العدالة[4]، نتيجة عدم وضوح النصوص القانونية، واتّساع هامش السلطة التقديرية للمحاكم، ومحدودية الوصول إلى المساعدة القضائية، وضعف إعمال تدابير الحماية[5].
  • تأخّر في تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالتحوّل الرقمي ووجود عدة مكامن خلل من بينها الطابع المجزأ وغير الملائم أحيانا للإطار التشريعي والتنظيمي لرقمنة الإجراءات القضائية[6].
  • استمرار العوائق المالية والعوائـق القانونيـة والمسـطرية، والعوائـق اللغويـة واللوجسـتيّة واستمرار غيـاب الولوجيـات الموجّهـة للأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة، إلى جانب عوائـق أخـرى مرتبطــة بالتفاعــل والاســتقبال وجــودة الخدمــات،
  • الممارسة المهنية والتنزيل العملي لبعض مقتضيات مدونة الأسرة أظهر أن بعض مقتضياتها لم تعدْ تتلاءم مع وتيرة التطور المجتمعي، خاصة بعد بزوغ جيل جديد من الحقوق والحريات”[7].

المداخل الرئيسية لتعديل مدونة الأسرة

انطلاقا من حصيلة هذا التقييم أكد نادي قضاة المغرب على مداخل رئيسية لتعديل مدونة الأسرة على مستوى الشكل والمضمون، مقترحا أيضا عددا من الإجراءات المواكبة.

من حيث قواعد الشكل أكّدت المذكّرة على ضرورة أن يواكب مشروع تعديل مدونة الأسرة وهو قانون الموضوع، إدخال تعديلات جوهريّة على قانون الشكل والمسطرة وبالأخص قانون المسطرة المدنية، إيمانا بأن الولوج إلى القضاء يستوجب الأخذ بعين الاعتبار للجوانب الإجرائية التي تضمن ولوجا فعالا إلى الحقوق لعموم المتقاضين والفئات الهشّة على وجه الخصوص. وقد اقترحت المذكّرة في هذا السياق اعتماد لغة قانونية واضحة، وتعاريف دقيقة، تكفل الأمن القانوني ووضوح القاعدة القانونية للمخاطبين بأحكامها، باعتبار وضوح النص القانوني أول شروط الولوج إلى العدالة.

من حيث قواعد الموضوع أكدت المذكرة على ضرورة ضمان عنصر الإلزام لعدد من المقتضيات الحمائية الواردة في مدونة الأسرة، لوضع حدّ لأشكال التحايل المختلفة التي عرفها تطبيق بعض النصوص وهو ما انعكس سلبا على وضعية فئات هشة وعلى رأسها الأطفال والنساء من خلال استغلال بنود المادة 16 المتعلقة بثبوت الزوجية مثلا من أجل التحايل على مقتضيات زواج القاصر وتعدد الزوجات، كما أكد أيضا على أهمية تشجيع الحلول الودية كبديل أو مساند للمساطر القضائية في معالجة المنازعات الأسرية والتفكير عمليا في مأسسة الوساطة غير القضائية كمرحلة إلزامية قبل اللجوء إلى المرحلة القضائية.

من جهة أخرى، أكّدت المذكرة على أهميّة مواكبة التحولات الاجتماعيّة المعاصرة التي يعرفها ملفّ الهجرة من وإلى المغرب،  وهو ما يفرض البحث عن حلول قانونية جريئة لإشكالية تنازع القوانين، واستحضار مبدأ رفع الحرج والمرونة التي ينبغي أن تطبع طريقة التعامل التشريعي مع النزاعات القائمة في إطار القانون الدولي الخاصّ. وفي هذا الإطار، أكّد نادي قضاة المغرب على أهميّة احترام إرادة الأفراد في تنظيم العلاقات الأسرية الوطنية والدولية، وضمان الحدّ الأدنى لتدخل التشريع في المجال الأسري، مقترحا في هذا المجال “تبسيط إجراءات إبرام الزواج، واعتبار بعض موانع الزواج المؤقتة المقررة في القانون الحالي حقا للزوجين الراشدين[8]، وتشجيع الشروط الاتفاقية بينهما بما في ذلك الاتفاق على طريقة تدبير الأموال المكتسبة بعد الزواج، وتبسيط مسطرة الطلاق الاتفاقي، وتخويل إرادة الأفراد حق إبرام الوصية وباقي عقود التبرع الأخرى مع رفع القيود الواردة عنها”، وذلك في اطار إعمال الاجتهاد البناء الذي مكّن سابقا من تحقيق عدة مكتسبات في ظل مدونة الأسرة الحالية ومن بينها الاجتهاد في الوصية الواجبة، والاجتهاد في الرد، والاجتهاد في اعتبار الولاية في الزواج حقا للمرأة الراشدة، والاجتهاد في إلغاء مفهوم الطاعة والقوامة واعتبار الأسرة تحت الرعاية المشتركة للزوجين، والاجتهاد في الاعتراف بصحة عقود الزواج المدني المبرمة طبقا لقوانين بلدان الإقامة.

كما دعت المذكرة الى أهمية انفتاح مدونة الأسرة على تطور العلوم الحديثة خاصة في مجال البصمة الوراثية، وهو ما يستوجب ضرورة إيجاد حلّ قانوني وواقعي وحقوقي يجيب على إشكالية حق الطفل في النسب. وفي هذا الإطار، أوصى نادي قضاة المغرب بحماية حق الطفل المزداد خارج إطار مؤسسة الزواج في النسب باعتماد الخبرة الجينية، مع جعل صائرها على عاتق الخزينة العامة في حال تعذّر أدائها من طرف الجهة المدّعية، وترتيب جميع الآثار القانونية الناجمة عن ذلك بما في ذلك حرمة المصاهرة والنفقة والتوارث، اعتمادا على آلية الاجتهاد، التي مكّنت في ظل المدونة الحالية من مكتسبات أخرى من قبيل الاعتراف بنسب الطفل المزداد خلال فترة الخطوبة والاعتراف بحجية الخبرة الجينية في مجال اثبات النسب ونفيه.

أما من حيث الإجراءات المواكبة المقترحة لضمان فعالية قانون الأسرة، أوصت المذكرة بما يلي:

  • ضرورة مواكبة مشروع تعديل مدونة الأسرة بميزانية كافية لضمان تنزيله، واستحضار السياسات العمومية للإجراءات الكفيلة بحماية الأسر؛
  • القيام بحملات تحسيسية واسعة للتعريف بمضامين مدونة الأسرة والتعديلات التي سيتمّ إدخالها عليها؛
  • الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي توفّرها التكنولوجيا الرقمية الحديثة والتي يمكن استعمالها كأداة لضمان فعاليّة الولوج إلى العدالة لجميع المتقاضين وللفئات الهشّة على وجه الخصوص، وفي هذا الإطار ، أوصتْ المذكرة بتسريع وتيرة رقمنة الإجراءات القضائية، خاصة في حالة تعذّر الحضور الشخصيّ للأطراف، ولحلّ الإشكالات المتعلقة بالاختصاص المحلي في عدد من القضايا بما فيها قضايا مغاربة العالم، وقضايا الحالة المدنية؛
  • تخفيف الضغط على المحاكم من خلال نقل بعض الاختصاصات الموكولة حاليّا للقضاء والتي لها طبيعة إدارية إلى جهات إدارية أخرى مثل إصلاح الأخطاء المادية في قضايا الحالة المدنية، منح الأذون في الزواج في المساطر العادية ….؛
  • الاهتمام بأقسام قضاء الأسرة وتوفير الموارد البشرية والمالية الكفيلة بتفعيل أدائها للأدوار المناطة بها في أفق إحداث محاكم ابتدائية مصنفة أو محاكم متخصصة للأسرة.

ملاحظات على مذكرة نادي قضاة المغرب

يعتبر نادي قضاة المغرب الجمعية المهنية القضائية الوحيدة التي قدّمت مذكرة للهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، وقد جاءت هذه المذكرة وفية للمرجعيات التي يعتمد عليها النادي في مذكراته وعلى رأسها المرجعية الدولية لحقوق الانسان، والمرجعية الوطنية المستندة على الدستور.

تعكس المذكرة الدور الرائد للجمعيات المهنية القضائية كقوة اقتراحية، كما تعبر عن مشاركة الجمعية في النقاشات العمومية بخصوص تعديل القوانين، وعدم حصرها في القوانين المهنية، وذلك لنزع أي طابع فئوي عن نضالاتها، علما بأن القانون الأساسي للنادي يجعل من بين أهداف هذه الجمعية المهنية الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين إلى جانب باقي الأهداف الأخرى المتعلقة بالدفاع عن حقوق القضاة.

انطلقت مذكرة نادي القضاة من تشخيص الاختلالات التي كشف عنها تطبيق المدونة اعتمادا على تقارير الرصد الميداني للمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والأرقام الرسمية التي تبين أن أسباب هذه الاختلالات لا تكمن فقط في ممارسة القضاة لسلطة تأويل النصوص، وإنما أيضا في العوامل الأخرى المرتبطة بسياق تطبيق هذه النصوص، بسبب ضعف الميزانيات المرصودة، وعدم القيام بحملات تحسيسية كافية للمواطنين، وعدم تأهيل أقسام قضاء الأسرة، وتفاقم مشكل خصاص البشرية، بل وفي عوامل أخرى ترتبط بطبيعة النص القانوني أحيانا بسبب عدم وضوحه، أو عدم كفايته، أو عدم ضمان إلزاميته وشرعنة التحايل عليه، أو عدم ملاءمته مع التحولات المجتمعية والتطورات العلمية ؛

زاوجت المذكرة في مقترحاتها على مدخلين أساسيين لصياغة تعديلات مشروع مدونة الأسرة، الأول يقوم على توسيع دائرة القواعد القانونية المكملة بتوسيع حرية الأطراف في تنظيم العلاقات الأسرية، أما الثاني فهو ضمان الحد الأدنى لتدخل المشرع في المجال الأسري بقواعد آمرة حماية للفئات الهشة؛

عملت مذكرة نادي قضاة المغرب على التوفيق بين المرجعية الإسلامية ومرجعية الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، وهو ما يبدو بشكل جليّ في الصيغة التوفيقية التي اقترحتها للمادة 400 من مدونة الأسرة ب “توسيع مجال الاجتهاد في حالة عدم وجود نص ليشمل الى جانب المذهب المالكي باقي المذاهب الاسلامية الأخرى عند الاقتضاء، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان المصادق عليها، ومبادئ الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف وعدم التمييز والمصلحة الفضلى للطفل”، وذلك تأكيدا على إمكانية التكامل بين المرجعيتين عن طريق إعمال آلية الاجتهاد البناء.

يلاحظ أن المذكرة أوصت بشكل كبير بضرورة ترشيد العمل القضائي من خلال التنصيص على عدم تحرير الأحكام التي مآلها ” التنازل عن الدعوى”، نظرا للطابع النهائي الذي تكتسيه هاته الأحكام. وكذا الأحكام التي يكون مآلها عدم قبول الدعوى لخلل شكلي أو إجرائي، وتضمين منطوق الحكم بمحضر الجلسة، مع حفظ حق الأطراف في طلب تحرير الحكم المراد استئنافه من القاضي المصدر للحكم داخل أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ الطلب لضمان حفظ حقه في سلوك إجراءات الطعن القانونية، وحذف بعض الوقائع من أحكام قضايا الأسرة احتراما للحق في الخصوصية، فضلا عن توسيع الخيارات غير القضائية المتاحة للمتقاضين، بإحداث لجنة للتوجيه الأسري تتولى القيام بالصلح، ومأسسة الوساطة غير القضائية وذلك من أجل التصدي للارتفاع المهول المسجل في حالات الطلاق والتطليق.

كان لافتا في مقترحات نادي قضاة المغرب معالجته لإشكاليات الفئات الهشة، وقد أوصت المذكرة في هذا الصدد بإقرار الضريبة على الإرث وذلك كآلية لإقرار العدالة الجبائية وإعادة توزيع الثروات، في حالة اللجوء إلى القسمة القضائية حيث يمكن تحويل مبالغ هذه الضريبة إلى الصندوق الخاص بالتكافل الاجتماعي مع استحضار ضرورة انسجام هذا المقترح مع تصوّر عام حول الضريبة على الثروة، وتحديد حدّ أدنى لإعفاء التركات البسيطة من النظام الضريبيّ. في نفس السياق، دعتْ المذكرة إلى تكريس مفهوم جديد للنيابة القانونية على الأشخاص في وضعية إعاقة قائم على المساعدة في الوصول الى القرار المسانَد عوض نظام الوكالة القائم على القرار البديل إعمالا لمقتضيات المادة 12 من اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أكدت على ضرورة حماية الأطفال المزدادين خارج اطار الزواج من أي وصم، واتخاذ إجراءات قانونية واضحة في التصدي لظاهرة تزويج الطفلات.

وأخيرا يلاحظ الحضور القوي للطابع الحقوقي في مذكرة نادي قضاة المغرب. وهو ما ينسجم مع ما عبر عنه في مناسبات عديدة من ولاء الجمعية لقيم المجتمع الديمقراطي، فضلا عما تفرضه مدونة الأخلاقيات القضائية من اطلاع القضاة على التطورات المتعلقة بالقانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية وغيرها من الصكوك التي تحدد معايير حقوق الإنسان[9].

مواضيع ذات صلة

المغرب يفتح ورش مراجعة مدونة الأسرة بعد 18 سنة من صدورها

انطلاق ورش تعديل مدونة الأسرة بالمغرب: تشكيل لجنة قانونية وتقليص سلطة “العلماء

هيئة تعديل مدونة الأسرة بالمغرب تعلن انتهاء جلسات الاستماع

خلافات بشأن تعديل مدوّنة الأسرة في المغرب: “العدالة والتنمية” يلوّح بمسيرة مليونية

ورشة لتعديل مدوّنة الأسرة في المغرب: أيّ توافق بين المرجعيّتين الحقوقية والدينية؟

من أجل الارتقاء بأقسام قضاء الأسرة الى محاكم متخصصة في الأسرة بالمغرب

النيابة العامة تتدخّل لمنع الزواج العرفي بطفلة في المغرب

سابقة بالمغرب: حكم قضائي يعتبر الزواج العرفي بطفلة إتجارا بالبشر

تطبيق جديد لاتفاقية حقوق الطفل بالمغرب: زواج الحاضنة لا يسقط حضانتها

سابقة في اعمال آلية التظلم للأطفال بالمغرب: الجمعيات تطلب الانتصاف لطفلة ضد مقرر قضائي

جلسة مساءلة حول تمكين المرأة في البرلمان المغربي: 13000 حالة زواج قاصرات سنويا

مكانة الشريعة الإسلامية في تشريعات المغرب في ظل الدستور الجديد: استيعاب التناقضات في إطار التوافق وتحكيم “أمير المؤمنين


[1] المجلس الأعلى للسلطة القضائية: تقرير حول القضاء الأسري بالمغرب، يناير 2023، ص82.

[2] وزارة العدل: ميثاق اصلاح منظومة العدالة، يوليوز 2013، ص 45-46.

[3] التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، ص 32.

[4] -تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان حول حالة حقوق الانسان بالمغرب لسنة 2022، 22 أكتوبر 2022، ص 24.

[5] -تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان حول التبليغ عن العنف ومكافحة الإفلات من العقاب، 22 أكتوبر 2022.

[6] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: نحو تحول رقمي مسؤول ومدمج، إحالة ذاتية رقم 52/2021، ص 9.

[7] المجلس الأعلى للسلطة القضائية: تقرير حول القضاء الأسري بالمغرب، يناير 2023، ص82.

[8] المقصود له مانع اختلاف الدين الوارد في المادة 39 من مدونة الأسرة والتي تمنع زواج المسلمة بغير مسلم.

[9] المادة 18 من مدونة الأخلاقيات القضائية.

انشر المقال

متوفر من خلال:

قضاء ، مقالات ، المغرب



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني