ماذا يناقش مجلس النوّاب في جلسة 29 آذار 2022؟ تمديد ولاية المجالس البلدية

ماذا يناقش مجلس النوّاب في جلسة 29  آذار 2022؟ تمديد ولاية المجالس البلدية

دعا رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي الهيئة العامّة لمجلس النوّاب إلى عقد جلسة تشريعية يوم 29 آذار 2022، وعلى جدول أعمالها 30 بنداً، أخطرها مشروع تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية واقتراح “الكابيتال كونترول”. 

وفي حين لا يزال مشروع الموازنة العامة وملحقاتها مُغيّباً لعدم إنجازها بعد، يتضمّن جدول الأعمال 30 بنداً كالآتي: 26 اقتراحاً، 46% (12) منها عادية أنجزت في اللجان النيابية المختصّة، و54% (14) منها معجّلة مكرّرة أي تلك التي تصل الهيئة العامة مباشرة دون المرور في اللجان. كما يتضمّن ثلاثة مشاريع قوانين ومرسوم إعادة قانون من قبل رئاسة الجمهورية (عملاً بصلاحيته وفق المادة 57 من الدستور). 

وأعيد وضع بعض البنود على الجدول، التي كانت واردة في الجلسة السابقة ولم تُدرس بسبب رفع الجلسة إثر فقدان النصاب، وهي اقتراح إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية، ورفع أجر مُتعاقدي التدريس بالساعة والمستعان بهم في التعليم الرسمي، واقتراح “الكابيتال كونترول”.

أكبر مكامن تدخّل المشرْع كماً، وفق جدول الأْعمال، التشريعات المرتبطة بالوظيفة العامة والتي تعبّر عن استمرار إنكار السلطات لتداعيات الانهيار عليها. فتغيب أي مقاربة شاملة وجذرية تسعى إلى إعادة هيكلة القطاع العامّ للحفاظ على جودة المرافق العامة واستمرارها، وعلى الثروة البشرية في الإدارة، تزامناً مع ترشيد الإنفاق. وتكتفي المقترحات بتقديم جرعة من التصحيحات عموما على رواتب بعض الفئات وأوضاعها.

كما يقتضي التساؤل: هل يُوضَع اقتراح قانون استقلالية القضاء الذي أعيد إلى اللجان في الجلسة التشريعية السابقة (21/2/2022)، في صيغته المرفُوضة من قبل نادي القضاة وائتلاف استقلالية القضاء؟.

وفي إطار رصده لأعمال البرلمان، يقدّم المرصد البرلماني – لبنان في “المفكرة القانونية” تعليقاته حول أبرز القوانين المقترحة والمفترض مناقشتها خلال جلساته، مرفقة بنسخة عنها لتمكين الرأي العام من الاطّلاع والتّعليق عليها. كما يحيل القرّاء إلى تغطيات سابقة نشرها حول بعض المقترحات.

وقبل المضي في ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مكتب المجلس امتنع مرة أخرى عن وضع اقتراح قانون رفع السرية المصرفية عن القائمين بخدمة عامة رغم انتهاء اللجان المشتركة من درس الملاحظات الواردة من رئيس الجمهورية، وفق ما كان صرح به إبراهيم كنعان في الجلسة السابقة

أهم المقترحات وأخطرها

مشروع تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية

نجد هنا مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8953 تاريخ 18/3/2022 والرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى 31/5/2023. تبرر الأسباب الموجبة هذا التمديد بتزامن مواعيد انتهاء ولاية هؤلاء المجالس مع موعد إجراء الانتخابات النيابية، ونظراً لأهمية استحقاق الانتخابات النيابية كما واستحالة إجراء الانتخابات البلدية والنيابية سويا بسبب “جملة من العوامل اللوجستية والمالية والنقص في الامكانات والعتاد والعديد وعلى وجه الخصوص تدهور سعر صرف العملة الوطنية”. وتختم بوجود قانون “عصري للبلديات” يدرس حالياً في اللجان النيابية مرجح إقراره هذا العام.

وللمزيد من التفاصيل حول الموضوع، نحيل القرّاء إلى مقال مستقل حول الموضوع:

المجالس البلدية في عين التنين: تمديد غير دستوري للمجالس البلدية والاختيارية

كما  إلى البيانيْن الموقّعين من المفكّرة القانونية مع شركاء لها رفضاً لهذا التمديد، على الرابطين التاليين: 

إذا في نية، في إمكانية: الانتخابات النيابية والبلدية بموعدها

لا لتأجيل الانتخابات البلدية تحت أي مسمّى… عجز السلطة وتقصيرها تتحمله وحدها

اقتراح الـ “كابيتال كونترول”

بعد ظهور نسخة عن مقترح كابيتال كونترول بتاريخ 1/12/2021 نسبت إلى فريق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نحيل القارئ إلى ملاحظاتنا عليها، تقدّم النائب نقولا نحّاس في 3/12/2021 باقتراح قانون هو نسخة عن هذا المقترح المسرّب، مع تعديلات طفيفة في الشكل وبعض الاستثناءات في المضمون (لا سيما في المادة 4 منه). ووُضع هذا الاقتراح على جدول أعمال جلسة 21/2/2022  ولم يدرس بعد رفع الجلسة لفقدان النصاب. وقد تسرب نسخة اقتراح جديد بعد الإعلان عن موعد الجلسة التشريعية الحالية. إلا أن اللجان المشتركة لم تناقشها أمس. ويرجح أن يتولى مجلس الوزراء مناقشتها في اتجاه إقرار مشروع قانون بهذا الشأن. ويُشكّل إقرار هذا القانون اليوم مطلبا من جمعية المصارف في سعيها إلى وقف الدعاوى القضائية المقدمة ضدها.  

وللمزيد من التفاصيل عن الاقتراح، نحيل القرّاء إلى مقال مستقلّ على الرابط التالي:

اقتراح منتصف الليل: كابيتال كونترول يرضي المصارف ويلجم القضاء؟

مرسوم إعادة قانون الدولار الطلابي

من أبرز البنود الواردة على جدول أعمال الجلسة النيابية المزمع انعقادها في 29 آذار 2022، مرسوم إعادة قانون الدولار الطالبي من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه. وكان المجلس النيابي قد صدّق القانون المذكور في جلسته المنعقدة في 7/12/2021. إلّا أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون أعاده إلى المجلس عملاً بصلاحياته الدستورية مرفقاً بعدد من الملاحظات. يتعارض هذا الاقتراح مع النسخ المختلفة لاقتراح قانون الـ “كابيتال كونترول” التي لا تلغي كل القوانين السابقة والدعاوى الناشئة عنها ولا تلحظ قط مسألة الدولار الطلابي. ويعبّر هذا التناقض عن الارتجال في عمل النواب.   

وللمزيد من التفاصيل عن الاقتراح، نحيل القرّاء إلى مقال مستقلّ على الرابط التالي:

الدولار الطالبي” في ظلال الـ “كابيتال كونترول

اقتراح من دروس قضية المرفأ: دعاوى مخاصمة الدولة لا تكفّ تلقائياً يد القاضي 

نجد على جدول الأعمال اقتراح القانون المعجل المكرر المقدّم من النائب ادي أبي اللمع بتاريخ 17/3/2022 والرامي إلى تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية. ففي حين أنّ لهذه الدعاوى وفق القانون الحالي مفاعيل تعطيلية فورية وتلقائية، بحيث يمنع على القاضي القيام بأي إجراء ضد مقدّمها إلى حين حسمها نهائياً، يرمي الاقتراح إلى إلغاء التعطيل التلقائي فلا يحصل إلا بقرار صريح من الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

وللمزيد من التفاصيل عن الاقتراح، نحيل القرّاء إلى مقال مستقلّ على الرابط التالي:

اقتراح من دروس قضية المرفأ: دعاوى مخاصمة الدولة لا تكفّ تلقائياً يد القاضي

تعديل مواد التصويت في النظام الداخلي لمجلس النوّاب

نجد أيضاً اقتراحا معجلا مكرّرا مقدّما من كتلة لبنان القوي يرمي إلى استبدال التصويت برفع الأيدي وبالمناداة بطريقة التصويت الإلكتروني. إلّا أنّ الاقتراح يُمكن انتقاده من ناحيتيْن، الأولى أنّه لا يُعالج إشكالية التعديل الدستوري المطلوب والثانية أنّه لا يضمن بحدّ ذاته زيادة الشفافية طالما أنّه لا يضع شروطا لضمان معرفة هوية النواب ووجهة تصويت كل منهم. 

وللمزيد من التفاصيل عن الاقتراح، نحيل القرّاء إلى مقال مستقلّ على الرابط التالي:

اقتراح التصويت الإلكتروني: حرص على نتيجة التصويت، حرص أقلّ على الشفافية

إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية

نجد هنا اقتراح القانون الرامي إلى إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية. يأتي هذا البند نتيجةً لدمج اقتراحين في لجنة المال والموازنة بتاريخ 11 تشرين الأول 2021. الاقتراح الأول مقدم من النائبة بهية الحريري، والاقتراح الثاني مقدم في 23 حزيران 2020 من نواب تكتل الوفاء للمقاومة علي فياض، ابراهيم الموسوي وحسين جشي (مع العلم أنّ النائبة بهية الحريري كانت قد عادت وتقدّمت باقتراح ثالث مشابه ومن غير الواضح أيًّا منهما تم استخدامه في عملية الدمج في اللجان). للتذكير، كان قد وضع على جدول أعمال جلسة 21/2/2022  ودار نقاش حوله ولكن لم يُصوّت عليه بعد رُفعت الجلسة لفقدان النصاب.

ونحيل القرّاء إلى ملاحظات المرصد عليه 

في نسخته الأساسية على الرابط التالي: اقتراحان لتسهيل البناء في المناطق الريفية

في نسخته المدمجة والمعدّلة من قبل اللجان على الرابط التالي: ماذا يناقش مجلس النواب في جلستي 21 و22 شباط 2022؟ التشريع المزيّف: لا “استقلالية للقضاء” ولا “حماية للمنافسة” ولا “كابيتال كنترول”

المقترحات الأخرى

  1. التشريعات المتعلّقة بالوظيفة العامة والإدارات العامة 

اقتراحين لمعالجة تداعيات انهيار الرواتب

أ- رفع أجر متعاقدي التدريس بالساعة والمستعان بهم في التعليم الرسمي: نجد اقتراح قانون معجل مكرر كان قد تقدم به النائب طوني فرنجية في 20/1/2022، يرمي إلى تعديل أجر متعاقدي التدريس بالساعة والمستعان بهم في التعليم الرسمي. وينصّ المقترح على مضاعفة أجر ساعة التدريس عن العام 2022-2021، بالإضافة إلى تخصيص “تعويض بدل نقل يوازي بدل النقل اليومي المعتمد في القطاع العام عن كل 6 ساعات منفذة حضوريا.” ويأتي هذا المقترح كمحاولة لإنقاذ العام الدراسي الرسمي المهدّد وذلك بسبب إضراب المتعاقدين بالتدريس ومطالبتهم بحقوقهم الأساسية المهدورة في ظلّ تدّني القوة الشرائية، ارتفاع كلفة المحروقات، وغياب القدرة على إصدار مراسيم تعالج تلك الأزمة، بحسب ما أشارت إليه الأسباب الموجبة. للتذكير، كان هذا الاقتراح قد وضع على جدول أعمال جلسة 21/2/2022 ولم يدرس بعد رفع الجلسة لفقدان النصاب.

ب- احتساب ساعات المتعاقدين في القطاع التربوي في ظل كورونا والوضع الاقتصادي المتردّي بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود: نجد هنا اقتراح القانون المعجّل المكرر المقدّم من النائبين بلال عبدالله وايهاب حمادة في 15/3/2022 والرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين في القطاع التربوي في ظل جائحة كورونا والوضع الاقتصادي والمالي المتردي بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود. يعتبر هذا الاقتراح تمديداً للقانون 235/2021 الذي كان تناول الموضوع نفسه، ويهدف إلى حماية حقوق المتعاقدين (نسخة شبه مطابقة، مع تعديل العام الدراسي المعتمد ليصبح 2021/2022).

التراجع عن الحدّ من التوظيف

نجد هنا اقتراح القانون المقدّم من النائب ميشال ضاهر في 21/6/2021 والرامي إلى تعديل نص المادة 80 من قانون موازنة 2019 (قانون رقم 144 الصادر بتاريخ 31/7/2019) التي تحدّ من التوظيف في القطاع العام كما من التعاقد إلى حين إنهاء عملية مسح كل الإدارات العامة.

للتذكير، تنصّ المادة 80 المذكورة على الحدّ من التوظيف في القطاع العام كما من التعاقد، إلى حين إنهاء عملية مسح كل الإدارات العامة. من جهة أخرى تحفظ المادة في فقرتها الأخيرة حقوق الناجحين في المباريات والامتحانات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية والتي أعلنت نتائجها حسب الأصول، بحيث لهم أفضلية في التعيين في الإدارات العامة في الفئتين الثالثة والرابعة، وذلك خلافاً للقانون المعمول به والذي يسقط حقوق هؤلاء في حال مرور سنتين من دون تعيينهم رسمياً (المادة 8 من نظام الموظفين).

وقد وسّع الاقتراح من الاستثناءات على مبدأ وقف التوظيف، مضيفاً إلى الفئات المستثناة من مبدأ إيقاف التوظيف والتعاقد إلى حين الانتهاء من عمليات المسح (وهي القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وموظفو الفئة الأولى ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة) فئات جديدة وهي: المؤسسات العامة وبلدية بيروت وبلديات مراكز المحافظات.

واستندت الأسباب الموجبة للمقترح على تعديل المادة 138 من قانون البلديات الذي نصّ على إجراء جميع المعاملات الفنية الهندسية في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في الأقضية باستثناء بلدية بيروت وبلديات مراكز المحافظات وسائر الاتحادات البلدية التي لدى كل منها مكاتب وأجهزة هندسية، وبالتالي حاجة البلديات لإجراء التوظيف أو التعاقد بما يتلاءم مع حاجات ملاكاتها وأعمالها وذلك تسهيلا لمعاملات المواطنين وتسريعا لانجازها ومنعا من أن يبقى التعديل القانوني حبرا على ورق.

 للتذكير، كان قد ورد على جدول أعمال جلسة 2021/6/30 ولكنه قد أحيل خلال الجلسة المسائية (لم يكن النصاب متوفرا) إلى اللجان من دون أي نقاش يذكر. وعاد ووضع على جدول أعمال جلسة 7/12/2021 وأفضى النقاش البرلماني إلى إعادته إلى اللجان.

وأقرّته اللجان النيابية المشتركة في 24/2/2022 معدلاً. فعمدت إلى توسيع الاستثناءات عبر إضافة المؤسسات العامة الاستشفائية واتحاد البلديات إليها، وتعديل أصول تعيين الناجحين في المباريات والامتحانات في الإدارات المعنيّة (استثناء من هذه الأصول شرط السن)

تعديل المادة 68 فقرة 1 من نظام الموظّفين

نجد هنا اقتراح القانون المعجّل المكرر المقدّم من النائب بلال عبدالله في 14/3/2022 والرامي إلى تعديل الفقرة (1) من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين). يأتي الاقتراح ليُفرّق بين قسميْن من الموظفين، الأول وهو موظفي الفئة الخامسة والرابعة بحيث يُبقي سنّ التقاعد الحكمي لهم على 64 عاما، بينما يرفع من سن التقاعد الحكمي للقسم الثاني المؤلّف للفئات الثالثة والثانية والأولى إلى 68 عاما على أن يترك لهم حرّية الحق باختيار التقاعد عند إكمال 64 عاما.

وقد اعتبر عبد الله في الأسباب الموجبة للاقتراح أنّ الوظائف في أعلى الهرم الإداري تتطلّب خبرة عالية تترسّخ مع تقادم خدمتهم في القطاع العام. فيأتي هذا الاقتراح بحسب عبد الله للاستفادة من خبرة هؤلاء إضافةً لتأمينه وفرا ماليا للخزينة، كما وللحد من الشغور الذي تشهده الوظيفة العامة بخاصة بعد وقف التوظيف.

إلّا أنّ هذا الاقتراح يأتي من خارج سياق أي خطة متكاملة للوظيفة العامة، بخاصة أنّه لا يؤمّن للموظف أي حوافز للبقاء في وظيفته مع تدنّي الرواتب الحاصل. أكثر من ذلك، يأتي الاقتراح ليناقض التوجه الذي ذهب إليه مشروع موازنة العام 2022، الذي بدا مسعى واضح فيه لتخفيف أعداد الموظفين العموميين. وبالتحديد، سعى مشروع الموازنة لخفض سن التقاعد على عكس هذا الاقتراح. ففي السلك الإداري، أتاح مشروع الموازنة التقاعد للموظفين بعد 20 عاماً من الخدمة الفعلية. أمّا كُل من دخل بعد 31/7/2019 فيُلزم بزيادة خمس سنوات على الخدمة الفعلية عن المهل المذكورة، وعدد هؤلاء قليل جداً لكونه تمّ التوقف عن التوظيف منذ ذلك الحين. وعملياً، يُتيتح المشروع المجال أمام آلاف الموظفين العموميين لتطبيق قواعد التقاعد المبكر بخاصة مع تراجع قيمة رواتبهم، ويتيح للدولة تسديد تعويضات هؤلاء التقاعدية بقيمٍ منخفضة جداً.

تاخير تسريح العقداء في الجيش وفي القوى الأمنية

نجد هنا اقتراح القانون المعجّل المكرر المقدّم من النائب جميل السيّد في 15/2/2022 والرامي إلى تعديل القانون 242/2021 تاريخ 16/7/2021 (تأخير تسريح العقداء في الجيش والقوى الأمنية كافة) عبر إضافة فقرة تنص على أنه “يطبّق هذا القانون على الحالات المشابهة التي تطرأ بعد 1/1/2020 ولحين عودة ترقيات العقداء إلى مسارها الاعتيادي”.

للتذكير، عمد القانون المراد تعديله إلى تأخير تسريح العقداء في الجيش وفي القوى الأمنية كافة، الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية اعتبارا من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قيدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في نفس الفترة وذلك إلى حين بلوغهم سن الثامنة و الخمسين. يعمد القانون من جهة أخرى إلى إعادة استدعاء من سرّح من العقداء منذ 1/1/2020 إلى الخدمة لبلوغه سن ال56 وحفظ جميع حقوقهم المالية والمعنوية لحين إصدار مراسيم ترقيتهم حسب الأصول.

تبرر الأسباب الموجبة تقديمه “إنفاذ الأوضاع الاقتصادية والمالية”، وشدّد على زهادة كلفته المالية. كما أضاف أن من شأن هذا الاقتراح أن “ينعكس إيجاباً على حسن أداء الإدارة الأمنية مما ينسجم مع الخطط الإصلاحية للحكومة ويواكب خطط تطوير وتفعيل الحفاظ على الوضع الأمني وتعزيزاً للإجراءات الأمنية المطلوبة في أيامنا هذه”. 

اقتراحان لتسوية أوضاع وترقيات في الأسلاك العسكرية

نجد هنا اقتراحيْ قانون معجليْن مكرريْن، الأول مقدّم من النواب محمد الحجار، جهاد الصمد، هادي حبيش، طلال أرسلان، طارق المرعبي وعدنان طرابلسي في 15/3/2022، والثاني مقدّم من النواب الوليد سكرية، سامر سعادة، على بزي، مروان فارس، محمد الحجار وقاسم هاشم في 17/7/2017.

وتهدف هذه الاقتراحات إلى تسوية أوضاع وترقية عسكريين في سلكيْ المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. فهي تمنح الحق، وبصورة استثنائية، للرتباء (في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي) والمفتشين الأولين الممتازين (في المديرية العامة للأمن العام) الذين شاركوا في المباراة التي أجراها كل من هذين السلكين و”لم تتم ترقيتهم في حينها، أن يقدّموا استقالتهم ويحالوا إلى التقاعد أساس رتبة ملازم”. وتصفى حقوقهم على أساس هذه الرتبة اعتبارا من تاريخ هذا القانون بالنسبة لقوى الأمن واعتباراً من صدور قانون رقم 67،2009 بالنسبة للأمن العام. كما ويستفيد من أحكام هذا القانون المتقاعدون الذين اشتركوا في هذه المباراة. وأخيراً، ينص اقتراح ترقية الرتباء في المديرية العامة للأمن الداخلي استثناء “الرتباء الذين تمت إدانتهم أو ملاحقتهم (لحين صدور الحكم النهائي) بموجب حكم قضائي “بجناية أو جرم شائن أو بجلب المنفعة لنفسه”، كما وكل “من أحيل أمام المجلس التأديبي بجناية أو بجرم شائن وعوقب” من الاستفادة من أحكامه.

للتذكير، كانت “المفكرة” قد حذّرت من عدم دستورية مثل هذه القوانين لعدم احترامها لمبدأ الفصل بين السلطتين الاشتراعية والإجرائية المنصوص عليه في الدستور (لاسيما المادة 65 منه).

تعديل المادة 89 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية

نجد هنا اقتراح القانون المعجّل المكرر المقدّم من النواب بلال عبدالله، رولا الطبش، عثمان علم الدين، فيصل كرامي، أيوب حميّد، عدنان طرابلسي، فؤاد المخزومي، اسامة سعد، ميشال موسى، وعلي درويش في 14/3/2022 والرامي إلى تعديل المادة 89 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية (مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1802/79). وعلى غرار اقتراح النائب بلال عبد الله، يرمي هذا الاقتراح إلى زيادة سنّ التقاعد للبحارة في الضابطة الجمركية إلى 55 للخفراء والعرفاء، و57 للرتباء.

وقد اعتبر موقّعو الاقتراح أنّ هذه الزيادة تأتي لمساواة هذه الفئة بزملائها في الضابطة الجمركية بخاصةً أنّ هؤلاء لا يُمكن أن ينتقلوا للجهاز الإداري، كما أشاروا إلى أنّ عددهم لا يتجاوز ال40 رتيبا بحريا.

ترفيع مراقبين في المديرية المالية العامة في وزارة المالية

نجد هنا اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدّم من النائبين بلال عبدالله وعلي بزي في 15/3/2022 والرامي إلى ترفيع مراقب الضرائب والمحتسب ومراقب الجباية والمحاسب الحائز على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال أو المالية العامة والنظام الضريبي، قبل صدور القانون إلى وظيفة مراقب ضرائب رئيسي في مديرية المالية العامة في وزارة المالية اللبنانية على أن يخصص لكل من الموظفين المرفعين الراتب الجديد والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

تبرر الأسباب الموجبة تقديمه بأن ترفيع هؤلاء سوف “ينعكس ايجاباً على حسن أداء الادارة الضريبية بما ينسجم مع الخطط الاصلاحية للحكومة وخاصة الاصلاحات الضريبية” في ظل الشغور الذي تعاني منه وزارة المالية في ملاكها.

  1. التشريعات المتعلّقة بالسلطات والهيئات العامة

إلى مشروع تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية واقتراح تعديل بعض مواد النظام الداخلي لمجلس النوّاب المذكورين أعلاه، نجد هنا:

فتح اعتماد إضافي من أجل الانتخابات، أو المزيد من طبع الليرات

نجد هنا مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8813 تاريخ 18/2/2022 والرامي إلى فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022  في موازنة وزارة الداخلية والبلديات – الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) وفي موازنة الخارجية والمغتربين – الإدارة المركزية والبعثات في الخارج للعام 2022، وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية القادمة.

يرمي المشروع إلى فتح اعتماد بقيمة 260 مليار ليرة لمصلحة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين و60 مليار ليرة لوزارة الخارجية لتنظيم الانتخابات في الخارج، أي ما مجموعه 320 مليار ليرة. وقد نصّ المشروع على أنّ هذا المبلغ سيُغطّى بموجب “الواردات الاستثنائية للعام 2022” عن طريق القروض الداخلية، أي عمليا عبر طبع مزيد من الليرات من قبل مصرف لبنان.

إلّا أنّه ومع بروز أزمة جوازات السفر، أضافت لجنة المال والموازنة على المشروع فتح اعتماد بقيمة 300 مليار ليرة ككلفة لطباعة مليون جواز سفر، لتُصبح قيمة الاعتمادات المفتوحة 620 مليار ليرة، وهو الأمر الذي صادقت عليه أيضا لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات كما ولجنة شؤون الخارجية والمغتربين قبل أن يُحال إلى الهيئة العامة. 

وكان لافتا في الأسباب الموجبة للمشروعيْن أنّهما لم يتضمّنا أي تفصيل لجهة كيفية احتساب هذه النفقات أو تقديرها، فاكتفى المشروع بتوزيع هذه النفقات على الأبواب محددا الغاية منها من دون أسس التوصل لهذه الأرقام.

تخصيص محامين عامّين صحّيين في المحافظات

نجد هنا اقتراح القانون المقدّم من النائب بلال عبدالله في 3/8/2021 والرامي إلى تعديل القانون 238/2001 (قانون أصول المحاكمات الجزائيّة) وتخصيص محامين عامين صحيين في المحافظات المختلفة بتكليف من المدعي العام الاستئنافي لملاحقة الجرائم الصحيّة وفق الأصول المحدّدة في القوانين. ويمنحه هذا الاقتراح فيما لو أقرّ حقّ الادعاء بالجرائم الصحيّة. وقد أعطيت أفضلية التعيين لقاضٍ صاحب الاختصاص الصحّي وإلا لقاضٍ ملمٍّ بالقضايا الصحية دون تحديد معنى وشروط تقييم هذا الإلمام.

أما بالنسبة للجرائم الصحيّة التي تدخل ضمن اختصاصه فقد عدّدها الاقتراح وهي: مخالفة القوانين والأنظمة المتعلّقة بالصحة العامة عمدا أو قصدا أو عن غير قصد، نشر الأوبئة عمدا أو عن غير قصد، الإهمال في اتخاذ الإجراءات الوقائيّة المحدّدة من قبل السلطات المختصّة في حالات انتشار الأوبئة، مخالفة القوانين والأنظمة المتعلّقة بمعالجة الأعضاء البشريّة المستأصلة، مخالفة القوانين والأنظمة المتعلّقة بهبة الأعضاء وزرع الخلايا الجذعيّة، الدعاوى المتعلّقة بالأخطاء الطبيّة أو بالإهمال الطبّي، الدعاوى المتعلّقة بالأخطاء الدوائيّة. 

  1. التشريعات المتعلّقة بانفجاري مرفأ بيروت والتليل

إلى اقتراح تعديل الفقرة الأخيرة من نص 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية، نجد هنا:

استثناء تجميد بيع العقارات في المناطق المتضرّرة بين الأصول والفروع: لا خطر على “هوية المنطقة”

على جدول الأعمال اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 194 (حماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها) والذي قدمته رسميا مجموعة من نوّاب كتلة “لبنان القوي” في 20/12/2021. وقد نما للمفكّرة أن صيغته الأولى نبعت عن اللجنة المتخصّصة بالتدقيق بصحّة البيوعات الحاصلة في المناطق المتضررة (المُنشأة بحسب القانون 194 والمكونة من القضاة سامر يونس والهبر وندين مشموشي)، في مسعى منها لإيجاد حلّ لخلل عاينته في سياق عملها. فقد كشفت هذه اللجنة أنها تتلقى بصورة شبه أسبوعية طلبات بإبرام بيوع في المنطقة المتضررة وأن أغلب هذه الاتفاقيات هي بين الفروع والأصول أو بين الزوجين أو الأشقاء، من دون أن يكون بإمكانها أن تقبل أيا من هذه الطلبات لاصطدامها بمنع هذا النوع من البيوع في هذه المنطقة بصورة مطلقة. انطلاقا من ذلك، اقترحت اللجنة أن يتدخل المشرع لإضافة استثناء على حظر البيوع في المنطقة وبين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأشقاء والشقيقات، طالما أن البيوعات بين هؤلاء إنما تهدف عموما إلى تخفيف الأعباء المالية عن هؤلاء وتستبعد في طبيعتها أي غبن أو استغلال كما هي لا تخالف الانتظام العام ولا تهدد في جوهرها أو غايتها أية مصلحة عامة أو خاصة يتوخى قانون 194 حمايتها أو صونها أو الدفاع عنها. وقد اعتبرت اللجنة أن القانون أدى بفعل عدم استثناء هذه البيوعات من الحظر إلى نتيجة معاكسة للهدف منه. ففي رمى القانون إلى حماية أصحاب الحقوق المتضررين فإذا بهم يؤذيهم ويحرمهم من حقوق لا تتعارض قط مع الهدف منه. وعليه، ذهبت اللجنة إلى تصوير إقرار هذا الاقتراح على أنه ضرورة ملحة إنسانيا وأخلاقيا وقانونيا.     

وكان قد وُضع على جدول أعمال جلسة 21/2/2022 وأفضى النقاش النيابي إلى إعادته إلى اللجان المشتركة التي أقرته.

وكان لافتاً أن نواب لبنان القوي عدلوا الأسباب الموجبة كما أوردتها اللجنة القضائية ليضعوا أن  “هدف القانون كان حماية هوية المنطقة المنكوبة جراء الانفجار (…) ومنع حصول البيوعات تحت الضغط”، وأن البيوعات بين الفروع والأصول “لا تؤثر على روحية القانون”. نلحظ هنا مسعى من نواب لبنان القوي لإضفاء صبغة طائفية على القانون، بما يتنافى مع المقترح الأساسي للجنة القضائية. إلا أن اللجان المشتركة عمدت إلى حذف كلمة “هوية” من الأسباب الموجبة بحيث أصبحت : “هدف القانون كان حماية المنطقة المنكوبة جراء الانفجار”. 

وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن الأسباب الموجبة هذه تتعارض صراحة مع ما كان الاجتهاد قد ذهب إليه من إدانة للطائفية العقارية، حيث كان قد صدر قرار عن اللجنة المتخصّصة بالتدقيق بصحّة البيوعات الحاصلة في المناطق المتضررة (المُنشأة بحسب القانون نفسه)، رفض ربط تجميد البيوع في المنطقة بالحفاظ على “لونها الطائفي” وهذا ما كان قد تذرّع به المستدعي للسماح له بالبيع لمواطن من الطائفة نفسها. وجاء في حيثيّات القرار أن القانون “ينبذ (…) أي فرز أو تقسيم أو تجزئة أو تفريق بين اللبنانيين على أساس سياسي أو ديني أو طائفي أو مذهبي وهو ما يخالف أصلا طبيعة كلّ قانون وغاية كلّ تشريع يرمي إلى البناء لا إلى الهدم، الأمر الذي حرص الدستور اللبناني على تكريسه في مقدمته إذ تنص هذه الأخيرة في فقرتها “ج” على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل ولتكمل فقرتها “ط” بأن “أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحقّ في الإقامة على أيّ جزء منها والتمتّع به في ظلّ سيادة القانون فلا فرز للشعب على أساس أيّ انتماء كان ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين”. وقد أدْلَت اللجنة بذلك بعدما ذكرت بأن الأسباب الموجبة المعلنة للقانون 194/2020 إنما شملت الحماية من الغبن والاستغلال كما ومن أيّ عيب قد يشوب الإرادة أو يعطّلها من جرّاء الانهيار النفسي والاقتصادي والوطني الذي أحدثه انفجار 4 آب 2020″.

منح تعويضات ومعاشات لضحايا تفجير التليل وذويهم

نجد هنا اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير بلدة التليل-عكار، ويدمج هذا الاقتراح نصين تقدّم بهما النواب هادي حبيش وطارق المرعبي وسامي فتفت ومحمد سليمان وعثمان علم الدين وعلي حسن خليل من جهة أولى والنائب أسعد درغام من تكتل لبنان القوي من جهة ثانية. وكان هذان الاقتراحان قد وُضعا على جدول أعمال جلسة 28 تشرين الثاني 2021 ولم يدرسا، ثمّ على جلسة 7 كانون الأول 2021 حيث أحيلا إلى اللجان الدائمة التي دمجتهما. وكان المرصد البرلماني قد علّق على هذين الاقتراحين في مقال سابقٍ لها نحيل القارئ إليه

  1. التشريعات المتعلّقة بتداعيات الأزمات المالية والاقتصادية 

إلى مقترحي الكابيتال كنترول والدولار الطالبي (الذين يرتبطان بالأزمة المالية)، والمساعدات الموضعية لبعض الفئات من الموظّفين العامين في محاولة للتصدي لآثار هذه الأزمة، نجد أيضاً اقتراحا لتمديد قانون تعليق المهل القانونية والعقدية والقضائية.

تمديد العمل بقانون تعليق المهل طول فترة الإغلاق الكامل الناتج عن جائحة كورونا 

نجد هنا اقتراح القانون المقدّم من النائب غازي زعيتر في 18/1/2022 والرامي إلى تمديد العمل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 237/2021 (أي تعليق جميع المهل حصراً طول فترة الإغلاق الكامل ومراحل التخفيف التدريجي لقيوده) الذي كان انتهى في 22/3/2021. وكان قد ورد على جدول أعمال جلسة 21/2/2022 وأفضى النقاش النيابي إلى إعادته إلى اللجان النيابية.

وللتذكير، كان البرلمان قد صدّق على القانون 237 في جلسته التشريعية بتاريخ 30/6/2021 وتتضمّن مادته الأولى تمديد بعض المهل المتعلّقة بالتخلّف عن تسديد القروض وتلك المرتبطة بالضرائب والرسوم، والثانية تعليق كافة المهل طول فترات الإغلاق الكامل بسبب جائحة كورونا. وكان قد صدّق المجلس في جلسة 7/12/2021 حصراً على تمديد المادة الأولى المتعلّقة بتمديد مهلة تسديد القروض والضرائب والرسوم حتى 31/3/2022.

أمّا اقتراح زعيتر الحالي فيأتى لتمديد العمل بالفقرة الثانية من القانون 237/2021، أي تعليق جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية طول فترة الإغلاق الكامل ومراحل التخفيف التدريجي لقيود هذا الإغلاق. ولكن يتبدّى من صياغة الأسباب الموجبة بأن النائب غازي زعيتر يعتبر خطأً أن تمديد المهل المنضوي عليه المادة الثانية هو شامل، في حين أنه معلّق حصرا على شرط صدور قرار بالإقفال التام.

ويمدّد اقتراح زعيتر مفاعيل المادة المذكورة بين 1/1/2022 وحتى 31/3/2022 مع مفعول رجعي يغطي الفترة الممتدّة بين تاريخي 23/3/2021 و31/12/2021.

ويفشل اقتراح زعيتر في معالجة الثغرة الموجودة في النص، والتي كان قد أشار إليها المرصد البرلماني مراراً، وهي اعتماد مهلة قصوى لقرارات الإقفال التي يبنى على أساسها التعليق الشامل للمهل، وهو تاريخ 22/3/2021. بالتالي، وفي حال التصديق على الاقتراح يكون قد جرى إعادة تكريس قاعدة فاقدة لأي فعالية.

أقرت لجنة المال والموازنة الاقتراح معدّلاً (في 7/3/2022) وهي الصيغة التي أقرّتها بدورها لجنة الإدارة والعدل (في 22/3/2022) بحيث استبدلت مادتي القانون 237 والتي حملت العديد من أسباب اللغط بفقرات جديدة حفاظاَ على “انتظام واردات الخزينة” (تقرير لجنة المال والموازنة)، في صيغة تقترب كثيراً مما كان معتمداً في القانون رقم 199/2020

فعمدت تعديلات لجنة المال والموازنة إلى:

  • تمديد العمل بتعليق أقساط الديون المصرفية على أنواعها من 1/4/2022 ولغاية 31/12/2022. 
  • وأدخلت اللجان إجراءً هاماً يقضي بإعادة جدولة “كافة الأقساط والدفعات المالية التي علّقت خلال فترة تمديد المهل للمصارف ضمن جدولة جديدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات”.
  • استبدلت صيغة المادة الثانية (المتعلّقة بتعليق شامل أثناء فترات الإقفال) بصيغة تمدّد مهل دفع بعض الضرائب والرسوم وذلك من 1/4/2022 لغاية 31/12/2022.
  • كما أضافت فقرة تلغي صراحة “كل تعليق للمهل يعيق قدرة المالية العامة على الاستفادة من مواردها المقررة في موضوع سداد التكاليف من ضرائب ورسوم وغيرها”.

وإذ تُعتبر الصيغة المعتمدة أكثر وضوحا، فهي تبقي العمل بتعليق مهل دفع بعض الضرائب والرسوم ممّا يحمل معه مخاطر تفويت مبالغ طائلة على الخزينة.

  1. التشريعات المتعلّقة بالحقوق الأساسية وبتعزيز المساواة

تعديل العبارات في النصوص القانونية اللبنانية التي تحط من الكرامة الإنسانية 

ورد اقتراح قانون مقدّم من النائبيْن إبراهيم عازار وميشال موسى، يرمي إلى تعديل بعض العبارات الواردة في القوانين اللبنانية والتي من شأنها أن تمس بالكرامة الإنسانية، وذلك بعد تبدّل مفهوم هذه العبارات مع الوقت في ظلّ التطوّر الاجتماعي.

وتتركّز هذه التعديلات ضمن قانونيْ العقوبات وقانون الموجبات والعقود وقوانين الأحوال الشخصية.

 فعلى سبيل المثال، تُستبدل في قانون العقوبات عبارة “مأوى اللقطاء” بعبارة “مأوى لرعاية الأطفال” (م. 493)، وعبارة “من يعمل لديه” بدل عبارة “مخدومه” (م. 636)، كما واستبدال عبارة “غير شرعي” بعبارة “مولود خارج إطار الزواج” (م. 493 و501) وهو التعديل نفسه الذي يُقترح على جميع قوانين الأحوال الشخصية، إلخ…

أمّا في قانون الموجبات والعقود، فيأتي الاقتراح ليطرح استبدال عبارة “السيد والوالي” بعبارة “التابع والمتبوع”، واستبدال كلمة “الخادم” ب”التابع” (م. 127)، إلخ..

كما ويستبدل الاقتراح عبارة “النوَر” في قانون تنقل الرحل بعبارة “الأشخاص” في المادة الأولى منه.

تعديل أخطاء إخضاع أطبّاء للضمان الاجتماعي

قدّم هذا الاقتراح النائب عاصم عراجي. وقد برر ذلك بأن اقتراح قانون يتعلّق بإخضاع واستفادة الأطباء المنتسبين من فرع ضمان المرض والأمومة – العناية الطبية في الضمان الإجتماعي أُقرّ على عجل ومن خارج جدول الأعمال في الجلسة الماضية (21/2/2022) وأدى إلى إفادة هؤلاء من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد رأى عراجي أنّ القانون قد حمل بعض الأخطاء كتوزيع أعباء الاشتراكات إضافة إلى تناقضات وأخطاء في الصياغة، ما دفعه إلى تقديم اقتراح لتصحيحها. ولعلّ هذه الحادثة تُفيد الإضاءة على مساوئ التشريع على عجل، ومن خارج جدول الأعمال، ومن دون اطّلاع النواب على الاقتراحات وأي نقاش.

  1. التشريعات المتعلّقة بالخدمات العامة والتنمية

دعم صناعة الأدوية المحلّية

نجد هنا اقتراح القانون المقدّم من النائب بلال عبدالله في والرامي إلى دعم صناعة الأدوية المنتجة محليا. وتنبني فلسفة هذا الاقتراح، كما أقرّته اللجان المشتركة، على إعطاء المؤسسات الضامنة الأولوية والمفاضلة للدواء المنتَج محليا على حساب الأجنبي، وتشجيع المواطنين على استعمال المنتج المحلّي وذلك عبر احتساب المؤسسات الضامنة لأسعار الدواء المدرجة في الفواتير على أساس سعر المنتج المحلّي، إلّا إذا كان المستورد أقلّ سعرا. ولهذه الغاية، أوكلت بموجب الاقتراح وزارتا الصحة العامة والصناعة الإشراف على حسن تطبيق أحكام هذا القانون (في حال إقراره).

  1. التشريعات المتعلّقة بتنظيم الحياة المدنية وسياسات الوئام الاجتماعي

إضافة مادة إلى قانون إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية لتعزيز العلاقة بين التعليم العالي وبيئة الأعمال

نجد اقتراح قانون معجّل مكرر المقدّم من النائب بلال عبدالله في 22/3/2022 والرامي إلى إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 75/67 (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) تسمح للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع أشخاص القانون العام والخاص والاشتراك في مناقصات عامة دولية ومحلية وإنشاء مشاريع استثمارية مرتبطة بتقديم خدمات في المجال البحثي واستشارات، وذلك لقاء بدلات.

تعديل قانون إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي

نجد هنا اقتراح القانون المقدّم من النواب نجيب ميقاتي، أمين شري، نقولا صحناوي، جورج عقيص، طوني فرنجية، سامي الجميّل واغوب بقرادونيان في 17-8-2020 والرامي إلى تعديل القانون المتعلق بإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي (القانون رقم 389/1995 المعدّل بموجب القانون رقم 533/1996). وكان قد أحيل أمام لجان المال والموازنة والاقتصاد ولجنة الإدارة والعدل. وأقرّته لجنة الإدارة والعدل معدّلا ()، ولجنة المال والموازنة في الصيغة المقرّة من قبل لجنة الإدارة والعدل.

وذكّرت الأسباب الموجبة بالبعد “الميثاقي” للمجلس الذي اعتبر من الإصلاحات الأساسية ضمن وثيقة الوفاق الوطني. كما استندت على ضرورة تحديث التشريع المتعلق به (فالقانون الحالي قد أقرّ في العام 1995 ولم يطرأ أي تعديل عليه)، كما إلى الحاجة إلى بناء سياسات جديدة تستجيب لمطالب المواطنين، مبنية على أساس الأصول العملية والمعايشة بين القطاعات المختلفة والضرورات التشاركية المواطنية، خاصة في الظروف الراهنة، وإلى وظيفة التخطيط ضمن الدولة. 

وكان قد أعيد إحياء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من جديد في تشرين الثاني 2017، ذلك من خلال المرسوم رقم 1836 المتعلق بالتأليف وبتسمية أعضائه الـ 71 الممثلين لـ 43 هيئة تمثل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والتي لحقتها خطوة انتخاب رئيسه. وكانت تطلّبت إعادة تأليف المجلس لولاية ثانية 15 عاماً من الفراغ منذ انتهاء ولايته الأولى عام 2003. فمنذ ذاك العام، والمجلس كان في حالة تصريف الأعمال، التي ضمَنَ خلالها رئيسه السابق روجيه نسناس استمراريته، من دون أي حركة ملموسة لناحية دوره الاستشاري. وكانت بيّنت “المفكرة” ضعف نشاط المجلس الذي لم يصدر سوى رأيين في سنته الأولى فقط.

تضمّن الاقتراح إنشاء مجلس تمثيلي استشاري مستقلّ يدعى المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي تتمثل فيه جميع القطاعات الرئيسية. وأضاف مهامّ جديدة تدخل ضمن نطاق عمل المجلس، أبرزها:

–   “إبداء الرأي في جميع الخطط والبرامج ومشاريع قوانين البرامج الحكومية المتعلقة بأي قطاع ممثل في هيئة المجلس. على أن تكون الصفة الإلزامية متعلقة بوجوب استشارة المجلس دون رأيه النهائي، وعلى أن تحدد الحكومة مهلا لإبداء الرأي بحسب الحاجة والظرف،

–   مراقبة الاتجاهات والتطورات في مجالات اختصاصه واقتراح خطط التأقلم معها،

–   تنظيم مشاورات عامة (consultations publiques) في المواضيع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كافة، تشارك فيها جميع الفئات والشرائح الشعبية والمهنية وفقا لآلية يحددها النظام الداخلي للمجلس.

–   توطيد علاقات التعاون مع المجالس والهيئات المعنية بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الخارج.”

كما وأجاز الاقتراح للمجلس إبداء الرأي تلقائيا في القضايا والمهام المحددة في المادة الثانية منه، مع إلغاء أكثرية ثلثي أعضائه لذلك، المنصوص عنها في القانون المعمول به حاليا. ويتوجب على الحكومة أن تنشر في حالات الإحالة آراء المجلس في الجريدة الرسمية، أما في حالات إبداء الرأي تلقائيا، فينشرها المجلس للعموم.

ومن أهم المستجدات الواردة في الاقتراح إمكانية توقيع العرائض الشعبية ورقيا أم الكترونيا التي تلزم المجلس بإبداء رأيه في موضوع العريضة التي تحظى بتوقيع 5000 مواطن على الأقل. وألغت لجنة الإدارة والعدل ضرورة استصدار مرسوم تطبيقي لذلك، مستعيضة عن ذلك بتنظيم النظام الداخلي للمجلس هذه الآلية.

وبينما ينصّ القانون على وجود 71 عضوا في المجلس، جعلهم الاقتراح 78 وصيغة لجنة الإدارة والعدل 80، بحيث:

  • أضيف إلى أصحاب العمل ممثلون عن قطاع المعلوماتية والتكنولوجيا، والقطاع العقاري؛
  • وفُصل التمثيل بين كل من أصحاب الصحف والمحررين؛
  • وفُصل التمثيل بين كل من نقابة الصيادلة وأطباء الأسنان في كل من بيروت وطرابلس؛
  • وفُصل التمثيل بين المعلّمين في القطاع العام والخاص؛
  • أُضيف ممثلان اثنان عن الجمعيات البيئية؛
  • وأُضيف 4 ممثلين عن المجتمع المدني المنظّم المتخصّص بتطوير سياسات وقضايا المناصرة 

كما ونصّ الاقتراح على زيادة مدّة ولاية الأعضاء كما مكتب المجلس لأربع سنوات بدلا من ثلاث سنوات. وعالجت الصيغة مسألة انتهاء ولاية المجلس دون تعيين البديل، بحيث يكمل المجلس مهامه حتى صدور مرسوم تعيين الأعضاء الجدد (كما يكمل العضو البديل ولاية من عيّن مكانه). وتقتضي الإشارة إلى كون ولاية المجلس الحالي قد انتهت في عام 2020. 

أيضا، سمح الاقتراح لأعضاء الهيئة العامة، لمكتب المجلس، وللّجان الحضور والتصويت في بعض الأحوال الخاصة، بالمشاركة بواسطة وسائل التواصل الإلكترونية المرئية الحديثة، على أن تحدد دقائق تطبيق هذه المشاركة من قبل المكتب. وبينما يسمح القانون الحالي لأعضاء الحكومة أو مندوبيها حضور جلسات الهيئة العامة للمجلس أو اجتماعات اللجان، أعطى الاقتراح حق حضور الجلسات إلى النواب أيضا. وألغت صيغة الإدارة والعدل إمكانية المجلس دعوة أي نائب أو وزير للتشاور في المواضيع الداخلة في اختصاصه.

حفظ حقوق الناجحين في مباريات كتاب العدل 2018

نجد هنا اقتراح القانون المقدّم من النواب انطوان حبشي، جورج عقيص، قاسم هاشم، طوني فرنجية وشامل روكز في 28/6/2021 والرامي إلى حفظ حق الناجحين في مباراة الكتّاب العدل للعام 2018.

هو اقتراح قانون يضمن حقّاً يعتبره مكتسباً للناجحين في مباراة كتاب العدل للعام 2018، بتعيينهم بالأفضليّة على غيرهم في مراكز شاغرة أو ستَشغر لاحقاً، سواء أكانوا مستحدثين أو مضافين أو موجودين سابقاً، وذلك لحين تعيينهم جميعاً في تلك المراكز. كما يضمن لهم حقوقهم المكتسبة الناتجة عن النجاح بالمباراة كما وردت في قانون تنظيم كتابة العدل رقم 337\1994.

وكان قد أثير هذا الموضوع من قبل النائب ايلي الفرزلي في جلسة 30 حزيران 2021 حيث تم إقرار مادة تحفظ حقّ الناجحين في مباراة القضاة الشرعيين ولم يلق حينها طلبه تجاوباً من النواب الحاضرين، فأتى هذا الاقتراح ليعالج هذه المسألة على حدة. 

 للتذكير كان قد الاقتراح قد وُضع على جدول أعمال جلسة 28/10/2021 (ولم يُدرس) وجلسة 7/12/2021 حيث أفضى النقاش البرلماني إلى إعادته إلى اللجان.

أقرّت لجنة الادارة والعدل الاقتراح في 22/3/2022 كما ورد من دون تعديل.

الوساطة الاتفاقية

نجد اقتراح القانون المقدم من قبل النواب فادي سعد، أنطوان حبشي، جوزف اسحاق، جورج عقيص، زياد حواط، وادي أبي اللمع في 15/10/2020 بشأن الوساطة الاتفاقية. وللتذكير، كان القانون 82/2018 قدّ كرّس الوساطة القضائية ونظّم آلياتها، وكان المرصد البرلماني قد وضع ملاحظاته عليه. ويأتي الاقتراح الجديد لتكريس وتفعيل حق الأفرقاء – وليس فقط المحاكم بعد إحالة النزاعات أمامها – باللجوء إلى الوساطة لحلّ نزاعاتهم.

أبرز ما يتضمنه الاقتراح تحديد نطاق تطبيقه وهو “المجالات التجارية، المدنية، العائلية، الاقتصادية، التربوية والطبية وعموما على أي نزاع يتفق الطرفان على حله عن طريق الوساطة في ما يتعلّق بالحقوق التي يجوز فيها الصلح ولا تتعلق بالنظام العام”. كما يحدد كيفية اللجوء إلى الوساطة وايقافها، ومهمة الوسيط وأتعابه، وضمان حياديته واستقلاله، والقوانين التي ترعى الوساطة (فأحال الاقتراح هنا إلى المواد 11 إلى 18 من قانون الوساطة القضائية، أي تلك المتعلّقة بإجراءات الوساطة وسريّة المعلومات وسلوك الوسيط والأطراف). وتبرر الأسباب الموجبة أهمية الاقتراح من باب التخفيف عن كاهل المحاكم، ومساعدة الفرقاء على حل نزاعاتهما حبيا، ولاستكمال التشريع في المجال بعد أن اقتصر القانون 82/2018 على الوساطة “التي تقررها المحاكم بعد إحالة النزاعات أمامها، ولم يراعِ حالة اتفاق الفرقاء السابق لأي نزاع أمام القضاء أي الوساطة الاتفاقية أو التعاقدية”. وقد استهلت لجنة الادارة والعدل دراسته في 8/12/2020.

تكمن أهمية هذا الاقتراح في تنظيم السبل البديلة لحلّ النزاعات قبل أن تصبح قضائية. إلا أنّ الإطلاع عليه يعيد إلى الأذهان الثغرات التي سبق وأبداها المرصد البرلماني بشأن قانون الوساطة القضائية حيث لم يعمد المقترح إلى معالجتها، أبرزها لجهة عدم كفاية المهل الممنوحة من أجل إتمام عملية الوساطة، كما بالنسبة للشروط غير الكافية لاكتساب صفة الوسيط، وثالثا بالنسبة لغياب المعايير لتحديد مراكز الوساطة المعتمدة من قبل وزارة العدل ومراقبتها.

أقرّت لجنة الادارة والعدل الاقتراح في 1/2/2022 معدلاً في عدد من مواده “ليأتي متناسقاً مع القوانين ذات الصلة منها على سبيل المثال قانون الوساطة القضائية مع مراعاة مجال اختصاص كل من القوانين”.

  1. التشريعات المتعلّقة بتنظيم المهن

مشروع إنشاء نقابة إلزامية للاختصاصيين في علم التغذية

نجد هنا مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8639 في 8/8/2012 والرامي إلى إنشاء نقابة إلزامية للاختصاصيين في “علم التغذية والوجبات”. المشروع المؤلف من 52 مادة يرمي إلى إعادة تنظيم ممارسة هذه المهنة بعدما كان قام بذلك القانون 623/2004، وإثر حصول ما يزيد عن 700 اختصاصي على إجازة لممارسة هذه المهنة على جميع الأراضي اللبنانية. ويرمي المشروع إلى حصر ممارستها بالمنتسبين حصرا إلى النقابة.

  1. التشريعات المتعلّقة بالعلاقات الدولية

نجد هنا اقتراحين يرميان الإجازة لإبرام اتفاقيتين، الأولى اتفاق أساسي بين لبنان وبرنامج الأغذية العالمي، والثانية اتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري، إلّا أنّنا لم نتمكّن بعد من الحصول على نسخ عن هذه الاتفاقيتين للبحث فيهما بشكل معمّق.

انشر المقال

متوفر من خلال:

لبنان ، المرصد البرلماني ، دستور وانتخابات ، بيئة ومدينة ، حراكات اجتماعية ، البرلمان ، لا مساواة وتمييز وتهميش ، أحزاب سياسية ، بيئة وتنظيم مدني وسكن ، حركات اجتماعية ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، مصارف ، الحق في الصحة والتعليم ، تشريعات وقوانين ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، إقتراح قانون ، مجزرة المرفأ ، مرسوم ، فئات مهمشة



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني