دعا رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي الهيئة العامّة لمجلس النوّاب إلى عقد جلسة تشريعية يوم 7 كانون الأوّل 2021، وعلى جدول أعمالها 36 بنداً. ويفيد التدقيق في جدول أعمال الجلسة بأنه يشمل 35 اقترحاً، ومرسوم إعادة قانون، مع تسريب معلومات على احتمال إدراج اقتراح قانون الكابيتال كونترول مجددا على جدول أعمال الجلسة في حال التوافق على صيغته النهائية اليوم في اللجان المشتركة.
ومن اللافت أن لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكتلته حصّة أساسية ضمن الاقتراحات الخطيرة على جدول الأعمال: فإلى جانب إعادة وضع اقتراحه بتمديد مهل استبدال الأسهم لحامله والأسهم لأمر بأسهم اسمية المنتهية أصلاً، مما سيؤدي في حال إقراره إلى تجريد الدولة من ملكية الأسهم غير المستبدلة دون مقابل، يعتبر اقتراح إضافة طابق جديد على الأبنية في كل المناطق دون احتسابه في معدّلات الاستثمار مستوحى من مشروع “طابق الميقاتي”[1] السابق له. كما يجدر التذكير أن النائب من كتلته ومستشاره المالي نقولا نحاس هو الذي وضع الصيغة الأخيرة لمقترح قانون “الكابيتال كنترول” الزائف والتي تمّ إسقاطها في اللجان المشتركة.
نلفت النظر ختاماً إلى أن غالبية هذه المقترحات (28) كانت قد وضعت على الجلسة التشريعية السابقة التي عقدت في 28 تشرين الأول 2021 ولكن أهملت دراستها بسبب فقدان النصاب إثر السجال على قانون الانتخابات.
وفي إطار رصده لأعمال البرلمان، يقدّم هنا المرصد البرلماني – لبنان في “المفكرة القانونية” تعليقاته حول أبرز القوانين المقترحة والمفترض مناقشتها خلال جلساته، مرفقة بنسخة عنها لتمكين الرأي العام من الاطّلاع والتّعليق عليها. كما يحيل القارئ/ة إلى تغطيات سابقة نشرها على بعض المقترحات.
1- أهم المقترحات … وأخطرها
- اقتراح تعديل المادة 66 من القانون رقم 144/2019 (قانون الموازنة): طابق “مرّ” جديد
اقتراح آخر بالغ الخطورة ويمهد لمزيد من الفوضى في التنظيم المدني وهو القانون المعروف بقانون طابق ميقاتي (أو طابق المر الجديد. ونحيل في هذا الخصوص إلى تعليق المرصد واستديو أشغال عامة عليه على الرابط التالي:
ملاحظات حول اقتراحيْن بزيادة عوامل الاستثمار: طابق المرّ وأخواته
- اقتراح لتجريد الدولة من أملاكها دون مقابل
اقتراح بالغ الخطورة آخر، يجرّد الدولة من ملكيتها على أسهم دون مقابل. فكانت قد انتهت في 3/11/2018 مهلة السنتين المعطاة في القانون (75/2016) لاستبدال الأسهم لأمر والأسهم لحامله بأسهم اسمية، تحت طائلة نقل ملكية الأسهم لحامله غير المستبدلة إلى الدولة. وقد قدمت كتلة الرئيس نجيب ميقاتي اقتراحا لجعل مهلة تحويل الأسهم واستخدام الحقوق التابعة لها لتصبح 5 سنوات، بما يعيد ملكية الأسهم لأصحابها السابقين ويجرد الدولة من ملكية مكتسبة من دون أي بدل. وقد عمدت كل من لجنتي المال والموازنة (في31/8/2021) ثم الإدارة والعدل (في2/11/2021) إلى إقراره معدّلا مع تقصير المهلة المعطاة لتبديل الأسهم من 5 إلى 3 سنوات. ونحيل في هذا الخصوص إلى تعليق المرصد عليه على الرابط التالي:
مقترح لتعديل أحكام قانون إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر: ميقاتي يسعى لتجريد الدولة من أملاكها من دون بدل
- اقتراح لمنع مكتومي القيد من اكتساب الجنسية اللبنانية:
ونحيل القارئ إلى تعليق المرصد عليه في مقال منفصل على الرابط التالي:
فوبيا اللجوء تحرم أولاد لبنانيين من الجنسية؟
2- المقترحات الأخرى
1) اعتمادات جديدة
نجد في هذا المجال اقتراحاً واحداً.
فتح اعتماد ب 350 مليار ليرة ضمانا لاستمرارية الإنترنت والاتصالات؟
من البنود الواردة على جدول أعمال الجلسة الاقتراح المعجّل المكرر الذي تقدّم به نواب من 4 كتل مختلفة هم: أنور جمعة، عماد واكيم، نقولا صحناوي وحسين الحاج حسن بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لتغطية الإنفاق الإضافي “والضروري” لهيئة أوجيرو بقيمة 350 مليار و500 مليون ليرة لبنانية (حوالي 17 مليون دولار وفق سعر الصرف الحالي). وبحسب الاقتراح، سيدخل هذا الاعتماد ضمن فقرة “الصيانة الأخرى” في وزارة الاتصالات، والمخصصة لهيئة أوجيرو “لنفقات التشغيل والصيانة وتأمين الترابط عبر الانترنت داخليًا وخارجيًا وبكافة الوسائل”. ويتبدّى من ذلك أنّه لم يتم تخصيص هذا الاعتماد لنفقات معيّنة تقوم بها أوجيرو، بل تُرك الموضوع لاستنسابية الهيئة ما سيُضعف من شفافية الإنفاق. وما يعزز ذلك هي الفقرة “و” في الاقتراح التي تُلزم وزارة الاتصالات بتسديد هذا الاعتماد كسلفة على الحساب لهيئة أوجيرو دفعة واحدة.
أمّا عن كيفية تأمين الواردات لهذا الاعتماد، فقد نصّت الفقرة “ه” من الاقتراح على أن يتم تأمينها من الواردات المادية، أي من الضرائب والرسوم المجباة للخزينة، قبلما تستدرك أنه يتوجّب على الحكومة البحث عن إيرادات جديدة (وهو ما يستلزم بالضرورة إصدار قانون). أما إذا عجزت الحكومة عن ذلك (وهو الأمر المرجّح)، فإن الاقتراح يجيز لها إذ ذاك إصدار سندات خزينة حصرًا لتغطية هذا العجز، وتاليا الاقتراض من مصرف لبنان الذي سيعمد إلى طباعة العملة لهذه الغاية.
2) الأملاك العامة الضرائب والجمارك
نجد اقتراحا في هذا المجال.
إلغاء الرسم السنوي المقطوع على كل مركز رئيسي وعلى كل فرع من فروع شركات الأموال أو شركات الأشخاص وعلى كل مركز لمزاولة عمل المؤسسات الفردية والأعمال التجارية والصناعية وأصحاب المهن الحرة بغض النظر عن وضع المكلّف.
وضع على جدول أعمال الجلسة بعد إقراره في لجنة المال والموازنة بعد إحالته إليها كما ورد، اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عليه في المادة 29 من القانون الرقم 173/2000 (موازنة 2020). ونذكّر أن هذا الاقتراح مقدّم من النائبة رولا الطبش في 27/4/2020 بصيغة المعجّل مكرّر، ووضع على جدول أعمال كل من جلسات 28/5/2020 و30/9/2020 و21/12/2020 دون أن يدرس، قبل أن تسقط عنه صفة العجلة ويحال إلى اللجان في جلسة 30/6/2021.
ونحيل القارئة إلى تعليق المرصد عليه على الرابط التالي:
الإعفاء من بعض الضرائب والرسوم: تعويض الضرر البيئي بفعل المطامر بإعفاء مالكي العقارات المجاورة من الضريبة، ماذا عن القاطنين فيها؟ (الجلسة التشريعية 28/5/2020)
3) الوظيفة العامة والإدارات العامة
نجد في هذا المجال مقترحين: يرمي الأول إلى توسيع الاستثناءات على تجميد التوظيف الإداري، والثاني إلى تسوية أوضاع بعض الموظفين.
توسيع الاستثناءات على تجميد التوظيف الإداري
ورد اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل نص المادة 80 من قانون موازنة 2019 (قانون رقم 144 الصادر بتاريخ 31/7/2019) التي تحدّ من التوظيف في القطاع العام كما من التعاقد إلى حين إنهاء عملية مسح كل الإدارات العامة. وكان قد تقدم به النائب ميشال ضاهر في 21/6/2021. وكان قد ورد على جدول أعمال جلسة 2021/6/30 ولكنه قد أحيل خلال الجلسة المسائية (لم يكن النصاب متوفرا) إلى اللجان دون أي نقاش يذكر.
ونحيل القارئة إلى تعليق المرصد عليه على الرابط التالي:
تعليق على جدول أعمال جلسة 30/6/2021
تسوية أوضاع الموظفين: تحديد الحدّ الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني
نجد على جدول الأعمال اقتراحا معجلا مكررا تقدم به النائب علي بزي من كتلة التنمية والتحرير، يرمي إلى تعديل القانون رقم 2002/478 المتعلق بتحديد الحدّ الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني، وتسوية أوضاع أساتذة التعليم المهني. ويأتي هذا المقترح ليخصّ أساتذة التعليم المهني حملة شهادة الهندسة وذلك بعد أن تمّ المصادقة على القانون رقم 2021/238 في جلسة 2021/6/30 والذي بدوره عدّل القانون رقم 2002/478 بحيث سمح بترفيع أساتذة التعليم المعني حملة شهادة الامتياز الفني إلى وظيفة أستاذ تعليم فني/ الفئة الثالثة.
للتذكير، كان الاقتراح قد وضع على جدول أعمال جلسة 21/12/2020، لكن لم يدرس بسبب تطيير نصاب الجلسة بعدما تعذّر الاتفاق على تمرير قانون العفو العام
ونحيل القارئ إلى تعليق المرصد عليه على الرابط التالي:
ماذا سيناقش البرلمان اللبناني غدا؟ دليلك إلى جلسة 21 كانون الأوّل 2020
4) تنظيم الحياة المدنية وسياسات الوئام الاجتماعي
إلى جانب قانون ورد في هذا المجال بشأن السماح بزيادة عامل الاستثمار وإنشاء “طابق مرّ” جديد (أي السماح بتشييد طابق إضافي من دون احتسابه في معدّلات الاستثمار)، نجد الاقتراحات التالية:
اقتراح قانون الدواء
نجد هنا اقتراح مهمّ مقدّم من أعضاء ينتمون إلى 6 كتل مختلفة[2] في 22/6/2020 لوضع قانون الدواء. يهدف الاقتراح بحسب الأسباب الموجبة إلى تنظيم قطاع الدواء وإدارته (ويشمل المتممات الغذائية والمنتجات الطبيعية ذات الصلة) من خلال تطبيق أنظمة رقابية تحترم المعايير العلمية والعالمية. أبرز ما يتضمنه الاقتراح إنشاء “هيئة ناظمة لقطاع الدواء تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والاداري، وتخضع لوصاية وزير الصحة العامة”. تتألف الهيئة من جهازين. الأول هو مجلس الإدارة وهو يتولى السلطة التقريرية في الهيئة، يتألف من سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس “يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية من بين أهل الاختصاص والخبرة”. أما الجهاز الثاني والذي يتولى السلطة التنفيذية، فهو يتألف من المدير العام ومن وحدات إدارية وفنية، إضافة إلى لجنة استشارية دائمة ولجان علمية تنشأ بموجب قرارات تصدر عن مجلس إدارة الهيئة بناء على اقتراح المدير العام. وتخضع أعمال الهيئة للرقابة المنصوص عنها في النظام العام للمؤسسات العامة. كما ينص الاقتراح على متابعة الهيئة مراحل تطبيق هذا القانون وإشرافها على حيثياته التنفيذية وفق مبدأي الشفافية والتعقب، كما عليها اتخاذ الإجراءات الضرورية “لمنع الإغراق والاحتكار في السوق”. كما ينيط الاقتراح بالهيئة “تحليل وتدارك المخاطر التي قد تلحق بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة جرّاء استهلاك الدواء أو المتممات الغذائية أو المنتجات الطبيعية أو المستحضرات ذات صلة” ويعطيها صلاحيات واسعة في هذا الخصوص.
عمدت اللجان المشتركة التي انعقدت في 3/11/2021 برئاسة النائب ايلي الفرزلي وحضور عدد كبير من النواب والخبراء إلى إقرار الاقتراح – بالصيغة المعتمدة من لجنة المال والموازنة – معدلاً. وأبرز التعديلات التي تم إدخالها هي:
- تضمين “المستلزمات الطبية” ضمن نطاق تطبيقه؛
- استبدال اسم “الهيئة الناظمة لقطاع الدواء” ب”الوكالة الوطنية للدواء؛
- تعديل وتحديد الشروط والآلية المتبعة لتعيين رئيس وأعضاء مجلس الادارة كتلك المعتمدة في قانون الشراء العام (فيما كانت تخضع في الاقتراح الأساسي لآلية “تعتمد معايير الكفاءة والتخصص والخبرة تحدد دقائقها في النظام الداخلي للهيئة”)؛
- تم اخضاع “الموازنة السنوية للوكالة وقطع حسابها لمصادفة وزارة الصحة العامة ووزارة المالية؛
- تم تخفيض نسبة المساهمة (من نسبة مئوية لا تقل عن 2% إلى 0,25%) التي تلتزم بها المصانع وشركات الأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الأمراض المستعصية. واللافت أن هذه النسبة كانت تحتسب في الاقتراح الأساسي من “مبيعات (المصانع وشركات الأدوية) الصافية” الناتجة عن مزاولتها العمليات موضوع الاقتراح، فيما أصبحت في النسخة المعدّلة تحتسب من “مجمل أعمالها”.
اعتماد هوية تربوية مع رقم مرمّز للتلميذ
نجد هنا اقتراحا تقدّم به كل من النواب ادكار طرابلسي، أسعد درغام، روجه عازار وإدكار معلوف (كتلة لبنان القوي) بتاريخ 10/7/2019، يرمي إلى اعتماد هوية تربوية مع رقم مرمّز للتلميذ والطالب اللبناني يُعرف بقانون “الهوية التربوية”. وتعتمد هذه الهوية طيلة فترة دراسة التلميذ في كافة المسارات الأكاديمية والمهنية والجامعية. بالاضافة إلى ذلك، يولي الاقتراح وزارة التربية والتعليم العالي إدارة هذه الهوية من “خلال برنامج معلوماتي” يصل إلى كافة الجهات (من جامعات ومراكز أبحاث ووزارات معنية …). وعلى وزارة التربية وضع التصوّر لتحديد البيانات الواجب إدخالها في الهوية التربوية وآلية حفظ بياناتها. يهدف الاقتراح وفق أسبابه الموجبة إلى تطوير وتحسين الوضع التربوي في لبنان.
أقرّت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة (برئاسة النائبة بهية الحريري) الاقتراح معدلا، مع تحديد شمول هذه الهوية كل طالب على الأراضي اللبنانية (مهما كانت جنسيته) واعتمادها كأساس للاستفادة من أي دعم مالي أو منحة.
كما أقرّته لجنة الادارة والعدل (برئاسة النائب جورج عدوان) في 22/9/2021 مع بعض التعديلات. نسجل ايجابية هذا الاقتراح في نسخته المعدّلة من اللجان لجهة عدم اقصاء الطلاب الأجانب الذين يتابعون دراستهم في لبنان، كما ضمان وصول المساعدات والمنح الى مستحقيها في القطاعين العام والخاص بشفافية.
التوجيه المهني لتلامذة التعليم العام
نجد هنا اقتراحاً تقدّم به النائب إدكار طرابلسي (كتلة لبنان القوي) بتاريخ 20/3/2019 يرمي إلى اعتماد مواد في التعليم المهني في مناهج مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي من التعليم العام ما قبل الجامعي بهدف التوجيه المهني. وتحدد المواد الواجب إدخالها في هذه المناهج كما وحصصها ومناهجها “بناء على تصوّر تضعه وزارة التربية من خلال المديريات المتخصصة”. تبرر الأسباب الموجبة تقديمه لتلبية حاجات سوق العمل اللبناني وضرورة إرشاد الطلاب للتعرّف على مهاراتهم المهنية والتقنية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي في ظل “الفائض السنوي في الخريجين في أكثرية الاختصاصات الجامعية الأكاديمية”.
وأقرّته لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة (برئاسة النائبة بهية الحريري) مع بعض التعديلات، أبرزها إضافة “رزمة من المقررات والمهارات المعتمدة في التعليم المهني إلى مناهج مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي”.
كما أقرت لجنة الادارة والعدل (برئاسة النائب جورج عدوان) في 21/9/2021 الاقتراح معدّلا، حيث حدّدت آلية تحديد هذه المواد بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية المبني على دراسة يجريها المركز التربوي للبحوث والإنماء.
تحديد شروط معادلة صف الفرشمن بالثانوية العامة
نجد هنا اقتراح القانون المقدم من النائبة بهية الحريري في 24/5/2021 الرامي إلى تحديد شروط معادلة صف الفرشمن -المنهج التعليمي الأميركي- بالثانوية العامة.
أبرز هذه الشروط :
- الحصول على إذن من لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية لمتابعة المنهج التعليمي الأميركي في لبنان بالاستناد إلى أحكام القانون 29/1973 وذلك قبل إنهائه الصف الثاني عشر من هذا المنهج؛
- النجاح في الصف الثاني عشر في إطار تسلسلي دراسي سليم، وفي مدرسة خاصة عاملة بموجب ترخيص قانوني؛
- الخضوع لامتحان تقييمي للمكتسبات التعليمية للتلامذة الذين يتابعون المنهج الأميركي قبل الجامعة، وإحراز معدّل معيّن؛
- إنهاء بنجاح رصيد ثلاثين رصيدا نصف سنوي خلال دراسته صف الفرشمن، وفق آلية معيّنة.
وأناط بلجنة المعادلات تحديد، بقرارات يصادق عليها وزير التربية والتعليم العالي، الشروط والمعايير التي على أساسها يتم الترخيص للمدارس باسداء التعليم وفقا للمنهج التعليمي الأميركي.
وأخيراً تضمهن تسوية أوضاع التلامذة عن الأعوام السابقة.
أقرّت لجنة التربية (برئاسة النائبة بهية الحريري) الاقتراح كما ورد في 22/6/2021.
أما لجنة الادارة والعدل (برئاسة النائب جورج عدوان) فأقرّته في 21/9/2021 مع تعديلات بسيطة.
إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة
نجد هنا اقتراحاً معجّلاً مكرراً تقدّم به النائب عدنان طرابلسي (كتلة اللقاء التشاوري) بتاريخ 14/7/2021 بهدف إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة. وبرّرت الأسباب الموجبة تقديمه بالجدل “التربوي-السياسي” الذي يدور كل عام حول ضرورة إجراء هذه الامتحانات وما له من تأثير على الأهالي والطلاب. كما تطلّعت إلى وجوب التوجه نحو ضبط “النفقات وتعزيز الشهادة الثانوية العامة لتواكب المستجدات”.
تحفيز مساعدة الأشخاص في حال الخطر
على جدول الأعمال أيضا، مقترح تقدم به النائبان عناية عز الدين وعاصم عراجي بتاريخ 2019/5/9 يهدف إلى إضافة فقرة إلى نص المادة 567 تكرّس الإعفاء من الملاحقة القانونية في حال بادر شخص على تقديم محاولة إسعاف أو رعاية صحية للأشخاص الذين يتعرضون لحالات توقف عمل القلب خارج المستشفيات، شرط أن يكون حسن النية ودون مقابل مادي.
وقد تمّ تعديل المقترح مرتين من قبل كل من لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية من جهة، ولجنة الإدارة والعدل من جهة أخرى.
استند المقترح على فكرة تحفيز أفراد المجتمع على تقديم المساعدة اللازمة لهؤلاء الأشخاص من دون الخوف من التعرض للمساءلة القانونية، خاصة وأن نسبة الوفيات المتأتية جرّاء توقف القلب خارج المستشفيات في لبنان تصل إلى 95% مقابل ما بين 50% إلى 70% في الدول الأخرى، حسبما جاء في الأسباب الموجبة. بالإضافة إلى الدراسات التي قد أجريت في لبنان والتي أظهرت استعدادا لدى أفراد المجتمع على التدرب والمبادرة إلى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة في حال توقف القلب عن العمل خارج المستشفيات. وقد استوحى المقترح من الاتجاه التشريعي الدولي والعربي في هذا المجال.
وبينما ينحصر المقترح الأساسي والمقترح المعدّل من قبل لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية بالإعفاء من المسؤولية في حالات توقف القلب عن العمل دون غيرها، يبدو وكأن المقترح المعّدل من قبل لجنة الإدارة والعدل قد ذكر حالات توقف القلب على سبيل المثال وليس الحصر، مما يعني أن الإعفاء يشمل أيضا المساعدة في حالات صحية أخرى. غير أن هذا التعديل قد يبدو خطراً وغير مبرّر، إذ أنه وفي حالة توقّف القلب عن العمل يمكن إجراء تدريب للعامة لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة، وهو ما ليس ممكناً في إسعاف الحالات الأخرى.
اقتراح تنظيم صالات اللياقة البدنية
كما نجد على جدول الأعمال، اقتراحا يرمي إلى تحديد شروط ترخيص أندية اللياقة البدنية الصحية (health club) وتعديل قانون تنظيم وزارة الشباب والرياضة لتشمل صلاحية الترخيص لها. وكان قد تقدم به النائبان إبراهيم عازار وفادي علامة في 2019/4/11. وكان قد أحيل إلى لجان الشباب والرياضة والصحة العامة والإدارة والعدل في 17/4/2019 التي أنجزت التعديلات المناسبة بشأنه.
أبقى التعديل الصادر عن لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية بتاريخ 2019/5/2 على الصيغة الأساسية للمقترح مع حذف بعض التفاصيل. أما لجنة الشباب والرياضة، فقد عمدت إلى دمج 4 مقترحات تبيّن لها وجودها في المجال نفسه، في اقتراح قانون واحد.
5) تنظيم قطاعات مهنية
نجد ثلاثة مقترحات في هذا المجال كما نذكّر باقتراح رابع وسّعناه في قسم آخر.
تشديد عقوبة الاعتداء الجسدي إذا حصل على طبيب ومعاون له
بعد ما شهدته المستشفيات اللبنانية من اعتداءات على الأطباء ومعاونيهم من قبل بعض المواطنين، تقدّم النواب فادي علامة، عاصم عراجي، بلال عبدالله، محمد القرعاوي، فادي سعد، عنايه عزالدين، علي المقداد وماريو عون باقتراح قانون يرمي إلى تعديل قانون العقوبات بهدف تشديد عقوبة الاعتداء الجسدي إذا حصل على طبيب ومعاون له.
وكان الاقتراح قد وضع على جدول أعمال جلسة 30/6/2021 حيث تمت إحالته إلى اللجان بعد أن تبين أن اقتراح قانون مشابه قد أنجزت دراسته في لجنة الصحة النيابية، فتمّ الاتفاق على دمج الاقتراحين ودراستهما معاً.
وقد سلك هذا الاقتراح طريقه في اللجان حيث عُدّل بشكل طفيف في لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، ليصار بعدها الى إعادة صياغته بالكامل في لجنة الإدارة والعدل بشكل يتآلف مع النصوص الموجودة في قانون العقوبات اللبناني (أي المواد 554-555-556-557 و 559) مع الإبقاء على الهدف الأساسي للمقترح أي تشديد عقوبة الاعتداء على طبيب ومعاون له من خلال مضاعفة مدّة السجن والغرامة. وقد حصرت لجنة الادارة والعدل كما لجنة الصحة العامة تشديد عقوبة الاعتداء بحالة حصولها في طور ممارسة الطبيب ومعاونيه لعملهم حصراً، بعكس الاقتراح الأساسي.
تعديل بعض أحكام صندوق تقاعد المحامين
يهدف الاقتراح إلى تعديل قيمة الطوابع والرسوم التي يستفيد منها صندوق تقاعد المحامين لتتماشى مع قيمتها ما قبل انهيار الليرة، وإلى تصحيح بعض الأخطاء الماديّة الواردة في القانون 62/1988. كما يرمي الاقتراح إلى رفع سنّ تقاعد المحامين من ستين سنة إلى الثامنة والستين، على أن تبقى إمكانية التقاعد عند بلوغ 60 سنّة، لكن مع استفادة المتقاعد في هذه الحالة من ثلثي راتب التقاعد. وأحيل الاقتراح بتاريخ 25/11/2020 إلى لجان المال والموازنة والادارة والعدل بالإضافة إلى رئاسة الحكومة.
وقدّ أقرّت لجنة الإدارة والعدل الاقتراح معدلاً بشكل طفيف . واقرّته لجنة المال والموازنة بنسخته الصادرة عن لجنة الإدارة والعدل. وقد أدّى التعديل الى رفع الرسوم بحوالي 50 إلى 250 ضعف بحسب الرسم.
إعادة القانون الرامي إلى إنشاء نقابة إلزامية للنفسانيين في لبنان
نجد هنا المرسوم رقم 8039 الوارد بتاريخ 28/7/2021 والرامي إلى إعادة القانون الرامي إلى إنشاء نقابة إلزامية للنفسانيين في لبنان. للتذكير كان هذا القانون قد صدق في جلسة 30/6/2021 إلا أن رئيس الجمهورية قد عمد إلى إعادته إلى اللجان لثلاثة أسباب وهي: عدم إمكانية حصر عدد الجلسات العلاجية بعشرة جلسات بينما “لا يمكن مسبقا وفي جميع الحالات، تحديد عدد الجلسات اللازمة للعلاج”(المادة 2)؛ كما وتضمن القانون تعارضا في مادته الرابعة مع المادة التاسعة من القانون 8/2017 (قانون تنظيم مهنة النفسانيين في لبنان) لجهة عدم إمكانية مزاولة المهنة دون الاستحصال على الإجازة الجامعية المطلوبة؛ وأخيرا، قام القانون بمنع الجمع “بين النفسانيين والوظائف الأخرى من دون استثناء الوظائف التي تتطلب بطبيعتها أن يكون شاغلها نفسانيا مسجلا في النقابة أو التدريس ضمن ضوابط ملائمة”. على أثره عقدت اللجان المشتركة بتاريخ 10/11/2021 اجتماعا برئاسة النائب ايلي الفرزلي وبحضور عدد كبير من النواب والخبراء، وعمدت إلى إقرار القانون المعاد معدلا بعد الأخذ بأسباب الرد المقدمة من رئيس الجمهورية.
كما نذكّر هنا باقتراح حفظ حق الناجحين في مباراة الكتّاب العدل للعام 2018 والذي نفصّله في القسم المخصّص مقترحات تعطيل مفاعيل القوانين النافذة.
6) تعطيل مفاعيل قوانين نافذة: توسيع نطاق تسوية مخالفات البناء وتعليق المهل
نجد اقتراحات عدّة مؤداها تعليق فعالية تشريعات قائمة من خلال نسف مفاعيلها أو تعليق العمل بها، بما يؤدي أحيانا إلى تشريع مخالفات قانونية.
توسيع نطاق تطبيق تسوية مخالفات البناء
نجد هنا اقتراح قانون معجّل مكرّر مقدّم من النواب حسين جشي، محمد الحجّار، نزيه نجم، ياسين جابر، حكمت ديب، جوزيف اسحاق، على درويش، جهاد الصمد، وفيصل الصايغ لتعديل قانون تسوية مخالفات البناء (أي القانون 139/2019) في اتجاه توسيع نطاق تطبيقه. وكان هذا المقترح وارداً على جدول أعمال جلسة 30 أيلول 2020) وقد علقنا عليه آنذاك ونحيل تاليا إلى الرابط الآتي:
اقتراح قانون لتوسيع تطبيق قانون تسوية مخالفات البناء
تمديد العمل بقانون تعليق المهل القانونية أو القضائية والعقدية رقم 237/2021
نجد هنا اقتراح قانون معجّل مكرّر مقدم من النائبة رولا الطبش (تكتل المستقبل)، يقضي بتمديد العمل بأحكام القانون 237/2021 اعتباراً من 1/1/2022 ولغاية 30/6/2022.
وللتذكير، كان البرلمان قد صدّق على القانون 237 في جلسته التشريعية بتاريخ 30/6/2021. وفي حال التصديق على الاقتراح يكون قد جرى:
- تمديد العمل بالقانون 199/2020 أي تمديد بعض المهل المتعلّقة بالتخلف عن تسديد القروض وتلك المرتبطة بالضرائب والرسوم حتى آخر شهر حزيران 2022 (في حين تنتهي مهلة تمديدها بحسب القانون 237 آخر عام 2021)
- إعادة تكريس قاعدة فاقدة لأي فعالية، حيث يمدّد تعليق كافة المهل القانونية أو القضائية والعقدية طوال فترات الإغلاق الكامل ومراحل التخفيف التدريجي لقيوده ولكن دون معالجة الثغرة في النص، حيث أن القانون 237 قدّ كرّس هذه القاعدة لغاية 22/3/2021 حصرآً.
- تمديد حفظ حق الناجحين في المباراة التي أجريت استنادا إلى قرار صادر عن مجلس الوزراء لاختيار قضاة شرعيين في المحاكم الشرعية الجعفرية
حفظ حق الناجحين في مباراة الكتّاب العدل للعام 2018
نجد هنا اقتراح قانون معجّل مكرّر مقدّما من النواب أنطوان حبشي، قاسم هاشم، جورج عقيص وطوني فرنجية.
هو اقتراح قانون يضمن حقّ يعتبره مكتسباً للناجحين في مباراة كتاب العدل للعام 2018، بتعيينهم بالأفضليّة على غيرهم في مراكز شاغرة أو ستشغر لاحقاً، سواء أكانوا مستحدثين أو مضافين أو موجودين سابقاً، وذلك لحين تعيينهم جميعاً في تلك المراكز. كما يضمن لهم حقوقهم المكتسبة الناتجة عن النجاح بالمباراة كما وردت في قانون تنظيم كتابة العدل رقم 337\1994.
وكان هؤلاء الناجحون ما لبثوا أن بدأوا بدوراتهم التدريبية حتى حرموا منها ومن مراكزهم الموعودة بسبب عيب شكلي في مرسوم استحداث مراكز جديدة للكتّاب العدل تتحمل مسؤوليته وزارة العدل. وهذا ما أدّى إلى ردّ المرسوم من قبل مجلس شورى الدولة. وكان قد أثير هذا الموضوع من قبل النائب ايلي الفرزلي في جلسة 30 حزيران 2021 حيث تم إقرار مادة تحفظ حقّ الناجحين في مباراة القضاة الشرعيين ولم يلقى حينها طلبه تجاوباً من النواب الحاضرين، فأتى هذا الاقتراح ليعالج هذه المسألة على حدة.
7) المقترحات المتّصلة بالحقوق
على جدول الأعمال مقترحات عدّة متعلّقة بتكريس حقوق، منها اقتصادية (حماية حقوق المستهلك تحديداً)، ومنها مدنية (حماية حريّة التعبير).
اقتراحان لحماية حقوق المستهلك
نجد هنا اقتراحين معجّلين مكرّرين لتشديد عقوبات الاحتكار. ونحيل القارئة إلى تعليق المرصد عليه على الرابط التالي:
اقتراحان لتشديد عقوبة الاحتكار: أن تأتي متأخرًا لا يفي وحده بالغرض
توسيع غير مدروس لنطاق التغطية الصحية للضمان الاجتماعي
نجد هنا اقتراح القانون المقدم في 4/6/2021 من النواب طلال ارسلان، الان عون، زياد حواط، شامل روكز، أكرم شهيب، طوني فرنجية، تمام سلام، أنور جمعة، بهية الحريري ومحمد نصرالله والرامي إلى “السماح للصحافيين غير المرتبطين بعقد عمل الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”. يعطي الاقتراح للصحافيين المسجّلين على “الجدول النقابي لنقابة المحررين” حق الانتساب إلى الضمان والاستفادة -مع عائلاتهم- من تقديمات العناية الطبية في حالات المرض والأمومة، وذلك قبل وبعد تقاعدهم وبلوغهم السن القانونية. للتذكير، كان قد وضع الاقتراح على جدول أعمال جلسة 30/6/2021 وأفضى النقاش البرلماني (دون نصاب) إلى إحالته إلى لجنة الاعلام والاتصالات النيابية. وقد عمدت هذه اللجنة في اجتماعها الذي عقدته في 9/11/2021 برئاسة النائب حسين الحاج حسن وعدد من النواب أعضاء اللجنة والخبراء إلى إقراره معدلا. أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة هي توسيع نطاق تطبيق الاقتراح الأساسي ليشمل المصورين اللبنانيين في وسائل الإعلام اللبنانية الذين ينتسبون إلى نقابة المصورين. كما أضاف التعديل وجوب الأشخاص المستفيدين (السابق ذكرهم) دفع اشتراكات (تكون على عاتقهم بالكامل) يحدد معدلها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل. كما أنشئت لجنة تنسيقية بين الضمان ووزارات المالية والعمل والإعلام وكل من نقابتي المحررين والمصورين، أنيطت أيضاً بصلاحية “حل الخلافات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون”.
ويأتي هذا الاقتراح ضمن النهج التشريعي الشعبوي حيث يوسّع بشكل غير مدروس نطاق التغطية الصحية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، نتيجة سوء الإدارة، وفي ظل وضعية المؤسسة الخطيرة نتيجة الانهيار الاقتصادي وانهيار القطاع المصرفي وإفلاسه غير المعلن، الذي يهدّد معه بضياع مواردها.
الحقوق المدنية والسياسية والمحاكمة العادلة: محاولة لتعزيز حرية الرأي والتعبير
على جدول الأعمال أيضاً اقتراح يرمي إلى عدم إدراج في السجل العدلي الأحكام الصادرة في جميع جرائم المطبوعات من خلال إضافة فقرة إلى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 1977/104 المتعلق بجرائم المطبوعات. وكان قد تقدم به النواب إبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن وأمين شرّي وعلي فياض من كتلة الوفاء للمقاومة بتاريخ 2021/7/14.
كما نصّ الاقتراح على شطب من قيود السجل العدلي الأحكام الصادرة في جميع جرائم المطبوعات والمدونة فيه قبل نفاذ هذا القانون، ويجري ذلك تلقائيا أو بناء لطلب صاحب العلاقة بموجب قرار من النيابة العامة لدى المحكمة التي نظرت الدعوى بالدرجة الأخيرة. ونتساءل عن جدوى إدراج إمكانية الاستحصال على قرار من النيابة العامّة في هذا الاتجاه، في حين يمكن شطب القيد تلقائيا.
والجدير بالذكر أن هذا الاقتراح هذا هو استعادة للمقترح المعجل المكرر نفسه الذي تقدم به النواب بولا يعقوبيان، طارق المرعبي، قاسم هاشم، بكر حجيري، إلياس حنكش، أنطوان حبشي، ياسين جابر، شامل روكز، سامي فتفت، وبلال عبد الله في 2019/9/26، والذي كان قد وضع على جدول أعمال جلسة نيسان 2020 حيث تم إسقاط صفة العجلة عنه.
8) المقترحات المتّصلة بالأزمات والكوارث
وردت عدّة مقترحات على جدول الأعمال متّصلة بالأزمات والكوارث المختلفة التي يواجهها لبنان، من أزمة مالية واقتصادية، ومعالجة تداعياتها، ومعالجة تداعيات كل من جائحة كورونا، وكارثتي انفجار مرفأ بيروت، وبلدة التليل العكّارية.
- تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية
على صعيد الحق في التعليم: اقتراحين للدولار الطلابي 2021
نجد اقتراحان في هذا الصدّد. ونحيل القارئة إلى تعليق المرصد عليه على الرابط التالي:
على الصعيد الاجتماعي: اقتراحان لتعديل الاتفاقية مع البنك الدولي حول دعم شبكة الأمان الاجتماعي
نجد هنا اقتراحين معجّلين مكرّرين لتعديل الاتفاقية مع البنك الدولي حول دعم شبكة الأمان الاجتماعي. ونحيل القارئ إلى تعليق المرصد عليه على الرابط التالي:
تعديل اتفاقية دعم شبكة الأمان الاجتماعي بقانون؟ حين تهدّد السلطة الحاكمة “شبكة الأمان الاجتماعي“
على صعيد دعم القطاعات: مساعدة العاملين في القطاع الاستشفائي
تتوالى الاقتراحات ومشاريع القوانين التي ترمي إلى إعطاء مساعدات للقطاعات المختلفة وآخرها اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائب بلال عبد الله بتاريخ 17 تشرين الثاني 2021 والرامي إلى مساعدة العاملين في القطاع الاستشفائي.
ينص هذا الاقتراح على تخصيص مبلغ ألف مليار ليرة لمساعدة المستشفيات والعاملين فيها تقسم على الشكل التالي : ثلاثمائة مليار ليرة للمستشفيات الحكومية وسبعمائة مليار للمستشفيات الخاصة على أن توزع المبالغ على المستشفيات بحسب نسبة العاملين فيها.
يأتي الاقتراح في سياق اقتراح آخر للنائب عبدالله في2020/7/7 يرمي إلى حماية القطاع الاستشفائي في لبنان عبر تخصيص خمسماية مليار ليرة له.
عدا عن ضبابية الاقتراح الجديد الموضوع على جدول الأعمال لناحية آلية توزيع المساعدات والمستفيدين منها، ينضم هذا النص إلى أمثاله من النصوص التي تقبض على مداخيل الدولة الشحيحة لتوزّعها على المواطنين من دون أي دراسة مالية واقتصادية لنتائج وجدوى هكذا خطوة. كما يقتضي لفت النظر إلى أن الدعم بتّجه بحسب الاقتراح خصوصاً للقطاع الخاص (70%) على حساب القطاع العام. وبالرغم من أن أي بادرة مساندة للعاملين في المستشفيات تبقى مرجوة نظراً لاستبسالهم في محاربة جائحة كورونا الضاربة في البلاد وفي العالم، يبقى أن الوضع الاقتصادي المزري الذي وصل إليه العاملون يجعل من هذه المساعدة هزيلة أمام الحاجة الملحّة لحلّ اقتصادي يشمل العاملين في المستشفيات وغيرها من المؤسسات كي يستعيدوا قيمة أجورهم.
اعتماد التدريس الرقمي عن بُعد في التعليم الجامعي في حالات الضرورة
على جدول الأعمال اقتراح القانون المقدّم من النائبة بهية الحريري في 20/4/2021 والرامي إلى اعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم العالي في حالات الضرورة. نلفت النظر أن هذا الاقتراح هو نسخة مطابقة للصيغة المقرّة في 21/5/2020 من لجنة التربيّة الوطنيّة والتعليم العالي والثقافة النيابية للاقتراح المقدّم أيضا من النائب بهية الحريري في 12/5/2020 (الذي كان قد وضع على جدول أعمال جلسة 30 أيلول 2020، غير أن النقاش النيابي أفضى إلى إعادته إلى اللجان النيابية لمزيد من الدرس). حسبما جاء في الأسباب الموجبة، يهدف الاقتراح إلى سدّ الحاجة إلى تنظيم ووضع ضوابط وإطار قانوني للتعليم عن بعد الذي برز مع انتشار جائحة الكورونا.
عادت وأقرّت لجنة التربية (برئاسة النائبة بهية الحريري) في 22/6/2021 الاقتراح معدّلا. أبرز هذه التعديلات هي إدخال تعريف كل من “التعليم المدمج” و”حالة الضرورة”، كما وحصر تطبيق هذا القانون “للسنوات الأكاديمية الممتدة بين 2019-2022 مع الاعتراف بنتائج الامتحانات التي أجريت عن بعد “للطلاب اللبنانيين والمقيمين في لبنان المسجلين في جامعات ومعاهد عليا خارج لبنان للأعوام” 2019-2021 ولكن ضمن شروط. كما حدد وجوب اقتصار الدراسة عن بعد على “التخصصات النظرية”، أما التخصصات التطبيقية في الحقول التي “تتطلب دراسة مختبرية وتطبيقات علمية فيقتصر جواز التعليم من بعد فيها على النظرية فقط”. وأخيرا، سمح للجامعات اعتماد التدريس المدمج للعام الجامعي 2021-2022 “حصرا في حالات الضرورة على أن تجري الامتحانات حضوريا”. وحذف المفعول الرجعي لبنوده المنصوص عنه في الاقتراح الأساسي. وعادت وأقرّت لجنة الادارة والعدل (برئاسة النائب جورج عدوان) في 28/9/2021 الاقتراح معدلا. فعمدت إلى إدخال تعديلات طفيفة على النسخة المقرّة من لجنة التربية أبرزها مساواة جميع الجامعات بالنسبة لنفاذ القانون واتخاذ القرارات انطلاقا من أحكامه، كما وساوت بين جميع كليات الحقوق العاملة في لبنان والتي تدرس القوانين اللبنانية.
نجد اقتراحاً في هذا الصدّد متعلّق بإسقاط حصانة الموظفين في ما يتعلّق بالملاحقات المرتبطة بانفجار المرفأ. ونحيل القارئة إلى تعليق المرصد عليه على الرابط التالي:
إسقاط حصانة الموظّفين في جريمة المرفأ؟
نجد هنا اقتراحين معجّلين مكرّرين في هذا الصدد. ونحيل القارئ إلى تعليق المرصد عليهما على الرابط التالي:
مساواة ضحايا انفجار التليل بشهداء الجيش… وضحايا المرفأ: ومرة أخرى ندوس حقوق المعوّقين
9) المقترحات المتّصلة بالعلاقات الدولية
نذكّر في هذا الصدد بـ:
- اقتراحي قانونين معجّلين مكرّرين لتعديل الاتفاقية مع البنك الدولي حول دعم شبكة الأمان الاجتماعي والتي فصّلناها في القسم المخصص لتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية.
[1] مشروع قانون “البناء الأخضر” وهو الاقتراح الذي أنجزه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريقه والذي يعود ريعه لتمويل كلفة سلسلة الرتب والرواتب. يقوم هذا المشروع على تشجيع الأبنية الخضراء، في مقابل حوافز محددة للاستثمارات. فيعطي الحق بزيادة مساحات البناء للمباني الجديدة فقط، لكنها زيادة متفاوتة بحسب قواعد تنظيم كل منطقة على حدة.
[2] النواب أمين شري، فادي علامة، فادي سعد، ديما جمالي، بلال عبدالله، عناية عز الدين، عاصم عراجي، ماريو عون وميشال موسى