ماذا يناقش البرلمان في جلسة 30 حزيران- 1 تموز 2021؟ الشراء العام والبطاقة التمويليّة في الواجهة

ماذا يناقش البرلمان في جلسة 30 حزيران- 1 تموز 2021؟  الشراء العام والبطاقة التمويليّة في الواجهة
من إحدى جلسات مجلس النوّاب في الأونيسكو

أعلن مكتب المجلس النيابي عن انعقاد جلستي تشريع يومي 30 حزيران و1 تموز 2021 بجدول أعمال يضمّ 76 بنداً.

تأتي الجلسة في ظل استمرار سياسة “السقوط الحرّ” التي يعتمدها النظام في إدارة الأزمات غير المسبوقة بخطورتها التي يواجهها لبنان، النقدية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والتي أتت جائحة كورونا وانفجار 4 آب لتزيد من تداعياتها الجسيمة على المجتمع. وكما السّلطات الأخرى، يبدو المُشرّع ماضياً في تجاهل المخاطر المُحدقة، حيث تغيب مرّة جديدة أيّ رؤية واضحة لديه لمعالجة الأزمات.

مرّة جديدة، سجّلت الدعوة إلى الجلسة مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب (خاصمة المادة 8 منه) الذي يفرض نشر جدول الأعمال وتبليغه إلى النواب مع نسخة عن المشاريع والاقتراحات والتقارير موضوع الجدول قبل 24 ساعة على الأقل من الجلسة، حيث يفيد رصدنا إلى أنه لم يكن صباح الثلاثاء 29 حزيران قد تمّ تبليغ النوّاب جدول الأعمال أو أي نسخة عن المقترحات.

 

كما يفيد التدقيق في جدول أعمال جلسة الغد، بأنه يشمل 76 مقترحا، 16% (12) منها مشاريع قوانين واردة من الحكومة و12% (9) منها اقتراحات تم درسها في اللجان، فيما أن 72% (55) منها قدمت على شكل اقتراحات قوانين معجلة مكررة أي لم تحظَ بأيّ دراسة. كما يذكر أن جدول الأعمال يستعيد 32 مقترحاً كان واردا على جدول أعمال  جلسة 12 كانون الأول 2020 والتي رفعها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد الانتهاء من 28 بنداً (من أصل 72 بند) من جدول الأعمال ودراسة ما يوازي 42  مقترحاً فقط من جدول الأعمال.

كما يلحظ أن 53 من أصل 64 اقتراحاً أي ما يعادل (70%) تمّ تقديمها من نائب بمفرده (30) أو من كتلة واحدة (23)، علما أن اقتراحا واحدا تم تقديمه من نائب منفرد ومستقل عن أي كتلة. ويؤشر ذلك إلى أن معظم الاقتراحات لم تناقش حتى داخل الكتلة نفسها. بالمقابل، فإن اقتراحين فقط تم تقديمهما من كتلتين (اقتراح تعديل قانون إنشاء نقابة الأطباء البيطريين في لبنان واقتراح القانون الرامي إلى استفادة المتعاقدين في التعليم الرسمي من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي-فرع المرض والأمومة) و9[1] إقتراحات فقط تمّ تقديمها من أكثر من كتلتين نيابتين وجلّها اقتراحات ترمي لتحقيق منافع فئوية (اقتراح تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية، اقتراحات إعطاء معاشات وتعويضات إلى ضحايا فيروس كورونا من العاملين في القطاع الصحي، اقتراحي القانون الراميين إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل جائحة كورونا بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود، تعديل المادة 19 من قانون تسوية مخالفات البناء، تعديل قانون تحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني، وجوب استيفاء الأقساط في الجامعات والمعاهد الخاصة العاملة في لبنان بالعملة الوطنية اللبنانية، الاقتراح المتعلّق بالاعتداء على الطبيب والعاملين في المؤسسات الاستشفائية، السماح للصحافيين غير المرتبطين بعقد عمل الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي).

ومن شأن هذا الأمر أن يؤشر إلى أنه ورغم الأزمات الكبيرة التي يواجهها لبنان والتي تستدعي مبادرة تشريعية رؤيوية وفعّالة، فإن غالبية الإقتراحات لم تشهد أي نقاش أو تعاون بين الكتل (باستثناء الاقتراحات ال11 المذكورة أعلاه).

وفي إطار رصده لأعمال البرلمان، يقدّم هنا المرصد البرلماني – لبنان في “المفكرة القانونية”  تعليقاته حول أبرز القوانين المقترحة والمفترض مناقشتها خلال جلساته، نظراً لاستحالة دراستها جميعا بسبب بقصر المهلة التي أعلن خلالها عن الجلسة وجدول أعمالها (خلافا للنظام الداخلي)، مرفقة بنسخة عنها لتمكين الرأي العام من الاطّلاع والتّعليق عليها.

وينشر المرصد أجزاءاً عن هذه التغطية تباعا.

I- المقترحات المتّصلة بالفساد

قانون الشراء العام

من أكثر القوانين المنتظرة على جدول الأعمال اقتراح قانون مقدم بتاريخ 06/11/2020 من قبل النائبين ياسين جابر وميشال موسى يتعلّق بالشراء العام. وكان قد أحيل إلى اللجان المشتركة.

يستند الاقتراح إلى مسودة قانون أعدّها المعهد المالي (باسل فليحان) وقدّمتها حكومة سعد حريري كمشروع قانون إلى المجلس النيابي في أيلول 2019، قبل أن يعاد تقديمها بصيغة اقتراح قانون من قبل النائبين ميشال موسى وياسين جابر في حزيران 2020 بعد مراجعة النصّ من قبل أخصائيين في المجال، بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يهدف النصّ إلى تحديث نظام الشراء العام في لبنان، وتكريس مبادئ وقواعد تضمن منافسة حقيقيّة وتقلّص من إمكانيّات تقشّي الفساد. فيركّز النصّ على محاولة ضمان منافسة حقيقيّة، والحدّ من التحايل على أصول المناقصات عبر إعادة التأكيد على وجوب إجراء الشراء العامّ بصورة أساسيّة بواسطة المناقصة العامّة، وهو الإجراء الأكثر ضمانا للمنافسة، حسب المادة 42 من الاقتراح، فتكون هذه الطريقة لاختيار المتعاقد هي المبدأ في مجمل الصفقات التي تعني القطاع العام، مع الإبقاء على طرق الاختيار البديلة كاستثناء. وفي هذه الحالة، يوجب الاقتراح على الجهة الشاريّة “زيادة التنافس إلى أقصى حدّ ممكن”، دون شرح كيفية تحقيق هذا الهدف ودون معالجة مسألة الاستخدام المفرط للاتفاق بالتراضي.

كما يهدف الاقتراح إلى تعزيز الشفافيّة في عمليّات الشراء ولو أنه لا ينجح بذلك كليا بسبب الاستثناءات المنصوص عنها في المادة 6 والمتعلقة بالسرية، إذ أنّ الشفافيّة تشكّل ضمانة للمنافسة وإحدى أهمّ ضمانات الحوكمة الرشيدة good-governance، وبشكل خاص بالنسبة إلى كلّ ما يتعلّق باستخدام واستثمار المال العام الذي يشكّل الشراء العام جزءاً كبيراً منه. وهذا ما تشير إليه التجارب المقارنة، لا سيّما اجتهاد مجلس شورى الدولة الفرنسي الذي اعتبر الشفافيّة أحد المبادئ الأساسيّة لقانون الشراء العام.

كما يحاول إخضاع جميع عمليّات الشّراء العام إلى الإجراءات التي يقترحها ما عدا الشراء الذي يهدف إلى منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة الدولة الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار، إلا في ما يتعلق بالإجراءات التي تسبق منح الامتياز أو الاحتكار، حيث تخضع تلك الإجراءات إلى المبادئ العامة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون فيما لا يتعارض مع أي نصوص خاصة واردة في قوانين أخرى (المادة 3 بند 4) .

بالإضافة إلى تحديث القواعد الموضوعيّة لعمليّات الشراء العام وزيادة شموليّة القانون، يغير الاقتراح من طريقة حوكمة الشراء العام. فقد عدّل الاقتراح إسم وصلاحيّات إدارة المناقصات التي أصبحت “هيئة الشراء العام”، إلا أنه أعطاها دورا رقابيّا واستشاريّا فقط، وأنشأ هيئة اعتراضات. بشكل عامّ، يهدف الاقتراح إلى تعزيز اللامركزيّة في إدارة عمليّات الشراء، مضاعفا الإدارات التي تتدخّل في المراحل المختلفة. فيعزّز من دور الإدارات الشارية في الإعلان عن الشراء وتنظيمه، متّكلاً على قدرة الإدارات على مراقبة ذاتية لتجنّب تفشّي الفساد. في هذا السياق، إن تمّ من جهة أولى نسف دور إدارة المناقصات، جرت من جهة ثانيّة محاولة تعزيز فرص الرقابة على المنتج النهائي وامكانيّة الاعتراض على قرارات اختيار المتعاقد والتلزيم من قبل هيئة الشراء العامّ.

أبرز ما يعيق هذا الاقتراح هو عدم فعالية طرق الطعن، أولا لناحية تشكيل الهيئات (هيئة الشراء العام ولجنة الاعتراضات) التي لا تتمتع باستقلالية حيث تعين بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وثانيا لناحية استكمال الصفقات في حال لم تجبْ هيئة الاعتراضات ومجلس شورى الدولة عليها خلال فترات معينة، حيث يعتبر عدم بت الاعتراض من قبل أي من هاتين الهيئتين خلال مهل معينة بمثابة ردّ لها.

على صعيد الإيجابيات، لا يفرّق النصّ بين الجهات الشارية، إذ يعرّف الجهة الشارية ك”أيّ إدارة من إدارات الدولة أو بلديّة أو إتحاد بلديّات أو مؤسّسة عامّة أو جهاز أمني أو عسكري (والإدارات والوحدات التابعة له) أو هيئة ناظمة أو شركة تملك فيها الدولة وتعمل في بيئة إحتكاريّة مطلقة أو مرفق عام أو أي شخص من أشخاص القانون العام أو بعثة ديبلوماسيّة في الخارج”، شاملاً بهذا التعريف جميع الإدارات التي قد تنفق المال العام.

بالإضاقة إلى ذلك، يشير النصّ إلى العديد من القواعد التي من شأنها أنّ تعزّز التنميّة المستدامة، ومحاربة تضارب المصالح.

كما يتطرق إلى محاولة تحسين وتحديث القواعد المتعلّقة بعمليّات الشراء، فيشدّد الاقتراح على موجب التخطيط، الذي يشكّل ضمانة للإدارة السليمة للأموال العامّة. هذا الموجب ملحوظ حاليا في نظام إدارة المناقصات، غير أنّ الإدارات ترفض الإلتزام به، متجنبةً الرقابة المسبقة التي يفترض أن تمارسها إدارة المناقصات على القرارات المتعلّقة بعمليات الشراء. ويؤدي ذلك إلى عدم تناسب الصفقات المجراة مع حاجات الإدارة الفعليّة. كما أنّ الإدارات لا تضع أسعاراً تقديريّة للمناقصات، مما يؤدّي إلى القبول بالسعر الذي يضعه العارضون مهما بلغ، وفي حال عدم وجود أكثر من منافس/عارض الخضوع لشروط المحتكر. يهدف الاقتراح إلى تصحيح هذه الممارسات عبر إخضاع الإدارات لواجب تخطيط. فتعيد المادة 11 من الاقتراح وضع واجب على عاتق الإدارات بتحديد حاجاتها وتحضير خططها السنويّة تزامنا مع إعداد نفقاتها العامّة، وإرسالها إلى هيئة الشراء العام (التي تحلّ محلّ إدارة المناقصات) التي تعمد إلى توحيد الخطط في خطة شراء سنويّة يتمّ نشرها. كما تنصّ المادة 13 من الاقتراح على واجب الإدارة الشارية تحديث تقديراتها لقيمة المشروع قبل الإعلان عنه استنادا إلى أسعار السوق. ومن شأن هذه القواعد تسهيل الرقابة على عمليّات الشراء التي تجريها الإدارة وتجنّب النفقات غير المبرّرة.

تعديل قانون حق الوصول إلى المعلومات

نجد على جدول الأعمال اقتراحا معجّلا مكرّرا مقدم بتاريخ 10/11/2019، من قبل النواب إدي أبي اللمع وبيار بو عاصي وجورج عقيص وجورج عدوان يرمي إلى تعديل أحكام العديد من مواد قانون حقّ الوصول إلى المعلومات. سبق أن أدرج هذا الاقتراح على جدول أعمال جلسة 12/11/2019 التي لم تنعقد بسبب ضغط الشارع عقب انتفاضة 17 تشرين، ثمّ طرح خلال جلسة نيسان 2020 بصيغة المعجّل مكرّرً وأفضت مناقشته إلى إسقاط صفة العجلة عنه وإحالته إلى اللجان النيابية لدراسته. ثمّ أعيد طرحه خلال جلسة 21/12/2020، وتمّت مناقشته قبل أنّ يقرّر إعادة إحالته إلى اللجان المختصّة لدراسته مجدّدا.

أبرز ما تضمنه هذا الاقتراح قبل إحالته إلى اللجان هو أنه حذف من المعلومات التي يكون للإدارات رفض إعطاء معلومات بشأنها بالنظر إلى طابعها السري، “ما ينال من المصالح المالية والاقتصادية للدولة وسلامة العملة الوطنية”. كما أضاف المقترح فقرة على المادة 7 من القانون تضع موجباً على الحكومة بنشر “جميع القرارات والمراسيم الحكومية على الموقع الإلكتروني الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء”، وموجباً على مجلس النواب نشر “جميع القوانين التي يصدقها المجلس خلال أسبوع بعد نشرها في الجريدة الرسمية”.

وفيما تضمّن الاقتراح تعديلا على خلفية ممانعة بعض الإدارات عن تنفيذ القانون على خلفية عدم صدور مرسوم تنفيذي، فإن صدور هذا المرسوم في 8/9/2020 فرض إعادة الاقتراح إلى اللجان النيابية.

وأدخلت لجنة الإدارة والعدل العديد من التعديلات على الصيغة المقدّمة من قبل النوّاب المذكورين، بهدف معالجة الثغرات التي تتذرّع بها بعض الإدارات والمؤسسات العامّة للتهرّب من الإفصاح عن المعلومات المطلوبة. أهم هذه الإضافات، اقتراح تعديل المادة الأولى من القانون على نحو يوفّر على طالب المعلومات الحاجة “لتبيان أسباب الطلب أو وجهة استعماله، واعتبار مقدّم الطلب صاحب الصفة والمصلحة في طلبه”. وعدّلت اللجنة المادة الخامسة المتعلّقة ب”المستندات التي لا يمكن الوصول إلى المعلومات المتعلّقة بها”، لتخفّف من صرامة المنع: فعدلّت العبارة لتصبح “المعلومات التي يجوز للإدارة عدم الإفصاح عنها”، وأضافت في آخر المادة “على أنّ ليس للإدارة في جميع الأحوال المشار إليها أن تمتنع عن الإفصاح عن المعلومات في حال كانت المصلحة العامّة تقتضي نشرها أو في حال عدم التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من طلب الوصول إلى المعلومات”. كما سهّلّت اللجنة الوصول إلى المعلومات عبر تعديلها المادة 7 من القانون بشكل يفرض نشر جميع المواد التشريعيّة والتنظيميّة في الجريدة الرسميّة بصيغة إلكترونيّة متاحة مجّانا.

II- المقترحات المتصلة بالوظيفة العامة

وردت في هذا المجال عدّة اقتراحات.

توسيع الاستثناءات على تجميد التوظيف الإداري

ورد اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل نص المادة 80 من قانون موازنة 2019 (قانون رقم 144 الصادر بتاريخ 31/7/2019). وكان قد تقدم به النائب ميشال ضاهر في 21/6/2021.

للتذكير، تنصّ المادة 80 المذكورة على الحدّ من التوظيف في القطاع العام كما من التعاقد، إلى حين إنهاء عملية مسح كل الإدارات العامة. من جهة أخرى تحفظ المادة في فقرتها الأخيرة حقوق الناجحين في المباريات والامتحانات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية والتي أعلنت نتائجها حسب الأصول، بحيث لهم أفضلية في التعيين في الإدارات العامة في الفئتين الثالثة والرابعة، وذلك خلافاً للقانون المعمول به والذي يسقط حقوق هؤلاء في حال مرور سنتين من دون تعيينهم رسمياً (المادة 8 من نظام الموظفين).

وقد وسّع الاقتراح من الاستثناءات على مبدأ وقف التوظيف، مضيفاً إلى الفئات المستثناة من مبدأ إيقاف التوظيف والتعاقد إلى حين الانتهاء من عمليات المسح (وهي القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وموظفو الفئة الأولى ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة) فئات جديدة وهي: المؤسسات العامة وبلدية بيروت وبلديات مراكز المحافظات.

واستندت الأسباب الموجبة للمقترح على تعديل المادة 138 من قانون البلديات الذي نصّ على إجراء جميع المعاملات الفنية الهندسية في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في الأقضية باستثناء بلدية بيروت وبلديات مراكز المحافظات وسائر الاتحادات البلدية التي لدى كل منها مكاتب وأجهزة هندسية، وبالتالي حاجة البلديات لإجراء التوظيف أو التعاقد بما يتلاءم مع حاجات ملاكاتها وأعمالها وذلك تسهيلا لمعاملات المواطنين وتسريعا لانجازها ومنعا من أن يبقى التعديل القانوني حبرا على ورق.

تكريس التعاقد من أجل التعيين في الفئة الأولى

كما ونجد أيضا على جدول الأعمال، مقترح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل المادة 12 من قانون نظام الموظفين التي تتعلق بالتعيين في الفئة الأولى. وكان قد تقدم به النائب طوني فرنجية في كانون الأول 2020. ويعمد المقترح إلى جواز تعيين موظفي الفئة الأولى من خارج الملاك، بغية التثبيت، مع الإبقاء على آلية التعيين المعمول بها حاليا. كما يرمي إلى تشريع التعاقد مع أشخاص من خارج الملاك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد مرتين، على ألا يزيد العدد من خارج الملاك عن ثلثي الوظائف في الفئة الأولى، وعلى أن تحدد رواتبه وتعويضاته بالعقد. وكل ذلك تحت ذريعة الخبرة والكفاءة.

ويمضي المقترح في ضرب أصول التعيين في الوظيفة العامة في لبنان عبر تشريع التعاقد، وهو مسار قام منذ ما ثلاثة عقود على ضرب ملاك الإدارة وإضعاف ولاء الموظفين لها وللدولة، مشرّعا أبواب المحاصصة والمحسوبية في الإدارة، من خلال اللجوء الكثيف إلى التعاقد مقابل الشغور الكبير في الملاك. وتزداد خطورة الأمر لا سيما وأن وظائف الفئة الأولى هي من أهم الوظائف القيادية التي تتمتع بسلطة إدارية كبرى. وكان تعاطي الإدارة مع التحذيرات التي سبقت تفجير 4 آب خير دليل على الوضع الذي وصلت إليه الإدارة نتيجة المحاصصة والزبائنية والفساد.

تأخير تسريح العقداء في الجيش وفي القوى الأمنية لحين إصدار مراسيم ترقيتهم حسب الأصول

كما نجد اقتراح القانون المعجل المكرر المقدّم في 22/3/2021 من النائبين نجيب ميقاتي (وهو رئيس وزراء سابق) وعلي درويش. يرمي الاقتراح إلى تأخير تسريح العقداء في الجيش وفي القوى الأمنية كافة، الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية اعتبارا من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قيدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في نفس الفترة وذلك لحين بلوغهم سن الثامنة و الخمسين. كما يعمد الاقتراح إلى إعادة استدعاء من سرّح من العقداء منذ 1/1/2020 إلى الخدمة لبلوغه سن ال56 وحفظ جميع حقوقهم المالية والمعنوية لحين إصدار مراسيم ترقيتهم حسب الأصول.

وتبرّر الأسباب الموجبة تقديمه نظرا لتأخر إصدار مرسوم ترقية ضباط في قوى الأمن الداخلي (لرتبة عميد) “نظرا للظروف الطارئة التي تمرّ بها البلاد”، ولكون إقرار هذا الاقتراح من شأنه “إنقاذ الأوضاع المالية والاقتصادية للعقداء”، كما ينعكس على “حسن أداء الإدارة الأمنية”، للحفاظ على الوضع الأمني.

واللافت قيم الأسباب الموجبة بالتأكيد على أن “الكلفة المالية للاقتراح تعتبر زهيدة جدا ولا تؤثر على المالية العامة”، دون تقديم أي رقم أو تفصيل.

تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية

نجد اقتراح قانون معجل مكرر مقدّم من النواب محمد الحجار، فريد البستاني، علي عمّار، عبد الرحيم مراد، بلال عبد الله، وهاني قبيسي، بتاريخ 3/4/2019، يرمي إلى تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية.

وللتذكير، كان الاقتراح قد ورد على جدول أعمال جلسة 17/4/2019.

كما نجد اقتراحا كان واردا على جدول أعمال جلسة 21/12/2021، نحيل القارئ إلى تعليق المرصد البرلماني عليه على الرابط التالي:

رفع عدد المراقبين في الفئة الثالثة في إدارة الجمارك من 183 الى 300 ورفع فئة المراقبين المساعدين

III- المقترحات المتصلة بالبلديات واللامركزية

نجد هنا اقتراح قانون مقدّما من النائب إيلي الفرزلي في 23/6/2020، يعمد إلى رفع سقوف النفقات التي لرئيس البلدية عقدها من 3 مليون إلى 12 مليون ل.ل. وتلك التي للمجلس البلدي عقدها من 20 إلى 50 مليون ل.ل.

وتبرّر الأسباب الموجبة ذلك بسبب مرور 20 سنة على إقرار هذه السقوف وتضخّم أسعار المواد والسلع واليد العاملة من جهة، وتدهور سعر الصرف من جهة أخرى، كما بأدوار البلديات في مكافحة جائحة كورونا ودورها المنتظر في “مواجهة الأعباء الإنمائية والاجتماعية” القادمة.

كما أوضحت الأسباب الموجبة قيام التعديل بإزالة الالتباس في المادة المرتبطة بسقوف النفقات التي للمجلس البلدي عقدها، من خلال إزالة الحدّ الأدنى، الذي كان يضفي الشك على عدم استطاعة المجلس عقد نفقات إلا إذا كانت قيمتها تفوق الحد المسموح به لرئيس البلدية.

وكانت اللجان النيابية المشتركة قد أقرّت الاقتراح في 21/4/2021.

كما نجد مقترحا كان واردا على جدول أعمال جلسة 21/12/2021، نحيل القارئ إلى تعليق المرصد البرلماني عليه على الرابط التالي:

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعفاء سيارات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ العائدة للجمعيات والبلديات وإتحادات البلديات من رسوم السير والتسجيل

IV- المقترحات المتصلة بتنظيم الحياة المدنية وسياسات الوئام الاجتماعي

وردت عدّة اقتراحات في هذا المجال.

معاقبة الاعتداء على الطبيب والعاملين في المؤسسات الاستشفائية

نجد مقترح قانون معجل مكرر يتعلق بالاعتداء على الطبيب والعاملين في المؤسسات الاستشفائية. وكان قد تقدم به النواب عاصم عراجي، فادي علامة، محمد القرعاوي، على المقداد، فادي سعد، أمين شري، بلال عبد الله، عناية عز الدين بتاريخ 23/2/2021. ويعمد المقترح إلى معاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات “من هدّد أو ضرب أو عامل بالعنف والشدّة طبيبا أو أحد أفراد المؤسسات الاستشفائية المعاونين للطبيب أثناء ممارستهم عملهم أو في معرض ممارستهم إياه أو بسببه”. كما ويشدّد العقوبة على النحو المبين في المادة 257 من قانون العقوبات إذا اقترفت أعمال عنف عمدا أو إذا اقترفتها جماعة من ثلاثة أشخاص على الأقلّ. وينسحب هذا التشديد إذا كانت أعمال العنف من الخطورة بحيث تستوجب عقوبة أشدّ من العقوبات التي نصّت عليها هذه المادة. كما ويعدّل المقترح المادة 382 من قانون العقوبات التي تتعلق بأعمال الشدّة الواقعة على السلطة العامة، بحيث يضيف الطبيب إلى فئة أشخاص السلطة العامة، ويساويه بالتالي بالقاضي والمحامي والخبير والشاهد.

ويأتي هذا المقترح بعد سلسلة تعديات طالت مؤخرا عدة أفراد من الطاقم الطبي، استعمل فيها العنف أو الأسلحة. وبالرغم من أن هذا المقترح قد ساوى الطبيب بأشخاص السلطة العامة (المحامي والحكم والخبير والسنديك والشاهد…)، كان ينبغي تعديل المادة بشكل تشمل جميع الأشخاص المسؤولين عن خدمة المجتمع والمعرضين لأي خطر من أي نوع كان بحكم وظيفتهم.

تشديد عقوبة إطلاق الرصاص الطائش

نجد أيضا مقترح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل المادة 75 من قانون الأسلحة والذخائر (المرسوم الاشتراعي رقم 137 الصادر بتاريخ 12/6/19590). وكان قد تقدم به النائبان نجيب ميقاتي وعلي درويش في 22/3/2021. ويعمد المقترح إلى تشديد العقوبة من جهة عبر رفع عقوبة الحبس دون تحديد حدّ أدنى وزيادة قيمة الغرامة، ومن جهة أخرى عبر فرض تلك العقوبتين معاً بعكس النص المعمول به حاليا الذي ينصّ على إمكانية المعاقبة بإحدى هاتين العقوبتين. فرفع عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات، مع العلم أن القانون الحالي ينصّ على عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. كما وشدّد الغرامة بحيث أصبحت تترواح من خمسة مليون ليرة إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية، في حين الغرامة المعمول بها حاليا تترواح من خمسماية ليرة إلى ألف ليرة.

يعتبر هذا المقترح من المقترحات الإيجابية التي يجب إقرارها، في ظلّ الأوضاع الأمنية المهددة وانتهاك سلامة وأمن الناس جرّاء ظاهرة إطلاق الرصاص الطائش العشوائي.

كما وقد استندت الأسباب الموجبة للمقترح على أنه من شأن الغرامات المالية المشددة المقترحة تعزيز وضع الخزينة العامة، بالإضافة إلى أن المقترح يدخل من ضمن الحلول المقترحة للتخفيف من سلبيات تلك الظاهرة.

تنظيم المهن وإنشاء نقابات

نكتفي بالإشارة هنا إلى المقترحات الواردة على جدول الأعمال في هذا المجال:

  • مشروع القانون الرامي إلى تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان
  • مشروع القانون الرامي إلى إنشاء نقابة إلزامية للنفسانيين في لبنان
  • اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون إنشاء نقابة الأطباء البيطريين في لبنان

كما نجد عددا من المقترحات الأخرى التي كانت واردة على جدول أعمال جلسة 21/12/2021، نحيل القارئ إلى تعليقات المرصد البرلماني عليها على الروابط التالية:

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 19 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 139/2019

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادتين 13 و 16 في قانون التنظيم المدني

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة /9/ من القانون رقم 337/97 لرفع سن انتهاء مهام كاتب العدل ليصبح عند إكتماله الـ 68/ ثمانية و ستين سنة بدلا من الـ /64/ أربعة وستين سنة

V- المقترحات المتّصلة بأملاك الدولة والضرائب

نجد هنا اقتراح قانون معجل مكرر مقدّم من النائب مصطفى حبشي يرمي إلى قبول المعالجة المعتمدة من قبل الجهات الرسمية المعنية تسليم الأموال وتقديم الخدمات المتعلقة بالماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بتوريد الضريبة المحصلة إلى البلديات أو إلى الصندوق البلدي المستقل، وذلك بشكل استثنائي عن الفترة من 1/1/2018 ولغاية 30/6/2020.

كما يسمح الاقتراح لشركات الامتياز وسائر مؤسسات الكهرباء المستردة أن تحسم من الضريبة المتوجبة للخزينة، الضريبة على القيمة المضافة على مشتريات مقطوعيات الطاقة الكهربائية من مؤسسة كهرباء لبنان التي تمّ بيعها خلال الفترة نفسها وحصّلت الضريبة المتوجّبة عليها والتي سدّدت إلى البلديات أو الصندوق البلدي المستقل.

وفسّرت الأسباب الموجبة ذلك كون المرسوم 6493/2020 المتعلّق بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة قد نص على حق الجهات المعنية بتقديم الخدمات المتعلقة بالماء والكهرباء والاتصالات حسم الضريبة المدفوعة على هذه المشتريات (لصالح كهرباء لبنان) من الضريبة المحصلة من قبل البلديات، وذلك بدءاً من 1/1/2018. غير أن العديد من الجهات لم تلتزم به وسدّدت للبلديات هذه الضريبة عوض توريدها إلى الخزينة.

فاعتبرت الأسباب الموجبة أنه من الضروري معالجة هذا الوضع الاستثنائي خلال الفترة المذكورة، إذ أن “استرداد هذه الضريبة من البلديات من شأنه أن يؤثر في وضعها المالي، وحيث أن تحميل شركات الامتياز لهذه الضريبة سيرهقها بأعباء ليست مترتبة عليها”.

كما نجد عددا من المقترحات التي كانت واردة على جدول أعمال جلسة 21/12/2021، نحيل القارئ إلى تعليقات المرصد البرلماني عليها على الروابط التالية:

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 17 من القانون رقم 379/2001 (قانون الضريبة على القيمة)

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون رقم 166 تاريخ 8 أيار سنة 2020، تعديل المادة 35 من القانون 66 تاريخ 3/11/2017

VI- المقترحات المتّصلة بالخدمات العامة والتنمية والبيئة

اقتراحين لتمديد إيجارات الأماكن غير السكنية

نجد هنا اقتراحين معجّلين مكرّرين يرميان إلى تعديل المادة 38 من قانون الايجارات الجديد تاريخ 9/5/2014 والمعدّل بالقوانين 2/2017، 111/2018 و176/2020. وللتذكير، تنص المادة 38 الحالية على تمديد إيجار الأماكن المبنية غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 حتى تاريخ 31/12/2019. كما تحدّد أنه و”خلال هذه المدة ترتبط بدلات الإيجار اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون وتزاد سنوياً بنسبة تعادل معدل التضخم السنوي وفقاً للمؤشر الرسمي الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي في السنة السابقة على أن لا تتجاوز الزيادة خمسة بالمئة (5%)”.

يرمي الاقتراح الأول المقدّم من النائب ابراهيم عازار في 10/3/2021 إلى تمديد عقود إيجار الأماكن غير السكنية “المعقودة قبل 23/7/1992 حتى تاريخ 30/6/2021” (وهي مهلة شارفت على الانتهاء)، كما ويضع جدولاً مفصلا للزيادة على بدلات الإيجار خلال هذه المدّة. أما الثاني فهو مقدّم من النائبان ابراهيم عازار وفادي علامة في 10/6/2021 ويرمي إلى تمديد عقود إيجار الأماكن غير السكنية “المعقودة قبل 23/7/1992 لمدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون ولغاية 31/12/2021”. وتبرر الأسباب الموجبة للاقتراحين تقديمهما بالأزمة الاقتصادية والنقدية التي تمر بها البلاد. فيما تضيف الأسباب الموجبة للاقتراح الأول اشكالية “تأخير صدور المراسيم التطبيقية المتعلّقة بتشكيل اللجان الناظرة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار ومرسوم النظام المالي لحساب صندوق دعم المستأجرين” التي زادت أعباء على المالكين، كما وعدم جواز استكمال “ربط الزيادات على بدلات الإيجار غير السكنية بمعدّل التضخّم التي لا تتعدى 5%” كما هو في القانون الحالي. فأصبح من الضروري “تدخل المشرّع لإعادة التوازن” إلى العلاقات التعاقدية عند “اختلالها بسبب العوامل الطارئة”.

 

3 اتفاقيات في مجال دعم التنمية والبنى التحتية

نجد هنا مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5629 في 19/9/2019 والرامي إلى الموافقة للحكومة اللبنانية بالانضمام إلى اتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية (Asian infrastructure investment bank-AIIB)؛ كما نجد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7370 في 19/2/2021 والرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة ألمانيا الاتحادية والحكومة اللبنانية بشأن التعاون الفني للعام 2016؛ كما نجد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4574 في 18/4/2019 والرامي إلى إبرام اتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية في لبنان.

تشديد عقوبة قطع أو قلع الأشجار

نجد مقترح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل المادة 144 من قانون الغابات. وكان قد تقدم به النائب طوني فرنجية في 16/2/2021. ويعمد المقترح إلى تشديد العقوبة على كل من يقطع أو يقلع خلافا لأحكام هذا القانون أشجارا يزيد محيطها عن عشرين سنتيمترا على علو متر فوق الأرض، بحيث تصبح الغرامة تتمثل بالحدّ الأدنى الرسمي للأجور إلى ضعفي ذلك الحدّ عن كل شجرة مقطوعة أو مقلوعة حسب ضخامتها بدلا من عشرة آلاف إلى خمسمائة ألف ليرة لبنانية. وتحسب الغرامة بنسبة وزن الشجرة المقطوعة أو المقلوعة إذا كان محيطها يقلّ عن عشرين سنتيمترا بمعدل خمسين ألف ليرة عن كل كيلوغرام من الحطب بدلا من ألفي ليرة، ومئتي ألف ليرة عن كل كيلو غرام من الفحم بدلا من خمس وعشرين ألفا. وأبقى على إمكانية الحكم بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر مثل ما هو معمول به حاليا. كما ويعاقب بالعقوبة نفسها من يخالف أحكام المادتين 26 و27 (المتعلّقتان برخص استثمار من مصلحة الغابات).

كذلك، شدّد المقترح العقوبة في حال وقع القطع على شجر الأرز واللزاب، حيث أنه قد أضاف المعاقبة بالحبس مع الأشغال الشاقة من 10 إلى 15 سنة، إلى جانب زيادة الغرامة إلى عشرين ضعفا.

يجد هذا المقترح تبريره بكون نص القانون الحالي قديم جدا ويعود إلى تعديل القانون رقم 195 الصادر في 24/5/2000، وينصّ بالتالي على غرامات ذات قيمة متدنية. ويشكل إذا المقترح نصا إيجابيا يهدف إلى الحفاظ على البيئة وإلى الحفاظ على ما تبقى من شجرة اللزاب في لبنان التي تساهم في تسهيل تغذية باطن الأرض بالمياه، بحسب ما ورد في الأسباب الموجبة.

كما نجد عددا من المقترحات التي كانت واردة على جدول أعمال جلسة 21/12/2021، نحيل القارئ إلى تعليقات المرصد البرلماني عليها على الروابط التالية:

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 57 من قانون الجمارك (تعليق تصدير المعادن التي تصلح كمواد أولية للصناعة اللبنانية)

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الإستثمارات في لبنان ) وتعديلاته

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعفاء الآلات و المعدات والمستلزمات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة وكافة الرسوم الجمركية لمدة محددة

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 320 تاريخ 24/3/1994 (الترخيص لشركة كازينو لبنان بإستثمار نادي القمار في المعاملتين)

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعفاء سكان قرى مدينة جونية وبلدات ذوق مصبح ذوق مكايل، عين الريحانة عينطورة وجعيتا من جزء قانون إستهلاك الكهرباء

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تحديد سقف الدعم عن بعض الأدوية

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إلغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة إذا كانت تنتج محليا

 

VII- المقترحات المتصلة بالأزمات

1. الأزمة المالية والاقتصادية

  • مشروع قانون البطاقة التمويلية

أكثر المقترحات المنتظرة على جدول الأعمال، مشروع قانون معجل يرمي إلى إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها. وكان رئيس الجمهورية قد أحاله بموجب مرسوم رقم 7797 بتاريخ 26/5/2021.

يأتي المشروع في ظل محاولات “السلطة” معالجة تداعيات “رفع الدعم” نتيجة ذوبان احتياطي المصرف المركزي بالعملات الأجنبية الذي بدأ يرخي بمفاعيله وينبِئ بانفجار اجتماعي كبير.

يأتي المشروع بحسب الحكومة لاستكمال مشروعي “شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية” (ESSN) المموّل بموجب اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والبالغ قيمته 246 مليون دولار أمريكي، والذي صادق عليه المجلس النيابي في جلسة 12/3/2021 ولا يزال معطّلاّ حتى اليوم، والبرنامج الوطني لاستهداف العائلات الأكثر فقرا (NPTP).

يأتي إذاً المشروع بمثابة اعتراف بتوسّع رقعة الفقر في لبنان نتيجة فشل منظومة تتبرأ منها الحكومة على اعتبار نفسها “حكومة مواجهة التحديات”، وفي تطلّع منها لتحقيق “العدالة الاجتماعية بين العائلات الفقيرة وتلك الأكثر فقرا” كما جاء في مقدمة المشروع.

ويجيز المشروع للحكومة إصدار بطاقة تمويلية، لمدة سنة كاملة، عبارة عن مساعدة مالية شهرية بمبلغ قيمته الوسطيّة 137 دولار أمريكي أي ما يعادل 207,555 ألف ليرة لبنانية، مما يفهم معه اعتماد سعر الصرف 1515 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد. فترتفع قيمة المشروع إلى 1,235 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 1,871,025,000,000 ليرة لبنانية. ويزعم المشروع أنه سيغطي حوالي 750 ألف عائلة لبنانية (والذين يشكلون 75% من عدد عائلات لبنان الأكثر حاجة بحسب تقديرات البنك الدولي).

وبهدف تمويله، يعمد إلى افتتاح اعتماد إضافي استثنائي له بقيمة 1,235 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 1,871,025,000,000 ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2021 ويدوّن فيها وفقا لما تنصّ عليه المادة 12 من قانون الموازنة العامة في البند 2 تحت خانة “عطاءات إلى جهات خاصة”.

أي سعر صرف للمساعدات؟

تكمن الإشكالية الأساسية في هذا المشروع، في التناقض والتضارب الموجودين حيال قيمة المساعدات: فمن جهة أولى، أشار مشروع الحكومة في مادته الأولى إلى قيمة المساعدة في البطاقة التمويلية بالدولار الأمريكي وأشار إلى القيمة بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي أي 1515 ليرة لبنانية. غير أنه عاد وذكر في الأسباب الموجبة أن المضي باقتراح الحكومة “يستوجب دعما ماليا بالدولار الأمريكي والذي، وفي حال توافره في السوق من خلال البطاقة التمويلية، من شأنه التخفيف من حدّة ارتفاع سعر الصرف (…) والحدّ من التضخم الذي سيحصل في حال توزيع 14,4 تريليون ليرة لبنانية بدلا من الدولار “. وتضيف الحكومة “في حال ضخّ غير مباشرة 103 مليون دولار أمريكي شهريا أو 1,235 مليار دولار أمريكي سنويا إلى السوق ذلك سيساهم في تقليص هامش سعر الصرف الذي سيؤدي بالتالي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية”.

ومن جهة ثانية، أشار المشروع في ختام التقرير المرفق به إلى أن “سعر صرف الدولار الخاص بالبطاقة التمويلية سيحدد ربطا بسعر المنصة الخاص التي أعلن عنها مصرف لبنان على أن تصدر لاحقا التعاميم اللازمة بهذا الخصوص”.

ويؤكد كل ما سبق على أمرين:

– عدم إمكانية الدفع بالعملة الصعبة لعدم توفر دعم مالي بالدولار الأمريكي وبالتالي دفع المساعدات بالليرة اللبنانية.

– أنه وفي حال أمّنت الحكومة مساعدات بالدولار، لن تصل إلى المستفيدين بالدولار، إذ سيجري ضخ هذه القيمة بشكل “غير مباشر”.

ويظهر بالتالي الوهم الكبير المسوّق له من خلال البطاقات التمويلية والوعد بألا يأتي “رفع الدعم” دون توفير المساعدات والحدّ من استنزاف القدرة الشرائية للمواطن: فالقيمة المتوسطة الفعلية للبطاقة الشهرية على سعر صرف اليوم (والمتوقّع أن يكمل انحداره) لا يتعدّى 12.2 دولاراً في الشهر.

ويظهر إذاً مشروع الحكومة بمثابة هروب إلى الأمام، ولا يقدّم أيّ رؤية أو حلّ للخروج من الحلقة المفرغة وهي ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، وتضخّم الليرة اللبنانية وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.

إشكاليات مشتركة لمشاريع البطاقة التمويلية

بالإضافة إلى ذلك، تنسحب على مشروع البطاقة التمويلية الجديد، الإشكاليات نفسها التي تعتري بشكل عام برامج البطاقة التمويلية التي ترافق “رفع” الدعم، والتي سبق للمفكرة القانونية أن أثارتها بمناسبة الورقة الحكومية المقدّمة ل”ترشيد الدعم“. وأبرز هذه الإشكاليات:

  • ضبابية في معايير الاستفادة من البطاقة التمويليّة: نصّ المشروع على أن البطاقة التمويليّة ستغطّي 750 ألف عائلة من دون تقديم أيّ معيار أو توضيح إضافي. ويكتفي المشروع بالإشارة إلى أن طلب الاستفادة يحصل وفق معايير وآلية توضع بقرار مشترك بين وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتجارة. غير أن اللافت هنا فرض المشروع على كل مستفيد من البطاقة رفع السرية المصرفية عن حساباته.

ومن الممكن التوجّس من آلية تحديد المستفيدين بالنظر إلى عدم توفّر المعلومات والإحصاءات الدقيقة لدى الدولة، كما بالنظر إلى ما سبق من تجارب في المجال، مع لعب دور الأحزاب والزعامات الطائفية دوراً في هذا المجال إنعاشاً لقنوات الزبائنية.

  • غياب معايير الإدارة الرشيدة للبرنامج: لا يوفّر مشروع الحكومة أية معطيات حول الجهة المولجة إدارة البرنامج والمعايير التي يقتضي التقيّد بها، مما يحمل هنا أيضاً على التوجّس من يد طولى للأحزاب والزعامات الطائفية في إدارة البرنامج كما جميع البرامج المشابهة إنعاشاً لقنوات الزبائنية، وبعيداً عن معايير الإدارة الرشيدة والشفافة.
  • إقصاء المقيمين غير اللبنانيين من الاستفادة من البطاقات التمويلية: حدّد مشروع الحكومة مساعدة العائلات اللبنانية دون التطرق إلى غير اللبنانيين.
  • غياب استدامة البرنامج: تماما كالورقة الحكومية لترشيد الدعم، لا تقدّم البطاقة التمويلية أي إيضاح لسبل تمويل البرنامج للسنوات ما بعد 2021، في حين أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية مرشّحة لأن تستمر لفترة طويلة الأمد (أقلّه 5 أو 10 سنوات). كما لا تقدّم الخطة أي استراتيجية للخروج من البرنامج. ومن المعلوم أن أبرز إشكاليات برامج البطاقات التمويلية هي تأمين سبل لخروج تدريجي منه للمستفيدين.

تمديد مفاعيل القانون 199/2020 المتعلق بتمديد مهل تسديد القروض المصرفية

نجد هنا اقتراح قانون معجل مكرّر مقدّم من النائب علي فياض في 23/6/2021 ويرمي إلى تمديد العمل بالبند أولاً من القانون المذكور، نظراً إلى أن الظروف التي فرضت إقرار القانون هذا – وهي تردي الظروف الاقتصادية والمعيشية – لا زالت قائمة لا بل تفاقمت بحسب الأسباب الموجبة.

للتذكير، كان القانون قد علّق لمدة 6 أشهر من تاريخ نشره (تنتهي في 31/6/2021)، مفاعيل البنود التعاقديّة المتعلّقة بالتخلف عن تسديد القروض المدعومة من سكنيّة وزراعيّة وسياحيّة وتكنولوجيّة ومعلوماتيّة وبيئيّة (الذي أقرّ في المادة 34 من قانون الموازنة العامة للعام 2020)، وسواء كانت القروض مدعومة أو غير مدعومة. فلا تسري على المقترض أي جزاءات قانونيّة أوتعاقديّة بما في ذلك أيّ زيادة على معدّل الفائدة بسبب التأخر أو التعثر في تسديد قرض أو قسط في المهل المحدّدة قانونيا أو تعاقديّا.

ويجري إذا بموجب الاقتراح تمديد هذه الأحكام لغاية 6 أشهر جديدة (من تاريخ نشره).

إخضاع المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي للتدقيق الجنائي الخارجي

نجد اقتراح قانون معجّل مكرر مقدّم من النائب طوني فرنجية في 16/2/2021 لإجراء تدقيق مالي وجنائي خارجي في الشؤون المالية للشركات والمؤسسات التي استفادت من الدعم بعد 17/10/2019.

يشمل التدقيق كل المستفيدين من تجار ومؤسسات وشركات وجمعيات من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية بعد 17/10/2019 ولغاية وقف الدعم. كما ترفع عنهم السرية المصرفية طيلة فترة الدعم عن جميع حساباتهم الاستثمارية السابقة النقدية واللاحقة بجميع أنواعها وفئاتها المفتوحة لدى المصارف المؤسسة والعاملة في لبنان بأنواعها وجنسياتها كافة ولدى فروعها ومكاتبها التمثيلية في الخارج ولدى الشركات والمؤسسات المالية. كما يشمل بالاضافة إلى هؤلاء المساهمين والشركاء والشركات أزواجهم وأولادهم وأحفادهم وأرصدتهم المالية وملكياتهم العقارية.

يشكّل هذا الاقتراح خطوة إيجابيّة وضرورية في ظل الحديث عن أن ما يشار إليه ب”الدعم” في الخطاب العام ليس سوى خيار مصرف لبنان خلال العامين الماضيين بتأمين الدولار الحقيقي بسعر “مدعوم” أي 1507 ل.ل.، للحكومة والتجّار لتغطية 85 إلى 90% من قيمة المواد الأساسية كالقمح والأدوية والوقود، و3900 ل.ل. لتأمين 100% من قيمة سلة منفصلة من السلع. وأدت هذه السياسة إلى استنزاف احتياطي مصرف لبنان بالعملات الصعبة، مسهمة فعليا في الإبقاء على نمط استهلاك فوضوي ومفرط لعدد كبير من السلع وخدمة مصالح شبكة من التجّار – أغلبهم محتكرين للأسواق التي ينشطون فيها، فضلا عن أنها خدمت مصالح الفئات الأغنى أكثر مما خدمت مصالح الفئات الهشة.

تشديد أصول للتعاطي مع جرم التهريب الجمركي

نجد اقتراح قانون معجّل مكرّر مقدم من النواب عماد واكيم، وهبي قاطيشا، أنيس نصار وأنطوان حبشي في10/3/2021 يرمي إلى تعديل المادتين 358 و359 من قانون الجمارك بحيث تشددان الأصول للتعاطي مع جرم التهريب الجمركي. تضع المادة 358 المعدلة على رئيس مصلحة الجمارك موجب توقيف المشتبه به والتحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة الاستئنافية التي تمارس كامل صلاحياتها المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية بعد أن كان يسمح لرئيس مصلحة الجمارك استبقاء المساق قيد التحقيق أو لا. وتطبق بحسب الاقتراح عليه أصول المحاكمات الجزائية فيما بحسب القانون الحالي يحال بمهلة أقصاها ثلاثة أيام الى المحكمة المختصة التي تبت بأمر متابعة حالة التوقيف فتقرر توقيف المحال إليها أو تركه أو إخلاء سبيله لقاء سند إقامة أو لقاء كفالة لا تتجاوز ما قد يحكم به.

كما يمنع الاقتراح إخلاء السبيل إلا في حال تقديم كفالة مالية أو عقارية تساوي 20 ضعف قيمة البضائع المضبوطة.

يشكل التعاطي المتشدد مع التهريب خطوة إيجابية تتلاقى مع متطلبات الأزمة الحالية والتهريب الذي يزيد من واقع استخدام احتياطي العملات الأجنبية في البلاد لمصلحة حفنة من التجار.

إعفاء المركبات الآلية العمومية المخصصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك لمدة خمسة سنوات

نجد اقتراح قانون معجل مكرر مقدم من النائب علي درويش في 22/3/2021 يرمي إلى إعفاء المركبات العمومية المخصصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك لمرة واحدة فقط من 1/1/2020 إلى 31/12/2024. وقد جاء في أسبابه الموجبة أن هذه الخطوة هي بسبب جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية الخانقة. إلا أنه يقتضي الإشارة أن هذا النوع من الاقتراحات يأخذ طابعا شعبويا حيث أنه يشكل نهجا مستمرا من قبل الدولة للتخلي عن إيراداتها يقابله تخليها عن تأمين خدمات لمواطنيها، كل ذلك دون إجراء دراسة لجدوى الإعفاء.

كما لا يفهم سبب جعل مدة الإعفاء خمس سنوات وهي مدة طويلة جدا لإعفاء ضريبي من هذا النوع عادة ما يكون سنويا.

تمديد مهلة تسديد رسوم السير

نجد على جدول الأعمال اقتراح قانون معجل مكرر مقدّم في 15/2/2021 من النائبين عماد واكيم ووهبي قاطيشا يسعى لتمديد مهلة تسديد كافة رسوم السير السنوية المتوجبة على جميع المركبات بمختلف فئاتها وبغضّ النظر عن تاريخ توجبها حتى 31/12/2021. وقد جاء في الأسباب الموجبة أن ذلك يعود لعدة أسباب أولها جائحة كورونا التي صدر خلالها القانون 199/2020 الذي يمدد مهلة تسديد كافة الرسوم حتى 30/6/2021 التي شارفت على الانتهاء، بالإضافة إلى الإغلاق التام والإضراب الذي أوقف المعاينة الميكانيكية ومنع الأفراد من تسديد الرسوم.

يحاول هذا الاقتراح تمديد المهل في محاولة لتشجيع المواطنين أكثر على دفع رسوم السير خاصة بسبب نسبة الالتزام الضريبي الضعيفة التي شرح المقترح أسبابها. إلا أن الانهيار ينبئ بانخفاض قدرة المواطن المالية ما يجعل من هذا التمديد أقرب إلى إعفاء مقنّع.

إعفاء المواطنين من الرسوم البلدية على الأبنية في بيروت

نجد اقتراح قانون معجل مكرّر مقدّم من النائب فؤاد مخزومي في 19/2/2020 يرمي إلى إعفاء شاغلي الأبنية السكنية وغير السكنية في مدينة بيروت من الرسم السنوي على القيمة التأجيرية التي تستوفيه الدولة عن سنتي 2020 و2021. كما يعلق الاقتراح العمل بالبنود المتعلقة بتحصيل الرسوم البلدية ويعفي من غرامات التأخير التي قد تكون متوجّبة بذمتهم عن سنة 2020 والسنوات السابقة لها. وفي حال كان سبق للمكلف أن دفع الرسم البلدي المباشر عن سنة 2020 أو 2021 يعتبر مسددا عن السنوات 2022 وما يليها أو يعاد له في حال كانت صفته كمستأجر مكلف قد انتهت.

أبرز ما يعيب هذا الاقتراح بالاضافة إلى غياب أي دراسة اقتصادية عن جدواه هو تطرقه بالإعفاء إلى سكان مدينة بيروت فقط في حين أن أسبابه الموجبة تتطرق إلى ظروف مالية ضاغطة على كافة المستويات وإلى تعثر مالي خطير لدى الأكثرية الساحقة من المواطنين ومن احتمالية اضطراب الاستقرار الاجتماعي وهو ما يبين عدم احترام هذا الاقتراح لمبدأ العدالة الاجتماعية والضريبية. كما ينمّ عن مخالفة مقدّم الاقتراح للقاعدة الدستورية القائلة بأن “ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﯾﻣﺛل اﻷﻣﺔ ﺟﻣﻌﺎء” (المادة 27).

كما أنه يعفي شاغلي الأبنية السكنية وغير السكنية دون تفرقة بين النوعين على الرغم من أن شاغلي الأبنية غير السكنية قد تكون معنية بشكل أقل من شاغلي الأبنية السكنية.

كما نجد عددا من المقترحات التي كانت واردة على جدول أعمال جلسة 21/12/2021، نحيل القارئ إلى تعليقات المرصد البرلماني عليها على الروابط التالية:

أوهام للعسكر في دولةٍ تجحد وظائفها (اقتراح منح دفعة على غلاء المعيشة لضباط وعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكري)

مقترح لمعالجة تدهور قيمة تعويضات نهاية الخدمة والصرف

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى وجوب استيفاء الأقساط في الجامعات والمعاهد الخاصة العاملة في لبنان بالعملة الوطنية اللبنانية، ويحظر عليها رفع الأقساط، ويوجب الإلتزام بلائحة الأقساط المعتمدة للعام الدراسي 2017 ـ 2018

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إنزال عقوبات مشددة على مهربي السلع المدعومة

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 300 مليار ليرة في موازنة العام 2020 لدعم المدارس الخاصة المتعثرة

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعفاء طلاب المرحلة الثانوية وطلاب المراحل المهنية كافة من أي بدلات ورسوم مالية متوجبة عليهم للعام الدراسي 2020 ـ 2021

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 87 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 المتعلقة بتحديد قيمة مساهمة الحكومة عن كل تلميذ مسجل في المدارس الخاصة المجانية

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إلغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 173/2000

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسديد القروض وفوائدها بالليرة اللبنانية

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حماية المقترضين من البنود التعسفية في عقود القروض الشخصية

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من Fresh Money الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة

2- أزمة القطاع المصرفي: تعديل قانون دمج المصارف

نجد اقتراح قانون معجّل مكرّر مقدّم من نواب كتلة الجمهورية القوية عماد واكيم، إدي أبي اللمع، وهبة قاطيشا، شوقي الدكاش وطوني حبشي في 1/2/2021.

يعدّل الاقتراح المادة 4 من القانون 192/1993 بحيث يسمح بإنهاء عقود عمل عدد من موظفي المصرف الدامج، المستحوذ عليه أو الموضوع اليد عليه أو المعاد هيكلته بالإضافة إلى المصرف المندمج على أن يذكر ذلك صراحة في حين أن القانون الحالي يشمل إنهاء عقود فقط المصارف المندمجة. كما يسمح الاقتراح للموظفين المصروفين بالاستفادة من تأمين صحي لمدّة سنة من تاريخ الصرف.

أخيرا يعدّل الاقتراح من قيمة تعويض إضافي يعادل تعويض نهاية الخدمة بحيث يرفع حدّه الأدنى من ستة أشهر إلى عشرين شهرا للسنة الأولى يضاف شهرين عن كل سنة خدمة لغاية 36 سنة خدمة على أن تحسب السنين المتواصلة في القطاع المصرفي وليس في المصرف الحالي إلا إذا كان الموظف استفاد من تعويض دمج سابق. كما ينزع الحد الأقصى الذي كان بحسب القانون لا يتعدى مجموع ما يتقاضاه من رواتب خلال آخر ثلاث سنوات.

يؤدي هذا الاقتراح إلى تأمين شروط صرف أفضل للموظفين حيث يستفيدون من سنة تأمين صحي إضافية ومن تعويض أعلى. وقد يكون إشارة إلى ما ينتظر القطاع المصرفي وموظفيه من إعادة هيكلة وتحوّل عميق.

3- التصدي لجائحة كورونا

تعليق المهل طول فترة الإغلاق الكامل ومراحل التخفيف التدريجي لقيود هذا الإغلاق

نجد هنا اقتراح القانون المقدّم من النائبة رولا الطبش والمتعلّق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية كما عدّلته لجنة الإدارة والعدل.

يعمد الاقتراح إلى تعليق هذه المهل كافة، ولكن حصراً “طول فترة الإغلاق الكامل ومراحل التخفيف التدريجي لقيود هذا الإغلاق المحدّدة أو التي تحدّد استنادا إلى قرار إعلان حالة التعبئة العامة المتخذ بموجب المرسوم 7315 تاريخ 31/12/2020، وذلك لغاية 22/3/2021 ضمناً.

كما أضاف تعديل لجنة الإدارة والعدل تعليق مفاعيل البنود التعاقدية المتعلّقة بالتخلّف عن تسديد القروض على أنواعها بحيث لا تجري على المقترض أيّ جزاءات، وذلك لمدّة 3 أشهر من تاريخ نشر القانون. ونلفت إلى أن هذا البند المضاف مواز لاقتراح النائب علي فياض المعجّل مكرّر المذكور أعلاه (ما عدا مهلة التمديد).

ويستعيد بذلك الاقتراح، القانون الذي صٌدّق من خارج جدول الأعمال في 15/1/2021 (والذي كان قد تقدّم به نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بصيغة المعجّل مكرّر) والذي كان يسري حتى 31/3/2021. ومن هنا من غير المفهوم وضع مكتب المجلس الاقتراح على جدول الأعمال في ظل تضمين المقترح مهلة قصوى لمفاعيله وهي 22/3/2021. إنما يخشى أن يعود المشرّع ويضع تاريخا آخر بشطبة قلم خلال جلسة المناقشات النيابية.

وكان “المرصد” قد بيّن خطورة تمديد المهل محذّرا من تكرار ذلك. فقد طبّق آخر تعليق للمهل القانونية والعقدية والقضائية بموجب قانوني 160 و185/2020 وذلك طوال 14 شهرا ونصف الشهر خلال الفترة الممتدة من 18 تشرين الأول 2019 حتى آخر 2020 بما يتعارض تماما مع مبدأي الضرورة والتناسب. وقد استُخدم تعليق المهل هذا لتعطيل جلسات المحاكم ومعه أعمال القضاء وكأداة لوقف الاجراءات ضد المعتدين على الأملاك العامة البحرية بحجة أن المهلة التي مُنحت لهم لتقديم ملفّات معالجة لمُخالفاتهم الحاصلة منذ أكثر من عقدين ونصف، هي بحكم المعلقة ولم تنقضِ بعد. كما استُخدِم القانون لنسف انتخابات مجالس النقابات والهيئات على اختلافها بحجة أن مهل تقديم الترشيحات هي الأخرى معلّقة، وذلك في موازاة التمديد لجميع المجالس المنتخبة في النقابات المهنية وسواها.

تعديل ثان لقرض لتجهيز المستشفيات ومعالجة حالات الكورونا

نجد هنا اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النواب فادي علامة، فادي سعد، قاسم هاشم، محمد القرعاوي، علي المقداد، عاصم عراجي، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، عناية عز الدين والكسندر ماطوسيان في 30/3/2021، والرامي إلى تعديل القانون رقم 89 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بإبرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان. ويتضمّن التعديل “إعادة توزيع قيمة القرض المذكور (120 مليون د أ) بحيث يقتطع منها مبلغ 50 مليون د أ، يخصص منه مبلغ خمسة وثلاثون مليون دولار أمريكي لدعم المستشفيات الخاصة، وخمسة عشر مليون دولار أمريكي لدعم مستشفيات القطاع العام. وتبرر الأسباب الموجبة تقديمه بأنه سبق لمجلس النواب أن عدّل هذه الاتفاقية (بموجب القانون 159/2020) بهدف “تجهيز المستشفيات الحكومية ولتشخيص ومعالجة حالات كورونا”، ونظراً أن وضع القطاع الاستشفائي في لبنان لم يتحسن إنما “وصل إلى وضع خطير جدا يهدد وجوده” فكان لا بد من تقديم هذا الاقتراح “بهدف دعم القطاع الصحي نظرا للحاجة لاستمراريته وتأمين قدرته على حماية المواطنين من التداعيات الصحية”.

واللافت المضي في تعزيز القطاع الخاص على حساب القطاع العام، على الرغم من إثبات الأخير، خصوصاً في أولى مراحل جائحة كوفيد-19، أنه الأساس في التصدي لها، مع احتلال المستشفيات الحكومية المراكز الأمامية في ذلك.

مساواة شهداء القطاعين الصحي والاستشفائي بشهداء الجيش

يرمي هذا الاقتراح الصادر عن اللجان النيابية في 28/4/2021 إلى اعتبار “العاملون في القطاعين الصحي والاستشفائي الذين استشهدوا أو قد يستشهدوا نتيجة إصابتهم بفايروس كورونا المستجد covid-19 بمثابة شهداء الجيش اللبناني، ويستفيد أصحاب الحقوق من عائلاتهم من تعويضات ومعاشات تقاعد جندي استشهد أثناء تأدية الواجب، وتسري عليهم الأحكام عينها المتعلّقة بالتقديمات التي تسري على عائلات شهداء الجيش اللبناني”. كما وتتولى “وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع النقابات المعنية بيان الأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون”. تبرر الأسباب الموجبة لهذا المقترح تقديمه ب”تصاعد وتيرة انتشار فايروس كورونا التي أرهقت الجهاز البشري العامل في القطاعين الصحي والاستشفائي”، والذي أدى إلى استشهاد عدد كبير منهم، في ظل “الهجرة المتزايدة للجسم الطبي في ظل الظروف التي يمر بها لبنان”.

نذكر أن هذا المقترح هو نتيجة دمج ثلاثة اقتراحات مقدمة من كل من النائب بلال عبدالله في 19/1/2021، وعناية عزالدين في 15/3/2021 وعلي المقداد وابراهيم الموسوي في 14/4/2021.

احتساب ساعات المتعاقدين في القطاع التربوي في ظل جائحة كورونا بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود

هذا المقترح هو نتيجة دمج اقتراحي قانونين مقدمين في 15/1/2021 الأول من النواب بلال عبد الله، محمد نصر الله، ايهاب حمادة، جهاد الصمد وسليم سعادة والثاني من النائبة بهية الحريري.

ينص الاقتراح في الصيفة الصادرة عن اللجان النيابية المشتركة في 28/4/2021 على أنه “خلافا لأي نص آخر، وبصورة استثنائية ولمرة واحدة عن العام الدراسي 2020/2021، يحفظ حق المدرسين المتعاقدين في الجامعة اللبنانية والمتعاقدين في التعليم الأكاديمي والمهني في المدارس والثانويات والمعاهد الرسميّة على اختلاف مسمياتهم، في احتساب ساعات التدريس المقررة لهم خلال فترة الإفقال العام والتعطيل بسبب جائحة كورونا. تستوجب البدل المحدد بمعزل عن آلية التعليم وطرائقه، ما لم يمتنع المتعاقد نفسه عن تنفيذ ساعاته بحسب القرارات والآليات المعتمدة في وزارة التربية والتعليم العالي. أما المستعان بهم فتبقى بدلاتهم المالية على نفقة الجهات المانحة ومسؤوليتها”. وتبرر الأسباب الموجبة تقديمه بأن “القطاع التربوي تصدى في هذه الظروف الاستثنائية لعواقب الجائحة، بشتى الوسائل المتاحة، فكان التعليم عن بعد هو الحل البديل الذي كبّد ويكبّد الجسم التعليمي جهودا إضافية وأعباء مادية يصعب على الأساتذة عامة والمتعاقدين خاصة تحملها”.

تمديد مهلة صلاحية كافة فئات رخص السوق

نجد اقتراح قانون معجل مكرر مقدّم في 15/2/2021 من قبل النائبين عماد واكيم وأنيس نصار يمدّد لغاية 31/5/2021 صلاحية رخص السوق الخصوصية والعمومية المنتهية الصلاحية اعتبارا من 1/1/2021 والمحددة في المادة 205 من قانون السير رقم 243/2012 المعدلة بموجب القانون 278/2014. وقد قدم هذا الاقتراح بسبب صعوبة تجديد رخص السوق في ظل أزمة كورونا والإغلاق التام بهدف معالجة تداعيات الأزمة.

كما نجد مقترحا كان واردا على جدول أعمال جلسة 21/12/2021، نحيل القارئ إلى تعليق المرصد البرلماني عليه على الرابط التالي:

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تشريع مؤقت لتعليق لجميع مفاعيل العقوبات وجميع أشكال الإجراءات القانونية بسبب جائحة كورونا

4- التصدي لتبعات انفجار المرفأ في 4 آب 2020

العنصرية تطال ضحايا انفجار المرفأ بسبب إفلاس الدولة

نجد هنا اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدم من النائب جورج عطالله في 17/12/2020 والرامي إلى إضافة عبارة “اللبنانيون” كما واستبدال عبارة “الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي” ب”وزارة الشؤون الإجتماعية” في الفقرتين 1 و2 من قانون مساواة شهداء انفجار المرفأ بشهداء الجيش (القانون رقم 196/2020).

تبرر الأسباب الموجبة تقديمه بتمتّع “الأجانب الشهداء والمتضررين من جنسيات أجنبية” بتأمين صحي وتأمين على الحياة بموجب قانون العمل إذا كانوا عمّالا، أو بتأمين سفر شامل إذا كانوا سياحا وبالتالي “لا داع لمساواتهم بشهداء الجيش اللبناني” وإفادتهم من المنافع الناتجة عن القانون وبالتالي “تكبيد الخزينة اللبنانية أية الزامات مالية إضافية”. وهذه الحجة خاطئة طالما أن العديد من الضحايا الانفجار الأجانب توفوا على المراكب الراسية في المرفأ أو كانوا أطفالا.

كما يعمد الاقتراح إلى التراجع عن “شمول اللبنانيين المصابين بالانفجار مدى الحياة بتقديمات الضمان غير ممكن” لكون هذه التقديمات محفوظة فقط للمشتركين فيه، الأمر الذي “يوجب حصول المتضررين على التقديمات والمنافع من وزارة الشؤون الاجتماعية وليس من الضمان”.

المؤسف والخطير هو أن هذا الاقتراح يعمد إلى حرمان الشهداء والمتضررين الأجانب من الإستفادة من أحكام القانون رقم 196/2020 متحججا بعدم وجوب “تكبيد خزينة الدولة اللبنانية أية إلزامات مالية إضافية”.

كما نجد مقترحا كان واردا على جدول أعمال جلسة 21/12/2021، نحيل القارئ إلى تعليق المرصد البرلماني عليه على الرابط التالي:

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إضافة فقرة إلى المادة السادسة من القانون رقم 194/2020 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعمارها)

VIII- المقترحات المتصلة بالعلاقات الدولية

بالاضافة إلى الاتفاقيات الثلاثة الرامية إلى دعم التنمية وتطوير البنى التحتية التي أشرنا إليها في القسم المخصّص للتنمية، وإلى جانب اتفاقيتي التعاون الأمني بين لبنان والبرازيل كما وبين لبنان وأرمينيا، والتي أشرنا إليهما في القسم المتصل بالأمن الخارجي والداخلي، نجد هنا ثلاثة مشاريع وهي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7025 في 15/10/2020 والرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين لبنان والصين. وتتضمّن الاتفاقية قرضا دون فائدة بقيمة مائة مليون يوان صيني (أي ما يوازي 14,5 مليون دولار أميركي وذلك للمساهمة في مشاريع التعاون الاقتصادي والفني)، كما ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4862 في 21/5/2019 والرامي إلى الاجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية امتياز وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذريّة، كما ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4880 في 28/5/2019 والرامي إلى طلب الموافقة على الانضمام إلى إتفاق بين الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لاقامة خدمات جوية بين اقليميهما وما وراءها.

IX- المقترحات المتصلة بالأمن الخارجي والداخلي

نجد هنا مشروع قانون وارد بالمرسوم رقم 6629، لتعديل مواد من  قانون الدفاع الوطني (المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983و تعديلات). ويضيف المشروع ضمن تعريف وظيفة الدفاع الوطني مقاومة أي اعتداء على “المجال الجوي الوطني وعلى الحقوق السيادية في المناطق البحرية الوطنية”، ومحافظته على سلامتها وأمنها.

كما تمّ إضافة إلى صلاحيات قائد الجيش اتخاذ التدابير التي تؤول إلى الحفاظ على الأمن، “مراقبة المنشآت وكل ما يتم تركيزه في المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة للمياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة”، ومراقبة المجال الجوي اللبناني”.

وطبعاً يأتي المشروع في إطار ملف ترسيم الحدود البحرية، والاهتمام المتزايد بمسألة المياه الاقليمية اللبنانية، تبعا لصدور القوانين الخاصة باستثمار الثروات النفطية ضمنها.

نجد من جهة أخرى مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4438 في 29/3/2019 والرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاق تعاون في مجال الدفاع بين الحكومتين اللبنانية والبرازيلية. كما ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5468 في 21/8/2019 والرامي إلى إبرام التعاون العسكري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا.

X- المقترحات المتّصلة بالدستور والجنسية والجماعات الاثنية أو الدينية

نجد هنا اقتراحا واحدا كان قد ورد على جدول أعمال جلسة 21/12/2021، نحيل القارئ إلى تعليق المرصد البرلماني عليه على الرابط التالي:

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إلغاء القانون رقم 210 تاريخ 26 ايار 2000 (إعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم)

XI- المقترحات المتصلة بالحقوق الاقتصادية

ماذا بشأن حماية العمّال من الصرف التعسفي؟

نجد هنا اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدّم من النائب سامي فتفت في 23/1/2021 والرامي إلى تعديل البندين “ب” و”ج” من المادة 50 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 المتعلّقة بالصرف التعسفي. تفصيلا، يرمي الاقتراح إلى تمديد مهلة تقديم دعوى الصرف التعسفي أمام مجالس العمل التحكيمية لتصبح ثلاثة أشهر (فيما هي شهر واحد في القانون الحالي)، كما ينص الاقتراح على وجوب إبلاغ الأجير خطيّا -وليس شفهياً- بصرفه من العمل عبر إرسال إنذار خطي له معلل فيه أسباب الصرف تحت طائلة اعتبار الصرف تعسفيا، وبالتالي إلزام الفاسخ بتسديد تعويض له. ويضع الاقتراح عبء الإثبات على عاتق الفريق الفاسخ (وهو عادة صاحب العمل) – ليثبت أن الفسخ أتى لسبب مبرّر وليس تعسفيا-، بدلا من وجوب إثبات الأجير أنه تم صرفه تعسفياً.

يأتي الاقتراح في محاولة لتعزيز حماية الأجراء، وسط “الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، وتكاثر فسخ عقود العمل دون اتباع أي آلية لحماية العمّال وصرفهم تعسفيا” كما جاء في الأسباب الموجبة، مما يوجب “وضع آلية صارمة وواضحة لمراقبة فسخ العقود والصرف التعسفي وتسهيل مهمة القضاء والاثبات”.

غير أننا نجد بالمقابل مقترحا ينسف حقوق العمال، كان واردا على جدول أعمال جلسة 21/12/2021، نحيل القارئ إلى تعليق المرصد البرلماني عليه على الرابط التالي:

سياسة النعامة في مواجهة فقدان الوظائف: الصّرف الجماعي للأجراء بلباس التّرك الطّوعي للعمل (اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 27 من القانون رقم 144/2020 قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)

الحق بالدواء: اقتراح تعديل المادة 2 من قانون التمثيل التجاري لاستثناء الدواء

كما وقد ورد على جدول الأعمال، مقترح معجل مكرر يرمي إلى تعديل المادة 2 من قانون التمثيل التجاري لاستثناء الدواء منه. وكان النائب طوني فرنجية قد تقدم به في 29/4/2021. وتجيز المادة 2 من القانون المذكور التمثيل الحصري تجاه الأشخاص الثالثين شرط قيده في السجل التجاري، باستثناء المواد الغذائية ما عدّا المواد ذات الاستهلاك الخاص. فأضاف المقترح استثناء آخر على التمثيل الحصري وهو الدواء، كما ونصّ على إلغاء وكالات الاستيراد الحصرية وعلى فتح استيراد الأدوية.

وقد استندت الأسباب الموجبة إلى أرقام تشير إلى وجود 11 مستوردا للأدوية يسيطرون على 80% من سوق الدواء. كما وأن التمثيل التجاري الحصري يشجع الاحتكار ويؤثر على جودة المنتج. بالإضافة إلى أنه لا يوجد سياسة دوائية وطنية في لبنان، بحسب ما ورد في الأسباب الموجبة.

ويعتبر هذا الاقتراح من الاقتراحات الجيدة إذ يعزز الوصول إلى الدواء عبر التمهيد لتخفيض أسعاره من خلال تشريع أبواب المنافسة في استيراده.

وكانت المفكرة القانونية قد أصدرت مؤخرا عددا تحت عنوان احتكارات المحاصصة الشاملة، خصّصت إحدى مقالاته لدراسة ظاهرة الاحتكار في سوق الدواء اللبناني، تحت عنوان 5 مستوردين يحتكرون أكثر من نصف السّوق: الدّواء في لبنان أكثر مرارة من الدّاء“.

توسيع غير مدروس لنطاق التغطية الصحية للضمان الاجتماعي

نجد أيضا اقتراحين معجّلين مكررين يهدفان إلى شمول فئات جديدة بتغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأول مقدم من النواب شامل روكز، أكرم شهيب، طوني فرنجية، تمام سلام، أنور جمعة، بهية الحريري، محمد نصر الله في 4/6/2021 ويرمي إلى السماح للصحافيين غير المرتبطين بعقد عمل الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. أما الثاني فهم مقدّم من النواب إيهاب حمادة ومحمد نصرالله والرامي إلى استفادة المتعاقدين في التعليم الرسمي من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي – فرع المرض والأمومة.

وتبقى هذه الاقتراحات شعبوية وغير مدروسة، في ظل وضعية الضمان الاجتماعي الخطيرة نتيجة الانهيار الاقتصادي وانهيار القطاع المصرفي وإفلاسه غير المعلن.

كما نجد عددا من المقترحات التي كانت واردة على جدول أعمال جلسة 21/12/2021، نحيل القارئ إلى تعليقات المرصد البرلماني عليها على الروابط التالية:

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون رقم 478 تاريخ 12/12/2002 (تحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني)

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إخضاع العاملين في قطاع صيد الأسماك لأحكام قانون الضمان الإجتماعي

XII- المقترحات المتصلة بالحقوق والحريات الأساسية

ورد في هذا المجال مقترح قانون وحيد يرمي إلى تعديل قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر (القانون 422/2002). وكان قد تقدم به النائبان فادي علامة وإبراهيم عازار بتاريخ 15/04/2021. ويضيف المقترح إلى المادة 40 من القانون المذكور والتي تتعلق بسرية محاكمة الحدث وإجراءات الملاحقة والتحقيق، فقرة تتضمن إجراءات حماية للحدث، أبرزها: حظر استخدام السلاسل والأصفاد وأدوات التقييد الأخرى الظاهرة، التي تكون بطبيعتها مهينة أو مؤلمة؛ استخدام أدوات تقييد الحرية عندما يجيزها القانون وفقط في ظروف محددة كتدبير للاحتراز من هرب الحدث السجين خلال نقله، وأن تفكّ حين مثول الحدث أمام سلطة قضائية وإدارية، أو إذا أخفقت الوسائل الأخرى من كبح جماح الحدث لمنعه من إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره أو من التسبب في خسائر مادية؛ عدم تعريض الحدث لأنظار الجمهور عند نقله إلى السجن أو منه واتخاذ تدابير لحمايته من العلنية بأي شكل من الأشكال؛ والجواز للجهات المكلفة بنقل الأحداث نقلهم بسيارات ووسائل تختلف عن سيارات النقل المعتمدة إذا ما كان في هذا الأمر مصلحة الحدث. وقد استندت الأسباب الموجبة للمقترح على السرية في محاكمة الحدث المنصوص عنها في المواد 33 و40 و43 من القانون المشار إليه أعلاه. كما واستندت على القاعدتين 47 و73 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 70/175 التي بدورها استرشدت في قرارها على قواعد نيلسون مانديلا وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاقتراح قد جاء بعد نشر محامين ومواطنين صورا لأحداث مساقين بطريقة مهينة داخل قصر العدل، وآخرها في كانون الأوّل 2020 حيث بررت قوى الأمن ذلك بخطر فرار الحدث وبأنه “لا توجد أي تعليمات في القوانين اللبنانية تحدد طريقة تكبيل السجناء القاصرين أثناء سوقهم”.

وبالرغم من إيجابية المقترح بشكل عام، لا بد من تسجيل أن التعديل يقتصر على مادة وحيدة في قانون الأحداث دون البحث في السياق العام للقانون، وهو تعديل غير كاف لا سيما في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، أرخت بظلالها على الأحداث بشكل خاص. فلا يخفى على أحد أن محاكمات الأحداث في قصور العدل باتت تتأخر بشكل كبير بسبب عدم سوق الأحداث من السجون والنظارات لنقص في الموارد المادية والبشرية. وفي حين أن الاقتراح يجيز نقل الأحداث “بوسائل تختلف عن وسائل النقل المعتمدة إذا كان في ذلك مصلحة الحدث”، إلا أن هذه العبارة تبقى مبهمة وغير واضحة. وبذلك، تطرح أسئلة جدية عن مدى إمكانية إنفاذ هذا القانون في حال إقراره لا سيما في ظلّ غياب أي تخصص لدى القوى الأمنية في التعاطي مع الأحداث. أما التحفظ الأبرز فهو في محدودية هذا التعديل في التأثير على واقع الأحداث في ظل الظروف الراهنة والتي تتطلب إعادة النظر بالإشكاليات الهيكلية. وعليه، نتخوف أن يشكل هذا التعديل تجميلاً للواقع الأليم عبر إبعاد الحدث عن “أنظار الجمهور” دون أن يترافق بإعادة تفكير في السياسات الجزائية المتعلقة بتجريم القاصرين، وأمد توقيفهم الاحتياطي وظروف احتجازهم. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن النائب ديما جمالي كانت قد تقدمت باقتراح قانون أبرز ما جاء فيه رفع سن المسؤولية الجزائية إلى 12 سنة بدلاً من 7 سنوات.

كما نجد عددا من المقترحات التي كانت واردة على جدول أعمال جلسة 21/12/2021، نحيل القارئ إلى تعليقات المرصد البرلماني عليها على الروابط التالية:

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حصر تعميم أي إجراء غيابي يتعلق بمخالفات السير بمصلحة تسجيل السيارات والآليات

  1. نلفت النظر أن اقتراحين من التسعة اقتراحات تم وضعهما ضمن هذه الخانة بعد دمج عدة اقتراحات ببعضها، وبالتالي لم تكن مقدمة من عدة كتل في الأساس
انشر المقال

متوفر من خلال:

إقتراح قانون ، عمل ونقابات ، حقوق المستهلك ، المرصد البرلماني ، لبنان ، سياسات عامة ، الحق في الصحة والتعليم ، البرلمان ، حقوق العمال والنقابات ، سلطات إدارية ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، مؤسسات عامة ، اقتصاد وصناعة وزراعة ، أحزاب سياسية ، مجزرة المرفأ ، قطاع خاص ، جائحة كورونا ، مصارف ، تشريعات وقوانين



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني