اقتراحان لتشديد عقوبة الاحتكار: أن تأتي متأخرًا لا يفي وحده بالغرض

اقتراحان لتشديد عقوبة الاحتكار: أن تأتي متأخرًا لا يفي وحده بالغرض

من أهم ما ورد على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقررة في 28 تشرين الأول 2021، اقتراحان متعلّقان بمكافحة جرائم الاحتكار وتحديدا بتشديد العقوبات المفروضة عليها. الاقتراح الأول اقتراح معجّل مكرّر مقدّم من ستة نواب من كتلة الجمهورية القوية يرمي إلى تشديد عقوبة الاحتكار والمضاربات غير المشروعة لتصبح الحبس بين سنتين وسبع سنوات إضافةً إلى غرامة تُعادل قيمة المضبوطات. يُذكر أنّ العقوبة النافذة حاليًا في المرسوم الاشتراعي 73/83 والتي يسعى الاقتراح لتعديلها هي ثلاثة أشهر بحدّها الأقصى. أمّا الاقتراح الثاني فهو اقتراح معجل مكرّر أيضًا ومقدّم أيضا من ستة نواب من كتلة لبنان القوي يرمي إلى اعتبار جرائم الاحتكار والتخزين وعدم تصريف المواد من “الجنايات الاقتصادية الخطرة” على أن يعاقب الفاعلون والمتدّخلون والمحرّضون وكاتمو المعلومات والمخبّئون بعقوبة الأشغال الشاقة لمدّة تتراوح بين ثلاث خمس سنوات، إضافةً إلى غرامة لا تقل قيمتها عن قيمة البضائع المضبوطة.

وفي حين ورد الاقتراحان تباعا في تاريخيْ 30/8/2021 و1/9/2021 أي خلال الفترة التي شهدت زخما إعلاميا حول ضبط المواد المخزنة وملاحقة الجهات المحتكرة لها ووسط حديث أن العقوبة القصوى لهذا النوع من الجرائم لا تتعدى السنة حبس ولا تسمح تاليا بتوقيف المرتكبين احتياطيا وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، يظهر أنّ الكتلتيْن أرادتا منهما التّنافس في إعلان جديّتهما في معالجة هذا الخلل القانوني الذي تفاجأ اللبنانيون به وبخاصة أن هذا النوع من الجرائم أدّى إلى إذلالهم بصورة جماعية سواء أمام محطات البنزين أو الصيدليات وإلى التسبب بمضاعفات صحية جسيمة. 

وأبرز الانتقادات على هذين الاقتراحين، الآتية: 

  • أن الكتلتين بدتا وكأنهما تسلّمان بعدم وجود نصوص قانونية رادعة لهذا النوع من الجرائم. وهذا ما نقرأه في الأسباب الموجبة لكلا الاقتراحين حيث ورد تباعا أنّ القوانين النافذة “لم تعُدْ تؤدّي الغرض منها” وأنّ “الأخطر هو عدم تضمّن القوانين اللبنانية تدابير زجرية قاسية لردع هؤلاء المحتكرين أو معاقبتهم”. وبذلك، أغفلت الكتلتان مجموعة من القوانين الزجرية التي بإمكانها معاقبة المحتكرين بصورة فعلية ومنها ما لفتتْ المفكرة النظر إليه، حيث ذكرت أن المواد المخزنة هي مواد تم شراؤها بدعم من مصرف لبنان لغاية بيعها بأسعار مدعومة على المقيمين فيه وأن أي تهريب أو تخزين لها بهدف بيعها بأسعار أعلى إنما يشكل إثراء غير مشروع واختلاسًا لمال عام وتبييض أموال، وكلها جرائم تستحق عقوبات وغرامات مرتفعة جدا. 
  • إذ يؤدي تسليم الكتلتين بعجز القوانين عن معاقبة الاحتكارات الحاصلة إلى التخفيف من أهمية الملاحقات الجارية، فإنهما يعكس خيارا منهما بتغليب الحل التشريعي للمشاكل والذي ينطبق فقط على المستقبل عملا بمبدأ عدم رجعية القوانين على الحل القضائي والمحاسبة الذي وحده يعاقب ما تم ارتكابه في الماضي.    

 

اقتراح القانون الأول

اقتراح القانون الثاني

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد البرلماني ، البرلمان ، قطاع خاص ، إقتراح قانون ، لبنان ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، اقتصاد وصناعة وزراعة



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني