اقتراحا قانون “الدولار الطالبي”2021

اقتراحا قانون “الدولار الطالبي”2021
الرسم لرائد شرف

نجد على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقررة في 28/10/2021 اقتراحي قانونين معجلين مكررين متعلّقين بما بات يعرف ب”الدولار الطالبي”.

قدّم الاقتراح الأول النواب ايهاب حمادة، ابراهيم الموسوي وبلال عبدالله (كتلتي الوفاء للمقاومة واللقاء الديمقراطي) في سبيل تمديد العمل بالقانون رقم 193/2020 الذي كان قد صدّق خلال الجلسة التشريعية التي عقدت في 30/9/2020 وألزم المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللبنانيين الذين بدأوا دراستهم في الخارج قبل العام 2020-2021، وذلك عن  للعام الدراسي 2020-2021. والاقتراح الجديد هذا عبارة عن نسخة عن القانون 139 في اتجاه توسيع تطبيقه ليشمل العام الدراسي 2021-2022.

كما يضيف الاقتراح فقرة ثانية تجرّم “المصارف الممتنعة عن التحويل”، عبر تطبيق عقوبة المادة 319 من قانون العقوبات عليها(أي الحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات وغرامة بقيمة تتراوح بين خمسمئة ألف ل.ل إلى مليوني ل.ل.). وبرّرت الأسباب الموجبة هذه الإضافة ب “معالجة الثغرات التي تبيّنت في القانون خصوصا لجهة عدم وجود مادة جزائية تغرّم المصرف المخالف”، وتفعّل إذاً تنفيذ القانون. ويحاول التعديل إذاً وضع حد للاستنسابيّة في تطبيق القانون من قبل المصارف خصوصاً أن عدداً من الأحكام القضائية جاء لفرض ذلك.

أما الاقتراح الثاني فهو مقدّم من النواب فادي علامة، محمد خواجة وابراهيم عازار (كتلة التنمية والتحرير) ويعمد إلى تعديل القانون 193/2020 من خلال إضافة فقرتين ترميان بحسب الأسباب الموجبة إلى وضع حد للذرائع المستخدمة من قبل المصارف لتطبيقه مرة واحدة فقط. فيعمد الاقتراح إلى تفسير وتوضيح عبارة “لمرّة واحدة” المذكورة في القانون لتكون “في كل سنة من السنوات الدراسية لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات أو المعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام 2020-2021 ولغاية تخرجهم الجامعي على ألا يتجاوز مجموع سنوات الإستفادة من هذه المبالغ عدد السنوات المقررة لاختصاص واحد”. كما عمد إلى تعريف “سنوات الاختصاص الواحد” على أنها “السنوات الدراسية المقرّرة لمراحل الاختصاص المحددة بالاستناد إلى أنظمة كل من مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية”. وأخيرا عمد الاقتراح إلى الإجازة للحكومة تعديل مبلغ “العشرة آلاف دولار أميركي” بموجب “مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة المالية وبعد استطلاع رأي المجلس المركزي في مصرف لبنان”، دون الحاجة إلى قانون.

وتقاعست أي من الأسباب الموجبة للاقتراحين عن تقديم دراسة واقع اقتصادي، أو عن تبرير أحقّية استخدام هذه الحصة من الاحتياطي الوطني بالعملات الأجنبية (وهو من احتياطي أموال المودعين بعد نفاذ احتياطات المصرف المركزي) لغرض إكمال اللبنانيين الذين بدأوا دراستهم في الخارج ما قبل 2020-2021 مسارهم التعليمي (وهم بالطبع فئة متضرّرة) في ظل تهديد وصول فئات واسعة من اللبنانيين لحقوق أخرى أساسية، وتهديد الأمن الطاقوي والغذائي والصحي للبلاد، إثر استمرار تغييب أي تشريع فعّال يضع قيوداً عادلة ومنطقية على حركة الرساميل، ويرشّد استخدام الاحتياطي المتبقي، بعد قرابة العامين على تبلور ملامح الانهيار المالي والاقتصادي.

الاقتراح الاول

الاقتراح الثاني

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد البرلماني ، سياسات عامة ، البرلمان ، أحزاب سياسية ، مصارف ، إقتراح قانون ، لبنان ، الحق في الصحة والتعليم ، اقتصاد وصناعة وزراعة



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني