مشروع تعديل النظام الأساسي للقضاة في المغرب: التشاركية المغيبة وتعديلات على مختلف مراحل الحياة المهنية للقضاة


2022-10-31    |   

مشروع تعديل النظام الأساسي للقضاة في المغرب: التشاركية المغيبة وتعديلات على مختلف مراحل الحياة المهنية للقضاة

نشر مؤخرا بالمغرب مشروع قانون جديد لتعديل النظام الأساسي للقضاة، بعد مرور حوالي ست سنوات فقط على دخوله حيّز التنفيذ. وتطرح هذه المبادرة عدة أسئلة حول توقيتها، وأسبابها، ومنهجية اعدادها، وعلاقة مضامينها بمبادئ وضمانات استقلالية القضاء.

ملاحظات حول شكل وتوقيت المبادرة

يتعلق الأمر بتعديل 16 مادة من قانون 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الذي يتكون من 117 مادة، أي أنه تعديل جزئي، وتنصب التعديلات المقترحة على عدد من المواضيع تهمّ: الولوج الى مهنة القضاء؛ ترقية القضاة؛ تكوين المسؤولين القضائيين؛ انتداب القضاة؛ المسطرة التأديبية؛ تقييم القضاة؛ وتمديد سنّ تقاعد القضاة.

وهو ما يعني أنها تعديلات وبالرغم من طابعها التجزيئي إلا أنها تمسّ مختلف مراحل الحياة المهنية للقضاة مند دخولهم إلى سلك القضاء وإلى غاية الإحالة إلى التقاعد.

من جهة أخرى، تأتي هذه المبادرة في وقت لم يتم فيه تنزيل عدة مقتضيات واردة في القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، والتي ظلّت معلقة على القيام بإصلاحات تشريعية أخرى، ينبغي القيام بها خاصة ما يتعلق بمراجعة نظام التصريح بممتلكات القضاة[1] ومراجعة القانون المنظم للمعهد العالي للقضاء[2]، ومراجعة مرسوم تنقيط القضاة وترقيتهم.

ملاحظات حول منهجية المبادرة

يلاحظ أن اعداد مشروع تعديل النظام الأساسي للقضاة تمّ من دون إشراك الجمعيات المهنية القضائية، في تراجع عن منهجية وزارة العدل في إعداد مشاريع قوانين السلطة القضائية، حيث دأبت الوزارة سابقا على إرسال المسودة إلى الجمعيات المهنية القضائية وطلب ملاحظاتها داخل أجل محدد، ونشر المسودة في الموقع الرسمي للعموم في إطار النشر الاستباقي للمعلومات.

ملاحظات حول مضامين مشروع التعديلات المقترحة

  1. الولوج إلى مهنة القضاء

يلاحظ أن المشروع يقترح إضافة فئة موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أصناف الموظفين المنتمين إلى الإدارات وكتابة الضبط -الذين يمكنهم الولوج إلى مهنة القضاء بشكل مباشر من دون مباراة، مع خضوعهم لتكوين- وفق نفس الشروط المطلوبة وهي قضاء عشر سنوات من الخدمة العمومية الفعلية في مجال الشؤون القانونية (المادة 10).

وإذا كان الهدف من هذا المقترح هو تنويع وتوسيع مسالك الولوج إلى القضاء، بالانفتاح على كفاءات مهنية في باقي القطاعات الأخرى، مع الإبقاء على أسلوب المباراة كطريقة أساسية للتوظيف في سلك القضاء، فإن الواقع العملي يؤكّد أن مسطرة ولوج الموظفين العموميين إلى القضاء من دون مباراة تبقى معطلة عمليا لكونها معلقة على تعديل قانون المعهد العالي للقضاء والذي سيحدد مدة التكوين اللازمة لهذه الفئة[3].

من جهة أخرى يطرح سؤال حول أسباب استبعاد فئات أخرى من الموظفين من إمكانية الولوج إلى القضاء من دون مباراة رغم توفرهم على نفس الشروط وممارستهم لمهام تقترب من مهام “الممارسة القضائية” من قبيل الموظفين التابعين لمؤسسات دستورية أخرى[4]، وهو ما تتبناه بعض التجارب المقارنة التي تنص على تنويع طرق الولوج إلى القضاء مع تفضيل واضح لطريقة الولوج إلى مباراة (بالنسبة لخريجي الجامعات)، مع وضع ممرات بين مختلف المهن القانونية، وإتاحة تكوين تكميلي للمرشحين الحاصلين على تجربة مهنية في المهن المرتبطة بالعدالة أو بالقانون[5].

  • ترقية القضاة

يقترح المشروع مراجعة نظام ترقية القضاة بإضافة درجة جديدة بعد الدرجة الاستثنائية تتمثل في الدرجة الممتازة. وقد كان هذا المطلب من بين المطالب التي رفعت خلال الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، لكون الزيادات التي قرّرت في أجور القضاة مسّت حينئذ فقط قضاة الدرجات الثالثة والثانية والأولى، والتي كانت وضعيتهم المادية مزرية، ولم تمسّ قضاة الدرجات الاستثنائية. وهو مطلب أضحى منطقيا ومبررا خاصة بعد رفع سن تقاعد القضاة من 60 سنة الى 65 سنة، ورفع إمكانية التمديد للقضاة إلى حين بلوغهم 75 سنة. وهو ما سيجعل فئات عريضة منهم يصلون إلى الدرجة الاستثنائية في سنّ 45 سنة مثلا وسيشتغلون طيلة مدة 30 سنة أخرى دون أي تحفيز، لانعدام أي رتب في الدرجة الاستثنائية وعدم وجود أي درجة أخرى.

ورغم أهمية هذا التعديل، فإنه لا يمنع من ضرورة المطالبة بإعادة النظر في مرسوم تنقيط القضاة وترقيتهم من الدرجة والرتبة[6] والذي ما يزال يطرح عدة إشكاليات عملية على مستوى التطبيق.

  • تكوين المسؤولين في الإدارة القضائية

يقترح المشروع تحديد الجهة التي تتولى تكوين المسؤولين القضائيين في الإدارة القضائية، من خلال إخضاعه لإشراف مشترك بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل. ورغم أهمية هذا المقترح في تكوين المسؤولين القضائيين تكوينا نوعيا خاصا في الإدارة القضائية، فإنه من الأفيد أن يتم التنصيص على توسيع نطاق الاستفادة من التكوين في الإدارة القضائية ليشمل جميع القاضيات والقضاة الراغبين في ذلك بما يكفل تحقيق مبدأ المساواة في التباري على مناصب المسؤولية بين القضاة الذين سبق لهم تولي منصب المسؤولية والقضاة الذين لم يسبق لهم ذلك، واعتبار التكوين في المسؤولية القضائية من بين مواضيع التكوين المستمر.

  • انتداب القضاة

يقترح المشروع توسيع نطاق انتداب القضاة ليشمل إمكانية انتداب القضاة من وإلى محكمة النقض ضمن نفس الشروط التي يتم بها الانتداب القضائي، والتنصيص على إسناد انتداب قضاة من النيابة العامة إلى قضاء الحكم ومن قضاء الحكم إلى النيابة العامة للرئيس المنتدب بعد استشارة رئيس النيابة العامة، مع إخضاع هذه الإمكانية لنفس شروط الانتداب[7]، والتي تتمثل في:

– استشارة المسؤول القضائي المباشر؛

– القرب الجغرافي؛

– الوضعية الاجتماعية للقاضي؛

– عدم تجاوز مدة الانتداب ثلاثة (3) أشهر، يمكن تجديدها مرة واحدة بعد موافقة المعني بالأمر؛

– استفادة القاضي المنتدب من تعويض عن الانتداب.

  • تمديد سن التقاعد

الملاحظ بحسب مذكرة تقديم هذا المشروع، أن الهدف من رفع سن تقاعد القضاة هو تقني ومالي محض، مردهّ أساسا ما يشكله دراسة ملفات التمديد للقضاة كل سنة من عبء على عمل المجلس، ووجود خصاص كبير في عدد القضاة سينجم عن بلوغهم سن التقاعد. لذا يقترح المشروع رفع السن الأقصى لتمديد سن التقاعد إلى سن 75 سنة، عوض 70 سنة، وإجراء التمديدات كل سنتين عوض كل سنة. في المقابل تم تغييب ما يثيره هذا الموضوع من إشكاليات تتعلق باستقلال القاضي خاصة وأن مسطرة التمديد تعتبر مسا بمبدأ ثبات المنصب القضائي.

  • المسطرة التأديبية

يقترح المشروع مراجعة المقتضيات المتعلقة بالخطأ الجسيم الواردة في المادة 97 لجعلها تستوعب بعض الأفعال التي تمسّ بمبادئ النزاهة والاستقامة أو تخلّ بحرمة القضاء وشرفه ووقاره أو التي تتمثل في إفشاء سرية المداولات وتسريب الأحكام قبل النطق بها، وفي هذا الإطار، يقترح المشروع تعديل المادة 97 بإضافة فقرات جديدة كأمثلة تطبيقية للخطأ الجسيم الموجب للتوقيف الفوري للقضاة:

– تسريب مقرر قضائي قبل النطق به؛

– إخلال القاضي بواجب الاستقلال أو التجرد أو النزاهة والاستقامة إذا تجلى في الاشتباه في الارتشاء أو استغلال النفوذ أو الوساطة في ذلك، أو في كل تصرف خطير ينمّ عن جهل أو إهمال فادح وغير مستساغ لواجبات القاضي المهنية، من شأنه التأثير على استقلاله أو تجرده أو حياده.

– إخلال القاضي بالأخلاقيات القضائية وصفات الشرف والوقار، إذا تجلى في تصرف واضح ينمّ عن تهوّر ورعونة في السلوك من شأنه الإساءة إلى حرمة القضاء أو يضرّ بصورته”.

وتجدر الإشارة  إلى أن الصيغة الأولى من المادة 97 من مسودة النظام الأساسي للقضاة كانت تتضمن مقتضيات تنص على إمكانية “توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما”، وقد حددت هذه المادة صور الخطأ الجسيم في عدة حالات من بينها “إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة”، إلا أن المحكمة الدستورية اعتبرت في قرارها بشأن دستورية هذا القانون[8] أن الإخلال بواجب “التجرد” و”النزاهة” و”الاستقامة”، هي عبارات فضفاضة، وأن المشرع عليه استعمال “عبارات دقيقة وواضحة لا يعتريها لبس أو إبهام” في تحديد مفهوم الخطأ الجسيم، وبناء على ذلك تم حذف هذه العبارات من نص المادة 97 دون تعويضها أو تدقيقها بناء على قرار المحكمة الدستورية.

وفي هذا السياق، يلاحظ أن المشروع أعاد استعمال نفس العبارات الفضفاضة -التي كانت محل تحفظ من المحكمة الدستورية- من قبيل : “تصرف خطير ينم عن جهل أو اهمال فادح وغير مستساغ لواجبات القاضي المهنية”، “تهور ورعونة في السلوك” من شأنه “الإساءة إلى حرمة القضاء” أو” يضر بصورته”.

  • الأجل المعقول

يقترح المشروع أن يتولى المجلس تحديد آجال استرشادية للبتّ في القضايا بحسب نوعيتها تنزيلا لمبدأ صدور الأحكام داخل الأجل المعقول، على أن يقتصر أثر اعمال هذه الآجال على تقييم القضاة من دون تأثير على الدعوى أو حقوق الأطراف.

والملاحظ في هذا الصدد صعوبة تحديد الأجل المعقول خاصة وأن البت في الدعاوى لا يتوقف فقط على القضاة وانما قد يتعلق بسلوك باقي الجهات المتدخلة في القضايا خاصة ما يتعلق بإشكالية تبليغ الأحكام وتوصل الأطراف وإنجاز الخبرات…

ورغم أن المشروع حاول طمأنة المتقاضين بأنّ وضع آجال للبتّ في القضايا لن يكون له تأثير على طريقة سير الدعوى أو حقوق الأطراف لكونها آجال استرشادية  وسيكون لها تأثير فقط على طريقة تقييم القضاة، فإنه من الناحية الواقعية لا بد أن تؤثر بشكل أو بآخر على طريقة سير الدعاوى وحقوق الأطراف طالما أنها ستؤثر في طريقة تقييم القضاة الذين سيبتون في هذه الدعاوى، وهو ما سيحول العدالة من عدالة الجودة الى عدالة الأرقام والكم.

  • تقييم القضاة

يقترح المشروع توسيع نطاق حق القضاة في الاطلاع على نشرات تنقيطهم، من خلال عرض مشروع تقرير التقييم من طرف المسؤول القضائي على القاضي للاطلاع عليه قبل إحالته على المجلس، مع إمكانية تقديم القاضي المعني لملاحظاته على مشروع التقرير في المكان المخصص لذلك، أو توجيه ملاحظاته بشكل مباشر إلى المجلس، مع إتاحة الفرصة لرئيس المحكمة للتعقيب على هذه الملاحظات، وفي حالة عدم اطّلاع القاضي المعني على تقرير تقييمه فيمكنه الاطلاع عليه بمقر المجلس وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل[9].

الملاحظ أن المشروعوفي خضم عمل وزارة العدل على تنزيل ورش رقمنة الإجراءات القضائية كمشروح طموح ترصد له كل الإمكانيات المادية والبشرية للوصول إلى “المحكمة الرقمية”، ما يزال يتعامل مع القضاة بمنطق “المحكمة الورقية”، حيث يطلب منهم تعبئة نشرات تقييمهم بشكل ورقي، ثم إبداء ملاحظات عليها بشكل ورقي، وفي حالة عدم تمكينهم من حقهم في الاطلاع، يتيح لهم الاطلاع على نشرة التقييم في مقر المجلس. والحال أنه يمكن توفير كل هذا الجهد بمجرد رقمنة مسطرة إطلاع القضاة على نشرات تقييمهم، وتمكينهم من إبداء ملاحظاتهم عليها بشكل رقمي، إذ لا يعقل أن يكون القاضي أحد الفاعلين في تنزيل ورش رقمنة المحاكم، وهو لا يستفيد من ثمرات هذا الورش في الأمور المتعلقة بتدبير وضعيتهم الفردية.

من جهة أخرى، يلاحظ أن هذا التعديل يبقى محدودا لا يمس بجوهر نظام تقييم القضاة القائم على أساس التقييم الفردي الشخصي في وقت أصبحت فيه عدة أنظمة حديثة تعتمد آلية التقييم الذي يستند على منطق تحسين نتائج وجودة النظام القضائي[10].

  • رد الاعتبار

أشارت مذكرة تقديم المشروع إلى أنه: “لوحظ من تطبيق مقتضيات المادة 101 المتعلقة برد الاعتبار[11] بأنها تجعله حتميا بمرور إحدى المدتين المقررتين فيها، من دون الأخذ بعين الاعتبار لسلوك المعني بالأمر ولأدائه المهني، وهو أمر لا يستقيم مع فلسفة العقاب القائمة على اعتبار الأخطاء الثابتة بمقتضى مقررات حائزة لقوة الشيء المقضي به في حق مرتكبيها”، ويقترح المشروع تقييد رد اعتبار القاضي بشرطين إضافيين:

  • عدم ارتكابه لأي مخالفة مهنية أخرى؛
  • –        أن يبدو من خلال مساطر التقييم أن سلوكه قد تحسن، وأنه يقوم بعمله بكيفية جيدة.

والهدف من هذا المقتضى بحسب مذكرة التقديم “…أن يكون للعقوبة التأديبية مفعول الردع الخاص للقاضي المعني بها”.

تعليقا على هذه الفقرة، يلاحظ أن المشروع اعتمد صياغة قريبة من القانون الجنائي بعيدة كل البعد عن منهجية التشريع في قانون أساسي يخصّ النظام الأساسي للقضاة، من قبيل الحديث عن مفعول “الردع الخاص”، “فلسفة العقاب”، بل أن بعض المقتضيات جاءت بصيغة غامضة. فما هو المقصود مثلا من الأخطاء الثابتة بمقررات حائزة لقوة الشيء المقضي؟ لأن هذه الصيغة تكون للأحكام القضائية ولا تكون للأخطاء، علما بأن القواعد العامة تسعف لترتيب الآثار الناجمة عن صدور أحكام قضائية في حق قاض، فضلا عما قد يرتّبه اعتماد هذه الصيغة المنتقدة في المشروع من إفراغ لمسطرة رد الاعتبار للقضاة المتخذة في حقهم عقوبات تأديبية، بفرض مدة إضافية تلقائية غير منصوص عليها قانونا، دون تمتيع القضاة من حقوق الدفاع، والحال أن أي إخلال جديد قد يرتكبه قاض، يستوجب سلوك مسطرة تأديبية يتمتع فيها بكل ضمانات المحاكمة العادلة.

 وأخيرا أعتقد أن الإصلاح الحقيقي لمنظومة العدالة يستوجب استكمال ورش الإصلاح التشريعي بإصدار قانون المعهد العالي للقضاء، وإصدار بقيّة القرارات والنصوص التي ما تزال معلقة، وتوسيع دائرة النقاش مع المهنيين وبالأخصّ مع الجمعيات المهنية القضائية بوصفها شريكة في ورش إصلاح منظومة العدالة، وإشراك باقي مكونات المجتمع المدني والمواطنين في هذه العملية خاصة بعدما أصبح القضاء شأنا مجتمعيا.

تجدون هنا النسخة الكاملة من مشروع تعديل النظام الأساسي للقضاة

مواضيع ذات صلة

نادي قضاة المغرب ينتقد مشروع النظام الأساسي للقضاة

لهذه الأسباب، رفض نادي قضاة المغرب مسودة النظام الأساسي للقضاة

نادي قضاة المغرب: مذكرة حول النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

وقفة الثامن من فبراير أمام وزارة العدل، حتى لا تتحول الجمعيات المهنية للقضاة الى جمعيات صامتة

في قراءة نقدية للنسخة الثالثة لمشاريع قوانين السلطة القضائية في المغرب(1): في أبرز اعتراضات ومطالب الجمعيات المهنية للقضاة

في قراءة نقدية للنسخة الثالثة لمشاريع قوانين السلطة القضائية في المغرب (2): المتغير والثابت في فلسفة المشاريع الحكومية

رفع سن تقاعد القضاة: إجراء ضروري أم مسعى لمجابهة التشبيب؟

2016 .. سنة تنزيل قوانين السلطة القضائية بالمغرب

قرار دستوري بشأن قوانين السلطة القضائية في المغرب: مكاسب كثيرة في معركة استقلال القضاء

مشاريع قوانين السلطة القضائية في المغرب: محاولة لإجهاض حراك القضاة الشباب


[1]– تنص المادة 113 من النظام الأساسي للقضاة على أنه: يستمر العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفصل 16 من ظهير (11 نونبر 1974) المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، إلى حين تعويضها طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور.

[2]-تنص المادة 117 من النظام الأساسي للقضاة على أنه: يستمر العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفصول من 4 إلى 12 من (11 نونبر 1974) المتعلقة بالولوج الى القضاء وبالنصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للفصول المذكورة إلى غاية دخول القانون المتعلق بتنظيم وسير مؤسسة تكوين القضاة حيز التنفيذ.

[3]-تنص المادة 10 من النظام الأساسي للقضاة على أنه: يقضي القضاة المعينون طبقا للمادتين 9 و10 أعلاه تكوينا بمؤسسة تكوين القضاة يحدد القانون مدته.

[4]-من بينها المؤسسات المنصوص عليها في الفصول من 161 الى 170 من الدستور كالمجلس الوطني لحقوق الانسان، الوسيط، مجلس الجالية المغربية بالخارج، الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مجلس المنافسة، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة…

[5]-أنظر لمزيد من التفاصيل:

– مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان حول القانون التنظيمي المحدد للنظام الأساسي للقضاة، ص 12.

– دليل حول معايير استقلالية القضاء، منشورات المفكرة القانونية لسنة 2016.

[6]-مرسوم 2.75.883 بتاريخ (23 ديسمبر 1975) يحدد شروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم من الدرجة والرتبة، الجريدة الرسمية عدد 3295 بتاريخ 24 ديسمبر 1975، ص 3411.

[7]-المواد 73، 74، 75 من النظام الأساسي للقضاة، والمادة 78 من قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

[8]قرار المجلس الدستوري رقم : 16/992  م. د في ملف عدد : 16/1474، صادر بتاريخ  15 مارس 2016.

[9]– قبل متم شهر يونيو من السنة الموالية لإنجاز التقرير.

[10]– لمزيد من التفاصيل حول تقييم القضاة أنظر:

أنس سعدون: ملاحظات حول تنقيط القضاة في المغرب: لئلا يتحول تقييم القضاة أداة لضرب استقلاليتهم

[11]– تنص المادة 101 على أنه: يرد اعتبار القاضي، بطلب منه، بعد انصرام أجل ثلاث سنوات بالنسبة لعقوبات الدرجة الأولى وخمس  سنوات بالنسبة لعقوبتي الدرجة الثانية، وذلك ابتداء من تاريخ تنفيذ العقوبة.

أنس سعدون: ملاحظات حول تنقيط القضاة في المغرب: لئلا يتحول تقييم القضاة أداة لضرب استقلاليتهم

انشر المقال



متوفر من خلال:

قرارات قضائية ، تشريعات وقوانين ، مقالات ، المغرب



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني