ماذا في جلسة 14/12/2023 التشريعية؟ العودة إلى التشريع بمقترحات دسمة


2023-12-13    |   

ماذا في جلسة 14/12/2023 التشريعية؟ العودة إلى التشريع بمقترحات دسمة

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية يوم الخميس في 14/12/2023، وذلك لمناقشة 16 مقترحا مدرجا على جدول الأعمال. أثقلت هيئة مكتب المجلس جدول الأعمال ببنود عديدة بالغة الأهمّية قد تجعل الجلسة الأدسم مضمونا خلال السنوات الماضية، وهو إثقال يعود بشكل رئيسي إلى تباطؤ وتيرة التشريع خلال الأشهر ال14 الماضية تبعا لرفض عدد من الكتل النيابيّة التشريع في ظلّ الفراغ في رئاسة الجمهورية. فقد شمل جدول الأعمال مقترحات بالغة الأهمّية كاستقلالية القضاء العدلي والكابيتال كونترول والصندوق السياديّ وتعديل نظام الدفوع الشكلية وتعديل بعض أنظمة الضمان الاجتماعي، مع احتمال إضافة اقتراحات معجلة مكررة من خارج جدول الأعمال، قد يكون من بينها الاقتراحات المتصلة بالتمديد لقائد الجيش الذي قارب سنّ التقاعد (وهي مسألة ما تزال قيد المساومات السياسية).

وفي حال انعقاد الجلسة، فإنها ستكون الجلسة التشريعية الخامسة التي يعقدها لمجلس النيابي الحالي (خلال سنة ونصف) والثالثة منذ الشغور الرئاسي (13 شهرا)، وهي أرقام منخفضة مقارنة مع معدّلات ولاية المجلس السابق. ومردّ ذلك كان لقراءة خاطئة للدستور مفادها عدم دستورية التشريع في ظلّ الفراغ الرئيسي على اعتبار أنّ المجلس هيئة ناخبة لا تشريعية. ويُلحظ أنّ المجلس الدستوري أصدر قراريْن وافق المجلس فيهما على ما ذهبتْ إليه المفكّرة القانونيّة في مقال مطوّل أنّ مجلس النواب يظلّ محتفظا بصلاحياته التشريعية في ظل الشغور في رئاسة الجمهورية، ما يجعل موضوع مقاطعة التشريع موقفا سياسيا يُفترض إبعاده عن النقاش الدستوري الواضح في هذا الشأن، خصوصا مع توجّه لدى عدد من الكتل والنواب إلى استمرار مقاطعة الجلسات.

ويلحظ أن جدول أعمال الجلسة حدّد قبل 24 ساعة فقط من موعدها، الأمر الذي يمنح النواب وقتا قصيرا لدراسة المقترحات المختلفة بما يتعارض مع الممارسات الفضلى للتشريع. وقد يتفاقم هذا الأمر في حال إدراج بنود إضافية من خارج جدول الأعمال.

وفي إطار رصده لأعمال البرلمان، يقدّم المرصد البرلماني في “المفكرة القانونية” تعليقاته حول بنود جدول الأعمال المُفترض مناقشتها خلال الجلسة، مرفقة بنسخة عنها لتمكين الرأي العام من الاطّلاع والتّعليق عليها. كما سيحيل القرّاء إلى تغطيات منفصلة نشرها حول أبرز المقترحات المتعلّقة بهذه الجلسة.

فهرس البنود (بإمكانك التوجّه إلى أيّ بند منها من خلال الضغط عليه):

مشروع قانون إنتاج الطاقة المتجدّدة الموزعةبند 1
الكابيتال كونترول: تشريع ممارسات المصارف في موازاة تحريرها من القضاء؟بند 2
اتّفاقية قرض مع الصندوق الكويتي لتمويل إنشاء منظومة الصرف الصحي في البترونبند 3
اتّفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنانبند 4
اتّفاقية بين لبنان والاتّحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانون للاتّحاد في لبنانبند 5
إتّفاقية قرض مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل شبكة أمانبند 6
تعديل أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعيةبند 7
اقتراح قانون الصندوق السيادي: بيع الوهم وتبديد الثروةبند 8
تحرير الايجارات غير السكنيّة: التشريع من دون أي اهتمام بآثاره الاجتماعيةبند 9
تعديل أصول المحاكمات الجزائية بخصوص الدفوع الشكليةبند 10
استقلاليّة القضاء: اقتراح يناقض عنوة ضمانات استقلالية القضاءبند 11
إصدار أوراق نقدية أكبر من مائة ألف ليرة؟بند 12
تنظيم الصيدلة السريريةبند 13
اقتراح قانون متعلّق بتعديل بعض مواد الضمان الاجتماعي لجهة المساواة بين الجنسيْنبند 14
مساعدة مالية لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديل تنظيم الموازنة المدرسيةبند 15

بند 16

البند 1: مشروع قانون إنتاج الطاقة المتجدّدة الموزعة

يهدف المشروع إلى تنظيم عملية إنتاج الطاقة المتجددة ويشرّع للمرة الأولى عملية بيعها بين الأفراد أو عبر تبادل الطاقة مع مؤسسة كهرباء لبنان. ويشمل جميع أشكال إنتاج الكهرباء من مصادر بديلة عن الطاقة الأحفورية أو القابلة للنفاذ، بشرط أن لا تزيد القدرة القصوى لإنتاج الطاقة عن 10 ميغاواط عند نقطة الربط. ويميّز القانون بين إنتاج الطاقة وفق نظام التعداد الصافي (Net Metering)، أي إجراء مقاصة بين كمية الطاقة المورّدة إلى الشبكة العامة والكمية المستهلكة من الشبكة العامة وتدوير إنتاجه لفترة 12 شهراً، وإنتاج الطاقة الموزّعة عبر اتفاقيات شراء طاقة (Peer to Peer).

يُمكنكم الاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني على الاقتراح عبر الرابط التالي:

إنتاج الطاقة المتجددة“: مشروع طموح مع وقف التنفيذ

البند 2: الكابيتال كونترول: تشريع ممارسات المصارف في موازاة تحريرها من القضاء؟

أحد أبرز البنود على جدول الأعمال، مشروع قانون الكابيتال كونترول الوارد من حكومة نجيب ميقاتي كما عدّلته اللجان النيابية المشتركة. وفيما يشكّل هذا المشروع مسعًى لتشريع الكابيتال كونترول غير النظامي السّائد، فإنه يعتمد في عمقه نفس التوجّهات والروحية التي انبنت عليها مذّاك ممارسات المصارف بالتنسيق مع الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة. وأبرز هذه التوجّهات حصر حقوق المودعين في سحوبات محدودة (800 د.أ شهريا) بمعزل عن أيّ خطة ترمي إلى إعادة هيكلة رساميل المصارف والتخفيف من هذه القيود (خلافا لما كانت وعدت به اللجان المشتركة في تقريرها بالذات)، في موازاة التمييز بين الودائع الفريش والتي يبقى استعمالها حرا تماما والودائع الخاضعة للقيود التي يفرضها هذا القانون. وفيما يهدف الكابيتال كونترول مبدئيا إلى الحدّ من تحويل الأموال الصعبة إلى الخارج، إلا أن هذا المشروع خلا من أي ضوابط في هذا المجال بالنسبة إلى الودائع أو الأموال الفريش.

مقابل هذا الحق الذي يبقى بالحدّ الأدنى، نصّ الاقتراح على أنه “يُعلّق تنفيذ جميع الأحكام والقرارات القابلة للتنفيذ في لبنان والخارج والتي صدرت قبل صدور هذا القانون والتي لم تنفّذ بعد وتلك التي ستصدر بعد دخوله حيّز التنفيذ والمتعلّقة بمطالبة أو بتدابير مخالفة لأحكامه، يبقى هذا التعليق ساريا لغاية انتهاء مهلة تطبيق هذا القانون”. ومؤدّى هذه المادة في حال إقرارها إفراغ القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم في الداخل أو الخارج من قوتها التنفيذية حتى ولو كانت مبرمة طوال مدة القانون التي تصل إلى سنة قابلة للتجديد، فضلا عن تعطيل دعاوى الإفلاس ضدها. وعليه، ستستفيد المصارف من جرّاء هذه المادة في حال إقرارها، للتهرّب من تنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة بحقّها.

وإذ أوجد الاقتراح لجنةً يعيّنها مجلس الوزراء للنظر في تقرير رفع قيمة السحوبات الشهرية أو استثناءات على استخدام الودائع القديمة مثل السّماح بالتّحاويل للطّبابة والتّعليم في الخارج، من المرتقب في حال إقرار مشروع القانون أن لا تنشأ هذه اللجنة أبدا أو على الأقل أن يتأخّر إنشاؤها بفعل التعطيل المؤسساتي، مما سيؤدّي إلى تقسيم أحكامه إلى قسمين: أحكامٌ تطبّق فور نفاذِه وأحكامٌ غير نافذة إلى حين إنشاء اللجنة وتحديد آليات عملها وهي أمور يرجّح أن لا تحصل قطّ.

يتبدّى إذ ذاك أنّ المشروع المعدّل سيكون له في أحسن الأحوال مفعول محدود جدا على حقوق المودعين بالنسبة إلى ما أقرّته لهم ممارسات المصارف بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. لا بل أكثر من ذلك، فهو لن يكون له أيّ مفعول لتخفيف العجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري الذي تمتدّ أضراره إلى المجتمع برمّته وليس فقط إلى المودعين، حيث لم يأتِ المشروع على ذكر الأموال التي تخرج بشكل مُطّرد من البلاد جرّاء عمليات الاستيراد وغيرها. إذ أن جلّ ما سيُغيّره هذا المشروع في حال إقراره هو تحرير المصارف العاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها من أي مسؤولية تجاه المودعين لديها، بما يتعدّى دفع المبالغ الزهيدة المشار إليها أعلاه، من دون أن يقترن بأيّ حماية لمنعها من تهريب أموالها وموجوداتها، أو لاسترجاع ما هرّبته أصل. وبذلك، وإذ ينحاز مشروع القانون إلى المصارف مُسهّلا عليها تهريب أموالها بغياب أيّ قانون لإعادة هيكلتها، فإنّ من شأن أيّ تساهل مماثل أن يعزّز مواقف المطالبين بتحميل الدولة مسؤولية تسديد الودائع في ظلّ غياب أي مسؤول آخر.

للاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني المفصّل حول هذا المشروع:

الكابيتال كونترول إلى الواجهة مجدّدًا: تشريع ممارسات المصارف في موازاة تحريرها من القضاء؟

البند 3: اتّفاقية قرض مع الصندوق الكويتي لتمويل إنشاء منظومة الصرف الصحي في البترون

على جدول أعمال الجلسة التشريعية مشروع قانون يتعلّق بطلب الموافقة على إبرام اتّفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل إنشاء منظومة الصرف الصحي في البترون. قيمة القرض حوالي 60 مليون دولار أميركي على أن يضطلع مجلس الإنماء والإعمار بتنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه، على أن تكون فوائده مخفضة نسبتها 2% سنويا مقسّمة على 40 قسطا نصف سنوي (أي على 20 عاما) يبدأ احتسابها من تاريخ سحب أي مبلغ من القرض مع منح فترة إمهال لمدّة 5 سنوات، على أن ينتهي باب السحب من القرض بنهاية العام 2026. وبعد الانتهاء من المشروع وفترات الصيانة الخاصة به، ستعود جميع الإنشاءات إلى مؤسسة مياه لبنان الشمالي.

وفي حين يُخشى أن يكون مصير هذه الإنشاءات مشابها لمنظومات الصرف الصحي ومحطّات التكرير المعطّلة والتي دُفع عليها مئات ملايين الدولارات، ورد في اتّفاقية القرض تعهّد من الدولة اللبنانية بالقيام بجميع أعمال الصيانة لشبكات الصرف الصحي.

البند 4: اتّفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان

على جدول أعمال الجلسة التشريعية، مشروع قانون يتعلّق بطلب الموافقة على إبرام اتّفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان، قيمته 151.1 مليون يورو. ويُعدّ هذا القرض جزءا من مجموعة مشاريع بقيمة 479.9 مليون يورو للطرقات في لبنان من مصادر تمويل مختلفة. ستصرف هذه الأموال على مشاريع عديدة تتعلّق بتأهيل الطرقات، إلّا أنّ الصرف سيكون على أساس معايير وشروط دقيقة ومراقبة من البنك الأوروبي. أمّا بالنسبة للفائدة فهي أعلى من تلك في القرض الكويتي للصرف الصحي في البترون، ففي حين أنّها غير محدّدة وستتغيّر تبعا لأسعار الفوائد المرجعية المتغيرة وبحسب طبيعة السحب، إلّا أنّها تفوق الأسعار المرجعية غالبا بنقطتيْن.

البند 5: اتّفاقية بين لبنان والاتّحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانون للاتّحاد في لبنان

على جدول أعمال الجلسة التشريعية، مشروع قانون تطلب فيه الحكومة الموافقة على الاتّفاقية التي وقّعها وزير الخارجية عبدالله بو حبيب مع الاتّحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، حول الوضع القانوني للاتّحاد في لبنان. ومردّ توقيع هذه الاتّفاقية هو تقرير الاتّحاد لاتّخاذ لبنان مقرّا لمكتبه الإقليمي بهدف تنسيق مساعداته الإنسانية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وهو أمر زاد إلحاحا عقب العدوان الأخير على غزة.

يتضمّن الاتّفاق تسهيلات وضمانات للاتّحاد تتعلّق بحرّية التنقّل والاتّصال والقيام بالنشاطات وحرّية المعاملات المالية، وصولا إلى إعفاء الاتّحاد ضريبيا وجمركيا. كما ويتمتّع رئيس البعثة وكبار الموظفين بحصانات، إلّا أنّه يُمكن رفعها بقرار من أمين عام الاتّحاد في أي حالة يرى فيها أنّ هذه الحصانة تُعيق سير العدالة.

يُلحظ أنّ خلال مناقشة المشروع في اللجان المشتركة، أكد ممثلو وزارة الخارجية وممثلو الاتّحاد على مراعاته لقانون مقاطعة إسرائيل، علما أنّ مواد الاتّفاق لم تلحظ ذلك. يبقى أنّ من شأن إقرار هذه الاتفاقية أن يحسّن موقع لبنان الإقليمي.

البند 6: إتّفاقية قرض مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل شبكة أمان

على جدول أعمال الجلسة التشريعية، ما “زفّه” نائب رئيس المجلس النيابي كإنجاز لمصلحة المواطنين عقب نهاية جلسة اللجان النيابية المشتركة، والمتعلّق بمشروع للموافقة على الحصول على قرض بقيمة 300 مليون دولار أميركي من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويل الإضافي لشبكة الأمان الاجتماعي المتعلّقة ببطاقة “أمان”. وبحسب وزارة الشؤون الاجتماعية، تستفيد حوالي 93 ألف أسرة من هذه البطاقة، وقد دُفع ابتداء من ربيع 2022 حتى نهاية حزيران 2023 حوالي 159 مليون دولار أميركي، إلّا أنّ وتيرة الدفعات هُدّدت بالتوقّف مذّاك بسبب قرب انتهاء قيمة القرض الأول من الجهة نفسها للمشروع نفسه والبالغة 246 مليون دولار أميركي. القرض الجديد لن يُعيد عجلة هذا المشروع إلى الدوران كما كانت قط، بل أنّه سيرفع عدد المستفيدين من 96 ألف أسرة إلى 150 ألف.

البند 7: تعديل أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية

20 عامًا احتاجها مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية للانتقال من الحكومة إلى الهيئة العامّة لمجلس النواب. فبعد أن أقرّت الحكومة مشروع القانون في جلستها التي انعقدت في 9/12/2004، ها هو يتحول اليوم إلى بند على جدول أعمال الجلسة التشريعية. خلال هذه الفترة، تمّ القيام بالعديد من التعديلات على المشروع لتفخيخه لجهة تحرير أصحاب العمل من التزاماتهم تجاه المضمونين، وتتعلّق هذه التعديلات التي تمّت بقيادة النائب نقولا نحّاس بمبالغ التسوية (الفارق الذي يدفعه صاحب العمل بين مجموع الاشتراكات المسدّدة والتعويض المستحق للمضمون) عن الأجراء المنتقلين إلى النظام الجديد، بالإضافة إلى السن الإلزامي للانتساب لنظام التقاعد (49 سنة بدل 44 سنة).

أمّا بالنسبة للنظام التقاعدي، يتّضح أنّ النظام تغيّر عمليا من نظام رسملة إلى نظام توزيعي يُحدّد بوضوح الحدّ الأدنى الذي يمكن أن يحصل عليه المضمون. فبالرغم من أنّ النظام لا يزال نظام رسملة من حيث الشكل، حيث يحتسب المعاش التقاعدي على أساس الأموال التي يجمعها المشترك في حسابه الافتراضي، بالإضافة إلى الفائدة، إلّا أنّ التعديل فرض تضمين النظام حدًّا أدنى للمعاش التقاعدي الذي يحتسب وفق الآلية الفضلى للمضمون:

  • وفق الآلية الأولى، يكون للمضمون الذي اشترك لمدّة 15 سنة كاملة، نسبة 55% من الحدّ الأدنى الرسمي للأجور، المُعتمد بتاريخ التقاعد، على أن تزاد هذه النسبة 1.75% عن كلّ سنة اشتراك إضافية، لتبلُغ في حدِّها الأقصى 80% من الحدّ الأدنى الرسميّ للأجور، المعتمد في تاريخ التقاعد. أي مع افتراض أن موظّفًا يتقاعد اليوم بعد اشتراكه في الضمان لمدة 20 سنة فسيحصل على نحو 5.7 ملايين ليرة شهريًا (طالما أنّ الحدّ الأدنى الرسمي للأجور هو حاليًا 9 ملايين ليرة).
  • أما الآلية الثانية، فيحصل المضمون بنتيجتها على نسبة 1.33% من متوسط أجور المشترك المصرّح عنها طیلة فترة اشتراكه في هذا النظام والمُعاد تقييمها حتى تاريخ التقاعد، وذلك عن كل سنة اشتراك للمضمون ولغاية 30 سنة كحد أقصى. كما يجري إعادة تقييم وفهرسة أجور المشترك وفقًا للزيادة في مؤشر متوسط أجور المشتركین. وبذلك من المفترض ألّا يقلّ المعاش التقاعدي لمن شارك في النظام لمدة 40 سنة مثلًا عن 53.21% من متوسط رواتبه المصرّح عنها للضمان ولمن قضى 30 سنة مثلًا لا يجب أن يقلّ معاشه التقاعدي عن نحو 40% من متوسط رواتبه المصرح عنها للضمان. فمن يتقاضى 100 مليون ليرة شهريًا، يصبح معاشه التقاعدي نحو 40 مليون ليرة شهريًا.

للاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني المفصّل حول هذا المشروع:

مشروع المعاش التقاعدي يصل إلى الهيئة العامّة بعد 20 عامًا: بين 55% من الحد الأدنى للأجور و53% من متوسط الرواتب

البند 8: اقتراح قانون الصندوق السيادي: بيع الوهم وتبديد الثروة

يُعدّ الصندوق السيادي أحد أهمّ اقتراحات هذه الجلسة وعلّة الدعوة لجلسة سابقة في 17/8/2023 لم يكتمل نصابها. فبعد أشهر من الدراسة، أنهت اللجان المشتركة الصيغة النهائية للاقتراح الذي يُفترض أن “يُزفّ للّبنانيين” بعد انتهاء الجلسة وسط إجماع مبدئي على إقراره وصل إلى حدّ حثّ الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بداية خطابه في 14/8/2023 النواب على إقرار الاقتراح على اعتبار أنّه “حاجة ملحّة للبنان”، وهو تطرّق غير معهود لنصر الله للأمور التشريعية.

ونظرا لأهمّية الاقتراح، أفرد المرصد البرلماني تعليقا مفصلا على مضمونه. ومن أبرز الانتقادات هو توقيت إنشائه قبل سنوات من احتمال بدء تحصيل مداخيل النفط فضلا عن إنشاء صندوق مستقلّ في بلد مفلس مما قد يعرض مداخيل الدولة للحجز قبل دخولها إلى الصندوق. هذا فضلا عن أنه يفترض أن يخصّص الصندوق 75% على الأقل من المداخيل البترولية في استثمارات في الخارج، مما سيعرضها لمزيد من مخاطر الحجز من قبل الدائنين، ويمنع إقامة مشاريع تنموية في لبنان، حيث الاقتصاد في الحضيض. هذا فضلا عن أن إنشاء صندوق في ظروف كهذه مع ادعاء أنه سيحفظ الثروة يبقى غريبا في حين سلّمت اللجنة المالية النيابية في تقريرها أن مؤسسات الدولة باتت مشرعة للهدر والمحاصصة. فما الذي يضمن أن تختلف إدارة الصندوق عن إدارة كل هذه المؤسسات، طالما أنه منشأ في إطار النظام نفسه؟

أمّا أخطر ما تضمّنه النصّ المعدّل هو إيجاد رابط بين عائدات النّفط والماليّة العامّة. فما كان من المحظورات مع بدء النقاش في الاقتراح لم يعد مرفوضا مع إنهاء درسه وإحالته إلى الهيئة العامة. إذ أنّ المادة 13، بعدما كانت تشير إلى حظر استعمال أموال الصندوق لتسديد ديون الدولة، أضيف إليها عبارة “إلا إذا أظهر قطع حساب الموازنة فائضاً أولياً في وارداتها على نفقاتها فيمكن استخدام عائدات محفظة التنمية لهذا الغرض”. وبالرغم من تقييد السّحب بشروط قاسية نظرياً (افتراض أن يتم وضع قوانين قطع حساب وأن تظهر فائضا) إلا أن المشكلة تكمن في فتح الباب أمام استعمال هذه الأموال لتسديد ديون الماضي فيما يستمدّ الصندوق سبب وجوده من حماية الأجيال المستقبلية.

يُمكنكم الاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني على الاقتراح عبر الرابط التالي:

الصندوق السيادي للنفط: بيع الوهم وتبديدالثروة

البند 9: تحرير الايجارات غير السكنيّة: التشريع من دون أي اهتمام بآثاره الاجتماعية

على جدول أعمال الجلسة التشريعية، اقتراح قانون يسعى إلى تحرير إيجارات الأماكن غير السكنية القديمة المعقودة ما قبل 23/7/1992. أبرز ما جاء في هذا الاقتراح كان تحرير عقود الإيجارات غير السكنيّة القديمة بعد 4 سنوات على أن يتم رفع البدلات تدريجيّا خلال هذه الفترة حتى تصل إلى قيمة بدل المثل (8% من قيمة المأجور). وقد منح الاقتراح المعدل المالك إمكانية تقصير فترة التمديد إلى سنتين في حال تنازل المؤجر عن حقه بالزيادات التدريجية. كما يلحظ القانون إمكانية استرداد المأجور قبل انتهاء المدة في حالات معينة مقابل تعويض يصل إلى 15% من القيمة البيعية للمأجور. وعليه، يذهب الاقتراح بروحيته ومضمونه إلى نفس ما ذهب إليه قانون إيجارات الأماكن السكنية الجديد (2014 ومن ثم 2017)، مع ما قد يستتبعه من تعقيدات في التطبيق وانعدام مساواة كما حصل في قانون الإيجارات السكنية.

ونظرا لأهمّية الاقتراح، أفرد المرصد البرلماني تعليقا خاصا عليه، تمحور حول انعدام تناسب زيادة بدلات الإيجار وتحريرها في ظل الأزمة، كما وعلى عدم تمييز القانون بين المالكين القدامى والمتعهدين وعدم منح أصحاب المؤسسات الأولوية أو الحق في الحفاظ على عنصر أساسي متعلّق بها وهو موقعها.

يُمكنكم الاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني على الاقتراح عبر الرابط التالي:

اقتراح تحرير قانون الايجارات غير السكنيّة: التشريع من دون أي اهتمام بآثاره الاجتماعية

البند 10: تعديل أصول المحاكمات الجزائية بخصوص الدفوع الشكلية

على جدول أعمال الجلسة التشريعية اقتراح قانون يتعلّق بتعديلات في الدفوع الشكلية، أي الدفوع التي يكون بإمكان المدعى عليه أن يقدمها قبل البدء باستجوابه (المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية).

ومن أهم ما تضمنه الاقتراح والتعديلات التي وردت عليه في لجنة الإدارة والعدل:

  1. الحدّ من طرق الطعن في القرارات المتصلة بالدفوع الشكلية، وتحديدا عدم قبول التمييز ضد القرار الاستئنافي بالبتّ بالدفوع الشكلية إلا في حالة الاختلاف بين المرجعين الابتدائي والاستئنافي،
  2. إلزام القضاة المعنيين بتّ الدفوع الشكلية خلال 10 أيام من تقديمها إليها تحت طائلة اعتبارهم مستنكفين عن إحقاق الحق،
  3. التأكيد على وجوب البتّ بالدفع الشكلي قبل البحث في أساس النزاع، مما يؤدي إلى وقف قرارات ضمّ الدفوع الشكلية إلى الأساس، وهي ممارسة شائعة حالياً أمام العديد من المراجع القضائية.
  4. شطب “الدفع بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرمًا معاقبًا عليه في القانون” من لائحة الدفوع الشكلية، واللافت أننا نجد الشطب في نص الاقتراح فيما أن لجنة الإدارة والعدل كانت أعلنت في تقريرها رفضها له،
  5. استبدال الدفع الشكلي الوارد في الفقرة 5 حيث بات ينصّ على “الدفع بسبق الملاحقة والحكم” بعد أن كان ينصّ على “الدفع بسبق الادّعاء أو بالتلازم”،

منهجيا، كان لافتا انعدام التشاركية في مناقشة الاقتراح في لجنة الإدارة والعدل حيث لم يتم تمثيل مجلس القضاء الأعلى (ما قد يمثّل سببا للطعن بدستورية القانون سندا لاجتهادات عديدة عن المجلس الدستوري) ونقابتيْ المحامين في بيروت وطرابلس وهيئات المجتمع المدني المعنية بالأمر. أكثر من ذلك، لم تُنشر ملاحظات وزارة العدل الخطّية على للاقتراح. وعند التدقيق في الأسباب الموجبة، يتبيّن أنّ ثمّة تناقض بين أسبابه الموجبة ومضمونه، لا بل أيضا تناقض بين تقرير لجنة الإدارة والعدل ومضمون تعديلاتها عليه.

أمّا في مضمون الاقتراح، فقد أخطأت لجنة الإدارة والعدل في تفسير القانون في تبريرها شطب الدفع بكون الفعل المدّعى به لا يشكّل جرما معاقبا عليه، حيث اعتبرت أنّ هذا الدفع دائما ما يُضم إلى الأساس وهو أمر غير صحيح وفق ما هو ثابت في الاجتهاد، ويتناقض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

إلى ذلك فإنّ تعديل الدفع بسبق الإدعاء أو بالتلازم ليصبح الدفع بسبق الملاحقة والحكم قد يؤدي إلى تفسيرات تفضي إلى منع محاكمة الأشخاص الذين تمّت ملاحقتهم من قبل النيابة العامّة حتى وإن لم تقترن هذه الملاحقة بالادّعاء، بل خلُصت إلى حفظ الملف، ما يمنح قرارات النيابة العامة حجية ويمنحها طابعا قضائيا.

كذلك، فقد تم تغريم مقدّم الدفوع التي تُرد بنصف الحد الأدنى الرسمي للأجور على الأقل وبعشرة أضعافه على الأكثر، وهي عقوبة قد تؤدّي لتهديد ممارسة حق الدفاع من دون إساءة بينما كان يُفترض أن تُحصر بمن تعسّف باستعمال الدفوع. أضف إليها تقييد القضاة بمهل قصيرة تحت طائلة اعتبارهم مستنكفين عن إحقاق الحق في حال عدم الالتزام بها، ما ينمّ عن جهل بواقع العدليات وتراكم الملفات مقابل تضاؤل عدد القضاة والمساعدين القضائيين.

يُمكنكم الاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني على الاقتراح عبر الرابط التالي:

اقتراح قانون للحدّ من الدّفوع الشّكليةالتعسفية”:4 ملاحظات حول المنهجية ومثلها في المضمون

البند 11: استقلاليّة القضاء: اقتراح يناقض عنوة ضمانات استقلالية القضاء

أبرز ما ورد على جدول أعمال الجلسة التشريعية، كان اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي وشفافيته كما عدّلته لجنة الإدارة والعدل. فإذ أقرّت لجنة الإدارة والعدل في 7/3/2023 صيغة “جديدة” من الاقتراح، فإنها تجاهلت تماما توصيّات اللجنة الاستشاريّة الأوروبيّة (لجنة البندقيّة) الواردة في رأيها الاستشاري الصادر في 20/6/2022 بناء على طلب الدولة اللبنانية، من دون أي مناقشة لها. وهو أمر يسجل عليها طالما أنها بذلك تكون قد ضيّعت فرصة ثمينة لتصويب مضمون الاقتراح بما يجعله متلائِما مع هذه المعايير. كما تجاهلت ملاحظات ائتلاف استقلال القضاء على صيغة اقتراحها المنجزة في 21/12/2021 فضلا عن مطلبه بضرورة الاستجابة لتوصيات لجنة البندقية.

وإذ يبقى الاقتراح بنتيجة ذلك مشوبا بنفس العيوب الواردة في صيغة الاقتراح السابقة، فإنّه يقتضي إبداء الملاحظات التالية عليه:

  • إن مناقشة اقتراح القانون الأساسي الذي قدمه ائتلاف استقلال القضاء استغرقت خمس سنوات، تم خلالها إفراغه من أهم ضمانات الاستقلالية أو استبدالها بضمانات أقلّ فعالية. بالمقابل، أعلن مكتب مجلس النواب عن إدراج اقتراح استقلالية القضاء المكوّن من 169 مادة على جدول أعمال الجلسة التشريعية قبل قرابة 24 ساعة من موعدها، بمعنى أن عددا من النواب سيتعيّن عليهم درسه إلى جانب 15 بندا آخر خلال هذه المدة، مما يقوض إمكانية دراسته ومناقشته بصورة جدية. 
  • يُناقض الاقتراح معايير استقلالية القضاء عند وضعه لملاحقة القضاة وتقييمهم في عهدة هيئات تتحكّم السلطة التنفيذية في تعيينها.
  • على الرغم من اعتماد مبدأ انتخاب 7 من أصل 10 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، فقد فشل من تحريره من قبضة الحسابات السياسية حيث أنّ الفئات السبع المنتخبة فئات مصطنعة تؤدي إلى تعزيز حظوظ الفئات الأقرب من السلطة السياسية وتهمّش القضاة الشباب.
  • أبقى الاقتراح على معهد الدروس القضائية كوحدة من وحدات وزارة العدل.
  • لم ينزّه الاقتراح التشكيلات القضائية عن التدخلات السياسية إذ اشترط أكثرية مضخمة لأعضاء المجلس لتجاوز اعتراض وزير العدل على التشكيلات، وعلى إبقاء إصدار التشكيلات بمرسوم يوقّع عليه الوزراء المختصّون. كما أنّ المواد المتعلّقة بالتشكيلات لم تراعِ مبدأ عدم نقل القاضي إلّا برضاه إلّا بالشكل، فقد أُخرج هذا المبدأ فيما يتعلّق بالتشكيلات القضائية (القاعدة العامة) وحصرته بقرارات النقل الفردية (الاستثناء). أكثر من ذلك، حُرم القضاة من إمكانية الترشّح للمناصب الهامة.
  • إنشاء فئة قضاة المهمّة (5% من القضاة يتم انتدابهم لمهمّات مختلفة). يخشى استخدام هؤلاء بمثابة “جوكر” لخدمة مصالح القوى النافذة في القضايا التي تهمها، وذلك من خلال تنصيبهم في هيئات تعاني من شواغر وهيئات يتنحى أو يُنحَّى أعضاء منها بفعل ضغوط سياسية وإعلامية.
  • يرشح الاقتراح عن نفس تمييزي بين كبار القضاة والفئات العمرية الشبابية، وأيضا بين رؤساء الغرف والمستشارين فيها، كما أنه يترك الطريق مفتوحا أمام تعيين القضاة في لجان لقاء بدل خاص بها من دون ضوابط.
  • يجافي الاقتراح العديد من الضمانات الأساسية المكرسة دوليّا للقضاة. وأبرزها إنه لا يضع أي قواعد ضامنة للاستقلالية المالية أو للحقوق الأساسية (صحة، تعليم، سكن وإلخ)، ويضيق حرية القضاة في إنشاء جمعيات والذي يشكل ضمانة لاستقلاليّتهم، ويخوّل مجلس القضاء الأعلى عزل قاض (من خلال إعلان عدم أهليته) من دون تعريف عدم الأهلية ومن دون تمكين القاضي من الدفاع عن نفسه. كما يبقي نظام الملاحقة التأديبية خاضعا لنصوص مطاطة خلافا لمبدأي شرعية العقوبة وتناسبها مع خطورة المخالفة.
  • أبقى الاقتراح على صلاحيات استناسبيّة واسعة لمجلس القضاء الأعلى في استبعاد مرشحين لأسباب غير موضوعية وبناء على مقابلة شفهية، في مباريات الدخول إلى معهد الدروس القضائية. بالمقابل، فتح الاقتراح ما يشبه الطريق العسكري لتعيين مساعدين قضائيين ومحامين كقضاة أصيلين، الأمر الذي يخشى معه ملء الشواغر الحاصلة بفعل الاستقالات من خلال تعيين قضاة جدد أكثر قربا من القوى السياسية. 

للاطّلاع على تفاصيل أكثر حول الملاحظات على الاقتراح:

بيان ائتلاف استقلال القضاء حول اقتراح قانون القضاء العدلي: نرفض اقتراحًا يناقض عنوة ضمانات استقلالية القضاء

البند 12: إصدار أوراق نقدية أكبر من مائة ألف ليرة؟

على جدول أعمال الجلسة التشريعية، اقتراح قانون تقدّم به النائب زياد حواط يهدف إلى تعديل قانون النقد والتسليف من أجل السماح لمصرف لبنان بإصدار أوراق نقدية من فئات تفوق المئة ألف ليرة وهي أعلى فئة يمكن لمصرف لبنان وضعها في التداول عملا بالمادة الخامسة الحالية من قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 الصادر في 1/8/1963. وفي حين يهدف الاقتراح إلى معالجة جانب تقني من أزمة التضخم وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية عبر إيجاد حلّ عملاني يقضي بتمكين مصرف لبنان من وضع أوراق نقد جديدة في التداول من الفئات التالية: 500 ألف ليرة، مليون ليرة، مليوني ليرة، خمسة ملايين ليرة، إلّا أنّ تعديلات قد وردت عليه في اللجان النيابية المشتركة قد تؤدّي إلى تداعيات أخطر متعلّقة بتخويل مصرف لبنان صلاحية طبع أوراق نقدية تفوق المئة ألف دون تحديد سقف لفئات هذه الأوراق.

فبموجب التعديل، أُزيل من الاقتراح تحديد فئات الأوراق النقدية التي سيسمح لمصرف لبنان بطبعها وهي 500 ألف ليرة، مليون ليرة، مليوني ليرة، خمسة ملايين ليرة ليقتصر التحديد على فئات الأوراق الموجودة حاليا. بالمقابل، تمّ فتح المجال لمصرف لبنان لطباعة “أيّ فئات أخرى”. وبذلك، تمّ إطلاق يد مصرف لبنان لطباعة أوراق جديدة بقيم مختلفة (يُفترض أن تكون أعلى من مئة ألف ليرة) من دون تعديل قانوني. وبذلك، لم يعد هنالك من حدود لسقف الأوراق النقدية الأعلى قيمة التي يُمكن أن يطلب المصرف طباعتها، فبإمكانه طباعة ورقة 10 ملايين لا بل مئة مليون ليرة، مع ما قد يستتبع الأمر من تضخّم في حال أخطأ مصرف لبنان التقدير بقيمة العملات التي ينوي طباعتها. تجدر الإشارة إلى أنّ الاقتراح يتضمّن أيضا إمكانية إصدار قطع معدنية بقيمة أعلى من 500 ليرة لبنانية.

اقتراح قانون بطبع أوراق نقد تصل إلى 5 ملايين ليرة: حين يستنجد الانهيار بالمطبعة

البند 13: تنظيم الصيدلة السريرية

ورد على جدول أعمال الجلسة التشريعيّة اقتراح قانون متعلّق بالصيدلة السريرية، وهو اقتراح قُدّم عام 2014. وفي لمحة سريعة عن مسار هذا المقترح، كانت لجنة الصحة العامة قد أصدرت توصية بإقرار الاقتراح معدّلا في 18/12/2018، ومن ثمّ صدقته في 22/9/2022 لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة كما عدلته لجنة الصحة العامة. أمّا الصيغة المطروحة أمام الهيئة العامّة، فهي تلك أقرتها لجنة الإدارة والعدل في 1/8/2023، حينما قررت اللجنة إضافة فصل جديد إلى قانون “مزاولة مهنة الصيدلة” بعنوان “مزاولة مهنة الصيدلة السريرية” ضمن الباب الأول من القانون المذكور، بدلاً من إصدار قانون خاص بمهنة الصيدلة السريرية. ويرمي اقتراح القانون إلى تنظيم مهنة الصيدلة السريرية من خلال تحديد شروط ومؤهلات مزاولة هذه المهنة، وأهدافها، ومسؤوليات الصيدلي السريري. كما تنشأ بموجب الاقتراح لجنة للصيدلة السريرية، منبثقة عن نقابة صيادلة لبنان، تؤلف من سبعة أعضاء، ومن ضمن مهامها تحديد المؤسسات الاستشفائية والصيدليّات الخاصة المعتمدة من قبل الجامعات التي تقدّم برامج التدريب على الصيدلة السريرية، ووضع هيكلية ممارسة الصيدلة السريرية وتحديد دور الصيدلي السريري في مختلف المؤسسات الصيدلانية في لبنان. وبحسب ما ورد في الأسباب الموجبة، تنبثق ضرورة تنظيم هذه المهنة في لبنان من أهميّة دور الصيدلي السريري في المستشفيات، كونه يساهم في ضمان الاستخدام الأمثل للدواء أي اختيار الأدوية الأكثر تناسباً مع حالة المريض الفردية ومراقبة كيفية استخدامها(1)، عدا عن تأمين الرعاية الضرورية للمريض التي تؤمّن أفضل علاج دوائي له وتساهم في الحدّ وتجنّب الآثار الجانبية والأخطاء لهذا العلاج (2)، والمساهمة في خفض الإنفاق على العلاج الدوائي(3).

البند 14: اقتراح قانون متعلّق بتعديل بعض مواد الضمان الاجتماعي لجهة المساواة بين الجنسيْن

على جدول أعمال الجلسة التشريعية، اقتراح قانون تقدّمت به النائبة عناية عز الدين متعلّق بتعديل بعض مواد الضمان الاجتماعي لجهة المساواة بين الجنسيْن. الاقتراح الأساسي كان يوسّع استفادة فئات من النساء من الضمان، كاستفادة المطلّقة من تقديمات المرض والأمومة، والأم عن أولادها بعد وفاة زوجها والإبنة غير المتزوجة التي لا تتعاطى عملا مأجورا والإبنة التي كانت متزوجة وأُعيدت إلى خانة والدها، والزوجة الشرعية الثانية والشقيقات غير المتزوجات وغيرها من الفئات. إلّا أنّ هذه الإضافات لم يتم الموافقة عليها في لجنة المرأة والطفل بعدما تحفّظ ممثل الضمان الاجتماعي عن إضافة مستفيدين من الضمان لأنّ ذلك سيرتّب أعباء مالية عليه. إلّا أنّ اللجان النيابية المشتركة عادت وأدخلت الفئات الواردة في الاقتراح الأساسي ضمن الفئات الواجب استفادتها من الضمان، من دون أي ذكر في تقريرها لرأي الضمان الاجتماعي أو مراعاة للأثر المالي عليه.

إلى ذلك، يُلغي الاقتراح شرط ربط الاستفادة من تعويضات الأمومة بانتساب المضمونة إلى الضمان قبل 10 أشهر على الأقل وذلك عبر توحيد مدّة الانتساب بين المضمون والمضمونة (3 أشهر). أكثر من ذلك، فإنّ الاقتراح يُعطي تعويض أمومة للأم خلال فترة 10 أسابيع من الولادة بنسبة 100% وليس ثلثيْن كما هو معمول به سابقا. أمّا بالنسبة لصندوق التعويضات العائلية، فينص الاقتراح على مساواة الزوجة بالزوج لجهة استفادتها من التعويض العائلي عن زوجها.

البندان 15 و16: مساعدة مالية لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديل تنظيم الموازنة المدرسية

ورد على جدول أعمال الجلسة التشريعية اقتراحان يتعلّقان بالتربية والتعليم وتحديدا بالمتعاقدين في المدارس الخاصّة. يرمي الأوّل والمقدّم من النائب علي حسن خليل إلى تعديل بعض المواد لكلّ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة وقانون تنظيم الموازنة المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية ونظام التقاعد والصرف من الخدمة. تهدف كلّها، بحسب ما جاء في الأسباب الموجبة إلى “زيادة رواتب وإيرادات صندوق التعويضات حفاظا على تعويضات ورواتب المتقاعدين من أفراد الهيئة في المدارس الخاصة مع التوسّع لمراقبة وضمانة الدولة للتعويضات ورواتب المتقاعدين بالإضافة إلى ضمان دفع المستحقات المتوجبة على المؤسسات التربوية الخاصة إلى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في هذه المدارس”. 

أمّا الثاني فهو اقتراح مُعجّل مُكرّر مقدّم من كلّ من النوّاب علي خريس وإيهاب حمادة وبلال الحشيمي وحسن مراد وأشرف بيضون، ويرمي إلى إعطاء مساعدة ماليّة بقيمة 650 مليار ليرة تُرصد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لسنة 2023 لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وفقا للمادة 41 من القانون 15/6/1956 وتعديلاته.

ويأتي الاقتراح الثاني مرتبطا بالأوّل حسب نقيب المعلمين نعمة محفوض إذ أنّ  تحقيق هدف القانون الثاني أي زيادة واردات الصندوق يتطلّب سنة كاملة، لذلك كان لا بدّ من اقتراح معجّل مُكرّر لإقرار مساعدة تُغطي هذه السنة.

ويُشار إلى أنّ هناك نحو 6000 مدرّس متقاعد من أفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة، يعيشون ظروفا صعبة إذ تتراوح رواتب هؤلاء من صندوق التعويضات الخاص بهم بين 15 و40 دولارًا بعد عشرات السنوات في التدريس.

يُمكنكم الاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني على الاقتراح عبر الرابط التالي:

مسعى تشريعي لتغذية صندوق التعويضات والتقاعد لأساتذة المدارس الخاصة

انشر المقال



متوفر من خلال:

اقتصاد وصناعة وزراعة ، المرصد البرلماني ، البرلمان ، مصارف ، منظمات دولية ، إقتراح قانون ، الحق في السكن ، استقلال القضاء ، لبنان ، مقالات ، الحق في الصحة والتعليم



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني