“بلكي مسؤولينا صاروا رجال” عبارة ذمّ تحصد 3 أشهر حبس


2024-02-05    |   

“بلكي مسؤولينا صاروا رجال” عبارة ذمّ تحصد 3 أشهر حبس

تناولت المفكرة القانونية سابقا قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن الذي أقره البرلمان بسرعة غير اعتيادية  والمخاوف التي رافقته بسبب الحدّ من حريّة التعبير والغرامات المرتفعة التي يقضي بها. وقد عادت وتناولت أول تطبيقات هذا القانون، خلصت فيه إلى تشدّد القضاء الأردني في التعامل مع حالات انتقاد الحكومة، حيث اعتبر عبارة “طرد الحكومة” كفيلة بإدانة المستأنف ضده بجرم ذمّ هيئة رسمية بحدود المادة (191) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية (القديم) وعملاً بأحكام المادة ذاتها الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الرسوم. ومؤخّرا، صدر قراران قضائيان سندا لأحكام القانون الجديد، نعرض لأهم ما جاء فيهما في هذا المقال، وكليهما تطبيق لنص المادة 15/أ التي جاء فيها “يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أيّ شخص بالحبس مدّة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقلّ عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين”.

“بلكي مسؤولينا صاروا رجال”

القرار الأول رقم 22600/2023 صدر في تاريخ 18 كانون الأول 2023 عن محكمة صلح جزاء عمان، وقد انتهى إلى إدانة المشتكى عليه بجرم ذمّ إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة بسبب تغريدات على موقع إكس (تويتر سابقا) جاء فيها “هذه الأنظمة الخانعة مستعدّة لحصار وقطع كل الإمداد ولقتل كلّ من يعتدي على دولة الصهاينة ومشروعهم … الأسلحة التي في مستودعات الذخيرة في بلاد العرب يبدو أنّها مخصصة لقتل العرب فقط … وحده سلاح المقاومة الذي يعمل بالشكل الصحيح وبالاتجاه الصحيح … إحنا همل ورضينا الذل ومبروك علينا المجد للشهداء المجد للمقاومة … الموقف الحقيقي من أهل عمان خاصة والأردن عامة لازم يكون إضراب عام يا عمي يوم واحد بس بلكي مسؤولينا صاروا رجال … موقف يوم كرامة وشرف بسوا العمر كله مهانة وذلّ“.

وجاء في قرار المحكمة، في معرض حديثها عن توفر الركن المعنوي للجريمة، “وقد كان من ضمن هذه المنشورات عبارة (بلكي مسؤولينا صاروا رجال)، وأن المحكمة تجد في هذه التغريدة ما يحمل معاني الاستهزاء بمسؤولي الدولة وإهانة لهم باعتبار أنهم ليسوا رجالا وهو الأمر الذي ترى فيه المحكمة تحقيرا لمسؤولي الدولة وحيث صدر عن المشتكى عليه بإرادة حرة خالية من أي عيب مما يشكل كافة أركان وعناصر هذا الجرم بحقه”.

اعتمادا على ذلك، تمّ إدانة المشتكى عليه بجرم نشر ما ينطوي على ذم وقدح وتحقير بحدود المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم، أي أن المحكمة استبعدتْ الغرامة، وطبقت فقط عقوبة الحبس. وبحسب المادة 27 من قانون العقوبات الأردني “إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحوّل مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص”، بمعنى أنه كان من الممكن أن يتمّ دفع مبلغ 180 دينار بدلا من عقوبة الحبس. كما يلحظ أن الملاحقة تمّت في هذه القضية أيضا من خلال الدوريات الإلكترونية، حيث تم رصد هذه التغريدات ونظم الضبط وجرت الملاحقة.

تم إسناد جريمة أخرى وهي نشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو استهداف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف باستخدام منصة التواصل الاجتماعي وفق احكام المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية[1]، إلا أن المحكمة استبعدت هذا الجرم معللة قرارها أنه لا يوجد في منشورات المشتكى عليه أيّ دعوة للتحريض على العنف من أيّ جهة على أخرى ولا تحريضا على أيّ فئة من فئات المجتمع كما لم تجد المحكمة في العبارات المستخدمة ما من شأنه أن يمسّ الأمن والسلم المجتمعيين.

وما يمكن ملاحظته على هذا القرار أيضا أنه لم يتم الإشارة إلى التفاعل مع التغريدات وذلك لإقامة الدليل على تحقق شرط العلانية في جرائم الذم.

افتراض “الهلع” يمس بالأمن الوطني

أصدرت محكمة صلح جزاء عمان القرار رقم 19411/2023 بإدانة المشتكى عليهما بجرم نشر أخبار كاذبة وبغرامة 5000 دينار بالإضافة إلى الرسوم، أي الحد الأدنى للغرامة بما يعادل 7000 دولار أمريكي. تتلخص وقائع القضية بقيام المشتكى عليهما، اللذين يعملان كسائقين لتطبيقات النقل الذكية، بنشر رسالة صوتية وأخرى مكتوبة، تؤكدان على وقوع زلزال في منطقة البحر الميت اليوم التالي بقوة 5.6 ومدى 50 كلم ونطاق انتشاره يصل إلى محافظتي مادبا والبلقاء، ويطلبون من الجميع أخذ الحيطة والحذر. كما تحذر الرسالة من حدوث انقطاعات في شبكات الإنترنت والهواتف ووسائل الاتصال الأخرى. علما بأن النشر تم من خلال تطبيق الواتساب ضمن مجموعة خاصة لسائقي أحد تطبيقات النقل الذكية. لم يشر القرار إلى عدد الأشخاص الذين وصلتهم هذه الرسائل، إلا أن عدد سائقي كافة التطبيقات في الأردن يقدّر بحوالي 11.6 ألف شخص في العام 2023. بحسب أحد التقارير الإخبارية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الزلازل في منطقة البحر الميت أمر شائع. ففي شباط 2023، تمّ رصد عاصفة من الهزات الزلزالية المتكررة وصل عددها لأكثر من 130 زلزال وصل أحدها إلى قوة 4.3 درجات وعمق 10 كيلومتر، ولم تترك أية آثار ملحوظة.

“دورية إلكترونية” تستبيح الخصوصية؟

تحريك الدعوى في هذه القضية لم يتم بناء على شكوى من أحد الأفراد، بل من خلال ضبط لــــــ “دورية الكترونية” من دوريات وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للأمن العام؛ حيث قامت هذه الدورية برصد الرسالة الصوتية، تفريغ محتواها ومباشرة إجراءات الملاحقة. لا توجد معلومات واضحة حول هذه الدوريات، لكن بحسب وسائل الإعلام، هي عبارة عن خبراء من مرتبات وحدة الجرائم الإلكترونية يقومون برصد ما يتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وملاحقة صاحب المحتوى في حال كان مخالفا للقانون بالتعاون مع النيابة العامة للمجلس القضائي. يفهم مما سبق أن دور هذه الدوريات ينحصر بمراقبة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي العلني المتاح ولا يشمل مراقبة الرسائل من خلال تطبيقات خاصّة غير متاحة للجمهور، بخلاف ما تمّ في هذه القضية. وباستعراض قرارات المحاكم الأردنية التي تذكر الدوريات الإلكترونية، نجد أنها ترصد المعلومات المتاحة للعامة على مواقع التواصل الاجتماعي فقط مثل الفيس بوك[2].

وبحسب القرار أشار منظم الضبط بأنه تم الرجوع إلى محادثات الواتساب لأحد المشتكي عليهم تبين أنه قام بإرسال الرسالة الصوتية لزوجته” أي أن الأمر تعدّى التحرّي عن رسالة الأخبار الكاذبة وشمل كافة الرسائل التي تمّ تداولها عبر الواتساب في انتهاك لمبدأ الخصوصية وسرية المخابرات الخاصة. ويذكر أنه في العام 2011، تم تعديل المادة 18 من الدستور الأردني لتنصّ على أن جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الاطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون، وتؤكد المادة 88 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنّه لا يجور مراقبة المحادثات الهاتفية إلا بقرار من المدعي العام متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة. القرار يخلو من الإشارة إلى أنه تمّ الحصول على إذن من القضاء لمراقبة أو الاطلاع على مراسلات المشتكى عليهما. ويبدو من ظاهر الحال أن الحماية الدستورية لسرية المراسلات لم يتم مراعاتها.

وقد سبق لمحكمة التمييز أن قضت أن التسجيلات الهاتفية التي تمّت لا يمكن الاعتداد بها أو الاعتماد عليها، لأنّ مثل هذه التسجيلات تعدّ مخالفة للمادة (88) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأمر الذي يتعين معه استبعاد مثل هذا الدليل لعدم المشروعيـــة[3]. وفي قرار آخر لمحكمة صلح جزاء المفرق، قضت المحكمة أن التسجيل بحدّ ذاته أيا كان محتواه كان غير مشروع وغير قانوني لعدم ضبطه من قبل المدعي العام، وإنما تم ضبطه من قبل ما أسماه المشتكي بفاعل خير، الامر الذي يترتب عليه طرح هذا السي دي بمحتوياته من عداد البينات لعدم قانونية الحصول عليه بدلالة المادة 88 من الأصول الجزائية[4].

تجاهل “نية استهداف الأمن الوطني والسلم المجتمعي”

يتضح من نص المادة 15/أ أن الهدف من نشر الأخبار الكاذبة هو استهداف الامن الوطني والسلم المجتمعي. لكن عند الرجوع إلى حيثيات القرار لم يتّضح أن هناك أثرا للأخبار الكاذبة على المجتمع، وإنما اكتفى أحد منظمي ضبط الدورية الإلكترونية بالقول: “وانتشر هذا الكلام بين الناس كون غروب التطبيقات الذكية في عدد كبير وهذا أثر على الأمن المجتمعي والسلم المجتمعي وأثار القلق بين الناس”، في حين أفاد منظم الضبط الآخر “وأن هناك ناس تأثّرت نتيجة هذا الكلام وفي ناس أصيبوا بالهلع”، إلا انه لم يتم رصد أية وقائع مادية بهذا الخصوص.

وقدم القرار تعريفا لمصطلحي الأمن الوطني والسلم المجتمعي؛ حيث جاء “مفهوم السلم المجتمعي هو حالة السلم والوئام داخل المجتمع، وأما مفهوم الأمن الوطني فهو استخدام الوسائل للمحافظة على سير حياة المجتمع بكافة مكوناته بصورة صحيحة بعيداً عن الأزمات والإشاعات التي تؤثر على أمن المجتمع، ويعتبر كلا المفهومين من المفاهيم التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع ويرتبط هذا التقدير بفحوى العبارات التي تم نشرها وزمانها ومكانها”.

واعتمادا على ما سبق، نجد أن التيقّن من نيّة “استهداف الأمن الوطني والسلم المجتمعي” مسألة خاضعة لتقدير المحكمة. ويتوافق هذا الاجتهاد مع اجتهادات أخرى لمحكمة التمييز كما هو الحال في القرار 621 لسنة 2021 الذي جاء فيه أن “النية الجرمية من الأمور الباطنية التي تستدل عليها المحكمة من خلال ظروف وملابسات الدعوى”، وبالتالي لا ضرورة لتوفر أدلة مادية، شهادة الشهود أو اعتراف المشتكي لإثبات الركن المعنوي للجريمة.

خلاصة

قد يكون من المبكر بناء استنتاجات على تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، لكن هناك تخوّفات مشروعة، يمكن تلخيصها على النحو التالي:

أولا: غياب المساحة لانتقاد المسؤولين أو الهيئات الحكومية،  بخلاف ما جاء في المعايير الدولية الخاصة بالحق في حرية التعبير؛ حيث نجد أن لجنة حقوق الانسان المنشأة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تظهران تسامحا في انتقاد المسؤولين أو الهيئات الرسمية بخلاف الأشخاص العاديين بسبب استعداد السياسيين والمسؤولين للعمل في المجال العام، فإنهم يضعون أنفسهم طوعًا في دائرة الضوء، وبالتالي يحتاجون إلى تحمل المزيد من الانتقادات، بخاصة في إطار النقاشات الشفافة للمواضيع السياسية.

ثانيا: أن المحكمة لم تشترط للملاحقة أن يتمّ توجيه عبارات الانتقاد إلى مسؤول بعينه أو هيئة حكومية محددة، بل رأت أن الانتقاد العام للحكومة والمسؤولين كفيل بالإدانة. وكانت محكمة صلح جزاء عمان اعتبرت في قرارها رقم 2237/2023، أن عبارة “طرد الحكومة” لا تشكل ذم هيئة رسمية ولم تطلْ أية جهة أو مؤسسة رسمية أو عامة، إلا أنه عند استئناف الحكم قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في قراراها رقم 1853/2023 أن المستأنف ضدّه أسند كلامه إلى جهة محدّدة بعينها وهي الحكومة أي أنها هيئة رسمية.

ثالثا: هناك شبهة انتهاك الحق بالخصوصية والتجسس على مراسلات شخصية من دون الحصول على إذن مسبق من القضاء.

رابعا: أن ثمة اتجاها لاعتبار جريمة نشر الأخبار الكاذبة من جرائم الخطر وليس الضرر بمعنى أنه يتمّ التجريم حتى لو لم يقع ضرر بالفعل.


[1] تنص المادة 17 من قانون الجرائم الالكترونية على يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية او الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

[2] ومن الأمثلة على ذلك  الحكم رقم 2644 لسنة 2023 – بداية عمان بصفتها الاستئنافية، بداية اربد بصفتها الاستئنافية و الحكم رقم 1667 لسنة 2023 – بداية عمان بصفتها الاستئنافية.

[3] الحكم رقم 4333 لسنة 2019 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية

[4] الحكم رقم 3133 لسنة 2016 – صلح جزاء المفرق.

انشر المقال

متوفر من خلال:

محاكم جزائية ، مؤسسات إعلامية ، أحزاب سياسية ، حركات اجتماعية ، منظمات دولية ، قرارات قضائية ، حرية التعبير ، مقالات ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، الأردن



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني