الهيئة المستقلة للانتخابات تحلّ 18 حزبًا أردنيًّا بمباركة قضائية


2024-03-25    |   

الهيئة المستقلة للانتخابات تحلّ 18 حزبًا أردنيًّا بمباركة قضائية

في سابقة فريدة من نوعها في الحياة السياسية الأردنية، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات حل 18 حزبا أردنيا لعدم تمكّنها من الوفاء بمتطلبات قانون الأحزاب الجديد الصادر في العام 2022، بالرغم من نص القانون صراحة على عدم جواز حلّ الأحزاب إلا بقرار من القضاء. والملفت للنظر أن المحكمة الإدارية قضت بصحة هذه القرار اعتمادا على طعن مقدم من أحد الأحزاب المتضررة، وفي الوقت نفسه رفضت المحكمة الطعن بعدم دستورية قانون الأحزاب. 

لمحة تاريخية

بدأت الحياة الحزبية في الأردن مبكرا في العام 1919، أي منذ تأسيس الإمارة. إلا أنها منعت في الفترة ما بين 1957 إلى العام 1989 بسبب إعلان الأحكام العرفية، وعادت من جديد بعد صدور قانون الأحزاب في العام 1992. صدرت قوانين أخرى للأحزاب في الأعوام 2007، 2012 و 2015 بهدف تنظيم نشأة الأحزاب مع وجود دعم ماليّ لها، الأمر الذي أدى إلى تشكيل 56 حزبا اختلفت اتجاهاتها ما بين إسلامية ويسارية، قومية ووسطية. شهد الأردن في العامين الأخيرين مراجعة للتشريعات الناظمة للحياة السياسيّة؛ حيث تمّ تبنّي قوانين جديدة للانتخابات والأحزاب السياسية والهيئة المستقلّة للانتخابات، بسبب توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي صدرت في أيلول 2021 التي اقترحتْ مسودة لقانونيْ الانتخابات والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية المُقترحة المرتبطة بمسودة القانونين وآلية العمل النيابي، إضافة إلى توصيات أخرى متعلّقة بتطوير منظومة تشريعات الإدارة المحلية وتمكين المرأة والشباب.

في العام 2022، تمّ إجراء مجموعة من التعديلات الدستورية منها إضافة نصوص لتمكين المرأة والشباب في الفصل الثاني المعني بالحقوق والحريات. وفيما يتعلّق بالحياة السياسيّة، تمّ منح الهيئة المستقلة للانتخابات صلاحية النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها[1]، بعد أن كانت هذه الصلاحية للجنة شؤون الأحزاب التي يرأسها أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وتضمّ بعضويتها أمين عام وزارة الداخلية، والعدل والثقافة إضافة إلى ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني يسمّيه رئيس الوزراء وممثل عن المركز الوطني لحقوق الانسان يسمّيه مجلس أمنائه. كما نصّ الدستور صراحة على عدم جواز الجمع بين عضويّة مجلسيْ الأعيان أو النواب والمنصب الوزاري[2].

كما نصت التعديلات الدستورية على أن قرارات مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب المتعلقة بقوانين الانتخابات والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة للانتخابات وديوان المحاسبة والقضاء والنزاهة ومكافحة الفساد إلى موافقة ثلثي أصوات الأعضاء[3]، في حين أن القوانين الأخرى بحاجة فقط لأكثرية أصوات أعضاء الحاضرين في مجلسيْ الأعيان والنواب. وأثناء مناقشة التعديلات الدستورية، تمّ إضافة قانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية بعد أن تم تعديل عنوان الفصل الثاني من الدستور من حقوق الأردنيين وواجباتهم إلى حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم خوفا من أن يؤثر هذا التعديل على هذه القوانين التي تعتبر الأكثر تمييزا ضد المرأة.

صدر قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4/2022 في نيسان 2022، وبحسب هذا القانون تمّ تقسيم الأردن إلى 18 دائرة انتخابية محلية مخصص لها 97 مقعدا وفقًا لنظام القائمة النسبية المفتوحة، ودائرة انتخابية عامة واحدة خصص لها 41 مقعدا وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة.[4]

وفيما يتعلق بالدائرة الانتخابية العامة، فان القوائم المرشحة يجب أن تكون حزبية بحسب الشروط التالية:[5]

  • وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين.
  • وجود شاب أو شابة يقلّ عمره عن (35) سنة ضمن أول خمسة مترشحين.
  • أن تشتمل القائمة على عدد من المترشحين موزَّعين على ما لا يقلّ عن نصف الدوائر الانتخابية المحلية حدا أدنى.
  • أن تتضمن عددًا من طالبي الترشح لا يزيد على عدد المقاعد المخصَّص لها على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.
  • تخصيص مقعديْن للمسيحيين حدا أدنى ومقعد واحد للشركس والشيشان حدا أدنى.

واعتمادا على ما تقدّم، فإن قانون الأحزاب يحتلّ أهميّة خاصّة كونه مُرتبطا بشكل مباشر بقانون الانتخاب، لذلك صدر قانون الأحزاب الجديد بعد أيام من صدور قانون الانتخاب ليحمل الرقم 7/2022.

وبحسب القانون الحالي، على الراغبين في تأسيس حزب، عقد مؤتمر تأسيسيّ للحزب خلال مدّة لا تزيد على سنة من تاريخ استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون، وهي:[6]

  • أن لا يقلّ عدد الأعضاء المؤسّسين للحزب تحت التأسيس عن ألف شخص.
  • أن يكون المؤسسون من سكان (6) محافظات على الأقل بحيث لا يقل عددهم عن (30) شخصًا من كل محافظة.
  • أن لا تقلّ نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (18) و(35) سنة عن (20%) من عدد المؤسسين.
  • أن لا تقلّ نسبة المرأة عن (20%) من عدد المؤسسين.
  • أن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • أن لا يقلّ عدد المؤسسين الحاضرين وجاهيًّا في المؤتمر التأسيسي عن أغلبية أعضائه المؤسسين.

تحديات القانون الجديد

وقد شكّل القانون نقلةً نوعيةً عن المتطلبات التي كانت موجودة في القانون السابق رقم 39/2015، حيث اقتصر الأمر على أن لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين لأي حزب عن مائة وخمسين شخصا دون أية قيود جغرافية، أو تلك المتعلقة بالعمر، أو الجنس، أو الإعاقة. كما كان يمكن لخمسة من الأردنيين على الأقل، الراغبين في تأسيس حزب، إخطار رئيس لجنة الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية خطيا بتلك الرغبة على أن يبين الإخطار المبادئ والأفكار الأولية للحزب لتمكينهم من ممارسة أنشطتهم السياسية التحضيرية والترويج لتأسيس الحزب على أن يتقدموا بطلب التأسيس عند استكمال الشروط المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدّة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ الإخطار.[7]

والقانون الذي سبق قانون الأحزاب 2015، أي قانون الأحزاب رقم 16/2012، اشترط أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن خمسمائة شخص من سبع محافظات على أن لا تقلّ نسبة النساء بينهم عن (10 %) ونسبة المؤسسين من كل محافظة عن (5 %).[8] وقد تعرّض هذا القانون للانتقاد من قبل المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان لعدّة أسباب، منها العدد المرتفع نسبيا الذي تمّ اشتراطه لتأسيس الحزب[9].

الملفت للنظر ان القانون الحالي لم يتعرض للانتقاد، بل على العكس يرى العديد من الحزبيين أن القانون يشكّل  نقلة كبيرة ونوعية نحو تطوير الحياة الحزبية في المملكة، والتأسيس لحياة سياسية فاعلة، وإيجاد حراك حزبي نوعي وجادّ في المجتمع الأردني، وظهور أحزاب ذات برامج وطنية، واقتصادية، وسياسية، وثقافية، وإدارية مختلفة. كما لا يمكن إخفاء وجود نية لدى الحكومة بتخفيض عدد الأحزاب في الأردن التي وصل عددها إلى 56 تتلقى دعم مالي سنوي من الحكومة بما يقدر 70  دولار امريكي للحزب الواحد دون ان يكون لها أي تأثير أو وجود على الساحة السياسية أو الانتخابات البرلمانية والمحلية[10]، لذلك تم اجراء تعديلات على التعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب بحيث يتم حوافز مالية في حالة الاندماج مع أحزاب أخرى تصل إلى 35 الف دولار امريكي، المشاركة في الانتخابات تصل إلى 28 الف دولار امريكي مع إمكانية إضافة 15% في حال كان من ضمن المرشحين سيدة واحدة على الأقل، و15% أخرى في حال كان من ضمن المرشحين من هو دون سن (35) عاماً [11]، إلا هذه الآلية لم تفلح في اجراء تخفيض ملموس بعدد الأحزاب.

وبالعودة للقانون الحالي، تُعتبر الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها مؤسسة بمقتضاه، لكن عليها توفيق أوضاعها بحسب القانون الجديد خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وبخلاف ذلك يتمّ حلّ الحزب وفقا لأحكام هذا القانون.[12] وحلّ الحزب بحسب القانون بتمّ بقرار من محكمة البداية لعدة أسباب منها، إذا خالف الحزب أيًّا من أحكام هذا القانون ولم يقمْ بتصويب المخالفة الصادرة عن مجلس مفوَّضي الهيئة المستقلة للانتخابات.[13]

قد يبدو التفسير الأكثر منطقية أن الحلّ يتمّ فقط بقرار من محكمة البداية وأنّ المفوضية المستقلة للانتخابات تملك حقّ توجيه المخالفات والمطالبة بتصويب أوضاع الحزب، وفي حالة عدم تصويب الأوضاع يتمّ اللجوء لمحكمة البداية للمطالبة بالحلّ، إلا أنه في أيار 2023، أصدر مجلس مفوّضي الهيئة قرارات باعتبار 18 حزبا منحلا لأنهم لم يوفقوا أوضاعهم بحسب القانون الجديد[14]، والسبب الرئيسي لعدم توفيق الأوضاع هو عدم قيام الحزب باستيفاء الشروط المطلوبة للأعضاء المؤسسين التي تمّت  الإشارة إليها أعلاه. في الوقت نفسه، تمكن 32 حزب من الإيفاء بشروط القانون الجديد من كافة التيارات السياسية بحسب الموقع الالكتروني للهيئة المستقلة للانتخابات.

اللجوء للقضاء الاداري

حزب الشراكة والإنقاذ، وهو من ضمن الأحزاب ال 18 التي تمّ اعتبارها منحلة بسبب أن عدد المؤسسين للحزب أقلّ من 1000 وعدم التقيد بالنسب المطلوبة للشباب والنساء بحسب مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات، لذلك قام بالطعن بهذا القرار امام المحكمة الإدارية.

وعند الرجوع للقرار، نجد ان مجلس مفوضي الهيئة استند للحجج التالية لاعتبار الحزب منحلا:

  • عدم اعتماد 130 عضو من أعضاء الحزب بسبب عدم تحقق أحد شروط العضوية وهو الشرط الوارد في البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون الأحزاب السياسية التي تقضي بأنه يشترط في العضو المؤسس أن لا يكون محكومًا بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة، وبالتالي قلّ عدد الأعضاء المؤسسين عن 1000.
  • رفض اعتماد عضوية عدد من أعضاء الحزب المقيمين والمغتربين خارج البلاد وعددهم (21) عضو بسبب عدم وجود توقيعات حية على كشوفات العضوية

في حين جاء ردّ الحزب على هذه الحجج كالآتي:

  • الأعضاء 130 غير مدانين بأيّ من الجرائم المذكورة ولم يقدم مجلس مفوضي الهيئة أي إثبات أو أي حكم قضائي قطعي يثبت صدور حكم قطعي أي منهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة،
  • قانون الأحزاب سمح بالانتساب الإلكتروني شريطة أن يتضمّن هذا النظام شروط التحقق الآمن من البطاقة الشخصية، وبالتالي لا ضرورة لوجود تواقيع حيه لأعضاء الحزب المقيمين والمغتربين والبالغ عددهم 21.

وأشار وكيل الحزب أنه حتى بالفرض الساقط أن هناك مخالفات لم يتم تصويبها، كان يجب على مجلس مفوضي الهيئة إحالة الموضوع لمحكمة البداية لغايات الحلّ وليس اتخاذ القرار الحلّ من تلقاء نفسه.

واعتبر وكيل الحزب أن قرار الحلّ مخالف للدستور، لأن المادة 67 حصرتْ اختصاص الهيئة المستقلة للانتخاب في النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقاً لأحكام القانون، وهذا لا يشمل الحقّ بحلّ الحزب.

المحكمة بدورها اعتبرتْ قرار مجلس مفوضي الهيئة قرارا إداريا يمكن الطعن به أمام المحكمة، بالرغم من أن ممثل مجلس مفوضي الهيئة مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية، أثار في لائحته الجوابية دفعًا مفاده أن الدعوى مستوجبة الرد شكلًا لعلة عدم الاختصاص.

وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، نجد أت المحكمة اعتمدت على تدقيق الأسماء الذي تم من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات، حيث جاء في القرار “فقد تبيّن للمستدعى ضده (مجلس مفوضي الهيئة) بعد التحقق والتدقيق في أسماء المؤسسين الواردة إليه أن عدد الأعضاء المستوفين لشروط العضوية للشرط الوارد بنص المادة (6/ب/3) من قانون الأحزاب السياسية هو (809) عضو راغبًا بالتأسيس، أي بما لا يُشكل العدد المطلوب للأعضاء المؤسسين للحزب عند انعقاد المؤتمر التأسيسي وهو أن لا يقلّ عن ألف عضو”. ويفهم مما سبق ان المحكمة لم تتحقّق من ادّعاء الحزب أن الأعضاء المعترض عليهم يحققون الشروط المطلوبة في القانون. وخلصت المحكمة في قرارها رقم 402/2023 أن قرار المجلس صحيح ومتفق مع أحكام القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن وكيل الحزب قدّم دفعا بعدم دستورية المادتين (11، 40/ب) من قانون الأحزاب السياسية، إلا أن المحكمة قررت رد الدفع بعدم الدستورية لعدم الجدية.

الأبعاد المترتبة على القرار

تثير هذه السابقة القضائية العديد من التساؤلات حول مدى توافقها مع مبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية، خاصة فيما يتعلق بحلّ الأحزاب بقرارات إدارية دون اللجوء إلى القضاء. كما يثير إشكالية عدم تحرّي المحكمة الإدارية عن صحة ادعاءات مجلس مفوضي الهيئة حول عدم انطباق شروط العضوية على بعض مؤسسي حزب الشراكة والإنقاذ واعتبارها كمسلّمات دون التأكد من الحجج المقدمة من الحزب. وهل صلاحية اعلان حل الحزب للهيئة المستقلة ستكون فقط على الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ القانون ولم تقم بتصويب أوضاعها ام ستستمر على الأحزاب التي تم اعتمدها لكنها فقدت احدى متطلبات القانون كنقص عدد الأعضاء المؤسسين عن الف مثلا.  في جميع الأحوال من الضروري وجود ضمانات كافية لحماية الأحزاب من قرارات حلّ تعسفية، وضمان حقّها في التعبير عن آرائها وممارسة أنشطتها السياسية بشكلٍ سلمي.

في ظل قانوني الأحزاب 2012 و 2015، لم يسبقْ أن تمّ حلّ حزب بموجب قرار إداريّ، بل دائما كان هذا الاختصاص للقضاء اعتمادا على طلب مقدم من قبل لجنة شؤون الأحزاب المهيمن عليها من قبل السلطة التنفيذية[15]. وحتى القانون الحالي يفترض أنه قائم على نفس النهج بل  يفترض أنه يُشّكل تقدما على القوانين السابقة بحيث جعل الهيئة المستقلة للانتخابات مسؤولة عن تنظيم الأحزاب، وهي هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية ومحايدة، إلا أن تفسير مجلس مفوضي الهيئة لنص المادة 40 جعلها تمتلك الحق اعتبار الحزب منحلا، وتأكيد القضاء على هذا الاختصاص، يُشكل تراجعا في الفضاء السياسي.


[1] المادة 67 من الدستور الاردني

[2]  المادة 76 من الدستور الاردني

[3] المادة 84 من الدستور الأردني

[4]  الفقرتين أ وب من المادة 8 من قانون الانتخاب رقم 4/2022

[5] المادة 8/ج من قانون الانتخاب رقم 4/2022

[6]  المادة 11/أ من قانون الانتخاب رقم 7/2022

[7] المادتين 6 و7 من قانون الأحزاب رقم 39/2015.

[8]  المادة 6 من قانون الأحزاب رقم 16/2012.

[9]  التقرير السنوي العاشر للمركز الوطني لحقوق الانسان، 2013، ص 61.

[10]  نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 62/2013

[11]  تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2020

[12]  المادة 40 من قانون الأحزاب رقم 7/2022

[13] المادة 35 من قانون الأحزاب رقم 7/2022

[14]  وهذه الأحزاب هي: حزب الحداثة والتغيير، حزب الاتجاه الوطني، حزب الشراكة والانقاذ، حزب نبض الوطن، حزب الجبهة الأردنية الموحدة ، حزب الرسالة الأردني، حزب الشباب الوطني الأردني،  حزب الحرية والمساواة، حزب البلد الأمين،  حزب جبهة النهضة الوطنية، حزب التيار الوسطي الأردني الديمقراطي ، حزب احرار الأردن، الطبيعة الديمقراطي الأردني، حزب البعث العربي التقدمي،  حزب النداء،  تيار الإصلاح الوطني، الحزب الوطني الأردني وحزب الوحدة الوطنية. كما تم الموافقة قرار المؤتمر العام غير العادي لحزب الإصلاح المتضمن حل الحزب اختيارياً.

[15] بحسب قانون الأحزاب لسنة 2012 كانت هذه اللجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي، أمين عام وزارة العدل وامين عام وزارة الداخلية عضو من مؤسسات المجتمع المدني يسميه رئيس الوزراء ، والمفوض العام لحقوق الانسان. اما لجنة شؤون الأحزاب بحسب قانون 2015 فقد كانت برئاسة امين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وعضوية كل من امين عام وزارة الداخلية، امين عام وزارة العدل، أمين عام وزارة الثقافة، ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني يسميه رئيس الوزراء، ممثل عن المركز الوطني لحقوق الانسان يسميه مجلس امنائه.

انشر المقال

متوفر من خلال:

أحزاب سياسية ، مقالات ، الأردن



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني