اللجنة القضائية في المناطق المتضرّرة توصي برفع الحظر عن البيوع بين أعضاء العائلة

اللجنة القضائية في المناطق المتضرّرة توصي برفع الحظر عن البيوع بين أعضاء العائلة
متطوعون يساعدون في ترميم إحدى المناطق المتضررة في الكرنتينا (تصوير داليا خميسي)

ورد على جدول أعمال الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم اقتراح قانون يرمي إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 194 (حماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها) والذي قدمته رسميا مجموعة من نوّاب كتلة “لبنان القوي” في 20/12/2021. وقد نما للمفكّرة أن صيغته الأولى نبعت عن اللجنة المتخصّصة بالتدقيق بصحّة البيوعات الحاصلة في المناطق المتضررة (المُنشأة بحسب القانون 194 والمكونة من القضاة سامر يونس ونتالي الهبر وندين مشموشي)، في مسعى منها لإيجاد حلّ لخلل عاينته في سياق عملها. فقد كشفت هذه اللجنة أنها تتلقى بصورة شبه أسبوعية طلبات بإبرام بيوع في المنطقة المتضررة وأن أغلب هذه الاتفاقيات هي بين الفروع والأصول أو بين الزوجين أو الأشقاء، من دون أن يكون بإمكانها أن تقبل أيا من هذه الطلبات لاصطدامها بمنع هذا النوع من البيوع في هذه المنطقة بصورة مطلقة. انطلاقا من ذلك، اقترحت اللجنة أن يتدخل المشرع لإضافة استثناء على حظر البيوع في المنطقة وبين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأشقاء والشقيقات، طالما أن البيوعات بين هؤلاء إنما تهدف عموما إلى تخفيف الأعباء المالية عن هؤلاء وتستبعد في طبيعتها أي غبن أو استغلال كما هي لا تخالف الانتظام العام ولا تهدد في جوهرها أو غايتها أية مصلحة عامة أو خاصة يتوخى قانون 194 حمايتها أو صونها أو الدفاع عنها. وقد اعتبرت اللجنة أن القانون أدى بفعل عدم استثناء هذه البيوعات من الحظر إلى نتيجة معاكسة للهدف منه. ففي رمى القانون إلى حماية أصحاب الحقوق المتضررين فإذا بهم يؤذيهم ويحرمهم من حقوق لا تتعارض قط مع الهدف منه. وعليه، ذهبت اللجنة إلى تصوير إقرار هذا الاقتراح على أنه ضرورة ملحة إنسانيا وأخلاقيا وقانونيا.     

وكان قد وُضع على جدول أعمال جلسة 21/2/2022 وأفضى النقاش النيابي إلى إعادته إلى اللجان المشتركة التي أقرته.

وكان لافتاً أن نواب لبنان القوي عدلوا الأسباب الموجبة كما أوردتها اللجنة القضائية ليضعوا أن  “هدف القانون كان حماية هوية المنطقة المنكوبة جراء الانفجار (…) ومنع حصول البيوعات تحت الضغط”، وأن البيوعات بين الفروع والأصول “لا تؤثر على روحية القانون”. نلحظ هنا مسعى من نواب لبنان القوي لإضفاء صبغة طائفية على القانون، بما يتنافى مع المقترح الأساسي للجنة القضائية. إلا أن اللجان المشتركة عمدت إلى حذف كلمة “هوية” من الأسباب الموجبة بحيث أصبحت : “هدف القانون كان حماية المنطقة المنكوبة جراء الانفجار”. 

وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن إعادة الحديث عن هوية المنطقة يتعارض صراحة مع ما كانت اللجنة القضائية ذهبت إليه من إدانة للطائفية العقارية، حيث كان قد صدر قرار عنها برفض ربط تجميد البيوع في المنطقة بالحفاظ على “لونها الطائفي”. وهذا ما كان قد تذرّع به المستدعي للسماح له بالبيع لمواطن من الطائفة نفسها. وجاء في حيثيّات القرار أن القانون “ينبذ (…) أي فرز أو تقسيم أو تجزئة أو تفريق بين اللبنانيين على أساس سياسي أو ديني أو طائفي أو مذهبي وهو ما يخالف أصلا طبيعة كلّ قانون وغاية كلّ تشريع يرمي إلى البناء لا إلى الهدم، الأمر الذي حرص الدستور اللبناني على تكريسه في مقدمته إذ تنص هذه الأخيرة في فقرتها “ج” على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل ولتكمل فقرتها “ط” بأن “أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحقّ في الإقامة على أيّ جزء منها والتمتّع به في ظلّ سيادة القانون فلا فرز للشعب على أساس أيّ انتماء كان ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين”. وقد أدْلَت اللجنة بذلك بعدما ذكرت بأن الأسباب الموجبة المعلنة للقانون 194/2020 إنما شملت الحماية من الغبن والاستغلال كما ومن أيّ عيب قد يشوب الإرادة أو يعطّلها من جرّاء الانهيار النفسي والاقتصادي والوطني الذي أحدثه انفجار 4 آب 2020″.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد البرلماني ، البرلمان ، تشريعات وقوانين ، إقتراح قانون ، الحق في السكن ، فئات مهمشة ، بيئة وتنظيم مدني وسكن ، مجزرة المرفأ



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني