إشكالية الجنس والمسؤولية لدى المعوّقين ذهنيا في قرارين قضائيين


2023-08-07    |   

إشكالية الجنس والمسؤولية لدى المعوّقين ذهنيا في قرارين قضائيين

شهدت المحاكم المغربية  مؤخرا تفاعلا يتصل بإشكالية العلاقات الجنسية لدى الأشخاص المعوّقين ذهنيا. دارت القضية  بين المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية في مدينة ميدلت وهي من ضواحي مدينة فاس بالمغرب. وكانت بدأت فصولا حين تقدّمت معوقة ذهنيا برفقة شقيقها بشكاية إلى الشرطة القضائية عرضت فيها أنها تعرضت لاغتصاب من طرف زوج أختها نتج عنه حمل. وفي إثر التحقيقات التي أقرّ فيها هذا الأخير حصول العلاقة الجنسية معها مدعيا برضاها، انتهت المحكمة الابتدائية إلى إدانة المشتكية المعوقة جنسيا بالمشاركة في الخيانة الزوجية  مع التصريح بنقصان مسؤوليتها الجنائية[1].  وبعد حوالي سنة، عادت محكمة استئناف ميدليت لتلغي الحكم مبرئة المحكوم عليها بداية من أي مسؤولية.

هذان الحكمان اللذان تنشرهما المفكرة القانونية يعيدان إلى الواجهة إشكالية المسؤولية الجنائية للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية في بعض الجرائم الأخلاقية والجنسية، فضلا عن إشكالية تجريم المبلغات عن جرائم العنف الجنسي، وذلك تزامنا مع فتح ورش مراجعة القانون الجنائي بالمغرب.

ملخص القضية

تتعلق وقائع القضية بشكاية تقدّمت بها فتاة -توجد في وضعية إعاقة ذهنية- إلى الشرطة القضائية في إحدى قرى الأطلس ضواحي مدينة ميدلت، رفقة شقيقها، ضدّ زوج أختها، تتهمه فيها بالاغتصاب الناتج عنه حمل، وبعد الاستماع إلى المشتكى منه، أنكر المنسوب اليه، قبل أن يتراجع من جديد ويؤكّد أنه مارس مع المشتكية الجنس عن طيب خاطرها بعدما راودته عن نفسه مستغلة عدم تواجد شقيقتها في المنزل.

 تمّ استدعاء زوجة المتهم للاستماع إليها في محضر قانوني حيث أكدت أنها لا ترغب في تقديم شكاية ضد زوجها من أجل  الخيانة الزوجية.

قررت النيابة العامة على ضوء مستجدات البحت حفظ الشكاية في حق المشتكى منه نظرا لتنازل الزوجة، كما قررت متابعة المشتكية  بالمشاركة في الخيانة الزوجية والتحريض على الفساد، طبقا للفصول 491 و 502 من القانون الجنائي، وإحالتها على المحاكمة في حالة سراح.

إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الابتدائية

أثناء المحاكمة، تعذّر الاستماع إلى المشتكية رغم حضورها للجلسة، وتبيّن لهيئة الحكم وجود شكّ في القدرات العقلية للمشتكية/المتهمة، وتدخلت محامية وأعلنت مؤازرتها للمتهمة في إطار التطوّع، ملتمسة إجراء خبرة طبية للتأكد من قواها العقلية.

استجابت المحكمة لطلب الدفاع، وقررت إجراء خبرة طبية، وقد خلصت نتائجها الى أن المتهمة “تعاني من تأخر عقلي وذهني مند الصغر واضطرابات سلوكيّة تدلّ على إصابتها بمرض عقلي مزمن، الأمر الذي يؤثر على إدراكها ويجعل من قدراتها العقلية جد محدودة”.

 التمس دفاع المتهمة من المحكمة التصريح بعدم اختصاصها للبتّ في القضية لأن الأمر يتعلق بجناية  اغتصاب تعرضت له المتهمة التي تعاني من خلل عقلي، مما يجعلها ضحية جريمة اعتداء جنسي، طبقا للفصلين 485 و486 من القانون الجنائي، وليست مشاركة في جريمة الخيانة الزوجية والتحريض على الفساد.

وقررت المحكمة بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي للبت في القضية، رفض هذا الدفع، معتبرة أنه: “لا محل له في نازلة الحال، لأن الطرف الآخر المتمسك بالوصف الجنائي أعلاه -وهو الاغتصاب- غير متابع في هذه القضية لتنازل زوجته لفائدته، مما تبقى معه هذه المحكمة ليس من صلاحيتها مناقشته في شيء لكونه ليس بطرف في القضية، وأن المحكمة تعتبر جهة حكم لا جهة اتهام، مما يبقى اختصاصها محصورا فيما عرض عليها من طرف النيابة العامة، ولا يتعداه إلى أطراف غير معروضة عليها بموجب هذه المتابعة”.

وبخصوص الأفعال المنسوبة إلى المتهمة، قضتْ المحكمة الابتدائية بإدانتها من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية، مع التصريح بنقصان مسؤوليتها اعتمادا على الحيثيات التالية:

  • الفصل 491 من القانون الجنائي يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا يستفيد المشارك من تنازل أحد الزوجين لزوجه الخائن طبقا للفصل 492؛
  • إن جريمة الخيانة الزوجية لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة تلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم، أو اعتراف قضائي، وقد اعترفت المتهمة في محضر الشرطة بممارستها الجنس مع زوج أختها؛
  • المحكمة بعد دراسة القضية وما راج أمامها اقتنعت بتوافر جميع الأركان التكوينية لجنحة المشاركة في الخيانة الزوجية وثبوتها في حق المتهمة، مما يتعين مؤاخذتها من أجل ذلك؛
  • نتائج الخبرة العقلية التي أمرت بها المحكمة خلصت الى أن المتهمة “تعاني من تأخر عقلي وذهني مند الصغر واضطرابات سلوكية تدل على إصابتها بمرض عقلي مزمن، وهو ما يؤثر على إدراكها ويجعل من قدراتها العقلية جدّ محدودة”؛
  • الفصل 135 من القانون الجنائي ينصّ على أن مسؤولية الشخص تكون ناقصة إذا كان وقت ارتكاب الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراكه، ويؤدي إلى إنقاص مسؤوليته جزئيا.

وبناء على ذلك، قضت المحكمة الابتدائية بميدلت بإدانة المتهمة من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية، ومعاقبتها بالحبس شهر واحد موقوف التنفيذ، وبنقصان مسؤوليتها الجنائية بسبب ضعف قواها العقلية، وقت ارتكابها للفعل الجرمي المدانة من أجله.

إجراءات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف

أثناء إجراءات المحاكمة أمام غرفة الجنح الاستئنافيةحضرت المتهمة أمام المحكمة التي عاينت صعوبة التواصل معها نظرا لالتزامها الصمت، وأكد دفاعها، أن النيابة العامة قد أخفقت في تكييف وقائع القضية، ذلك أن المتهمة هي من بادرت الى التبليغ عن تعرضها لاغتصاب من طرف أحد محارمها وهو زوج أختها، وعوض الاستماع إلى المتهم الحقيقي في جريمة الاغتصاب، تمّ تكييف الفعل على أساس أنه مشاركة في الخيانة الزوجية، وأضاف دفاع المتهمة أن وقائع القضية تكتسي صبغة جنائية، وأن المتهمة هي ضحية تعرضت لاغتصاب، وان المتهم الحقيقي هو خارج قفص الاتهام، حر طليق، وقد استغل ضعف القوى العقلية والإدراكية للمشتكية، وهو ما أكدته نتائج الخبرة الطبية المدلى بها في الملف، ملتمسا التصريح ببراءة المتهمة لانعدام العناصر التكوينية لجنحة الخيانة الزوجية وبالأساس لانعدام القصد الجنائي ولانعدام عنصر الرضى.

وعقب ممثل النيابة العامة بأن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب، خاصة وأن محضر الشرطة القضائية يتضمن اعتراف المتهمة بالمنسوب اليها، وأن متابعة النيابة العامة تنصب على الأفعال لا على الأشخاص، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

قررت غرفة الجنح الاستئنافية الغاء الحكم الابتدائي، اعتمادا على العلل التالية:

  • إن جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية تتحقق بأن يكون الفعل قد حصل برضى الطرفين، وهو أمر لا يتأتى من دون إرادة تامة ومتبصرة للفاعل؛
  • الفاعل الأصلي في الملف استغل ضعف القوى العقلية للمتهمة مما أعدم إرادتها في سبيل مقاومته وثنيه عن مواقعتها؛
  • لا يمكن اعتبار المتهمة فاعلا أصليا في النازلة لكون ضعف قواها العقلية بحسب نتائج الخبرة الطبية ينفي وجود أي إرادة تامة من طرفها؛
  • التوصيف القانوني والسليم للمركز المسطري للمتهمة هو اعتبارها ضحية فعل جرمي وليست مرتكبة له، وذلك بمدلول الفصل 486 من القانون الجنائي الذي يعاقب على الاغتصاب والذي يفترض في فقرته الثانية انعدام عنصر الرضى لدى العاجز ومن عرف بضعف قواه العقلية، ويعتبرهما ظرفي لتشديد  العقوبة؛
  • ما أقرته محكمة النقض من اجتهادات سابقة في اعتبار الأطفال ناقصي التمييز ضحايا لاعتداءات جنسية، لا فاعلين لجرائم أخلاقية؛

وعليه قضت غرفة الجنح الاستئنافية[2]  بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة المتهمة من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية، وبعد التصدي التصريح ببراءتها من المنسوب اليها.

تعليق على القضية

تعليقا على القضية، تسجل الملاحظات الآتية:

  • أن محكمة الاستئناف فسخت ما كانت ذهبت إليه المحكمة الابتدائية (ميدليت) لجهة تحميل معوقة ذهنيا مسؤولية الاشتراك في خيانة زوجية. ولهذه الغاية، استندت على اجتهادات محكمة النقض التي أقرت في وقت سابق بعدم إمكانية متابعة القاصرين من أجل جرائم أخلاقية لكون إرادتهم ناقصة، وعملت على تطبيق هذا الاجتهاد على وضعية الأشخاص الموجودين في وضعية إعاقة ذهنية، مما يؤكد عدم وضوح النص القانوني، وهو ما ينسجم مع قاعدة الشك التي ينبغي أن تفسر لصالح المتهم كأحد النتائج المترتبة عن قرينة البراءة. إلا أن تطبيق هذه القرارات على المعوقين ذهنيا لا يحلّ إشكالا آخر وهو يتمثل في اعتبار أي علاقات حميمية مع أشخاص معوقين ذهنيا بمثابة اغتصاب لهم، مما يحرم هؤلاء عمليا من حق إقامة علاقات جنسية، حتى ولو لم تدعّ النيابة العامة على الشريك الجنسي في هذه القضية. 
  • تثير هذه القضية من جهة أخرى إشكاليات حقوقية عدة تتعلق بطريقة ولوج الناجيات من العنف، وبالأخص الموجودات في وضعية إعاقة ذهنية، أو اللواتي لا يتحدثن اللغة العربية -باعتبارها اللغة الرسمية في التقاضي – إلى العدالة. فمن جهة أولى، يُلاحظ أنّ محضر الشرطة القضائية لم يشرْ مطلقا إلى كون المشتكية تعاني من إعاقة ذهنية، وإنما برّر الاستماع إليها بحضور شقيقها رغم أنها راشدة بكونها لا تعرف اللغة العربية، بحيث تمت الاستعانة به ليقوم بالترجمة من الأمازيغية إلى العربية. ومن جهة ثانية، يلاحظ أن المشتكية تقدمت بشكاية ضد زوج أختها تتهمه فيها بالاغتصاب، وبعد الاستماع إليه وادّعائه وجود الرضا في المعاشرة الجنسية، تم تكييف الفعل على أساس كونه خيانة زوجية، رغم أن المشتكية لم تدّعِ طوال إجراءات البحت معها، وجود رضا، وإنّما أكدت أنها كانت ضحية اعتداء جنسي. وقد أدى ذلك إلى تغيير المركز القانوني للناجية من العنف واعتبارها متهمة في قضية المشاركة في الخيانة الزوجية لا ضحية اغتصاب، وهو مثال واضح لكيفية استعمال بعض النصوص التي تجرّم العلاقات الرضائية بين الراشدين في تجريم المبلغات. ومن جهة ثالثة، يلاحظ أن دفاع المتهمة/الناجية من العنف التمس إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، عوض التصريح ببراءة المتهمة من المنسوب إليها لانعدام مسؤوليتها الجنائية بحسب نتائج الخبرة العقلية التي أمرت بها المحكمة. ومن جهة رابعة، اعتمدت المحكمة في قرارها لإدانة المتهمة رغم نتائج الخبرة العقلية، على مقتضيات الفصل 135 من القانون الجنائي الذي  ينص على أن “مسؤولية الشخص تكون ناقصة إذا كان وقت ارتكاب الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراكه، ويؤدي إلى انقاص مسؤوليته جزئيا”، دون أن تراعي خصوصية بعض الجرائم الجنسية أو “الأخلاقية”، والتي يكون  عنصر الرضا حاسما في تكييفها القانوني. إذ أن انعدام الرضا بسبب نقص الأهلية نتيجة السن أو الإعاقة الذهنية لأحد طرفي العلاقة الجنسية يحوله من فاعل في جريمة “أخلاقية” كالفساد أو الخيانة الزوجية إلى ضحية لاعتداء جنسي يشكل اغتصابا، بل ويعتبر ظرف تشديد حيث تنص الفقرة الثانية من الفصل 486 من القانون الجنائي على أنه إذا كانت الضحية ” …عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية ….، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة”.
  • أخيرا، يلحظ أن معالجة المحكمة خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية اقتصرت على التعامل مع المتهمة في نطاق التجريم والمسؤولية، في المقابل لم يتم تطبيق أي تدبير من تدابير الحماية المقررة في قانون محاربة العنف ضد النساء، وهو ما يطرح إشكالية عدم التقائية نصوص القانون الجنائي وقانون العنف؛

من المأمول أن يسهم نشر الحكمين الابتدائي والاستئنافي الصادرين في هذه القضية في تعميق النقاش العمومي حول المسؤولية الجنائية للأشخاص المصابين بإعاقة ذهنية، وكذا إشكالية تجريم المبلغات عن جرائم العنف الجنسي في ظل استمرار تجريم العلاقات الفردية، وذلك تزامنا مع فتح ورش مراجعة القانون الجنائي بالمغرب وتقديم مقترح لتعديل قانون محاربة العنف ضد النساء بعد خمس سنوات على صدوره.

للاطلاع على اقتراح مشروع قانون بهدف معاقبة الترويج للمثلية الجنسية أو إمكانيّة التحول الجنسيّ.

نسخة من حكم المحكمة الابتدائية بميدلت

مواضيع ذات صلة

نقاش حول إلغاء تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج في المغرب: انتهاك حرمة البيوت أم حفظ الحياء العام؟

تعامل الصحافة مع القضايا “الجنسية” و”الأخلاقية”: المرأة “المتّهمة” دائماً

تطوّر جديد في “ثقافة لوم” النساء ضحايا العنف الجنسي في مصر: إلقاء القبض على الضحيّة

قرار مبدئي لمحكمة النقض بالمغرب حول الإعتداء الجنسي على القاصرين

محكمة النقض المغربية ترفض تجريم قاصر بالخيانة الزوجية

فرنسا تعتمد قواعد أكثر مرونة في إثبات الجرائم الجنسية: هكذا نحمي الضحايا

اغتصاب جماعي لفتاة في حافلة يعيد النقاش حول العنف ضد المرأة في المغرب

قرار قضائي يحظر التمييز ضد ذوي الإعاقة في المغرب: للجميع حق المشاركة في مباريات التوظيف

المحكمة الإدارية بفاس تنتصر لحق ذوي الإعاقة في ولوج النقل العمومي

نحو تخصيص %7 من الوظائف المستحدثة لذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب

حقوقيون يطالبون بتسهيل مشاركة الأشخاص في وضعية اعاقة في الانتخابات التشريعية بالمغرب

صورة المعوقين في دراما رمضان تثير استياء حقوقيين في المغرب

2% حق موش مزيّة: صرخة حق من أشخاص ذوي الإعاقة في تونس

التقاضي الاستراتيجي لضمان حق ذوي الاعاقة بالعمل في لبنان

الأشخاص ذوو الاعاقة في مصر: حق المواطنة موضع استفتاء أم سابق له؟

النضال الحقوقي لحملات ذوي الإعاقة في فلسطين والأردن: تجسيدات مختلفة لصناعة القرار

نشر “اتفاقية ذوي الإعاقة” في الجريدة الرسمية: استحقاق تأخّر 15 سنة

قرار تفسيري جديد للمحكمة الدستورية الأردنية عن الاتفاقيات الدولية: سوء تقدير من الحكومة يؤدي لتعزيز مكانة الاتفاقيات الدولية

حقّ ذوي الإعاقة بالعمل في المؤسسات الكبيرة مكفول: غرامة بحقّ من يخالف


[1] حكم المحكمة الابتدائية بميدلت عدد 127 في الملف عدد 02/2115/2021 بتاريخ 22/11/2021.

[2] قرار غرفة الجنح الاستئنافية بميدلت عدد 06 في الملف عدد 02/2805/2022 بتاريخ 09/03/2022.

انشر المقال



متوفر من خلال:

قضاء ، قرارات قضائية ، مقالات ، المغرب



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني