مقترح تعديل قانون الجنسية: تنقية الجنسية المصرية من “الإرهابيين”؟

،
2017-09-27    |   

مقترح تعديل قانون الجنسية: تنقية الجنسية المصرية من “الإرهابيين”؟

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه بتاريخ 20-9-2017[1]، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصري[2]. وعند قراءة مقترح التعديل، نستنتج أنه يهدف إلى زيادة سلطات وصلاحيات مجلس الوزراء لجهة سحب وإسقاط الجنسية عند الإدانة في قضايا تتعلق بالإرهاب أو الإضرار بأمن الدولة. وتجدر التفرقة، أولاً، بين مصطلح “إسقاط الجنسية”، و”سحب الجنسية”، حيث أن الأول يستخدم للحالات الحاصلة على الجنسية منذ مولدها وتوصف بأنها “جنسية أصلية”، أما الثاني فيتعلق ب”الجنسية المكتسبة” التي يحصل عليها الشخص عن طريق اكتسابها بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا.

ويهدف مقترح مجلس الوزراء إلى إضافة حالة إلى تلك المنصوص عليها في المادة 15 من القانون بخصوص سحب الجنسية[3]، وهي “صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية أو جهة أو منظمة، أو عصابة أو أي كيان؛ ايا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة”، بالإضافة إلى زيادة المدة التي يجوز فيها لمجلس الوزراء سحب الجنسية إلى 10 سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية بدلاً من خمس كما هو منصوص عليه حالياً.

وفي توسع واضح لحالات إسقاط الجنسية، ينص المقترح على إضافة حالة جديدة إلى الحالات المذكورة في المادة 16 من القانون[4] وهي “صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو الداخل”.

وللوهلة الأولى يبدو أن المقترح يهدف إلى “تنقية” الجنسية المصرية من كل إرهابي أو شخص أضر بمصالح البلد أو أمنها، دون تفرقة بين ما إذا كانت الجنسية أصلية أم مكتسبة. وهو الأمر الذي طالب به بعض نواب البرلمان في وقت سابق[5]، مستندين إلى الاتجاه العالمي الحالي لسحب الجنسية كوسيلة لمكافحة الإرهاب خاصة بعد صدور قانون لسحب الجنسية من المدانين في قضايا ارهاب في روسيا مؤخرا[6]، ومناقشة البرلمان الفرنسي في 2016 لمقترح مشابه قبل سحبه من الرئيس الفرنسي آنذاك فرنسوا هولاند[7]. وقد يُعتبر هذا المقترح مشروعا ومرحبا به لدى المواطن المصري المعتز بهويته؛ إلا أن القراءة المتأنية للمقترح مع ربطه بتشريعات سابقة متعلقة بمكافحة الارهاب ومنظمات المجتمع المدني والتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، تجعلنا نطرح تساؤلات حول استخدامه كأداة لترويع المعارضة والإطاحة بها.

وفي سياق منفصل عن “استهداف الإرهابيين”، نص المقترح على تعديلات خاصة بالأشخاص الذين يحصلون على الجنسية المصرية عن طريق الأم. ويسمح المقترح بوقت أطول لوزارة الداخلية للبت في طلب الحصول على الجنسية، بالإضافة إلى تعديلات خاصة بأحفاد المصرية. وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات حول استمرار اعتبار هذه الجنسية مكتسبة.

سياسة ممنهجة للإطاحة بالمعارضة

تعدّ التعديلات المقترحة المشار إليها أعلاه حلقة جديدة في مسلسل السياسة الممنهجة من السلطة المصرية الحالية لإقصاء معارضيها والحفاظ على مصالحها السياسية باستخدام المنطومة التشريعية. فنلاحظ في كافة التشريعات التي صدرت مؤخرا في هذا الصدد، استخدام عبارات مطاطية يسهل تكييفها لإدانة معارضي النظام. فعبارة “الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج” المستخدمة في هذا القانون، تشمل جرائم عديدة يُتهم بها معارضو النظام تفادياً لاتهامهم صراحةً بجرائم سياسية. ولذلك، نعتقد أن استخدام هذه العبارة كأساس لإسقاط الجنسية يهدف في المقام الأول لمزيد من التنكيل بالمعارضة السياسية وإقصائها.

فمنذُ سقوط حكم جماعة الأخوان المسلمين بمصر، وإعلانها جماعة إرهابية فى بيان رسمي من الحكومة المصرية فى 25-12-[8]2013، بدأت السلطة المصرية فى إصدار قوانين جديدة تهدف إلى إقصاء معارضيها من الحياة السياسية والمجال العام بحجة القضاء على الإرهاب. فعلى سبيل المثال، أصدر رئيس الجمهورية، في 21-09-2014، تعديلا  تشريعياً  على المادة 78 من قانون العقوبات، لتجريم تلقي الأموال من الخارج “بقصد الإضرار بمصلحة قومية أو الإخلال بالسلم العام”[9]. ونلاحظ استخدام عبارة مطاطية للتجريم دون أي تعريف للألفاظ المستخدمة؛ وهو ما اُعتبر موجهاً ضد معارضي النظام من منظمات المجتمع المدني.

وفي نفس السياق، تم إصدار قانون مكافحة الارهاب فى 15-8-2015، والذي يعاقب في مواده بالسجن أو الإعدام على أفعال مصاغة بطريقة فضفاضة مثل “الإخلال بالنظام العام، تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، الإضرار بالوحدة الوطنية، السلام الاجتماعي، والأمن القومي”. بالإضافة إلى ذلك، سار المشرع على نفس النهج، في قانون الجمعيات الأهلية، حيث تم تجريم أنشطة منظمات المجتمع المدني إذا كانت تمس “بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو النظام العام”[10]؛ مما أُعتبر موجهاً بشكل مباشر ضد النشطاء والعاملين في هذه المنظمات.

ونستنتج مما سبق أن “الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج” امتدت في الفترة الأخيرة لتشمل أفعالا تهدف إلى إدانة معارضين سياسيين بهدف إبعادهم عن العمل السياسي والتنكيل بهم. وبالتالي، من شأن استخدام العبارة على هذا النحو في قانون الجنسية بهدف اسقاطها أن يطال المعارضين السياسيين بسهولة. كما أنه يجدر بالحكومة عند طرح تشريع على البرلمان أن تستخدم عبارات دقيقة وواضحة، ولا تطلق الباب مفتوحاً لتفسير القاضي، إذا مر المقترح على هذا النحو، في ما يتعلق بحق أساسي مثل حق الجنسية.

أما في ما يخص سحب الجنسية، فتجدر الإشارة إلى أن المادة 15 الحالية من القانون تنص على إمكانية سحب الجنسية في حالة الادانة في جرائم تضر بأمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج؛ وبالتالي فإننا لا نفهم القيمة من إضافة مقترح “الانضمام إلى جماعة…تهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة…” خاصة أن الأمر يتعلق بجنسية مكتسبة؛ وهو ما يخول عادةً مجلس الوزراء سلطة أكبر في سحبها.

إسقاط الجنسية والعقوبة المزدوجة

يطرح هذا المقترح تساؤلا هاما حول استخدام الجنسية كأداة لعقاب الجاني على فعل ارتكبه وتم بالفعل عقابه عليه بناءً على حكم قضائي صادر من محاكم الجنايات. وهو ما يتعارض مع مبدأ “عدم جواز العقاب على فعل واحد مرتين”، الذي يعتبر حقا من حقوق الانسان[11] ومبدأ من مبادئ المحاكمة العادلة[12] وفقا للقانون الدولي؛ كما انه مبدأ مستقر عليه في القانون المصري[13].

وللوهلة الأولى، قد لا يرى البعض أن إسقاط أو سحب الجنسية عقوبة، إلا أن النتائج المترتبة على هذا الإجراء تجعلنا نعتبره عقوبة قاسية. ففي حال إسقاط الجنسية عن مواطن مصري، نصبح أمام شخص منعدم أو فاقد الجنسية أقله في الحالات التي لا يكون له فيها جنسية دولة أخرى[14]؛ ونشير هنا أن مصر لم توقع على الاتفاقية الدولية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية[15]. ومؤدى ذلك هو تجريده من كامل أوراقه الثبوتية وتجريده من كامل حقوقه الدستورية والقانونية[16]؛ دون التمتع بأي حماية دولية أو واجبات على الدولة المصرية؛ حيث أن مصر ليست عضوة كذلك في الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية[17]، كما أن قانون الجنسية لا ينظم الآثار المترتبة على حالات اسقاط الجنسية من حيث المركز القانوني للشخص في الدولة. بالإضافة إلى أن المقترح لم يفرق بين مزدوجي وأحادي الجنسية، متجاهلاً كافة الأضرار التى قد تصيب أحادي الجنسية عند فقدانه لجنسيته؛ وهو ما يعكس قصر نظر الحكومة على النتائج المباشرة لتشريعاتها دون أي مراعاة للآثار الدولية أو بعيدة الأمد الناجمة عنها.

وهنا نشير أن هذا الشخص سيكون في حال القبض عليه سجينا، فكيف ستتم معاملته في هذه الحالة؟ وهل يشرع تجريده من الجنسية الباب أمام انتهاك حقوقه دون أي رادع؟

ومما سبق، نستنتج أن إسقاط العقوبة يعد عقوبة قاسية. وبالتالي، يصبح الشخص معاقبا مرتين على نفس الجرم، مما يخالف المعايير والاتفاقيات الدولية والمبادئ القانونية المصرية، كما أوضحنا.

فضلا عن ذلك، يعكس المقترح تغيرا واضحا فى السياسات التشريعية المتعلقة بإسقاط الجنسية. ففيما كان المشرع المصري حصر حالات إسقاط الجنسية في المواطنين الذين تخلّوا عن ولائهم للبلد سواء بالتخابر أو العمل لدي حكومة دولة أجنبية أو الانضمام إلى جيش دولة أجنبية أو الاتصاف بالصهيونية، تبعا للأحداث التاريخية التى شهدتها مصر فى المنطقة من حروب واعتداءات، بدا المقترح الحالي حريصا على ربط الجنسية المصرية بالولاء ليس للدولة، إنما لسياسة النظام المتبعة. ويعدّ هذا الأمر منعطفا خطيرا في تعامل الدولة مع مواطنيها وقصرها الوطنية على مؤيديها.

الجنسية المصرية عن طريق الأم: جنسية مكتسبة بالمخالفة للدستور

في عام 2004، عُدل قانون الجنسية المصري ليمنح المرأة المصرية حق تمرير الجنسية لأولادها[18]. ورغم أن القانون نص على تطبيقه بأثر رجعي على الأولاد الذين وُلدوا قبل صدوره، إلا أنه ظل يعتبر أن الجنسية في هذه الحالة جنسية مكتسبة حيث يحق لوزير الداخلية رفض منحها[19]. ثم جاء دستور 2014 ليكرس حق المرأة في اعطاء الجنسية لأولادها كونها جنسية أصلية[20]. ولكن عند الاطلاع على مقترح مجلس الوزراء، نلاحظ أن الحكومة ما زالت تعتبر الجنسية المصرية التي يحصل عليها أولاد المصريات المولودون قبل صدور التعديل جنسية مكتسبة. فالمقترح يزيد المدة التي بانقضائها يعتبر مقدم الطلب مصريا لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة. وهو الأمر الذي يسمح “قانونا” لوزارة الداخلية بالتباطؤ في القيام بعملها وإبقاء مواطنين مصريين في الانتظار للحصول على أوراقهم التي تثبت جنسيتهم دون أي سبب لذلك.

بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون الحالي على أنه في حالة حصول الإبن/ الإبنة على الجنسية، فإن أولادهم القصر يتمتعون بها. أما أولادهم البالغون فلا بد لهم أن يتبعوا نفس الاجراءات التي اتبعها الأب أو الأم حتى يتسنى لهم الحصول عليها. ولكن المقترح الحالي قصر حق الحصول على الجنسية على الأولاد القصر فقط؛ دون أي مبرر.

ولعل هذا المقترح يعكس بشكل واضح استمرار تعامل الحكومة المصرية مع الجنسية التي تمنحها المرأة المصرية لأولادها على أنها جنسية مكتسبة، وليست أصلية كما ينص الدستور. ففي حين كان من المفترض أن تهدف التعديلات إلى تفعيل النص الدستوري وتسهيل اجراءات الحصول على الجنسية لأبناء المصرية، نجد الحكومة تضع مزيداً من العراقيل في طريقهم.

الخاتمة

يطرح مقترح الحكومة لتعديل قانون الجنسية تساؤلات جدية حول السياسة التشريعية للنظام الحالي من جهة نتائجها. فالمقترح بصورته الحالية لم يفرق بين حالة أحادي ومزدوجي الجنسية؛ في ما يخص اسقاط أو سحب الجنسية على المركز القانوني للشخص المعني. بالتالي، من شأن إقرار المقترح أن يعرض مئات من الأشخاص المدانين أو الذين تتم محاكمتهم حالياً في قضايا تتعلق ب”الاعتداء على أمن الدولة من الداخل أو الخارج” إلى “خطر انعدام الجنسية”[21]؛ بالإضافة إلى انتهاك حقهم في عدم ازدواجية العقوبة؛ مما يدلل على قصر نظر الحكومة ووضعها هدفها لمكافحة الإرهاب فوق أي اعتبارات حقوقية أو قانونية أخرى.

على الجانب الآخر، يفتح المقترح الحالي النقاش حول سياسة مكافحة الارهاب والتشريعات الصادرة في سبيل ذلك. فنتسائل حول جدواه لردع الارهابيين عن القيام بأعمال ارهابية. فهل يمثل لهم الانتماء إلى وطن والتمتع بجنسيته حاجة هامة، بحيث يشكل تهيدهم بإسقاطها سببا رادعا؟ ذلك إلى جانب أن سن المزيد من التشريعات التي تنتهك حقوق الانسان وتسير على درب هدم دولة القانون ليس الحل الأمثل لمواجهة الارهاب.

ونتسائل حول “استيراد” قوانين دولية دون أي مراعاة لاختلاف الظروف والملابسات. فكما أشرنا، سنّت روسيا، مؤخرا، قانونا لسحب الجنسية من مكتسبيها عند إدانتهم بقضايا ارهاب، كما ناقش البرلمان الفرنسي مقترحا بهذا المعني العام الماضي. ونلاحظ أنه يتم في مصر تبرير المقترح الحالي، أو الاقتراحات السابقة من أعضاء البرلمان على أساس هذه القوانين الدولية، دون الالتفات إلى أن روسيا قصرت هذا الاجراء على مكتسبي الجنسية فقط، وأنه في فرنسا دارت مناقشات جدية حول ضرورة وجود خط أحمر لإسقاط الجنسية عن المواطنين الأصليين وأحادي الجنسية؛ وهي الاعتبارات التي لا تشير إليها أي من المناقشات الحالية في مصر. وهو الأمر الذي ينذر أن السلطة المصرية تمشي على خطى دول الخليج[22] لجهة سحب الجنسية من معارضيها، مما يتسبب في ازدياد عدد عديمي الجنسية في الشرق الأوسط.

 


[1] نُشر الخبر على الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 20-9-2017.

[2] قانون رقم 26 لسنة 1975.

[3] تنص المادة 15 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على: “يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه اياها. كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه اياها وذلك في اية حالة من الحالات الآتية: 1-إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف. 2- إذا حكم عليه قضائياً في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل. 3- إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان هذا الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية”.

[4] تنص المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على: “يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية: 1- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10. 2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية. 3- إذا كانت اقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج. 4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية زبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب اليه من مجلس الوزراء بتركها إذا كان بقاءه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ اخطاره بالأمر المشار اليه في محل وظيفته في الخارج. 5- إذا كانت اقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة. 6- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار أو بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى. 7- إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهونية.”

[5]  راجع نورا فخري، “قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين يعود بالدور الثالث لانعقاد البرلمان”، نُشر على موقع اليوم السابع بتاريخ 25-7-2017.

[6] “Putin Signs law to strip convicted terrorists of Russian Citizenship”, published on RT website, 31-7-2017.

[7] Francois Hollande cancels plan to strip French citizenship in Terrorism cases”, published on New York times, 30-3-2016.

[8] راجع “بوابة الأهرام تنشر النص الكامل لقرار مجلس الوزراء بإعلان الإخوان جماعة إرهابية”، نُشر بتاريخ 25-12-2013.

[9]  راجع نص المادة 78 من قانون العقوبات.

[10] راجع المادة 14 من قانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في المجال الأهلي.

[11]  راجع على سبيل المثال، العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الذي نص في مادته ال14 على: “…7- لا يجوز تعريض أحد مجدداً للمحاكمة أو العقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقاً للقانون وللاجراءات الجنائية في كل بلد”.

[12]  راجع على سبيل المثال، “دليل المحاكمة العادلة” الصادر من منظمة العفو الدولية في 2014، والقسم ن (8) من مبادئ المحاكمة العادلة في أفريقيا، والمادة 19 من الميثاق العربي لحقوق الانسان.

[13] راجع حكم المحكمة الدستورية المصرية بتاريخ 2-1-1993، والذي ينص على:” مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص مرتين على فعل واحد، من المبادئ التي رددتها النظم القانونية على اختلافها، ويعتبر جزءاً من الحقوق الأساسية التي تضمنها الاتفاقيات الدولية لكل إنسان، ويخل إهداره بالحرية الشخصية التي يعتبر صونها من العدوان ضمانة جوهرية لآدمية الفرد ولحقه في الحياة، ذلك أن الجريمة الواحدة لا تزر وزرين”.

[14] تنص اتفاقية الأمم المتحدة بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية في المادة 1 على أن” يعني مصطلح عديمي الجنسية الشخص الذي لا تعتبره أية دولة مواطنا فيها بمقتضى تشريعها”.

[15] تم اعتماد الاتفاقية في 30-8-1961.

[16] مثل حقه في الانتخاب، تكوين أحزاب أو الانضمام اليها، الترشح للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.

[17] تم اعتماد الاتفاقية في 28-9-1954.

[18] القانون رقم 154 لسنة 2004.

[19] راجع المادة 3 من القانون رقم 154 لسنة 2004 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

[20] تنص المادة 6 من الدستور المصري لعام 2014 على: “الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية”.

[22] راجع أنور الرشيد، “الجنسية والمعارضة السياسية في دول الخليج“، المفكرة القانونية 4-1-2016، وحسين عبد الله “البحرينيون السابقون: سحب الجنسية كسلاح سياسي“، المفكرة القانونية 4-1-2016.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد البرلماني ، لا مساواة وتمييز وتهميش ، مصر



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني