حق الدفاع من الركائز الأساسية للمحاكمة العادلة والمنصفة. ويتضمن الحق في الدفاع عددا من الضمانات التي تؤمن فاعليته، منها الحق في معرفة الاتهام، الحق في الاطلاع على المعلومات والملفات اللازمة، حق المتهم في الدفاع عن نفسه أو توكيل محام، والحق في استجواب الشهود وغيرها من الضمانات. وشهدت منظومة العدالة المصرية في الفترة الأخيرة اختلالا حقيقيا في ما يخص حق الدفاع. فمن استجواب المتهم دون وجود محاميه، أو الاعتداء على المحامين ومنعهم من دخول أقسام الشرطة لمقابلة المتهمين[1]؛ إلى انتهاك حق الدفاع من خلال عدم احترام المحامي من قبل بعض النيابات العامة والمحاكم أو استهدافهم على خلفية قيامهم بالمرافعة في قضايا سياسية مما أدى إلى امتناع بعض المحامين عن الحضور والمرافعة أمام بعض المحاكم[2]. وهي الأمور التي كشفت عن انتهاك نصوص قانون الاجراءات الجنائية وضرورة تعزيز حق الدفاع في هذا القانون وضمان حماية المحامي أثناء تأدية وظيفته.
ويتطرق مقترح تعديل قانون الاجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان حالياً إلى عدد من المواد التي تمسّ بصورة مباشرة الحق في الدفاع. وعززت هذه التعديلات حق الدفاع في مرحلة ما قبل المحاكمة؛ بحيث نصت المادتان 36 و40 على تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه فور القبض عليه بالإضافة إلى ضرورة إبلاغه بأسباب القبض عليه. كما حظرت المادة 106 على النيابة العامة استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه. بالإضافة إلى ذلك، كرس المقترح حق المتهم في الاستعانة بمحام أمام المحكمة[3]. كما نصت المادة 237 على ضرورة إعداد نقابة المحامين لجدول للمحامين المنتدبين وإخطار النيابة العامة والمحاكم به مع تسهيل الاتصال بصاحب الدور منهم. وتعكس هذه المواد اتجاه المقترح إلى تكريس حق الاستعانة بمحام بشكل جدي، وهو الأمر الجيد حيث يُعتبر حق الاستعانة بمحام من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة حيث يعتبره البعض بوابة إلى إنفاذ الحقوق الأخرى[4]. ولكن في مقابل ذلك؛ ذهبت مواد أخرى في اتجاه تقليص صلاحيات المحامي، مع إعطاء سلطة تقديرية أوسع لأعضاء النيابة والقضاة. كما أدخل المقترح تعديلات على المواد الخاصة بالأحكام الحضورية وسماع الشهود واستحدث نظام المحاكمة عن بعد. وهي الأمور التي تطرح تساؤلات حول تكريس المقترح لحق دفاع شكلي من دون أية فاعلية حقيقية على أرض الواقع. فالحق في الدفاع لا يتوقف عند الحضور الجسدي لمحام قبل وأثناء المحاكمة؛ بل هو يفترض علاوة على ذلك تمتع المحامي المستعان به بصلاحيات تمكنه من ممارسة دوره بشكل فعلي[5].
تجريد المحامي من صلاحياته في مرحلة التحقيق
وجود المحامي وقيامه بدوره في مرحلة ما قبل المحاكمة أي مرحلة التحقيق أمر أساسي وضمانة حقيقية للحق في الدفاع[6]. ولكن المقترح جاء ليجرد المحامي من حقوق وأدوات أساسية في هذه المرحلة مما يعيقه من ممارسة دوره بفاعلية. فقد نصت المادة 74 على عدم جواز المحامي الكلام، في غير إبداء الدفوع والطلبات، إلا بإذن من عضو النيابة. وإذا لم يأذن له عضو النيابة، يتم إثبات ذلك في المحضر دون أي نتائج على ذلك[7]. كما أعطت المادة 94 الحق للنيابة العامة برفض توجيه الدفاع سؤالا للشاهد إذا كان "غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير" وهو المعيار غير الدقيق. فبإمكان عضو النيابة رفض أي سؤال بحجة أنه لا يتعلق بالدعوى[8]. ويدلل هذا الأمر على تجريد حق الدفاع من مضمونه في مرحلة التحقيق وتعليق قيام المحام بدوره على إذن من النيابة العامة في حين يجب أن تكون أدوارهما متكافئة، خاصة أن النيابة العامة تقوم بدوري التحقيق وتوجيه الاتهام. بالإضافة إلى ذلك، نصت المادة 107 على حق عضو النيابة برفض إطلاع المحامي على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة، وذلك في الأحوال التي يقرر فيها إجراء التحقيق في غيبة الخصوم[9]؛ مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية الكاملة للمحامي، مما يعرقل قيامه بدوره على نحو صحيح.
مرحلة المحاكمة
أ- اعتبار كافة الأحكام حضورية: كيف تخل بحق الدفاع؟
أشرنا في مقال سابق إلى اعتبار المُقترح كافة الأحكام الصادرة في مواد الجنح أحكاماً حضورية حتى إذا غاب عن المحاكمة المتهمون فيها؛ مما يخل بالحق في المحاكمة الحضورية والحق في الطعن؛ وهو يخل أيضا بالحق في الدفاع كما سنوضح.
ففي حين يشترط القانون الحالي غياب الخصم عن المحاكمة دون مبرر حتى يمكن اعتبار الحكم بحقه حضورياً[10]، يلغي التعديل هذا الشرط ويجعل الحكم حضورياً لكل من تغيب عن بعض أو كل جلسات المحاكمة دون الالتفات إلى سبب الغياب[11]. كما تنص المادة 241 على أنه في الأحوال التي يعتبر فيها الحكم حضورياً، تقوم المحكمة بالتحقيق في الدعوى كما لو كان الخصم حاضراً[12]. وبالتالي، يطرح هذا الأمر تساؤلات حول حق الدفاع وقرينة البراءة. فباعتبارها الحكم حضورياً، تحرم المحكمة المتهم من الدفاع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام ومواجهة الشهود وتفنيد الأدلة وغيرها من طرق الدفاع، وتقفل في وجهه باب المعارضة كما أشرنا في مقال سابق، وبالتالي يصبح لديه فقط طريق الاستئناف للدفاع عن نفسه. كما يخل هذا الأمر بقرينة البراءة المنصوص عليها في المادة (96) من الدستور التي تربط قرينة البراءة بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع بصورة خاصة. وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا على هذا الارتباط في وقت سابق حيث ذهبت إلى أن:"افتراض براءة المتهم من التهمة الموجهة إليه يقترن دائماً من الناحية الدستورية-ولضمان فعاليته- بوسائل اجرائية إلزامية تعتبر كذلك ومن ناحية أخرى-وثيقة الصلة بالحق في الدفاع وتتمثل في مواجهة الأدلة التي قدمتها النيابة العامة إثباتاُ للجريمة، والحق في دحضها بأدلة النفي التي يقدمها…"[13].
بالإضافة إلى ذلك، ينذر هذا التعديل بوجود اتجاه لمعاقبة المتهم على عدم حضوره، بغض النظر عما إذا كان لديه عذر أم لا، بتجريده من حقه في الدفاع وبالتالي الحكم عليه، حيث لا يمكن تصور الحكم ببراءته دون ابداء دفاعه، وهو الأمر الذي يشوبه شبهة عدم دستورية حسب المحكمة الدستورية التي أكدت في حكم سابق على أن:" ..المتهم بعد أن يُعلن إعلاناً صحيحاً قد يقوم به عذر يحول دون حضوره، فلا يكون حرمانه من أوجه الدفاع التي يدحض بها الاتهام، موافقاً للدستور…"[14].
ب- حق المحكمة رفض سماع الشهود: تجريد المحامي من أحد أدواته الأساسية
على جانب آخر، أدخل المقترح تعديلات تتعلق بسماع الشهود. فالمادة 289 تم تعديلها في 2017 ليصبح على المحكمة أن تقوم بتلاوة أقوال الشاهد التي جاءت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات اذا تعذر سماعها[15]؛ بعد أن كان القانون يجيز لها ذلك. ولكن التعديل الحالي جاء ليعيد المادة إلى ما كانت عليه قبل 2017 بإعطاء المحكمة حق اختيار القيام بذلك من عدمه؛ بالإضافة إلى زيادة فقرة جديدة تنص على حق المحكمة برفض سماع أقوال شاهد الإثبات، حتى في حال تمسك المحامي بسماعها تحت حجة أنها لا ترى ضرورة لذلك؛ مع إجبارها على تسطير سبب الرفض في حكمها. وهنا نشير أن "غياب الضرورة" ليس سببا كافيا لمنع المحامي من استجواب شاهد الاثبات أمام المحكمة ومناقشته لتفنيد شهادته ومحاولة نفي التهمة عن موكله؛ مما يخل بحقوق الدفاع بشكل واضح.
بالإضافة إلى ذلك، في حين تنص الفقرة الأولى من المادة 413 حالياً على سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام أول درجة أمام محكمة الاستئناف أو بواسطة أحد القضاة الذي تندبه لذلك؛ فإن التعديل المقترح يعطي للمحكمة السلطة التقديرية لتقرير سماعهم أم لا؛ فنصت أنها تسمعهم "متى رأت ضرورة ذلك للفصل في الدعوى"[16]. وبالتالي إذا رفضت محكمة أول درجة سماع شاهد الإثبات أو أي شاهد آخر، يمكن أن ترفض محكمة الاستئناف كذلك سماعه، دون أي معيار لذلك سوى سلطة المحكمة في تقدير مدى ضرورة ذلك من عدمه للفصل في الدعوى من دون أي اعتبار لحق الدفاع.
وتأتي التعديلات المقترحة لتكمل نفس النهج الذي سار عليه المُشرع عام 2017 عندما عدل المادة 277 لإعطاء المحكمة الحق في تقرير من ترى لزوم سماع شهادته من الشهود الذين حددهم الخصوم واذا رفضت سماع أحد منهم تسبب ذلك في حكمها[17]. وعليه، توسع هذه التعديلات من سلطة المحكمة التقديرية في ما يخص سماع الشهود دون أي احترام لحق الدفاع في استدعاء شهود بعينهم لتسمعهم المحكمة؛ حيث يمكن لها رفض سماعهم، ودون اعتبار لحق المحامي في استجواب شاهد الإثبات أو أي شاهد آخر، ترفض المحكمة سماع شهادته. وهو الأمر الذي يدلل بشكل واضح على الاتجاه إلى تجريد المحامي من إحدى أدواته الأساسية المستخدمة للدفاع عن موكله في مواد الجنح والجنايات. وهو الأمر الذي اعتبرت المحكمة الدستورية في حكم سابق لها أنه يجرد الدفاع من فاعليته حيث ذهبت إلى أنه: "لا يتصور أن يكون الدفاع فعالاً بغير مهلة معقولة لإعداده، ولا بغير إنباء المتهم بالشهود الذين أعدتهم سلطة الاتهام إثباتاً لدعواها، لإمكان مواجهتهم وتجريحهم، ولا بحرمانه من الوسائل الإلزامية التي يؤمن بها مثول شهود لمصلحته ينتقيهم وفق إختياره ودون قيد، أيا كان موقعهم من الجهة التي يرأسونها أو يقومون بعمل فيها…"[18].
المحاكمة عن بعد وحق الدفاع
استحدث مقترح التعديل، كما أشرنا في مقال سابق، نظام إجراء التحقيق والمحاكمة عن بعد الذي يخل بعلانية المحاكمة بشكل صريح، كما يجعل من الممكن أن تتم كل اجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد دون أي معيار حقيقي؛ مما يهدد بتحول كل المحاكمات في مصر إلى محاكمات عن بعد[19]. والجدير بالذكر أن للمتهم حق الاعتراض على إجراء المحاكمة عن بعد في أول جلسة فقط، وتفصل المحكمة في الاعتراض أو بالرفض؛ وهي نفس المحكمة التي قررت إتخاذ هذا الإجراء؛ مما يطرح تساؤلات حول حق الطعن وحيادية المحكمة.
وتطرح المحاكمة عن بعد تساؤلات حول مدى كفالة حق الدفاع خلال إجرائها. ولعل المعيار الأساسي هنا لا يكمن في اجراء المحاكمة عن بعد بذاتها، بل في كيفية إجراء هذه المحاكمة أو مبررها. فالنص كما أوضحنا لا يضع معيارا حقيقيا للجوء لهذا النوع من التحقيق والمحاكمة. فهل هو يتمثل في حماية الشهود أو المجني عليهم؟ هل هو يتمثل في تواجد بعض المتهمين أو الشهود أو الخبراء في مكان آخر بحيث يتعذر نقلهم إلى قاعة المحكمة؟ فلا يوجد أي معيار حقيقي للجوء إلى هذا التدبير سوى أن سلطة التحقيق أو المحكمة ارتأت اللجوء إليه من دون النص حتى على ضرورة تسبيب ذلك. وبالتالي فهي سلطة تقديرية خالصة للمرجع القضائي؛ لا يجوز حتى الطعن عليها أمام أي محكمة أعلى. وبالتالي، قد تتخذ النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة هذا القرار لأسباب تتعلق مثلا بسرعة الفصل في القضية دون اعتبار لكفالة الحق في الدفاع التي تستدعي اتخاذ المحامي الوقت الكافي للاطلاع على الأوراق وإعداد دفاعه، وتوجيه أسئلة إلى الشهود والخبراء والمتهمين الآخرين اذا وجدوا، والتفاعل مع القاضي وسلطة التحقيق أو الاتهام.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المقترح، كما أوضحنا، أخل بحق الدفاع في المحاكمات العادية، فكيف إذا كانت المحاكمة عن بعد؟ ففي حال تواجد المتهم ومحاميه في مكان وهيئة المحكمة في مكان آخر والشاهد في مكان ثالث؛ كيف يمكن أن يقوم المحامي بدوره في الدفاع عن موكله في ظل تجريده من أدواته الأساسية؟
خاتمة
"أن ضمانة الدفاع لم تعد ترفاً يمكن التجاوز عنه، وأن التعلق بأهدابها الشكلية دون تعمق في حقائقها الموضوعية، يعتبر تراجعاً عن مضمونها الحق، مصادماً لمعنى العدالة منافياً لمتطلباتها، عن إنكار ضمانة الدفاع أو تقييدها بما يخرجها من الأغراض المقصودة منها، ليس إلا هدماً للعدالة ذاتها، بما يحول دون وقوعها سرية على قدميها…"[20]. هكذا سطرت المحكمة الدستورية العليا في أحد أحكامها الصادر في عام 1994. واليوم بعد أكثر من 20 عاماً على هذا الحكم، يأتي مقترح تعديل الاجراءات الجنائية لتجريد حق الدفاع من أدواته ومن فاعليته، وكأن وجود المحامي هو فقط أداة لاكتمال مشهد المحاكمة العادلة. فجاء المقترح ليجرد المحامي من أدواته الأساسية في الدفاع عن موكله، وواضعاً سيفاً على رقبته اسمه "التشويش والإخلال بالنظام" إذا حاول الخروج من الإطار المرسوم له. فجاءت المادة 245 من المقترح لتجيز لرئيس الجلسة أن يحرر محضراً ضد المحامي إذا صدر من الأخير ما يجوز اعتباره "تشويشاً مخلا بالنظام" ويجوز له أن يحيله إلى النيابة العامة؛ مما يفتح الباب أمام الاعتداء على المحامين أثناء تأدية عملهم وهو ما تم فعلا مع بعض المحامين من إحالتهم إلى التحقيق بسبب ما اعتبره رئيس المحكمة إخلالاً بالنظام[21]. ويلحظ أنه تبعا لتدخل نقابة المحامين لتعديل هذه المادة، تم ذلك بالتنسيق مع اللجنة التشريعية بالبرلمان بحيث أصبح للمحكمة في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة أو قيامه بأمر يستدعي محاسبته جنائيا، تحرير "مذكرة" للمحامي (وليس محضرا)، على أن تحال المذكرة للنيابة العامة التي عليها أن تخطر النقابة بوقت كاف قبل اتخاذ أي اجراء ضد المحامي. أما إذا صدر من المحامي ما يستدعي محاسبته تأديبياً، فتحال المذكرة إلى رئيس المحكمة المختصة. ورغم أن التعديل الذي أدخلته النقابة على المادة جعلها أخف وطأة؛ إلا أن السيف مازال مصلتاً على رقبة المحامين، بإحالتهم إلى النيابة العامة أو محاسبتهم تأديبياً أثناء وبسبب تأدية عملهم.
وفي حال إقرار المواد التي أشرنا اليها كما جاءت بالمقترح، يصبح حق الدفاع أمام المحاكم الجنائية مجرد ضمانة شكلية للمحاكمة، دون أي فاعلية حقيقية؛ ونكون على أعتاب مرحلة جديدة من المحاكمات في مصر حيث يصبح للمحاكم والنيابات سلطات لا متناهية في مقابل تجريد الدفاع من كل صلاحياته؛ مما يخل بالضرورة بعدالة المحاكمة.
للاطلاع على النسخة الانجليزية للمقال، انقر/ي هنا
للاطلاع على المقالات الأخرى حول تعديل قانون الاجراءات الجنائية:
مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية: لمن ينحاز المشرع المصري؟
مقترح تعديل قانون الإجراءات الجنائية: عندما تصبح علانية المحاكمة الاستثناء
حق الطعن في مقترح تعديل الاجراءات الجنائية المصري: بين تعزيزه في الجنايات وانتهاكه في الجنح
توسيع سلطات القبض والاحتجاز في تعديل الاجراءات الجنائية: العصف بالحرية الشخصية للمصريين
تنظيم المنع من السفر في مقترح تعديل قانون الاجراءات الجنائية: هل يضع حدا للتعسف في استخدامه؟
مقترح تعديل قانون الاجراءات الجنائية: أي حرمة للحياة الخاصة للمصريين؟
مقترح تعديل الاجراءات الجنائية في مصر: أي حماية للفئات الأضعف؟
الحبس الاحتياطي كعقوبة في مقترح تعديل قانون الاجراءات الجنائية
[3] راجع على سبيل المثال المادة 237 من المقترح التي تنص على: "يجب على المتهم في جنحة أن يحضر بنفسه، أو بوكيل عنه محام، وإذا لم يكن له محام، وجب على المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً".
[4] Debbie Sayers, “Protecting Fair Trial Rights in Criminal Cases in the European Union: Where does the Roadmap takes us?”, Human Rights Law Review, 2014, 14, Pages 733-760.
[6] راجع المحكمة الدستورية العليا، الطعن رقم 64 لسنة 17 قضائية، 7-2-1998.
[7] تنص المادة 74 من المقترح على: "للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لزكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر."
[8] تنص الفقرة الثانية من المادة 94 من المقترح على: "ولعضو النيابة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير…"
[9] تنص المادة 107 من المقترح على: "يجب أن يمكن المحامي من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم ير عضو النيابة غير ذلك في الأحوال التي يقرر فيها اجراء التحقيق في غيبة الخصوم…"
[10] راجع على سبيل المثال المواد 238 و239 و240 من قانون الاجراءات الجنائية الحالي.
[11] تنص المادة 238 من مقترح التعديل على:" إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور أو لم يرسل وكيلاً عنه وكانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه، كان الحكم حضورياً".
تنص المادة 239 من مقترح التعديل على:" يكون الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من حضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ول غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أيا من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى".
تنص المادة 240 من مقترح التعديل على:" اذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الأخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة كان الحكم الذي يصدر حضورياً".
[12] تنص المادة 241 من المقترح على: "في الأحوال المنصوص عليها في المواد 238، 239، 240 التي يعتبر الحكم فيها حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً".
[13] المحكمة الدستورية العليا، طعن رقم 13 لسنة 12 قضائية، 2-2-1992.
[15] تنص المادة 289 حسب تعديل 2017 على: "على المحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير، إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب".
وحسب التعديل المقترح تنص المادة 289 على: "للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فاذا تمسك الدفاع بمساع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض".
[16] تنص الفقرة الأولى من المادة 413 حالياً على: "تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق."
ينص مقترح تعديل المادة على: "تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، متى رأت ضرورة لذلك للفصل في الدعوى، ولها أن تستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق."
[17] حسب تعديل 2017 تنص المادة 277 على: "ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها."
[18] المحكمة الدستورية العليا، طعن رقم 64 لسنة 17 قضائية، 7-2-1998.
[19] تنص المادة 570 من مقترح التعديل على: "يجوز لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها عن بعد والمنصوص عليها في هذا القانون متى ارتأت ذلك".
[20] المحكمة الدستورية العليا، طعن رقم 23 لسنة 14 قضائية، 12-2-1994.