وافق البرلمان المصري في 30-8-2016 على قانون بناء وترميم الكنائس ملتزمًا بذلك بالأجل المنصوص عليه في المادة 235[1] من الدستور المصري بإصدار هذا القانون في دور انعقاده الأول. وقد اعترض المدافعون عن الحريات الدينية في مصر على هذا القانون معتبرين أنه اعتمد صياغة أدبية وأنه يهدر حقوقاً أساسية اقرها الدستور المصري، ويقنّن الممارسات التمييزية الأمنية والادارية[2]. وإذ يبدو غريباً أن يتضمن الدستور نصا يلزم البرلمان باصدار قانون مماثل، فإن مردّ ذلك يعود إلى تكرّر الحوادث الطائفية الناتجة عن الإعتراض على بناء وترميم كنائس في مناطق متعددة، في ظل غياب تشريع حقيقي ينظم ذلك، واستمرار العمل بنصوص تعود إلى الفترة العثمانية.
بناء وترميم الكنائس في مصر: نصوص بالية واشتراطات أمنية تمييزية
قبل صدور القانون الحالي، كان بناء وترميم الكنائس يخضع لأحكام الخط الهمايوني وهو توجيه صادر من الباب العالي في زمن الخلافة العثمانية، في عام 1856، لضمان الحقوق الدينية للطوائف والملل من رعايا الخلافة. وأقر دستور 1923 استمرار نفاذ القوانين والمراسيم الصادرة قبل صدوره، ومنح الملك سلطة تنظيم الأديان المسموح بها في البلاد[3]. وانتقلت هذه السلطة بعد إعلان الجمهورية الى رئيس الجمهورية الذي أصبح من حقه تنظيم ممارسة أتباع الأديان المعترف بها في مصر لشعائرهم الدينية، وبالتالي، الموافقة على بناء الكنائس والأديرة وغيرها من دور العبادة. ودرجت العادة على تدخل وزارة الداخلية في هذا القرار عن طريق ارسال رأيها بالموافقة أو الرفض الى رئاسة الجمهورية. وهي تعتمد في ذلك على الشروط التي وضعها وكيل وزارة الداخلية العزبي باشا عام 1934[4]. وهذه الشروط تركّز بشكل أساسي على أسئلة تتعلق ببُعد الكنيسة عن الجامع أو الضريح، بديانة ساكني منطقة البناء، واذا كانوا في أغلبهم مسلمين، بمدى توفر مانع للبناء، وعدد أفراد الطائفة المسيحية في المنطقة، وبتواجد كنيسة أخرى في نفس البلدة أو بالمسافة لأقرب كنيسة خارج البلدة. وهذه الاسئلة تعكس بصورة واضحة التمييز الواقع على حرية المسيحيين في ممارسة شعائرهم الدينية؛ حيث لا نجد مثل هذه الاسئلة في القرار الصادر من رئاسة الوزراء عام 2001 والمُنظم لبناء المساجد[5]، والذي ينص على شروط في مجملها فنية مع اشتراط حاجة المنطقة للمسجد المراد انشاؤه، ولكن دون أي اسئلة عن أغلبية ساكني المنطقة واشتراطات عن مراعاة مشاعرهم، اذا كانوا من الديانة المسيحية.
كما فصلت محكمة القضاء الاداري في حكمها الصادر في 26-2-2013 أنواع التراخيص التي يستلزم أن تحصل عليها الكنيسة. فذهبت المحكمة ان هناك نوعين من التراخيص: الأول الخاص بالبناء أو الترميم أو الهدم أو إعادة الإنشاء وهو يخضع للقوانين الخاصة بتنظيم البناء دون أي تمييز أو اخلال بمبدأ المساواة، أما النوع الثاني فهو الترخيص الخاص بممارسة النشاط وهو الذي يصدر بقرار من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الخط الهمايوني. ويعكس الحكم التمييز الواقع على المواطنين المسيحيين، فتفسير المحكمة أن الترخيص الصادر من رئيس الجمهورية هو ترخيص بممارسة نشاط ديني في إطار كنيسة أو دير أو أي دار عبادة أخرى يعني أن المسيحيين في مصر يحتاجون إلى تصريح لممارسة شعائرهم الدينية، وهو الأمر الذي يخالف مبدأ المساواة والمواطنة المنصوص عليهما في الدستور حيث أن المساجد لا تخضع لمثل هذا الشرط.
ومما سبق، نستنتج أن بناء المسيحيين لكنائس أو أديرة يخضع لسلطة تقديرية تمارسها رئاسة الجمهورية معتمدة على رأي وزارة الداخلية التي تستند في تقاريرها إلى حرصها على مراعاة مسلمي المنطقة المراد إقامة كنيسة فيها.
الفتن الطائفية في محافظات مصر
منذ قبل الثورة، كان بناء أو ترميم كنيسة يؤدي في كثير من الأحيان الى مصادمات بين سكان المنطقة المسلمين والمسيحيين. نذكر على سبيل المثال، لا الحصر، أحداث قرية نزلة البدرمان في محافظة المنيا، في أكتوبر 2009، حيث احتج عدد من مسلمي القرية على تجديد منارة كنيسة مارجرجس بالقرية بالرغم من الحصول على تصريح مسبق بالترميم من الجهات المختصة[6].
واستمر الأمر بعد الثورة: على سبيل المثال، أحداث قرية المريناب بمحافظة أسوان، في اكتوبر 2011، حيث اعترض متشددون عند إعادة بناء كنيسة مارجرجس، على وجود جرس ومنارة وصليب أعلى المبني وطالبوا بهدم القباب الموجودة أعلى المبنى الخرساني. ورغم استجابة الكنيسة لهذه الطلبات إلا أن مئات المسلمين اعتدوا على الكنيسة بإشعال النيران فيها وهدم القباب والحوائط وأجزاء من الأعمدة الخرسانية دون أي تدخل من القوة الأمنية الموجودة خارج الكنيسة[7]. كذلك اعتدى متشددون، في نوفمبر 2012، على أراض تابعة لمطرانية شبرا الخيمة بمنطقة منطاي بمركز قليوب، وذلك لمنع استكمال مبنى خدمات باسم السيدة العذراء والشهيد أبانوب مع توعد القيادات السلفية بتحويل المبنى الكنسي الى مسجد واقامة الصلاة فعليًا داخل الأرض لمدة يومين[8].
وتقف الدولة عموما موقف المتفرج في هذه الحالات. فلا تتدخل وزارة الداخلية لحماية الكنائس، بل ينظم المحافظ وممثلو وزارة الداخلية في المنطقة جلسات عرفية لحل المشكلة دون إحالة المعتدين إلى المحاكمة؛ مما يعطي غطاء للأحداث الطائفية ويبعد مرتكبيها عن العقاب.
وعلى جانب آخر، تقوم الدولة كذلك في أحيان أخرى بممارسة التمييز وانتهاك حقوق المسيحيين في اقامة شعائرهم الدينية. فعلى سبيل المثال، في نوفمبر 2010، تم وقف أعمال بناء كنيسة في منطقة الطالبية بالجيزة. وعند اعتراض المواطنين المسيحيين، تم التعامل معهم بالقوة من قبل قوات الأمن[9]. كما قام حي الخليفة بالقاهرة في أكتوبر 2009 بهدم مبنى خدمات تابع لجمعية “مارمينا العجايبي” بمنطقة الإباجية بالقاهرة بزعم أن المبنى قائم بدون ترخيص[10].
وهذه الأمثلة تعكس صورة من صور التمييز والاستهداف التي يتعرض لها المسيحيون عند ممارستهم لشعائرهم الدينية، والانتهاكات التي تتعرض لها الكنائس ودور العبادة بسبب غياب القانون المنظم لبنائها وإعادة ترميمها وتوسيعها. ويضاف إليها سلطة الدولة التقديرية التي تتحكم في تراخيص البناء والترميم، والانحياز الواضح إلى مراعاة مشاعر المسلمين بدلاً من تطبيق القانون، وكفالة حق المواطنين المسيحيين في ممارسة شعائرهم.
الحاجة الى قانون، ولكن أي قانون؟
من الواضح مما سبق، الحاجة الى تنظيم بناء الكنائس ووضع قواعد واضحة ومحددة للترميم واستخراج التصاريح لا تخضع للسلطة التقديرية لرئاسة الجمهورية أو لوزارة الداخلية. كذلك، كانت الحاجة الى قواعد تحقق للمواطنين المسيحيين حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية دون أي تعدّ رسمي أو مجتمعي، ومساواتهم بالمواطنين المسلمين في ذلك.
وعليه، بعد الثورة، تم اقتراح أن يتم العمل على قانون موحد لدور العبادة لكفالة المساواة في بناء دور العبادة، وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية. وقد اقترح مجلس الوزراء في يونيو 2011 مشروع قانون موحد لدور العبادة والذي يعطي حق التراخيص للمحافظين أو من ينوب عنهم كلا في محافظته، مع الحفاظ على الاشتراطات الفنية وشرط الاحتياج إلى دار العبادة في المنطقة، وتناسب عدد السكان مع عدد دور العبادة مع اشتراطات ومحاذير أخرى. ولكن أبدت المؤسسات الرسمية الاسلامية والتيارات الاسلامية اعتراضها على المشروع لرفضها مساواة بناء المساجد مع دور عبادة الأديان الأخرى. وعلى سبيل المثال، أبدت مشيخة الأزهر اعتراضها على قانون موحد واقترحت الاكتفاء بقانون لبناء الكنائس لأن المساجد لا تحتاج الى قانون ينظم بناءها، حيث يتم العمل بقرار رئاسة الوزراء لعام 2001 الخاص بتنظيم بناء المساجد، وكذلك اعترض التيار السلفي على القانون الموحد، مما أدى في النهاية الى التراجع عن قانون موحد لدور العبادة والنقاش حول قانون لبناء الكنائس[11].
ولم يتضمن دستور 2012 أي نص صريح يلزم الدولة باصدار قانون لبناء الكنائس، بل اكتفى الدستور بالنص على حرية الاعتقاد والتزام الدولة بكفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة طبقًا للقانون[12]. والأغلب أن ذلك يرجع إلى استحواز الأخوان المسلمين على أغلبية مقاعد اللجنة التأسيسية التي أعدت الدستور، بالاضافة إلى انسحاب ممثل الكنيسة من اللجنة. أما في دستور 2014، فقد تضمن الدستور نصاً صريحاً يلزم مجلس النواب بإصدار قانون ينظم بناء وترميم الكنائس بهدف ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية بحرية[13]. ويرجع ذلك الى تزايد الاعتداءات الطائفية بعد الإطاحة بالأخوان المسلمين، بالاضافة الى الرغبة في ظهور الدستور على أنه دستور لدولة مدنية تضمن للجميع حقوقا وحريات من دون تمييز. وبالمقابل، استجابت اللجنة، من خلال حصر النص بالكنائس، لضغوط المؤسسات والتيارات الاسلامية الرافضة لقانون موحد لدور العبادة، وانحازت لها على حساب دولة المواطنة والمساواة. وبذلك، تتحمل لجنة الخمسين المعدّة لدستور 2014 جزءاً كبيراً من مسؤولية تقنين التمييز الواقع على المسيحيين، بل ودسترته. وقد ذهب مجلس النواب في الاتجاه نفسه.
العملية التشريعية لقانون بناء الكنائس: احترام الأجل الدستوري على حساب المضمون
أصدر مجلس النواب قانون بناء وترميم الكنائس قبل أيام من انتهاء دور انعقاده الأول، ساعيأ بذلك الى احترام الأجل المنصوص عليه في الدستور. والجدير بالذكر أن القانون لم يتضمن تنظيم أوضاع الأديرة، ونص في مادته الأولى على تشريع قانون مستقل لتنظيم اوضاعها وما تحويه من دور وأماكن عبادة، وهو ما يدلل على انتهاج تفسير ضيق للمادة 235 من الدستور وحصر القانون بالكنائس فقط، كما يدلل على الاستعجال في اصدار القانون ليصدر قانون لبناء وترميم الكنائس فقط وليس قانون ينظم بناء وترميم دور العبادة للمسيحيين كحد أدنى، بعد استبعاد قانون موحد لدور العبادة.
وقد باشرت لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من حزب الوفد في أغسطس 2016. وإذ عاد النقاش بهذه المناسبة حول مقترح قانون دور العبادة الموحد، اعترض بعض النواب معتبرين أن النص الدستوري واضح بشأن اصدار قانون خاص ببناء الكنائس، وأن إصدار قانون موحد لدور العبادة سيعتبر مخالفة لنص المادة 235 من الدستور. كما تمت العودة الى مناقشات لجنة الخمسين التي رفضت فيها المؤسسات والتيارات الاسلامية هذا الاقتراح بحجة عدم الحاجة الى قانون يخص المساجد[14]، وذلك على الرغم من الاشارة مؤخرًا الى عشوائية بناء المساجد والحاجة الجدية الى قانون ينظم بناءها[15].
في الوقت ذاته، كانت الحكومة تعدّ منذ شهور، مشروع قانون لبناء وترميم الكنائس بالتشاور مع ممثلي الكنائس المصرية مع استبعاد الخبراء القانونيين وممثلي المجتمع المدني. ويرجع هذا الأمر إلى احتكار الكنيسة لتمثيل المسيحيين أمام الدولة وكأنهم رعاياها. ويعكس هذا الاحتكار رؤية الكنيسة للقانون على أنه أمر يخصّ رجال الدين فقط دون غيرهم[16]. كما أنه تم فرض جوّ من السرية على المناقشات التي تمت بين الحكومة وممثلي الكنيسة، فلم يُطرح مشروع القانون للحوار المجتمعي. كما لم تتم الاستجابة للاعتراضات التي أبدتها منظمات المجتمع المدني مثل مصريون ضد التمييز الديني، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وكانت هذه الأخيرة أطلقت حملة “مُغلق لدواع أمنية” للتوعية بمشاكل بناء وترميم الكنائس وعلاقتها بالحوادث الطائفية مع اقتراح المعايير التي يجب أن يتضمنها القانون[17].
وأرسلت الحكومة القانون إلى مجلس النواب بتاريخ 27-8-2016 وتمت مناقشته واقراره خلال ثلاثة أيام فقط بتاريخ 30-8-2016. وهذا الأمر يعكس استعجالاً واضحاً من المجلس في مناقشة هذا القانون ورغبة في إصداره ضمن دور الانعقاد الاول لمجلس النواب حسب نص الدستور دون أي اهتمام حقيقي بمضمونه.
وقد أبدى بعض النواب اعتراضهم على مواد القانون داخل اللجنة المشتركة المشكلة من لجان الشؤون الدينية والأوقاف، والشؤون الدستورية والتشريعية، والادارة المحلية، والثقافة والاعلام، والآثار، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، معتبرين أن مشروع القانون يخلّ بمبدأ المواطنة، ويتخلله عوار دستوري. كما اعتبر البعض أن القانون تظهر عليه بصمة ضباط أمن الدولة واضحة[18]. ولكن ورغم هذه الاعتراضات، تم اقرار القانون داخل اللجنة المشتركة ثم إصداره خلال الجلسة العامة بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، بزعم أن لا مجال للتعديل على ما وافقت عليه الكنائس، بسبب طبيعة القانون الخاصة، حسب تصريح رئيس مجلس النواب، بل واعتبر أنه لا داعٍ لإصدار قانون يوافق عليه البرلمان وترفضه الكنيسة[19]. وهذا الأمر يدلل على تعامل الدولة مع المواطنين المسيحيين على أنهم طائفة تحتكر الكنيسة تمثيلهم وأنه لها، دون غيرها، الكلمة العليا والفاصلة في كل ما يخص شؤونهم، وهو ما يكرس الطائفية والتمييز ضدهم ويخل بمبدأ المواطنة.
وقد صدر القانون وسط اعتراضات عارمة من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن الحريات الدينية؛ حيث اعترضوا على التعريفات الواردة في القانون عن الكنيسة، والالزام بوجود سور حول الكنيسة، وعدم تحديد القانون للموافقات اللازمة لبناء أو ترميم أو إعادة بناء كنيسة[20]، بالاضافة الى غياب المعايير القانونية الواضحة في مواد القانون والاعتماد على الصياغة الأدبية[21]. وكل هذه الأمور تعني أن القانون لم يأتِ بحلول شافية للوضع الحالي، بل يتضمن مشاكل جدية تتصل بالتراخيص والتنفيذ ولا يحقق بشكل فعلي حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم.
وتعكس العملية التشريعية لإصدار القانون إخفاق الحكومة والبرلمان في التعامل مع ملف بناء وترميم الكنائس، والتقليل من شأن حرية ممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين والتخفيف من وطأة الأحداث الطائفية التي تتم أثر الاعتداء على هذا الحق واغفال حمايته قانوناً. كما تعكس بصورة واضحة انحياز الدولة لاعتبار المسيحيين “أقلية” أو “طائفة”[22] كما أشار القانون اليهم، وليس معاملتهم كمواطنين لهم نفس حقوق المواطنين المسلمين، مبتعدة بذلك عن دولة المواطنة والمساواة.
نشر هذا المقال في العدد 6 من مجلة المفكرة القانونية في تونس
[1] نصت المادة 235 في الدستور المصري على: “يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية”.
[3] راجع “ترخيص بالصلاة: أزمة حرية اتخاذ دور العبادة في مصر”، دراسة صادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في ديسمبر 2014.
[4] راجع “دور العبادة بين الخط الهمايوني والشروط العشرة وانتهاء بقانون بناء الكنائس”، نُشر على موقع دوت مصر بتاريخ 28-8-2016.
[6] راجع “التقرير الربع السنوي حول حرية الدين والمعتقد: اكتوبر- ديسمبر 2009″، صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
[7] راجع “أحداث المريناب: نموذج صارخ لانحياز الدولة لجانب التعصب”، تقرير صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 4-10-2011.
[8] راجع “على خلفية الاعتداء على أرض مطرانية شبرا الخيمة، المبادرة المصرية: على رئيس الجمهورية البدء فوراً في حوار مجتمعي من أجل إصدار قانون عادل لدور العبادة”، نشر على موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتاريخ 8-11-2012.
[9] راجع “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تدين العنف الأمني ضد المتظاهرين الأقباط..على النائب العام مقاضاة رجال الأمن المسئولين عن مصرع مسيحي واصابة العشرات في احداث العمرانية”، نُشر في 24-11-2010.
[10] راجع “التقرير الربع سنوي حول حرية الدين والمعتقد: اكتوبر-ديسمبر 2009″، صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
[11] راجع “ترخيص بالصلاة: أزمة حرية اتخاذ دور العبادة في مصر”، دراسة صادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في ديسمبر 2014.
[12] تنص المادة 43 من دستور 2012 على:”حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”.
[13] راجع المادة 235 من الدستور المصري، مذكورة في مرجع سابق.
[14] راجع عبد الغني دياب، “قانون موحد لدور العبادة: الدستور يمنع والبرلمان يقترح”، نُشر على موقع مصر العربية، بتاريخ 16-8-2016.
[15] راجع عبد الوهاب عيسى، “خبراء: عدم وجود قانون لبناء المساجد أدى الى عشوائية إنشائها”، نُشر على موقع جريدة الوطن بتاريخ 20-7-2016.
[16] راجع اسحق ابراهيم، “بناء الكنائس: الكنز في المعركة وليس في القانون”، نشر على موقع مدى مصر، بتاريخ 4-9-2016.
[18] راجع محمد حمامة، “بعد قرن ونصف من الخط الهمايوني ..النواب يمرر بناء الكنائس في ثلاثة أيام”، نشر على موقع مدى مصر، بتاريخ 30-8-2016.
[22] على سبيل المثال، تنص المادة الأولى من القانون على: “1- الكنيسة: مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية…”، “6- الرئيس الديني المختص: الرئيس الديني الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في جمهورية مصر العربية”…