“حجب هوية الشهود” كآلية لفبركة ملفات التآمر


2024-03-04    |   

“حجب هوية الشهود” كآلية لفبركة ملفات التآمر
رسم عثمان سلمي

عام يمرّ بتمامه على أهم قضايا “التآمر على أمن الدولة” حسب توصيف السلطة اليوم، حيث يقبع ستة من القيادات السياسية المعارضة في السجن، بتهم جلّها ذات طبيعة إرهابيّة، تصل عقوبات بعضها إلى الإعدام. قضية لعبت السلطة التنفيذية دورا سياسيّا علنيا في توجيهها، ليس فقط عبر إشراف الرئيس قيس سعيّد بنفسه على الاعتقالات وإعلان ثبوت الإدانة مرورا بتهديد القضاة علنا، بل وحتى في إجراءات تحريك الدعوى عبر قيام وزيرة العدل ليلى جفال بتعهيد النيابة العمومية. ومن أبرز خصوصيّات هذه القضيّة، اعتمادها بشكل أساسي، حسب هيئة الدفاع، على استماعات منقولة عن شهود محجوبي الهوية. وانطلاقا من هذا المعطى تطرح مسألة “الشهود x” أو الشهود محجوبي الهوية أهمية خاصّة في نقاش حيثيات قضية التآمر، وتضيء على الكثير من النقاط حول الأدوات الإجرائيّة التي تستعملها السلطة في تصفية المعارضة. بل ربما شكّلت الحاجة إلى شهادات محجوبة الهويّة سببا حاسما في خيار إضفاء الصبغة الإرهابيّة على القضيّة، حيث أنّ تقنية “حجب الهويّة” تقتصر في التشريع التونسي على قانون مكافحة الإرهاب. قضيّة القهوة مثال بالغ على الانحراف الذي طال توظيف تقنية حجب الهوية، من وسيلة لحماية الشاهد من تهديد جسيم يمكن أن يتعرض له، إلى وسيلة للالتفاف على شرط المحاكمة العادلة وسلامة الإجراءات المتعلّقة بها وحبك رواية مؤامرة لم تقدّم قرائن مادّية تدعمها. يكفي أن يُذكر إسمكَ في شهادة لشخص لا تعرف هويّته، كي تُحال على التحقيق في قضيّة ذات صبغة إرهابيّة. ففي حين يُبرز البحث في بعض الأمثلة المقارنة، أنّ استثناء حجب هوية الشهود يجب أن يخضع لتعقيدات وضمانات إضافيّة حماية لحقّ المتهم في محاكمة عادلة، نجد على العكس من ذلك أنّ جهة النظر في قضايا التآمر ضربتْ عرض الحائط بالحدّ الأدنى من الضمانات والإجراءات.

الإطار القانوني لحجب هويّة الشهود: من وسيلة للحماية إلى إخلال بحقوق الدفاع

يقتضي حقّ الدفاع الاطلاع على هوية الشهود وإمكانية مكافحتهم والقدح فيهم لكي تكون كامل أدلة الإدانة في متناول فريق الدفاع عن المتهم. حيث نجد هذا المبدأ في أسسٍ قانونيّة عديدة، أبرزها المادة 14 من العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسيّة. وبالتالي تقع عملية حجب هوية الشهود، في نطاق استثناء هذا المبدأ ضمن معادلة صعبة للتّوفيق بين اعتباريْن رئيسييْن، حماية الشاهد من التهديدات التي قد تطاله من جهة، من دون الإخلال بمبدأ عدالة المحاكمات الجنائيّة الذي يقتضي احترام حقوق المتهم وحقوق الدفاع. فالاعتماد على الشاهد المجهول يُقيّد حقّ الدفاع في مواجهة الشاهد ومناقشته والردّ على شهادته، أي ما يُعرف بحقّ المواجهة المباشرة. وتتّخذ هذه المواجهة أشكالًا متعدّدة، كالمناقشة الأولية والمناقشة المتعاقبة التي تتعلّق بتوجيه أسئلة محدّدة تخصّ بعض النقاط للتمعّن أكثر في مدى جدية هذه الشهادة. وقد امتدّ استثناء حجب هويّة الشهود من الأنظمة القضائية الوطنية إلى القضاء الدولي، خصوصا المحكمة الجنائية الدولية التي اعتمدت على حجب هويّة الشهود انطلاقا من الحجب الجزئي الذي يهدف لحماية الشاهد من الإعلام وصولا إلى الحجب التام في ظروف قصوى، الذي يحجب معرفة الشاهد عن الجميع بما فيهم المتهم. لكنّ حجب هويّة الشهود يبقى في الأنظمة المقارنة مقيّدا بشروط وضمانات إجرائيّة، من بينها التثبت من توفر الأسباب المنطقية لذلك، واعتماد اختبار الاعتماد المطلق أو الحاسم (Sole or decisive evidence) التي تعني أن لا ينبني حكم الإدانة على دور الشاهد محجوب الهوية لوحده، بل حين توفر أدلة أخرى تعاضد ما كشف عنه[1]. ونجد في فقه قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استدلالا شبيها. من ذلك قضيةإليس وسيمز ومارتن ضدّ المملكة المتحدة، حيث حدّدت المحكمة ثلاثة معايير تضع شهادة الشهود محجوبي الهوية كعنصر غير معرقل للمحاكمة العادلة، وهي (1) توفر أسباب كافية لعدم التعرّف على هويتهم، (2)  ألاّ تكون الشهادة محجوبة الهوية هي الدليل الوحيد أو أهم دليل مستخدم في الإدانة، (3) وفي حال كانت هذه الشهادة الدليل الحاسم أو الوحيد، وجوب إضافة ضمانات إجرائية قوية لفائدة المتهم، بما يضمن تقييمًا عادلًا وسليمًا لمصداقية الأدلة وحقّ الدفاع.

في القانون التونسي، يُعدّ القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، الإطار الوحيد لتناول مسألة الشهود محجوبي الهوية، حيث ينصّ الفصل 71 منه على أن تشمل تدابير الحماية في الجرائم الإرهابية كلا من “مساعدي القضاء والمخبر والمتضرّر والشهود وكلّ من تكفّل بأي وجه من الأوجه بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة” مع انسحاب هذه الحماية على أفراد أسر الأشخاص المشار إليهم وكل من يُخشى استهدافه من أقاربهم.

ويُشير الفصل 73 من القانون ذاته إلى إمكانية التجاء قاضي التحقيق أو رئيس المحكمة في حالات الخطر الملمّ وفي صورة وجود ضرورة معينة إلى تلقي “تصريحات من يريان فائدة في سماعه باستعمال وسائل الاتصال السمعية البصرية الملائمة دون ضرورة لحضور المعني بالأمر شخصيا” مع التأكيد على اتخاذ التدابير الكفيلة بعدم الكشف عن الأشخاص الواقع سماعهم. ولمزيد من التأكيد يعود الفصل 74 من القانون ذاته على تضمين هويات ومقرات أولئك الأشخاص الأصلية بدفتر سري مرقم وممضٍ يُفتح لدى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس. كما يبيّن الفصل 75 كذلك إلى أنه في حالات الخطر الملمّ وفي اقتضاء الضرورة يمكن تضمين جميع المعطيات التي من شأنها الكشف عن هوية المتضرر والشهود وكل من تكفل بأي وجه من الأوجه بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة.

من الملاحظ أنّ مسألة حجب هوية الشهود في التشريع التونسي لا تحتوي على ضمانات إجرائية كافية تخوّل المتهم تهيئة ملف دفاعه بشكل جيّد، والأهمّ الطعن أو التجريح في الشهود المستخدمين ضدّه. بل وفي إطار أشمل من ذلك، فإنّ هذه النصوص قد تمسّ كذلك بقدرة المحكمة على تقييم مصداقية الأدلة التي يتم مجابهة المتهم بها. ويعود ذلك أيضا إلى ارتباطه حصرا بقانون الإرهاب، الذي طغتْ على سياق مناقشته الفكرة القائلة بأنّ “حقوق الإنسان لا تشمل الإرهابيّين”، وهي فكرة برّرت التقليص بشكل كبير في مختلف الضمانات الإجرائيّة. وبالرجوع إلى تقرير لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب حول مشروع القانون في جويلية 2015، نجد تخوّفا عبّر عنه بعض نواب اللجنة من أنّ عدم كشف هوية الشاهد هو مساس بمقتضيات المحاكمة العادلة، وصولا إلى اعتبار أحدهم أنّ “من غير المعقول أن يتمّ الحكم بإدانة ذي الشبهية بناء على شهادة شخص لم يتعرف عليه ولم يتمكن من مكافحته”. لكنّ الحجّة الحاسمة في النقاش، كانت أنّ “الكشف عن هوية الشهود قد يعرض حياتهم وحياة ذويهم للخطر”. وبالتالي يؤدي التوسع في استخدام هذا الاستثناء إلى تكييف خاطئ لطبيعة بعض القضايا، وقد يحمل صبغة كيدية كذلك.

حجب هوية الشهود في قضايا التآمر: حلقة من سلسلة اللاعدالة

يطرح اللجوء إلى الشهود محجوبي الهوية في “قضيّة القهوة”، كما في قضيّة “تآمر” أخرى تمّ في إطارها إيداع رئيس بلديّة الزهراء محمد ريان الحمزاوي في السجن، أكثر من سؤال. فهل هناك تهديد جدّي لمن يشهد في مثل هذه القضايا يقتضي حجب هويّته حماية له؟ وهل أنّ المتّهمين في قضية التآمر على رأس ميليشيات أو عصابات مسلّحة، مستعدّة لاغتيال أيّ شاهد يكشف “مخططاتهم”؟ أم أنّ حجب هويّة الشهود يهدف في الواقع لتفادي انفضاح خواء الملفّ وطريقة تكوينه؟

وما يؤكد الاحتمال الأخير، هو غياب أيّة ضمانات إجرائيّة يمكن أن تحمي الحدّ الأدنى من حقوق الدفاع، خصوصا وأنّ الشهادات محجوبة الهوية، كما يؤكد محامو الدفاع في قضية القهوة، تكاد تكون السند الوحيد لرواية المؤامرة. إذ رفضت كلّ طلبات هيئة الدفاع الاطلاع على هويّة الشهود، رغم أنّ الفصل 76 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال ينصّ على إمكانية طلب ذي الشبهة أو نائبه من الجهة القضائية المتعهدة بالقضية، الكشف عن هوية الشهود مجهولي الهوية في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الاطلاع على مضمون تصريحاتهم، وإمكانية الجهة القضائية ذات النظر برفع تدبير حجب هوية الشهود، أي الكشف عن هوية المعني بالأمر إذا تبيّن لها جدية الطلب ولم يكن هناك ما يُخشى معه تعريض حياته أو مكاسبه أو حياة أو مكاسب أفراد أسرته إلى الخطر.

هذا الرفض الآلي لطلبات هيئة الدفاع، دفع المحامين لمحاولة البحث والاستنتاج حول هوية “المخبرين” في القضيّة. وعليه، انتشرت عديد الأسماء والفرضيّات على وسائل التواصل الإجتماعي حول هوية الشهود محجوبي الهوية وكيديّة الشهادات التي أدلوا بها.

فضلا عن ذلك، فإنّ الشهادات المحجوبة الهوية كانت لاحقة للمجموعة الأولى من الإيقافات. فشهادة المخبر مجهول الهوية الثاني xx في 16 فيفري 2023، تتحدث عن علاقات لأحد الموقوفين من غير السياسيين مع مسؤولين سياسيين واقتصاديين بتونس ومن ضمنهم مسؤولون في السلطة الحالية وعن علاقة اتصال جمعته باثنين من المعتقلين السياسيين. في حين أنّ أهم وأخطر الشهادات من قبل شهود محجوبي الهوية، تتعلق بالمخبر الثالث أو xxx، الذي قدم شهادة “تلقائية” في 18 فيفري 2023، وتحدث عن “مخطط لقلب نظام الحكم” في تونس بإيعاز من “برنار هنري ليفي”، أُقحم فيها عدد كبير من الشخصيات السياسيّة والإعلاميّة والاقتصاديّة، وصولا إلى مقرّ سفارة تونس في بلجيكا، زمن تولي وزير الخارجية الحالي “نبيل عمار” منصب السفير هناك، وكلّ ذلك بناء على روايات وأحاديث نُقلت إلى مسامعه من أقرباء في الخارج، وليس على معطيات شاهدها مباشرة. وهو الأمر الذي دفع هيئة الدفاع للتساؤل عن سبب عدم سماع وزير الخارجية الحالي في القضية.

هذا العبث الإجرائي والمضموني في ملفات قضايا التآمر، يظهر أيضا في ملف آخر حول تواصل الوزير السابق “المهدي بن غربية” (المسجون أصلا على ذمّة قضيّة أخرى) مع الدبلوماسي الأمريكي الأسبق “هينري كيسنجر” (المتوفى في نوفمبر 2023 عن عمر يناهز المائة عاما) لإفشال الانتخابات المحلية التي دار الطور الأول منها في ديسمبر 2023، حيث يظهر مخبر قٌدم على أنه قد استمع لحوار بين بن غربية وأحد السجناء حيال هذا الموضوع، وقدم المعطيات للنيابة العمومية. إلا أن سمير ديلو، صرح أن هذا الواشي قد فند إدلاءه بمعطيات حول هذا الامر أو أنه قد استمع سابقا لهذا الحوار الدائر بين الشخصين. وقد أثارت هذه القضيّة الكثير من السخرية، إلى حدّ اعتبار بعض المعلقين الإذاعيين المساندين لسعيّد أنّ تحريكها داخل الأجهزة يندرج في إطار مؤامرة على الرئيس.

وبالتالي تبين طبيعة هذه الوشايات عامة، صبغتها الارتجالية والكيدية، بما أنها لا ترتبط بخيط منطقي ناظم يُظهر ملامح الرواية والروابط بين أجزائها. وهو ما أكدته هيئة الدفاع عن المتهمين، باعتبار الشهادات مجرد انطباعات شخصية وأحاديث غير مباشرة، توجه جزافا عددا من الاتهامات المبنية على معلومات خاطئة ومتضاربة وغير متماسكة ولا جدّية. ومعظم هذه الشهادات لا تنبني على معطيات عيانية مباشرة بل يتم تناقلها بشكل خبري نقلا عن أشخاص آخرين. فضلا عن أن تواريخ سماع هذه الشهادات هي لاحقة لتواريخ الاحتفاظ بالموقوفين السياسيين، مما يوحي بأن التهم جاهزة مسبقا. ولم تبين شهادات المخبرين محجوبي الهوية ما من شأنه أن يدين حقيقة المعتقلين بشكل مباشر. كما أنّ قاضي التحقيق لم يطبق مقتضيات الفصل 76 من قانون مكافحة الإرهاب الذي يسمح بكشف هوية المخبرين محجوبي الهوية. ولم يقدم قاضي التحقيق ولا دائرة الاتهام تعليلا حيال ذلك، حتى مع الاستئناف، مما يمسّ بحقّ الدفاع في تقديم الأدلة التي تناقش طبيعة الشهادات التي أدلى بها المخبرون وطبيعة علاقة هؤلاء بالمعتقلين، خصوصا وأن رفض كشف الهوية لا يحتكم على مبررات واقعية لأن المعتقلين من الشخصيات السياسية المعروفة التي لا يُتوقع أن تكون مصدرا لتهديد حياة أو سلامة الشهود. وقد شمل الانحراف بالإجراءات كذلك تقديم بعض الشكايات كشهادات لشاهد محجوب الهوية. وسبق لهيئة الدفاع أيضا في بيانها يوم الخميس 8 جوان 2023 أن دعت قاضي التحقيق مجددا لسماع الشاهد في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” في أقرب وقت، منتقدة مماطلة قاضي التحقيق في سماع الشهود، على اعتبار “أن المماطلة في ذلك تقيم الشبهة في عدم حياد قاضي التحقيق وفي جديّته في البحث عن البحث عنها، إن كان فعلا يبحث عنها”.

وبذلك تبقى مسألة حجب هوية الشهود في قضايا التآمر، أحد الأمثلة الصارخة على مخاطر الانحراف التام بالإجراءات خدمة لـ “توصيات السلطة السياسية”، ومخاطر الانحراف كذلك عن الغاية الأساسية من هذا الاستثناء وهي توفير الحماية لشهود قد تتعرض سلامتهم في قضايا إرهابية حقيقية، مثل الشهود الموجودين في مناطق انتشار المجموعات الإرهابية، لتُضاف هذه الإخلالات إلى عناصر أخرى مثل منع التداول الإعلامي في عدد منها، وغياب عنصر الجدية عن معظم الأدلة التي تم الارتكاز عليها في الاتهام. وليس مصادفة أنّ القضيّتين المعنيّتيْن بمنع التداول الإعلامي، هما القضيّتين اللتين تقومان على شهود محجوبي الهويّة. كما تبين طريقة الاستماع “اللاحقة” لهذه الشهادات المطعون فيها أساسا من حيث الأصل، الطابع الاعتباطي للإجراءات والمُنكر في الآن ذاته لحقوق الدفاع عن المتهمين. وفي ظل خضوع القضاء للتعليمات تحت سيف الإعفاء والإيقاف عن العمل والنّقل التعسّفية، يصبح حجب هوية الشاهد أحد العناوين الإضافية للطعن في شفافية العملية برمتها، تنتفي معه أحد أهم شروط المحاكمة العادلة، التي لا يبقى منها الكثير حين يكون القضاء برمّته خاضعًا لأوامر السلطان.


[1] محمد الهادي عبد الحكيم راتب، الشهود المجهولون في الدعوى الجنائية دراسة مقارنة، مجلة الدراسات القانونية، المجلد 60، العدد 2 يونيو 2023 ص 842-1055.

انشر المقال

متوفر من خلال:

قضاء ، حريات ، مقالات ، تونس ، محاكمة عادلة



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني