منع التداول الإعلامي في قضيتيْ التآمر: تأسيس لسياسة التعتيم وتقييد للحريات


2023-06-22    |   

منع التداول الإعلامي في قضيتيْ التآمر: تأسيس لسياسة التعتيم وتقييد للحريات

أصدر قاضي التحقيق بالمكتب عدد 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرارًا بمنع “التداول الإعلامي” في قضيتيْ التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما، أذاعته الوكالة الرسمية للأنباء نقلًا عن الناطقة باسم القطب بعد منتصف ليل يوم السبت 17 مارس 2023، أي بعد ساعات من استنطاق رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي في قضية التآمر الأولى. ويعدّ هذا القرار غير دارج في السياق القضائي التونسي. إذ رغم سابقية إصدار قضاة تحقيق قرارات بمنع بثّ موادّ بعينها تناولت قضايا جارية، أو بمنع تداول كلّ “ما يمسّ من كرامة المرأة التونسية تعميما أو تفريدًا” في علاقة بقضيّة “المشعوذ بلقاسم، فإنه لم يسبق إصدار قرار منع شامل بشأن “التداول الإعلامي” في قضية تحقيقية من هذا النوع. إذ يتعلق الأمر بقضيتيْ رأي عام بدرجة أولى، تتضمن جرائم سياسية (التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي)، ومتهم فيها سياسيون (معارضون) وأُثيرت إجرائيًا بطلب من السلطة السياسية (قضية التآمر الأولى).

القضية الأولى للتآمر هي التي انطلقت التتبعات بشأنها في شهر فيفري 2023 وصدرت فيها بطاقات إيداع في السجن ضدّ عدد من القادة السياسيين المعارضين، وهم محمد خيام التركي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورضا بالحاج ولزهر العكرمي. أمّا القضية الثانية، فانطلقت التتبعات بخصوصها في شهر ماي 2023، وتشمل  شخصيات عامة بارزة، من بينها محمد ريان الحمزاوي الذي صدرت بشأنه بطاقة إيداع بالسجن، وكلّ من نادية عكاشة المديرة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيّد، وراشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وآخرين.

يعزّز قرار المنع بذلك الشكوك بشأن شفافية الأعمال القضائية في قضيتيْ التآمر باعتبار أنّ المنع يحول دون الرقابة المجتمعيّة على الأعمال القضائية، دونًا عن تقييد حرية التعبير والإعلام وضرب حق النفاذ للمعلومة وتقييد نطاق حقّ الدفاع. كما يدفع المنع نحو فرض و”تقنين” سياسة التعتيم التي اتخذتها السلطة بشأن هاتين القضيتين، في ظلّ انتشار سردية هيئات الدفاع حول خواء الملفّات وتلفيق التهم وهشاشة قرائن الإدانة واتهام السلطة السياسية باستهداف المعارضين بمحاكمات رأي. وبذلك، يعدّ المنع وسيلة للتفصّي من تداول الحقيقة بما اقتضى، بالنسبة للسلطة، حجبها. ليظلّ قرار المنع، الذي أعلنت كل من هيئة الدفاع في قضية التآمر الأولى والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن الطعن فيه، مؤشرًا خطيرًا على النكوص عن الحريات العامة في تونس وإضعافًا للثقة في القضاء.

قرار المنع.. غموض جليّ وتأسيس قانوني منعدم

لا تعرف المدوّنة القانونية التونسية تأسيسًا قانونيًا صريحًا لمنع “التداول الإعلامي”، وهو مصطلح مستجدّ الآن. كما لم يعتد المتابعون للوسط القضائي تداول هكذا قرار، باعتبار أن السلطة زمن الاستبداد كانت تفرض منع التداول في المحاكمات السياسية بأدواتها السلطوية كوضع يدها على الإعلام من دون الحاجة لقرار قضائي. أمّا بعد الثورة، فقد اقتصر الحظر على بثّ حلقات بعينها من برامج استقصائية، من دون تعميم. وقد تعلّق الأمر حينها بالأخصّ ببرنامج “الحقائق الأربعة” الذي تبثه قناة “الحوار التونسي”، مثل قرار قاضي التحقيق بالمكتب الحادي عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 22 نوفمبر 2019 بمنع بث تحقيق حول قضية وفاة الشاب آدم بوليفة بأحد النزل بالعاصمة، وقرار قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بنفس المحكمة بتاريخ 14 مارس 2019 بمنع بث تحقيق حول قضية وفاة الأطفال الرضع في مستشفى “الرابطة” بالعاصمة، ومنع إعادة البثّ التلفزي لحصة خاصّة متعلقة بالموضوع نفسه على قناة “قرطاج+”.

الصورة تبدو مختلفة في بلدان عربية تشهد بصفة دورية إصدار قرارات “حظر النشر”، على غرار قرارات النيابة العامة في مصر في قضايا رأي عام، فيما ثبت أن حظر النشر في القضايا المتهم فيها موظفون رسميون في مصر كان مقدّمة لإفلاتهم من العقاب[1]. وهو ما يعزّز الشكوك بشأن الغاية الحقيقية لحظر النشر. ويختلف مفهوم الحظر عن تقييد النشر (Embargo d’information) الذي يقتصر على تقييد تاريخ تداول الصحفي للمعلومة بطلب من المصدر. 

في الأثناء، يطرح القرار الصادر بمنع “التداول الإعلامي” مشكلًا تعريفيًا حول مفهوم التداول الإعلامي، إذا ما كان يعني نشر أيّ معطى بشأن القضايا (الإجراءات المتخذة من فريق الدفاع، مواعيد الجلسات، إلخ) أو عدم التعرض لوقائع القضية، أو منع تبادل الآراء والنقاش حول مستجدّات القضية وتناول خلفياتها ومآلاتها. ويعزّز تصريح الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب هذا الغموض، حيث أنها أكدت أن “هذا الإعلام موجّه لوسائل الإعلام البصرية والسمعية”، وهو ما يعني استثناء وسائل الإعلام المقروءة.

في الأثناء، وفي غياب أساس قانوني يمكّنه من إصدار قرار المنع، لجأ قاضي التحقيق في مراسلته الموجهة للهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري، لتأسيس قراره على الفصل 30 من “دستور 2022” (حماية الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية) وعلى قانون حماية المعطيات الشخصية لعام 2004 برمّته من دون تحديد الفصل أو الفصول القانونية، وكذا الشأن بخصوص قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال لعام 2015، مع الاستناد للفصل الأول من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر (يتعلق بمكوّنات حرية التعبير وضوابط تقييدها) والفصل الثالث من المرسوم عدد 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري. وتبيّن هذه الأسانيد أن قاضي التحقيق قد لجأ لتقييد مباشر وموجّه لحرية التعبير والإعلام لا يحترم ضوابط التقييد التي يستلزمها نظام ديمقراطي، ولا يتوافق مع جوهر حريات التعبير والإعلام والحق في النفاذ للمعلومة.

المنع يضرب حريات التعبير والإعلام ويخالف ضوابط التقييد

يعدّ المنع المطلق للتداول الإعلامي في قضيتيْ التآمر على أمن الدولة انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير التي تشمل بالخصوص حرية تداول ونشر وتلقي الأخبار والآراء، خصوصا وأنّ المنع يشمل قضيّتيْن تهمّان المجموعة الوطنية باعتبار أن طبيعة الجرائم الموجهة للمتهمين (وهم من الشخصيات العامّة) ذات صبغة سياسية وتتعلق بأمن الدولة والمجتمع في آن، مما يجعل إطلاع الرأي العام على المعطيات الضرورية حول القضية يأخذ منحى ضروريًا. وليس في هذا الحقّ تعارض مع مبدأ سرية التحقيق الذي ينحصر في نشر محاضر وأوراق القضية. في المقابل، غاب الإعلام القضائي مطلقًا بشأن هاتين القضيتين، وخيّم التعتيم على المعلومة “الرسمية”. يتناقض ذلك مع ما تبيّنه التجارب القضائية في بلدان ديمقراطية، من حرص النيابة العمومية على عقد ندوات صحفية لتمكين الرأي العام من المعطيات اللازمة في القضايا الكبرى (كتلك التي تتعلق بأعمال إرهابية أو غيرها) إنفاذا للحق في المعلومة وأيضًا ضمانًا للرقابة المجتمعية على أعمال القضاء. عزّز التكتّم الرسمي الشكوك حول جديّة التهم الموجّهة، ليمثل حظر النشر تعزيزًا مضافًا بما يمسّ من رابط الثقة المفترض بين الرأي العام والنظام القضائي، فضلا عن أنّه يمثّل بيئة مثالية لانتشار الأخبار الزائفة.

ويستهدف منع التداول، على وجه الخصوص، حرية الإعلام باعتبار أن المنع يمثل رقابة مسبقة تحول دون ممارسة الحرية ذاتها، وهو ما يخالف الفصل 37 من دستور الرئيس سعيّد الذي يمنع الرقابة المسبقة على حرية التعبير والإعلام والنشر. كما أنّ تأسيس المنع على مسوّغات الحفاظ على حسن سير الأبحاث، وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث كما أوردت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، يفترض جزمًا بأنّ أيّ تداول إعلامي سيحول دون ضمان هذه الضوابط الثلاثة. ينضاف ذلك إلى عدم وضوح مفهوم “حسن سير الأبحاث” وعدم وجود إجماع حول مضمون “سرية التحقيق”، وهشاشة مسوّغ “حماية المعطيات الشخصية” باعتبار أن المتهمين (وهم سياسيون محترفون) هم واقعًا المتضرّرون من منع التداول الذي سيجعلهم مقصيين من النقاش العام في البلاد. ثم إنّه على افتراض حصول تداول إعلاميّ ما تجاوز ضوابط سرية التحقيق مثلًا، فإنّ ذلك لا يؤسس للمنع الشامل، باعتباره يأخذ شكل عقوبة جماعية تفرض على وسائل الإعلام كافة.

لا يمكن، إجمالًا، تأسيس أي تقييد لحرية ما إلا وفق ضوابط حددها الفصل 55 من “دستور 2022” الذي يستلزم شرط الشرعية، والحال أنّه لا يوجد في التشريع الوطني قانون يبيح منع التداول الإعلامي، إضافة لغياب شرطيْ الضرورة والتناسب. يعزّز اقتصار التداول على وسائل الإعلام السمعية والبصرية فقط واستمرار سريان المعلومات في بقية الوسائط وبالخصوص صفحات التواصل الاجتماعي في تأكيد عدم لزوم إصدار قرار قضائي بالمنع الشامل.

المنع في سياق حقوقي مرتبك: تأكيد للشبهات

يعزّز قرار المنع الشبهات الحافّة بقضيتيْ التآمر باعتبارها “مفبركة” وتقوم على تهم “ملفقة” بحسب دفاع المتهمين، وبأنّهما قضايا رأي تفتقد لمقومات المحاكمة العادلة في ظلّ التدخل المباشر للسلطة التنفيذية في القضاء، وبالخصوص في ظلّ تصدير أنّ السلطة وعبر الأداة القضائية لا تهدف للبحث عن الحقيقة بل تعمل على تزويرها. ومع الصمت المطبق للسلطات القضائية عن تقديم المعلومة، ظلّت رواية فريق الدفاع ليست فقط الرواية المنتشرة في الفضاء العام بل الرواية الأكثر متانة وقابليّة للتصديق. يستهدف بذلك قرار منع التداول نطاق حق الدفاع الذي يشمل في المحاكمات السياسية كشف الخروقات والانتهاكات القانونية والحقوقية للرأي العام بغاية إشهاده على عدم شفافية أعمال القضاء أو مظاهر تدخل السلطة السياسية في سير الأبحاث وتوجيهها.

بذلك يصبح اللجوء للمنع بمثابة رفع للحرج المتزايد أمام العموم في ظل هشاشة الملفات المثارة نفسها، خصوصا بعد تأكيد هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين، في بلاغ بتاريخ 8 جوان 2023، معاينة مماطلة وبطء في الأبحاث “لا يعكسان إلّا حقيقة خواء ملفّ القضيّة والضّعف الفادح لقرائن الإدانة المزعومة في مقابل قرائن البراءة الواضحة”، معتبرة أن قاضي التحقيق لا يهدف إلى “سعي جدّي وحثيث لكشف الحقيقة”، وذلك بإملاءات من السلطة. بذلك يهدّد المنع بجعل المحاكمات السياسية في طيّ النسيان وذلك لتيسير دور السلطة في توجيه الأبحاث وإبقاء المعتقلين السياسيين في السجون.

كما أنّ خطورة منع التداول بصيغته المطلقة، تتأتى أيضا من أنّه يشمل منع تناول الوضعية الحقوقية للمعتقلين السياسيين في السجون، على غرار تناول هيئة الدفاع في قضية التآمر الأولى لاستعمال ما اُصطلح على تسميته “سيارة التعذيب” لنقل المعتقلين، وهي سيارة لا تحترم المعايير الإنسانية للتنقل. ويحول ذلك دون ممارسة الضغط المشروع عبر الرقابة المجتمعية عن طريق الإعلام من أجل إلزام السلطات باحترام حقوق الإنسان والحيلولة دون المعاملة السيئة للمعتقلين. ليس غريبا بالتالي أن يتزامن المنع مع إحالة المحامية إسلام حمزة على التحقيق بشكاية مقدّمة من الهيئة العامّة للسجون والإصلاح، من أجل تصريحات  حول “سيارة التعذيب”. من جانب آخر، لم تقم إدارة سجن المرناقية بتحسين وضعية إقامة المعتقلين إلاّ بعد سابق تنديد علني عبر بيانات هيئة الدفاع تناولتها وسائل الإعلام.

في مواجهة المنع

قدمت هيئة الدفاع في قضية التآمر الأولى مطلبًا لقاضي التحقيق للرجوع عن قرار منع التداول “لعدم شرعيته ولعدم وجود سند قانوني له”. كما أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين عن طعنها في القرار أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس. فيما أكدت هيئة الاتصال السمعي البصري (الهايكا) على لسان العضوة سكينة عبد الصمد عن رفضها قرار منع التداول. وكانت الهيئة قد اعتبرت سابقًا أنّ قرارات المنع تمثّل تدخلًا في اختصاصها الحصري في تنظيم حرية الاتصال السمعي والبصري[2]، وهو ما يتأكد في سياق تقليص دور الهيئات التعديلية في الهندسة الدستورية الجديدة.

في المقابل، دعت النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة للالتزام بقرار المنع في انتظار دراسته مع السلط المعنية، وهو ما تم تطبيقه من الإذاعات على وجه الخصوص التي امتنعت مثلًا عن تداول بلاغ هيئة الدفاع في قضية التآمر الأولى، بتاريخ 19 جوان 2023، حول تقديم مطلب إفراج عن المعتقلين السياسيين. ويعكس تطبيق المؤسسات الإذاعية قرار المنع على خلاف دعوة نقابة الصحفيين منظوريها لـ”مواصلة قيامهم بهامهم في تغطية الأخبار المتعلقة بقضية التآمر” واقع التسيير والضبط النهائي للخط التحريري في الإذاعات بغلبة صوت أصحاب المؤسسات على أصوات الصحفيين العاملين بها.

وبغض النظر عن مآلات الطعن، يظلّ قرار منع التداول محدودًا باعتباره لا يشمل بحسب نصه وسائل الإعلام المقروءة ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنتشر فيها صفحات بعضها يديرها مقرّبون من السلطة دأبوا على نشر معطيات حول قضيتيْ التآمر مع الانخراط في توجيه دعاية الإدانة ضد المتهمين. كما أنّ القرار لا يشمل الإعلام الأجنبي، وهو ما يزيد من تأكيد غياب شرط الضرورة للمنع، إضافة إلى أنّ إتاحة التداول للإعلام الأجنبي تجعله في موقع أفضلي مقارنة بالإعلام المحلي بما يمسّ من مبدأ المساواة. ولكن ذلك لا يمنع من وجود تأثيرات للقرار باعتبار أن عددًا من الإذاعات الخاصة كانت حريصة على تداول مستجدات القضيّتين بشكل دوري.

يظلّ قرار منع التداول، ختامًا، سابقة في الوسط القضائي التونسي فيما يتعلق بالقضايا السياسية، وهو يزيد من إضعاف الثقة في السلطات القضائية وشفافية أعمالها ويمنع من الرقابة المجتمعية على القضاء. كما يعدّ قيدًا غير شرعيّ لحريات الرأي والتعبير والإعلام وانتهاكًا للحق في المعلومة، باعتبار أن ضوابط سرية التحقيق وسلامة سير الأبحاث لا يمكن أن تؤسسا لخرق الحريات المذكورة. لا يعكس منع التداول فقط تبنيًا من السلطات القضائية لسياسة التعتيم، وإنّما يعزز كذلك الشكوك والغموض حول خلفيات قضيتيْ التآمر وجديّة التهم، ويساهم في خلق بيئة جاذبة للتسريبات وانتشار الأخبار الزائفة وفي إرساء تمييز واقعي في تلقي المعلومات وتداولها.


[1]  جيهان فادي، “لدينا ما نخفيه! ورقة عن حظر النشر في القضايا المتهم فيها موظفون رسميون في مصر“، مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

[2]  بيان بتاريخ 29 ماي 2018 بمناسبة حكم قضائي بإيقاف برنامج الكاميرا الخفية على قناة “تونسنا”. 

انشر المقال

متوفر من خلال:

حريات ، مؤسسات إعلامية ، قرارات قضائية ، حرية التعبير ، مقالات ، تونس



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني