تعجيل ختم البحث في قضية “التآمر”: انحراف إجرائي خطير منعا للإفراج عن “المتآمرين”


2024-04-17    |   

تعجيل ختم البحث في قضية “التآمر”: انحراف إجرائي خطير منعا للإفراج عن “المتآمرين”

تشهدُ قضيّةالتآمر على أمن الدولة الموقوف على ذمّتها ستٌّ من القيادات السياسية المعارضة، منعرجًا خطيرًا وحاسمًا، مع وشك انقضاء الأجل القانوني للإيقاف التحفظي، المحدد بـ 14 شهرا، بما كان يحتّم الإفراج الوجوبي عنهم. فقد باغتَ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الجميع، بإصدار قرار ختم البحث رغم سابقية تعهّد محكمة التعقيب بالقضية بمقتضى الطعن في قرار دائرة الاتهام، بداية أفريل الجاري، القاضي برفض الإفراج عن السياسيّين الموقوفين. “تلاعب بالإجراءات” سبق وحذّرت منه هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، تعزّزت تباعًا مشاهده على نحو ولّد سلسلة من الانحرافات الإجرائية المتلاحقة. الأمر الذي يؤكّد الطابع التعسّفي وغير المسبوق في الإدارة القضائية للملفّ تزامنًا مع إمعان رئيس الجمهورية في تثبيت “حكم الإدانة” على من وصفهم بـ”المتآمرين”، في كلمته الأخيرة بمجلس الأمن القومي مساء 15 أفريل. وهو ما يعزّز السطوة الرئاسية في مباشرة هذه القضية انطلاقًا من إثارتها وصولًا لفرض مخرجاتها، بما يؤكّد طابعها السياسيّ المحض من جهة مع غياب ضمانات المحاكمة العادلة من جهة أخرى.

منع الولوج إلى محكمة التعقيب: حرمان من التقاضي

بدأتْ المحطة الأخيرة للخروقات الإجرائية مع قرار دائرة الاتهام المؤرخ في 4 أفريل 2024 برفض الإفراج عن السياسيّين المعتقلين، الذي صدر على الرغم من تقديم المحامين لمطالب متعدّدة للتأخير باعتبار عدم اطّلاعهم على طلبات الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف، والتي لم يتمّ تضمينها إلاّ في وقت متأخر لملفّ القضية، بما لم يسمح للمحامين بتقديم تقارير كتابية للردّ عليها طبق ما يسمح به القانون. نتيجة لذلك، سجّلت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين طعنًا بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام، لدى كتابة الدائرة نفسها، وقامت من باب الحيطة والحذر الاستباقي، بتوجيه إعلام به إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لإعطاء الإذن بتوجيه الملف إلى محكمة التعقيب، تطبيقًا لمقتضيات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية. كما أعلمت أيضًا في نفس اليوم قاضي التحقيق بحصول الطعن بالتعقيب، مطالبة إيّاه بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء في الملف باعتباره خرج عن أنظاره بمقتضى تعهّد محكمة القانون.

إلاّ أنه في خرق فاضح للإجراءات ولما هو معمول به، تمّت إعادة ملف القضية إلى قاضي التحقيق بدل توجيهه لمحكمة التعقيب. بل أنّ تسجيل التوجيه تمّ “خارج التوقيت الإداري وفي سابقة خطيرة لم تشهدها المحاكم التونسية سابقًا”، حسب هيئة الدفاع. كانت الصورة بيّنة، وهو منع الموقوفين من ممارسة حقهم في الولوج إلى محكمة التعقيب. وتباعًا تحقّق المحظور وهو إصدار قرار ختم البحث بتاريخ 12 أفريل 2024 أي بعد أسبوع من تعهّد محكمة التعقيب بالملف، وهو الأسبوع الذي ماطلت خلاله الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف في “تصحيح الخطأ” واسترجاع الملف من قاضي التحقيق. مماطلة مقصودة تم تبريرها حينها بنقص الموظّفين حسب بيان صحفي لهيئة الدفاع.

من جهتها، برّرت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تصريح إذاعي بتاريخ 16 أفريل 2024، هذا التعسّف الإجرائي بأنّ قاضي التحقيق المتعهّد استرجع الملف من دائرة الاتهام من دون تضمّنه لمطلب التعقيب. وهو تبرير يعزّز حقيقة الانحراف الإجرائي من زاويتيْن. فقد كان لزامًا على محكمة الاستئناف عدم إرجاع الملف إلا بعد استيفاء آجال الطعن بالتعقيب (4 أيام) باعتبار أن تسجيل الطعن يقتضي توجيه الملفّ للمحكمة الأعلى درجة وليس إعادته “البرقية” للدرجة القضائية الأدنى. كما أنّ ثبوت الإعلام القانوني لقاضي التحقيق بتسجيل طعن بالتعقيب، كان يستوجب رفع يده عن الملف باعتبار عدم إمكانية نظر أكثر من جهة قضائية في ذات الملف في ذات الزمن بصفة مبدئية.

أمّا المعّلقون الصّحفيون المحسوبون على السلطة السياسية، فقد برّروا المنع القسري للولوج إلى محكمة التعقيب بأنّ قرارات دائرة الاتهام المتعلقة بالإفراج أو رفضه غير مشمولة بنطاق التعقيب، في  محاولة لإظهار أنّ ما تعتبره هيئة الدفاع خرقا إجرائيّا خطيرا هي مسألة غير محسومة قانونيّا وتخضع لاجتهادات قضائيّة متبانية. وهو تبرير مخادع باعتباره يخلط بين مسألتين وهما: المسار الإجرائي الواجب اتباعه عند الطعن بالتعقيب من جهة ومدى قبول دوائر محكمة التعقيب للطعن في قرارات الإفراج أو رفضه من جهة أخرى. ذلك أنّ لزوم توجيه ملف القضية إلى محكمة التعقيب بمجرّد تسجيل طعن هو إجراء إداري بقوّة النص القانوني الملزم (الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية). أما مسألة مدى قبول دوائر محكمة التعقيب تسليط رقابتها على قرارات دائرة الاتهام في مادة الإيقاف التحفظي، فهي خاضعة للتقدير القضائي المحض. ومن باب البداهة، لا يمكن التعلّل بـ”إمكانية” رفض التعقيب لتبرير المنع من استنطاق موقف محكمة التعقيب. 

رغم انفصال المسألتيْن، يجدر التذكير من باب الجدل القانوني بأنه سبق صدور قرارات تعقيبية تؤكد إمكانية مراقبة محكمة القانون لقرارات دائرة الاتهام المتعلقة بالإفراج أو رفضه، باعتبار الطابع الاستثنائي للإيقاف التحفظي وخضوعه لشروط، تطبيقا لمبدأ قرينة البراءة. كما أنّ حصر الطعن في قرارات الدائرة الصادرة “في الأصل”، وفق الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، لا يتعارض مع الطعن في القرارات في مادة الإيقاف، حيث أنّ عبارة “في الأصل” تربط أيضا بمفهوم الحرية وهو ما أكدته قرارات تعقيبية[1]. كما أوجب المشرّع تعليل قرارات الإفراج أو رفضها، في حين أنّ إخراجها من دائرة الرقابة القضائية والقابليّة للطعن، يفقد التعليل غايته. كما يتأسس هذا الموقف أيضًا على مبدأي الإباحة الأصلية وعدم المنع إلا بالنصّ الصريح على نحو يستدعي حجّة أخرى، وهي عدم صدور قرار موحّد للآراء من الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب، بما يجعل المسألة خلافية في أبسط توصيف. وكلّ ذلك كان يفترض تمكين الموقوفين في القضية، منذ شهر فيفري من العام المنقضي، من تبيان موقف محكمة التعقيب على ضوء ما سيتمّ تقديمه في مستندات التعقيب، وليس منع ذلك على نحو يعزّز يؤكد الحرمان من حق الطعن وهو ما يرتقي لإنكار العدالة.

مرور بالقوّة لمنع الإفراج الوجوبي

قرار ختم البحث، الذي اعتبرته هيئة الدفاع باطلًا بطلانًا مطلقًا باعتبار سابقية تعهد محكمة التعقيب بالقضية، تسارعت مباشرة الإعلامات به للمعنيين به بشكل استثنائي. فقد ثبت القيام بها في ظرف يوم ونصف فقط (15 و16 أفريل على التوالي)، رغم أن ختم البحث شمل إحالة 40 متهمًا، بين الموقوفين والمحالين في حالة سراح أو فرار. وقد ثبت أن عددًا من المحالين لم تسعَ كتابة التحقيق لإعلامهم بصفة شخصية، وإنما لجأت إلى الإعلام عن طريق العُمد. واستمرّت الانحرافات الإجرائية بتوجيه قاضي التحقيق لملف القضية إلى محكمة الاستئناف ظهيرة يوم 16 أفريل رغم عدم استيفاء آجال الطعن بالاستئناف في قرار ختم البحث والمحددة بأربعة أيام من تاريخ الإعلام به. وهي ممارسة غير مسبوقة تعكس تلاعبًا بالملف في مصعد الطعون القضائية: البداية كانت توجيه محكمة الاستئناف الملف لقاضي التحقيق بدل توجيهه لمحكمة التعقيب، والنهاية كانت إعادة توجيه الملفّ لمحكمة الاستئناف قبل استنفاذ آجال الطعن بالاستئناف. سلسلة متوالدة من تجريف الإجراءات المعمول بها في العمل العادي في المحاكم، بهدف تفادي الإفراج الوجوبي عن السياسيّين الموقوفين.

إذ تنتهي آجال الإيقاف التحفظي المحدّدة بـ14 شهرًا للمعتقلين السياسيين بنهاية الأسبوع الجاري، على نحو يقتضي الإفراج الوجوبي عنهم قبل إحالتهم المنتظرة من دائرة الاتهام على الدائرة الجنائية. عمد عددٌ من الناطقين “غير الرسميين” باسم السلطة على الترويج في المنابر الإعلامية بأنّ مسألة انتهاء آجال الإيقاف التحفظي خاضعة بدورها للاجتهاد القضائي، ويمكن طيّها بمجرّد صدور قرار ختم البحث، وليس بصدور قرار بالإحالة من دائرة الاتهام. وهو ما يتعارض مع القانون وما استقرّ عليه فقه القضاء. تباعًا، ظهر لزوم صدور قرار بالإحالة قبل استغراق الآجال القصوى، بما يفسّر فوضى الانحرافات الإجرائية وآخرها المسارعة بإحالة الملف على محكمة الاستئناف قبل انتهاء آجال الطعن في قرار ختم البحث.

وقد سارعت الوكالة العامة في محكمة الاستئناف، بمجرّد توصلها بالملف، إلى تعيين جلسة بدائرة الاتهام يوم الخميس 18 أفريل 2024، وهو ما يعكس إمعانًا في فرض واقع “المرور بقوّة”. والحال أن آجال الاستئناف في قرار ختم البحث لازالت مفتوحة على الأقل إلى غاية يوم الجمعة. فصرنا أمام سابقة إضافيّة، تتمثل في نظر دائرة الاتهام في قرار ختم البحث من دون تمكين متهمين من استيفاء حقهم في الاستئناف. بذلك انقلبت كلّ البديهيات الإجرائية ولم يعد للتتابع الزمني المنطقي للإجراءات أيّ قيمة. كما يطرح السؤال حول مسارعة الوكالة العامة في تعيين جلسة دائرة الاتهام، بُعيْد بضع ساعات من توصلها بقرار ختم البحث، الذي يتضمن عشرات الصفحات والمشمول به 52 شخصًا، والمتضمن لاستئناف مزدوج من المتهمين والنيابة العمومية. فكيف يمكنها في هذا الأجل الزمني القصير دراسة القرار والاطلاع على جميع أوراق الإجراءات والمحاضر والتقارير بل وتحرير طلباتها في شأنه؟ كما أنّ تعيين الجلسة يوم الخميس سيحول دون تمكين المحامين، وهم بالعشرات، من نسخ كامل أوراق الملف والاطلاع عليها ودراستها وإعداد تقارير كتابية في شأنها، على نحو يحول دون ممارسة حقّ الدفاع. والحيّز الزمني القصير جدًا ينسحب بدوره على أعضاء دائرة الاتهام الذين باتوا مطالبين بدراسة الملف برمّته، وهو الموزّع على علب أرشيفية، وكلّ ذلك في ظرف يوم واحد عمليًا.

كلّ ذلك يؤكد أنّ الغاية من هذا التجريف الماراثوني هو إصدار دائرة الاتهام قرارًا بالإحالة على الدائرة الجنائية وذلك قبيل ساعات قليلة من انتهاء الآجال القصوى للإيقاف التحفظي. وفي تتابع طبقات التعهيدات الباطلة باعتبار أن ملف القضية منشور بصفة أوليّة بمحكمة التعقيب، يطرح البتّ المبرمج للقضية من دائرة الاتهام خرقًا لمنطوق الفصل 114 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينصّ صراحة أنها تبتّ في القضية “في الأسبوع الموالي ليوم اتصالها بها”، وهو الأمر غير المحقق في صورة الحال. وتبقى الشكوك قائمة، في كلّ الأحوال، حول قدرة دائرة الاتهام المتعهدة على تدارك الخروقات الإجرائية وإعادة الأمور لنصابها في ظل مسلسل الانحرافات المسجلّة حتى الآن، والإشراف والتدخل السياسي الواضح فيها، وانعدام ضمانات الحدّ الأدنى لاستقلال القضاء.

انحرافات غير مستجدّة

الخروقات الإجرائية الفادحة المسجّلة في القضية ليست مستجدّة، فقد سلّطت هيئة الدفاع،  منذ إثارة التتبع العام المنقضي، الضوء على عدد من الإخلالات، انطلاقًا من تعهيد وزيرة العدل لوكالة الجمهورية بابتدائية تونس بالملف خارج إطار مقتضيات الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وصولا إلى ما اعتبرته هيئة الدفاع أعمال تدليس على أوراق إجرائية في القضية، قدّمت بشأنها شكاية جزائية ضد وزيرة العدل. فسارعت الأخيرة لطلب إثارة التتبع ضد منسق هيئة الدفاع عبد العزيز الصيد على التحقيق وثم المجلس الجناحي التي قضت في حقه بعدم سماع الدعوى، وهو الحكم الذي استأنفته تباعًا النيابة العمومية.

ومن عناوين الخروقات السابق معاينتها تغيير دائرة الاتهام في جويلية الفارط صبغة الإفراج الصادر عن محمد لزهر العكرمي وشيماء عيسى من إفراج غير مشروط في يوم الجلسة المنعقدة إلى إفراج مشروط، في جلسة انعقدت “خلسة” في اليوم الموالي تضمن إضافة تدبير منع السفر وتدبير آخر غير منصوص عليه في مجلة الإجراءات الجزائية وهو منع الظهور من الأماكن العامة. فضلا عن قرار منع التداول الإعلامي في القضيّة، والذي يهدف إلى التغطية على تهافت أركانها ودور السلطة السياسية المباشر فيها وخواء الملفّ من قرائن جدّية للإدانة بالتهم الإرهابية الخطيرة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وقيامه على شهادات متضاربة وغير منطقيّة، ظلّت مجهولة الهوية في نكران غير مبرّر لأبسط حقوق الدفاع.

رئيس الدولة يدين قبل حكم القضاء

وفي خضمّ المستجدات المسجّلة في ملف القضية، لم يتأخر رئيس الدولة، في كلمته الافتتاحية بمجلس الأمن القومي يوم الإثنين 15 أفريل 2024، على تأكيد حكم الإدانة في حقّ من وصفهم بـ”المتآمرين” مضيفًا بأنهم لايزالون يتآمرون “من وراء القضبان”. وقد تصدّى الرئيس بنفسه للدفاع عن سلامة الإجراءات في هذه القضية. يعيد هذا التصريح تسليط الضوء على واقع التدخل السياسي المباشر في هذه القضية منذ البداية، حين صرّح سعيّد لدى استقباله وزيرة العدل في 10 فيفري 2023، قبيل الشروع في الإيقافات أنه من “غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم”، ثم جزم، من داخل مقرّ وزارة الداخلية يوم 14 فيفري 2023 مباشرة بعد الشروع في الإيقافات، أنّ الذين تمّ إيقافهم “إرهابيون”، “أثبت التاريخ قبل أن تثبت المحاكم أنهم مجرمون”. كما صرّح أنّ “من سيتولّى تبرئتهم فهو شريك لهم”، وكلّ ذلك يعزّز هشاشة قدرة القضاة المباشرين للقضية على اتخاذ قرارات طبق اجتهادهم في ظل أسبقية الإدانة الرئاسية، خصوصًا في سياق وضع السلطة التنفيذية يدها على القضاء بعد نسف ضمانات استقلاليته. وهو نسف ممنهج لا يزال مستمرًا في الزمن على نحو ما بيّنته تفصيلًا جمعية القضاة التونسيين في بيانها المستجدّ بتاريخ 16 أفريل الذي سلّط الضوء على حمّى مذكرات العمل الأخيرة لوزيرة العدل التي شملت وفق حصيلة أولية 105 قاضيا في شبه حركات جزئية أسبوعية غايتها “إشاعة أجواء الخوف والرعب والترهيب وانعدام الأمان في الوسط القضائي بغاية مزيد إحكام القبضة على القضاء”.


[1]  أنظر القرارات التعقيبية عدد 90917 المؤرخ في 25 أفريل 2012 والقرار عدد 96778 المؤرخ في 9 أكتوبر 2019 وكذلك القرارات التعقيبية عدد 40002 و 40047 المؤرخة في 29 جانفي 2020.

انشر المقال

متوفر من خلال:

قرارات قضائية ، مقالات ، تونس ، محاكمة عادلة



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني