القضاء الدولي كجزء من الحل في ليبيا


2012-09-03    |   

القضاء الدولي كجزء من الحل في ليبيا

يسر المفكرة أن تواصل نشر مقالات لحقوقيين ليبيين عن كيفية تأمين محاكمة عادلة للجرائم الجسيمة المرتكبة في ظل النظام السابق وخصوصا في فترة الثورة. ويرى الكاتب أن اللجوء الى القضاء الدولي أو المختلط وحده قادر على تحقيق ذلك في الظروف الراهنة. فقضاء مماثل وحده يضمن محاسبة الجرائم المرتكبة من دون تمييز: وهو بذلك يحاسب أعوان النظام السابق ولكن أيضا أولئك الذين يتفلتون من العقاب ويتهيأون ربما لتولي مناصب بحجة أنهم كانوا جزءا من التغيير. وهو يرى أن بامكان المحاكمات العادلة وحدها أن تمهد للمصالحة الشاملة. بالطبع، هذا الرأي يقبل النقاش، ولا سيما على ضوء تجارب المحاكم التي يستلهمها. ولعل السؤال الأكثر بلاغة في هذا المجال هو: ما العمل كي تكون المحاكم الدولية –أي الخيار البديل- جزءا من اصلاح الضقاء الوطني وتعزيزه فيبقى البديل كما يفترض به أن يكون مؤقتا؟ (المحرر)
د.الهادي علي بوحمره
أيا كان فهمنا للوضع في ليبيا وتصوراتنا لماضيها وحاضرها ومستقبلها، هناك وضع يحتاج للمعالجة لكي لا تضيع الدولة أو تستمر في وضع الدولة الفاشلة التي هي عليه اليوم. حيث يجب التعامل مع الواقع لمحاولة الخروج منه لواقع أفضل في اتجاه بناء دولة القانون والمؤسسات. ولا يمكن- في نظرنا- بناء الدولة إلا على أساس الإنصاف والمصالحة والتي يجب أن تكون احد أهم  مرتكزاته المحاكمات الجنائية بشأن الجرائم الجسيمة كجرائم الإبادة الجماعية(1) وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية(2) ومنها الاغتصاب والتعذيب والخطف الممنهج والتهجير والاختفاء القسري وقتل المدنيين جزافا وبالجملة، وفي هذا الشأن هناك معطيات يفرضها الواقع يجب أخذها في الاعتبار(أولا) للوصول للحل (ثانيا).
أولا/ المعطيات:
1/ إن الهدف يجب أن يكون الوصول إلى محاكمات عادلة ونزيهة لا مجرد محاكمات صورية محددة نتائجها مسبقا، حيث انه يفضل عدم إجراء محاكمات على إجراء محاكمات تصدر أحكاما تحت ضغط الرأي العام والخوف من السلطان الفعلي أو الرسمي.
2/ المحاكمات العادلة هي الطريق الأقصر والأنسب لوقف دائرة العنف، فلا يمكن وقف سفك الدماء إلا بقانون رادع، ولا يمكن للقانون أن يكون رادعا إلا إذا تأكد تطبيقه من قبل سلطة محايدة لا سبيل لأي من الأطراف المتنازعة في التأثير عليها وقادرة على تأمين المحاكمات وتنفيذ ما يصدر من أحكام قضائية.
3/ يجب عدم التمييز بين المتهمين بارتكاب هذه الجرائم، فلكي تحقق هذه المحاكمات غايتها في السلم الاجتماعي وإرضاء الشعور بالعدالة وتأسيس لوازم المصالحة الوطنية
يجب المحاكمة عن كل الجرائم الخطيرة التي وقعت في ليبيا أيا كان الجاني والمجني عليه حيث لا يجب أن تكون هناك أي مفاضلة بين المجرمين سواء كانوا من المحسوبين على النظام السابق أو ممن يتحكمون في الواقع الليبي اليوم.
4/ كما أن هناك حاجة ماسة للمحاكمات الجنائية العادلة لتحقيق السلم الاجتماعي، هناك-أيضا- حاجة ماسة لها من اجل تحييد المجرمين  ومنعهم من الدخول في دواليب إدارة الدولة حاليا وفي المستقبل . ولو ترك الأمر بدون محاكمات وكشف كامل للجرائم التي ارتكبت وكشف للذين قاموا بارتكابها، فان هناك خطر استبدال فاسدين ومجرمين سابقين بمجرمين وفاسدين جدد يعتبرون أنفسهم جزءا ممن قام بالتغيير ويعتبرهم الرأي العام- أو هكذا يبدو- بعيدين عن الشبهات وأنهم هم من يتولى استبعاد الآخرين وأنهم لا يمكن تصور أن يكونوا محلا للاستبعاد. فلكي تقوم الدولة على أساس صحيح يجب الحيلولة دون أن تدار الدولة من قبل كل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب جرائم  اغتصاب أو تعذيب أو قتل للمدنيين أو ساهم بأي شكل في ذلك  أيا كان الباعث لذلك ووقته. وهنا يجب التمييز بشكل واضح بين ضرورات الحرب وجرائمها من قتل عمد وتعذيب ومعاملة لا إنسانية وتعمد إحداث آلام شديدة أو أضرار خطيرة بالسلامة البدنية وإلحاق تدمير واسع بالممتلكات والاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية وبطرق غير مشروعة وتعسفية، أو تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية وتعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية وقتل أو جرح المقاتلين الذين استسلموا سواء بإلقاء السلاح أو بانتهاء وسيلة القتال لديه والإعلان أنه لن يبقى أحدا على قيد الحياة من الطرف الأخر ونهب المدن أو القرى حتى ولو كان الاستيلاء عليه بالقوة واتخاذ أشخاص كهدف للقتال بالرغم من العلم بأنهم عاجزون عنه وشن الهجمات على الأماكن التاريخية وأماكن العبادة وتلك التي تمثل التراث الروحي والثقافي وحرمان الأشخاص من حق المحاكمات العادلة والإبعاد أو التهجير أو النقل غير المشروع للسكان أو إصدار الأوامر بتشريدهم لأسباب تتصل بالنزاع وأخذ الرهائن، ولا يمكن اعتبار أي جريمة من الجرائم السابق ذكرها من ضرورات الحرب أو لازمة من لوازم المحافظة على النظام أو إزالته إلا في حدود ما تقرره القوانين والأعراف الدولية، وبالتالي لا يقبل تبريرها خارج ذلك من أي طرف.
5/ لا يمكن تصور محاكمة عادلة بدون وجود قضاة مستقلين ومحايدين، ولا يمكن أن يكون القاضي محايدا ونزيها إلا إذا اطمئن على نفسه وعرضه. فلا يتصور أن يكون الموت متربصا بالقاضي من كل جانب ويطلب منه-في نفس الوقت- الحكم بما يمليه عليه ضميره والقانون فقط. ففي كل دعوى جنائية ينظرها القاضي ايا كان المتهمين فيها يجب أن يكون احتمال الحكم بالبراءة قائم لديه بنفس قدر احتمال الحكم بالإدانة إلي أن يصل إلي الحكم عنوان الحقيقة.
وفي ظل  عدم بسط الدولة الليبية لسلطانها على الإقليم ووجود الكتائب المسلحة التي لا تخضع للدولة والتي لها اتجاهات سياسية واعتبارات جهوية  مختلفة، لا يمكن لعاقل أن يقول أن النيابة العامة يمكن أن تباشر تحقيقات محايدة دون تمييز وأن القضاء الليبي يستطيع أن يجرى محاكمات عادلة ونزيهة من حيث المضمون، حيث لا يوجد أي ضمانة تحول دون استعمال هذه القوة المسلحة في التأثير على النيابة والقضاة علنا أو سرا  أو للانتقام منهم في حالة  الاتهام أو صدور أحكام لا تتفق مع أهوائهم وهو ما سوف يضعه عضو النيابة  والقاضي في اعتبارهما في التحقيق والمحاكمة(3)، الأمر الذي يؤثر في الحياد والنزاهة وقد يدفع إلي إغلاق ملفات بعض القضايا أو إلي إدانة برئ أو تبرئة مذنب. كما لا يوجد ما يضمن تنفيذ الإجراءات القضائية على المتهمين ولا ما يضمن تنفيذ الأحكام في حال صدورها. ويصل الأمر إلي حد أن النيابة العامة-أحيانا- لا قدرة لها حتى على مجرد توجيه الاتهام.
6/ يجب أن يضع كل من يدفع بمسألة السيادة وبتناقض تدخل القضاء الدولي مع اعتباراتها(4) نصب عينيه  أولويات المرحلة ومعطيات الواقع. حيث يجب-من وجهة نظرنا- تجاوز مسألة السيادة إذا كان الأمر يتعلق بالخيار بين قيام الدولة على أساس من العدالة أو قيامها على أساس من الظلم والتمييز بين الناس حسب انتماءاتهم المختلفة والقوة الواقعية التي يستندون إليها. فالتمسك بالسيادة في حال ليبيا اليوم هو من قبيل التمسك بمسلمات موجودة في أذهان البعض لا علاقة لها بالواقع أو هو تمسك يراد منه تحقيق أهداف أخرى لا علاقة لها بالمصالح الحيوية للدولة الليبية في المرحلة الانتقالية والتي من أهمها المصالحة الوطنية. كما أن اللجوء الي محكمة دولية تنشأ بناء على اتفاق بين الدولة الليبية والأمم المتحدة من شأنه أن يستبعد هذا الأعتراض.
7/ إن كل تأخير في محاكمة متهمي الأمس واليوم وبشكل متزامن دون تمييز عما ارتكبوه من جرائم(5) يعني مزيدا من القتل وانتهاك الحرمات ومزيدا من تعميق الشرخ بين مكونات المجتمع الليبي.
 
ثانيا/ الحل:
بناء على المعطيات السابق ذكرها نرى أنه من اللازم نظر الجرائم الجسيمة التي ارتكبت في ليبيا والتي تهم المجتمع الدولي بأكمله من قبل قضاء لا يخضع لضغوط الرأي العام ولا للتجادبات الداخلية ولا سبيل لتهديده من قبل القوى المسيطرة على الواقع اليوم ولا لإخضاعه لحسابات سياسية داخلية تغلب طرف على طرف. ولا نرى لذلك سبيلا- في الوقت الحاضر- إلا القبول بالقضاء الدولي لإجراء هذه المحاكمات سواء تعلق الأمر بالقبول بشكل واسع باختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي لا يقدح في حياد قضاتها ما حصل لبعض من ينتسبون لها في ليبيا وهم ليسوا بقضاة(6) أو بالعمل علي إيجاد محكمة دولية خاصة استنادا على اتفاق بين الدولة الليبية والأمم المتحدة يندرج تحت القرارات الدولية الصادرة بشأن ليبيا وتنشأ بموجب قرار من الأمانة العامة للأمم المتحدة كما هو الحال بشأن المحكمة الخاصة بمحاكمة المسؤولين عن الجريمة التي أودت بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين التي أنشئت بقرار من مجلس الأمن رقم 1664/2006م وبعد اتفاق بين الأمم المتحدة والدولة اللبنانية(7) و المحكمة الخاصة لسيراليون التي أنشئت بموجب اتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة سيراليون بعد قرار مجلس الأمن رقم 1315 لسنة 2000م الذي كلف فيه الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاوض مع حكومة سيراليون.(8).
 وخضوع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في ليبيا لولاية محكمة دولية تنشأ بموجب اتفاق دولي وبمبادرة من الدولة الليبية أمر لا يشكل انتهاكا للسيادة الليبية ما دامت المعاهدة استوفت الشكل القانوني لها وفق الإجراءات التي يضعها القانون الداخلي. ويحدد الاتفاق الذي يمكن أن يبرم بين الأمم المتحدة والدولة الليبية نطاق اختصاصها وتشكيلها والقانون الواجب التطبيق أمامها. ويمكن أن تشكل على غرار محكمة سيراليون من قضاة دوليين يمكن أن ينص الاتفاق على وجوب كونهم مسلمين مراعاة لما قد يثار من اعتراضات ذات طبيعة شرعية إسلامية (9) ويعينهم الأمين العام للأمم المتحدة ومن قضاة ليبيين يختارهم المجلس الأعلى للهيئات القضائية، مع أهمية النص على تعيين مدعى عام المحكمة من الأمين العام للأمم المتحدة وإمكانية استخدام القوة الدولية للقبض على المتهمين بعد مطالبة ليبيا بالنسبة للموجودين في الداخل او الدول الأخرى بالنسبة للموجودين في الخارج بتسليمهم أو تسهيل القبض عليهم وهو أمر توجبه المعطيات الواردة في البند(أولا). ولتفادي استمرارها لزمن غير محدود يمكن تحديد مدة عملها أو تحديد المدة التي يمكن لها أن تقوم بمباشرة إجراءاتها على الأراضي الليبية، ويمكن أن يكون مقرها خارج ليبيا مع النص على تمتع المدعى العام ووكلائه وقضاتها بالصلاحيات والحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقضائية عند وجودهم في ليبيا(10).  ومتى تم ذلك فان كل من يتهم بارتكاب هذه الجرائم يصبح مطلوبا دوليا ويفقد الأمل في لعب أي دور سياسي أو اجتماعي في ليبيا اليوم والمستقبل. وهو ما يفتح الباب أمام المصالحة الوطنية ويحقق الردع الذي لم يعد القانون الليبي والقضاء الوطني يحققانه.
أخيرا نرى أن من يرفض هذا الحل هو أما أنه لا يطرح بديلا قابلا للإنفاذ أو يتجاهل الواقع الليبي ويصر على ضرورة اختصاص القضاء الليبي بالمحاكمة عن هذه الجرائم، وأنه مهما كانت المثالب التي يمكن أن يدفع بها ضد هذا المقترح لا يمكن أن تتوازن- حسب وجهة نظرنا- مع هدفه المتمثل في بناء الدولة الجديدة على أساس العدالة والأنصاف والتمهيد لمصالحة وطنية شاملة.
كلية القانون، جامعة طرابلس
 
 
الهوامش:

  1. انظر اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية التي انضمت غليها ليبيا في 16/5/1989م والتي كانت قد أقرت وعرضت للتوقيع عليها أو للتصديق أو للإنضمام بقرار من الجمعية العامة في 9/12/1948م.
  2. انظر الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن ومنها: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا نسانية أو المهينة التي انضمت لها ليبيا في 16/5/1989م، واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الأنسانية والتي انضمت لها ليبيا قي 16/5/1989م، ومبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية المؤرخ في 3/12/1973م….
  3. انظر بيان المجلس الأعلى للهيئات القضائية في جلسته الأولى بتشكيلته الجديدة قي 19/11/2011م الذي استنكر فيه الاعتداء على النائب العام وقيام مجموعات مسلحة بالتدخل في أعمال النيابة العامة والتصرفات المشينة التي طالت السادة القضاة. وانظر-ايضا- بيان المنظمة الليبية للقضاة التي تستنكر الاعتداء على مقرات للمحاكم والنيابات.www.roo7-ly.com wwwaladel,gov.ly
  4. انظر علي سبيل المثال: المستشار شريف علتم، المواءمات الدستورية للتصديق والانضمام إلي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ضمن كتاب المحكمة الجنائية الدولية، إعداد شريف علتم،ICRC, 2006م،ط4،ص293 ومابعدها
  5. نظر مقالنا المعنون ب( لاتفاضل بين  المجرمين) المنشور في عدة مواقع الكترونية منهاwww.facelibya.com/inews.php?id=23937
     
  6. تم توقيف المحامية الاسترالية فليندا تيلور في مدينة الزنتان الليبية بتهمة محاولة ايصال مراسلات مريبة لسيف الاسلام القذافي المحتجر في هذه المدينة راجع موقع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
  7. ودخلت حيزة النفاذ في 10 يونيو 2007م وعقدت أول جلساتها في مارس 2009م وتثمتل ولايتها في مقاضاة المسؤولين عن الهجوم المذكور ويمكن توسيع اختصاصها إذا رأت المحكمة أن هجمات أخرى وقعت في لبنان خلال الفترة من 1 أكتوبر 2004م و12 ديسمبر 2005 و متلازمة معها وتبين أن طبيعتها وخطورتها مماثلتان لطبيعة وخطورة هجوم 14 فبراير كما يمكن إدراج الجرائم المرتكبة بعد 12 ديسمبر 2005م ضمن اختصاص المحكمة إذا قررت الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة وبموافقة مجلس الأمن. وقضاة المحكمة هم قضاة دوليين وقضاة لبنانيين. ويتولى الإدعاء أمامها الكندي دنيال بالمار، وتتكون هيئة المحكمة من الأيطالي انطونيو كاسيزي رئيسا واللبناني رالف رياشي نائبا للرئيس والنيوزيلندي ديفيد باراغورنت والسويدي كييل إيريك بيونبرغ واللبناني عفيف شمس الدين. وتعتمد في تمويلها، بالإضافة إلي مساهمة الحكومة اللبنانية، على صندوق ائتماني أنشئ خصيصا لتلقي التبرعات من عدة دول.
  8. تختص المحكمة الدولية الخاصة بسيراليون بمحاكمة الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية في سيراليون بعد 30 نوفمبر 2006م خلال الحرب الأهلية. انظر على سبيل المثال د.محمد هاشم ماقورا، مقارنة بين المحاكم الدائمة والمؤقتة، موقع وزارة العدل- ليبياwww.aladel.gov.ly 
  9. إنظر على سبيل المقال: – موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامة، المغني، دار احياء الثراث 1985م، كتاب القضاء..

ابراهيم محمد الحريري، القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الأسلام، دار عمان-الأردن،2000م.

محمد الزحيلي، القضاء في الإسلام، دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع،1998م.

10.  انظر علي سبيل المثال: الإتفاق بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة.

 

انشر المقال

متوفر من خلال:

محاكمة عادلة وتعذيب ، مقالات ، ليبيا



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني