التبنّي بين الدولة المصرية والكنيسة: قضية الطفل شنودة نموذجاً


2022-11-24    |   

التبنّي بين الدولة المصرية والكنيسة: قضية الطفل شنودة نموذجاً
رسم رائد شرف

في مطلع شهر سبتمبر 2022 صرحت السيدة آمال ميخائيل لوسائل الإعلام المصريّة بأنّ النيابة العامة قد قرّرت قبل أربعة أشهر إيداع ابنها بالتبنّي شنودة في أحد دور الأيتام مع تغيير اسمه وديانته للإسلام ليصبح “يوسف”[1]. ترجع تفاصيل هذه الواقعة إلى أربع سنوات مضت حيث وجدت السيدة آمال ميخائيل وزوجها السيد فاروق فوزي رضيعاً داخل إحدى الكنائس. وبعد تشاور مع كاهن الكنيسة، قرّروا تبنّي الطفل لكونهم لم يرزقوا بالأطفال واعتبروا الطفل “هدية من السماء” على حدّ تعبير السيدة آمال، ثم قاموا باستخراج شهادة ميلاد رسمية تثبت نسبة الطفل إليهم. ولكن بعد أربع سنوات، قامت ابنة شقيقة زوجها بالإبلاغ عن تزوير الزوجين شهادة ميلاد الطفل وعدم صحة نسبته إليهم، خوفاً من حجبها من ميراث خالها.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، قررت النيابة العامة إجراء تحليل الحمض النووي DNA للزوجين والذي أسفر عن عدم إثبات نسب الطفل لهما. وبناء عليه قررت النيابة إيداع الطفل في دار للرعاية مع تغيير اسمه وديانته.

ساهمت هذه الواقعة المأساوية في فتح نقاش مجتمعي وقانوني عن موقف الدولة المصرية من التبني، وعن مصير آلاف الأطفال من الأيتام والمنبوذين من آبائهم البيولوجيين، بخاصة في ظل غياب مفهوم التبني في قوانين الأحوال الشخصية، والفراغ التشريعي لمعالجة هذه القضية الهامة. كما ناشدت بعض منظمات المجتمع المدني الدولة بالتراجع عن الإجراءات التي اتخذت في حق الطفل شنودة وإعادته لأبويه بالتبنّي مرة أخرى[2].

وفيما يلي محاولة لشرح وتحليل إشكالية التبني في مصر.

التبني في القانون المصري

“التبني” هو رعاية أب أو أم، أو زوجين لأحد الأطفال الأيتام، أو مجهولي النسب، أو من تخلى عنه ذووه، واعتباره ابنا لهم، مع ما يترتب على ذلك من حقوق قانونية مثل حقه في حمل إسمهم الكامل وشرعية حقه في إرثهم. ووفقا للشريعة الإسلامية فإن التبنّي محرم. واستنادا إلى المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن “مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”، لا يعترف القانون المصري بمفهوم التبني. حيث تنص المادة الرابعة من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على أنه “لا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه، ويحظر التبني”. وعوضاً عن ذلك يتبنى القانون مفهوم “الكفالة والأسرة البديلة”.

ويعني “نظام الكفالة” أن تقوم إحدى الأسر التي ترغب بتبني طفل مجهول النسب أو محروم من وجود أبويه برعايته وتربيته بدون أن يترتب على ذلك إلحاق نسب الطفل للأسرة البديلة أو يكون له الحق في أن يورثهم.

 وقد نظمت اللائحة التنفيذية لقانون الطفل[3] والصادرة في عام 2010 عدة شروط لتفعيل نظام الأسرة البديلة من أهمها:

 1- أن تكون ديانة الأسرة هي ذات ديانة الطفل، وأن يكون أحدهما مصريا،

2- أن تتكون الأسرة البديلة من زوجين صالحين أخلاقيا واجتماعيا ومر على زواجهم أكثر من خمس سنوات،

3-  يجوز للأرامل والمطلقات  والنساء اللاتي لم يسبق لهن الزواج اللاتي تجاوزن الخامسة والأربعين كفالة الطفل في حالة رأت لجنة الأسر البديلة صلاحيتهن لذلك.

4- أن تقبل الأسرة إشراف ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي ولجنة الأسر البديلة عليهم في كفالة وتربية الطفل.

وفي عام 2018 جرت تعديلات على بنود اللائحة التنفيذية للقانون وقضت بــ : أن يكون كلا الزوجين مصريا وليس أحدهما فقط. كما عدلت مدة زواجهما لثلاث سنوات فقط بدلا من خمس سنوات، وخفضت سن الأرامل والمطلقات والنساء اللاتي لم يسبق لهن الزواج المستحقات طلب الكفالة من سن خمسة وأربعين عاما لثلاثين عاما[4].

وقديبدو الشرط الأول الخاص بمطابقة دين الطفل لدين الأسرة البديلة مناسبا لرفع الحرج والحساسية المجتمعية عند تبني أسر تختلف مع ديانة الطفل اليتيم أو غير المرغوب من أبويه. ولكنه يعتبر تعنتا غير مفهوم في حالة تطبيقه على الأطفال مجهولي النسب؛ ذلك أن القانون لم يحدد أي آليه لتحديد دين الطفل مجهول النسب. وبناء عليه فكيف يمكن لأي أسرة مسيحية على سبيل المثال أن تتبنى طفلا مجهول النسب والديانة؟ فقد غفلت اللائحة عن تنظيم أي إجراءات خاصة بتحديد آلية التعامل مع الطفل مجهول النسب وكيفية اختيار أسرته البديلة. وكان حريا على اللائحة التنفيذية تنظيم وضع هؤلاء الأطفال خاصة إذا كان شرطها الأول في اختيار الأسرة البديلة هو أن تكون الأسرة على ذات دين الطفل، عوضا عن ترك مهمة تحديد دين الطفل “مجهول النسب” وفقا لهوى القائمين على تنفيذ القانون والتوجيهات أو عن طريق مكان وجوده. فعلى الرغم من عدم وجود أي نص قانوني ينص على تحديد دين الطفل مجهول النسب إلا أنه جرت العادة والعرف عند منفذي القانون على اعتبار الطفل مجهول النسب مسلماً بالضرورة. بالتالي، يصبح غير ممكن عملياً تبني أو كفالة أسرة مسيحية لطفل مجهول النسب.

إجراءات العثور على طفل مجهول النسب

ينص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وكذلك لائحته التنفيذيه على الإجراءات الواجب اتباعها عند العثور على طفل “مجهول النسب”، وهي:

  1. تسليم الطفل المعثور عليه لأحد مراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة أو أحد المستشفيات العامة أو أحد مراكز الشرطة أو أحد العمد أو مشايخ البلد.
  2. تلتزم الجهة المستقبلة للطفل بتسجيل مكان وزمان العثور عليه وبيانات من وجده.
  3. كما تلتزم بتحديد نوعه وإعطائه إسما رباعيا وتقرر إيداعه في إحدى دور الرعاية في حالة عدم التوصل لأبويه.

وعقب تلقي النيابة العامة لبلاغ ابنة شقيقة السيد “فاروق فوزي” بتزويره لشهادة ميلاد الطفل “شنودة” رغم عثوره عليه في الشارع، حققت النيابة العامة مع كلا الزوجين وسألتهم عن عدم اتباع الاجراءات القانونية الواجبة في مثل تلك الوقائع، وعن استصدار شهادة ميلاد مزورة للطفل. ولكن في نهاية التحقيق صرفت النيابة العامة الزوجين واعتبرتهم حسني النية، ومع ذلك قررت سحب الطفل منهما وإيداعه في إحدى دور الرعاية مع إعطائه إسما آخر، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة. هذه الفجوة الإجرائية هي التي سقط فيها الطفل “شنودة” فأصبح ذات يوم وقد انتزع منه أبواه وتم تغيير اسمه وديانته بدون أن يعي لماذا تم إيداعه في إحدى دور الأيتام، ولا يدري بأيّ حق تمنع والدته من زيارته أو التواصل معه.

التبني في الشريعة المسيحية

تجدر الإشارة أن الشريعة المسيحية تجيز التبني، فتنص المادة 110 من لائحة الأقباط الأرثوذوكس الصادرة عام 1938 بأن التبني جائز للرجل والمرأة سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين وفقا لعدة شروط أهمها:

(1) أن يكون المتبني تجاوز سن الأربعين.

(2) ألا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبني.

(3) أن يكون حسن السمعة

 وظل حق التبني مقرّا للمسيحيين المصريين في لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذوكس، حتى النص على مبادئ الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع لأول مرة في دستور 1971. ومع وجود هذا التعارض بين اللائحة والدستور، حظر قانون الطفل الصادر عام 1996 التبني بشكل قاطع.

وبالرغم من ذلك فقد تمسكت الكنيسة الأرثوذوكسية بشكل مبدئي بحق المسيحيين في التبني ولو لم يطبق هذا الحق على أرض الواقع. وعندما أصدر البابا شنودة تعديلا في بعض مواد لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذوكس عام 2008 [5]، لم تقترب التعديلات من مواد التبني التي لا تزال موجودة في اللائحة حتى الآن.

لائحة الأقباط الأرثوذوكس ودستور 2014

عطل دستور عام 1971 حق التبني المنصوص عليه في لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، وتأكيداً على هذا الموقف نص قانون الطفل الصادر عام 1996 على حظر التبني بشكل صريح. وظل الموقف على هذا الحال حتى دستور 2014 ، والتي تنص المادة الثالثة فيه على أنه ” يحق لغير المسلمين من أصحاب الأديان السماوية بالاحتكام لشرائعهم الخاصة”. وبناء عليه أصبح حق التبني متاحا للمسيحيين وفقا للائحتهم لللأحوال الشخصية.

ولكن إذا كانت المادة الثالثة للدستور تتيح للمسيحيين ممارسة حقهم في التبني لماذا لا يتم تطبيق هذة اللائحة بخصوص التبني؟ ربما يرى البعض أن وجود النص الدستوري وحده لا يكفي لتفعيل هذا الاستحقاق الدستوري وأنه لا بدّ من  وجوب تعديل قانون الطفل ولائحته التنفيذية من أجل تنفيذ ذلك. ولكن هذا القول مردود عليه بأن المحاكم المصرية وعقب صدور دستور 2014 قد أصدرت عدة أحكام تبيح للمسيحيين في قضايا الأحوال الشخصية بأن ترث فيها المرأة بالتساوي مع الرجل وفقا للائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين[6]، وذلك بخلاف ما كان يقضى به بتطبيق الشريعة الإسلامية في المواريث على المواطنين المسيحيين قبل صدور دستور 2014. وإذا كانت نصوص اللائحة الخاصة بالميراث يمكن تطبيقها مباشرة وفقا للمادة الثالثة من الدستور وبدون الحاجة لصدور قانون لتطبيق الدستور، فلماذا لا يمكن تطبيق نصوص اللائحة الخاصة بالتبني على حالة الطفل شنودة؟

التنازل عن التبني لتمرير قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين

ومع أن الموقف من التبني متفق عليه دينيا بين الكنائس الأرثوذوكسية والإنجيلية والكاثوليكية، إلا أن مصير هذا الحق للمسيحيين المصريين قد يتوقف على مفاوضات الكنائس المصرية الثلاث في الاتفاق على مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين من ناحية، وعلى المناقشات مع لجنة التشريع بوزارة العدل من ناحية أخرى. فعقب توجيه الرئيس السيسي في عام 2014 بضرورة الانتهاء من قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، عقدت لجنة التشريع بوزارة العدل عدة لقاءات مع ممثلي الكنائس المصرية من أجل تحقيق خروج القانون إلى النور. وفي عام 2017 أحجمت كل من الكنيسة الأرثوذوكسية والكاثوليكية عن طرح مواد للتبني في مشروع القانون الموحد خوفا من الاصطدام بالنظام العام للدولة, وللمفارقة تمسكت الكنيسة الإنجيلية بطرح مقترح خاص للتبني في مشروع القانون[7]، بالرغم من عدم وجود نصوص عن التبني في لائحة الأحوال الشخصية للإنجيليين الصادرة عام 1902. فيما صرح الأنبا أنطونيوس عزيز، مطران في الكنيسة الكاثوليكية، “أن الكنيسة تقبل التبني إذا قبلته الدولة، وترفضه إذا ما رفضته الدولة، أي أن الكنيسة تتبع النظام المدني للدولة، وقرر أنه كمواطن مسيحي يتمنى أن يكون هناك تبنّ، أما إذا كان هذا الموضوع عكس نظام الدولة، فبالتالي لن يتمسك به على حساب السلام المجتمعي”[8].

ولكن بعد أربع سنوات من المناقشات الداخلية، تراجعت الكنيسة الإنجيلية عن تمسكها بتضمين مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لحق المسيحيين في التبني. وقد صرح المستشار منصف سليمان، في يوليو 2021 “أن مشروع القانون بشكله النهائي تم إلغاء باب التبني منه الذي كانت الكنائس اقترحته في السابق”[9]. ليسدل الستار على محاولات الكنيسة الإنجيلية بتمسكها في حق التبني.

وبخلاف المواطنين المسلمين، يعتبر المواطنون المسيحيون أن التبني ليس مجرد مفهوم ديني وفقا لشريعتهم، بل احتياج اجتماعي لآلاف الأسر المسيحية المحرومة من الإنجاب. وفي ظلّ تعارض نصوص دستور 1971 مع نصوص لوائح الأحوال الشخصية للأقباط كان من الممكن تفهم تنازل الكنائس المصرية عن حق التبني في مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين. ولكن مع صدور دستور 2014 يمكن القول أن المادة الثالثة منه قد تمثل إنفراجة لهذا الوضع الحرج بين الكنائس والدولة. حيث نصت المادة على أنمبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.” ورغم وجود هذا النص الذي يمثل استحقاقا ثمينا للمسيحيين المصريين في ممارسة حقهم في التبني، قررت الكنائس التنازل عن هذا الحق في مفاوضاتها مع إدارة التشريع بوزارة العدل، كما فصلنا. وجدير بالذكر أن مشروع القانون الموحد لم يتم صدوره حتى الآن وربما يكون هناك وقت لمراجعة الكنائس لموقفها من التبني قبل صدور القانون.

وتعكس رحلة الإعداد لمشروع القانون الموحد للمسيحيين خلال ثماني سنوات سياسة الدولة المصرية في تواصلها مع الكنيسة. إذ أن المشرع والدولة المصرية لا يتوجهان للمواطنين المسيحيين أو منظمات المجتمع المدني أو الأحزاب عند مناقشة قوانين الأحوال الشخصية، أو حتى تسعى لطرحها أمام الرأي العام. بل تتوجه مباشرة لممثلي الكنيسة المصرية بصفتها الراعية الرسمية للمواطنين المسيحيين المصريين. ما يؤدي لإغراق الدولة المصرية لنفسها في خلافات عقائدية بين الطوائف المسيحية المختلفة في الإعداد لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، وهو ما يفسر تأخر صدور هذا القانون منذ عام 2014 وحتى الآن.

خاتمة

يمكن القول أن واقعة الطفل شنودة المأساوية وغيرها مما لم يصل للإعلام، هي نتيجة طبيعية لنهج المشرع المصري في الاستناد على الخطاب الديني والمذهبي في قوانين الأحوال الشخصية بخلاف جميع القوانين الأخرى. وإن كان من الطبيعي أن يختلف المشرّع وصانعو القرار والجمهور المستهدف من التشريع ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية حول مشاريع القوانين بخصوص الحقوق والواجبات والأوضاع القانونية المكتسبة في القوانين المدنية، إلا أن إدارة الخلاف بين الأطراف المعنية بالقانون لأسباب دينية وطائفية من الضروري أن تؤدي لخلافات عقائدية وإيمانية يصعب حسمها. ونتيجة لتلك السياسة، يجد المشرع المصري نفسه أمام اختيارين، الأول أن يفعل الاستحقاق الدستوري للمسيحيين بالاحتكام لشرائعهم الخاصة ويعطي للمواطنين المسيحيين وحدهم حق التبني دون المواطنين المسلمين. والثاني أن يسعى لوضع قانون أحوال شخصية مدني لا يميز بين المواطنين في الحقوق والواجبات على أساس الدين أو المذهب أو الجنس. ونحن نذهب للاختيار الثاني. 


[1] “هدية ربنا لينا… أم شنودة تروي تفاصيل قصة ابنها بالتبني: نفسي أشوفه وأخده في حضني”، جريدة القاهرة 24 ، 8-9-2022.

[2]  للاطلاع على بيان مؤسسة قضايا المرأة المصرية.

[3] اللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010.

[4] وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1783 لسنة 2018 القاضي بتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

[5] قرار المجلس الملي العام التابع لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بتعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس عام 2008.

[6]  الحكم الصادر في الدعوى رقم 3743 لسنة 2019.

[7]  “الأرثوذكسية” و”الكاثوليكية” تتنازلان عن التبني و”الإنجيلية” متمسكة بمشروع القانون”، جريدة البوابة 14-9-2017

[8]  المصدر السابق

[9]  انفراد.. تفاصيل قانون الأسرة للمسيحيين: السماح بالطلاق المدني «صور»، جريدة الوطن، 3-7-2021

انشر المقال

متوفر من خلال:

مساواة ، سياسات عامة ، البرلمان ، سلطات إدارية ، تشريعات وقوانين ، فئات مهمشة ، حقوق الطفل ، مقالات ، لا مساواة وتمييز وتهميش ، مصر



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني