يقوم البرلمان المصري حالياً بمناقشة تعديل قانون الاجراءات الجنائية، وهو التعديل الأكبر في تاريخ القانون كما أشرنا في مقال سابق. ويُدخل التعديل تغييرات في نظام القضاء الجنائي، بعضها قد تُعد منطقية ولا تحتاج إلى مناقشة، أما البعض الآخر فيحتاج إلى مناقشة لما له من تأثير على المتهمين والمحاكمة العادلة.
في البداية، يجب أن نشير أن التعديل كرس اختصاص النيابة العامة الحصري بتحريك الدعوى الجنائية[1] حتى عند حدوث الواقعة أمام المحكمة[2] أو في حال رأت المحكمة أنها غير مختصة بالنظر في الدعوى[3]. وقد أقرّ مبدأ الفصل بين سلطتي الحكم وتوجيه الاتهام. والجدير بالذكر أن القانون الحالي يعطي الحق للمحكمة، عند وقوع جريمة أثناء نظرها لقضية ما، أن تقيم الدعوى في الحال. وبالتالي عزز التعديل شروط المحاكمة العادلة، خاصة بمنع رئيس أو أحد أعضاء الجلسة التي وقعت فيها الجريمة أن يكون عضوا في الهيئة التي تنظر في الدعوى، وذلك بعد أن كان من حق نفس المحكمة أن تقيم الدعوى وتحكم فيها[4].
على الجانب الآخر، قام التعديل بإخراج المخالفات من اختصاص محاكم الجنح دون الإشارة إلى إنشاء محاكم أخرى لنظر الدعاوى الخاصة بها أو إحالتها إلى أي محكمة أخرى[5]. وللوهلة الأولى نعتقد أن المخالفات أصبحت تخرج من نطاق اختصاص المحكمة الجزئية بلا أي محكمة لنظرها. إلا أنه بالرجوع إلى قانون العقوبات المصري؛ نجد أن المخالفات هي الجرائم التي يُعاقب عليها بغرامة لا تزيد عن مائة جنيه[6]. ونلاحظ أن تلك الجرائم قد تكون في طريقها للإنقراض في القانون المصري حتى أن أغلب مخالفات قانوني المرور والبيئة، على سبيل المثال، ارتفعت عن هذا النصاب[7]. وهو الأمر الذي يدلل على أن المُشرع المصري سار خلال السنوات الماضية في اتجاه تحويل الجرائم في التشريعات المصرية إلى نوعين فقط هي جنح وجنايات، والتعديل الحالي يشير إلى استمرار هذا النهج، من خلال جعل هذه المخالفات من دون محكمة.
وفي تغيير كبير لنظام القضاء الجنائي، ينص مشروع التعديل على استحداث نظام الطعن بالاستئناف على الأحكام الجنائية، حيث يجوز حالياً الطعن عليها بالنقض فقط؛ وهو الأمر الذي يُعد تعزيزا لمبادئ المحاكمة العادلة التي تنص على التقاضي على درجتين. في مقابل ذلك، ينص المشروع على إلغاء الأحكام الغيابية في قضايا الجنح، وبالتالي إلغاء نظام الطعن بالمعارضة؛ وهو الأمر الذي يمس بالحق في التقاضي وبالحق في الدفاع.
وسينعكس هذا التعديل بصورة مباشرة على المتهمين وعلى ممارسة المحامين لعملهم. وهنا نشير إلى ضرورة أن يتم التنويه بشكل حقيقي على هذه التعديلات، في حال إقرارها، والتوعية بشأن آثارها والتغير في مواعيد الطعن قبل البدء في تنفيذها حتى لا تتسبب بضياع حقوق المتهمين. ونشير إلى أن مشروع القانون نص في المادة 12 من مواد الإصدار إلى تطبيق أحكام الاستئناف من أول العام القضائي القادم الذي يبدأ في أكتوبر 2018 على الدعاوى التي لم تفصل فيها محاكم الجنايات؛ وهو الأمر الذي قد يحدث نوعا من التخبط حول مواعيد الاستئناف، كما أشار قسم التشريع بمجلس الدولة في ملاحظاته. في المقابل، كفلت المادة حق الطعن بالمعارضة على الأحكام الصادرة من محاكم الجنح قبل تاريخ سريان هذا القانون، وهو الذي قد يكون قبل أكتوبر 2018؛ وبالتالي فرقت بين تطبيق أحكام الاستئناف وإلغاء الطعن بالمعارضة؛ وهو الأمر الذي قد يثير نوعا من التخبط كذلك حول تاريخ سريان القانون وتاريخ العمل بأحكام الاستئناف، وقد يسبب ارتباكا في ممارسة المحامين لعملهم.
ونركز في هذا المقال على استحداث استئناف الجنايات في مقابل إلغاء الطعن بالمعارضة في مواد الجنح؛ مما يطرح تساؤلات حول الالتزام بالحق في الطعن المنصوص عليه ضمن شروط المحاكمة العادلة.
استحداث محاكم الاستئناف في مواد الجنايات: خطوة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة
يُدخل مشروع القانون نظام الطعن بالاستئناف على جرائم الجنايات، حيث أنه حالياً لا يجوز الطعن عليها إلا بالنقض. ويأتي هذا الأمر تنفيذاً للمادة 96 من الدستور التي نصت على “…وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات”، كما يعزز شروط المحاكمة العادلة التي تنص صراحة على الحق في الاستئناف[8]. وتُشكل هذه المحاكم في كل محكمة استئناف وتؤلف من ثلاثة قضاة، اثنين منهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف وتكون رئاستها لأقدمهم[9]؛ أما محاكم جنايات أول درجة فهي تشكل في محاكم الاستئناف كذلك وتكون من ثلاثة قضاة استئناف، على أن يكون رئيسها نائب رئيس محكمة استئناف على الأقل[10]. وبالتالي حافظ المشروع على أن تكون المحاكم التي تنظر مواد الجنايات في درجتيها على درجة استئناف، مما يكفل مزيدا من الخبرة للقضاة للنظر في تلك القضايا.
على مستوى ممارسة الحق في الاستئناف، تجب الإشارة بدايةً إلى أن التعديل أبقى على الأحكام الغيابية في الجنايات، ونص على أن طعن المتهم بالاستئناف يجوز فقط في الأحكام الحضورية[11]، أما النيابة العامة فيجوز لها أن تستأنف الأحكام الحضورية أو الغيابية الصادرة بالبراءة[12]؛ وبالتالي يبقى من حق المتهم بطلب “إعادة المحاكمة” في أحكام الجنايات التي تصدر ضده غيابياً من محكمة أول درجة[13].
وينطبق على استئناف الجنايات المواد التي تنطبق على استئناف الجنح، الأمر الذي يفرض النظر إلى تعديل المادة 419، التي تحدد أصول هذا النوع من الطعون. وبالعودة إلى المادة المذكورة، نلحظ بأنها تنص على أنه في حالة وجود بطلان في الاجراءات أو في الحكم الصادر من محكمة أول درجة، فإن محكمة الاستئناف تصحح البطلان وتحكم في الدعوى. أما التعديل المقترح، فينص على وجوب إعادة القضية لمحكمة أول درجة لتفصل في الموضوع ويسمح لها في المقابل أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى. وهو التعديل المثير للاهتمام، حيث أنه ينطبق على محاكم استئناف الجنح الحالية وعلى محاكم استئناف الجنايات المستحدثة. وهو التعديل الذي سيجعل قضاة أول درجة حريصين على أن تصدر أحكامهم غير مشوبة بالبطلان حتى لا تعود إليهم مرة أخرى؛ كما أنه لن يجعل المتهم يخسر درجة من درجات الطعن بسبب بطلان الاجراءات أو الحكم. ولكنه، في المقابل، قد يؤدي إلى تطويل أمد هذه القضايا، مما قد يمس بحقوق المتهم، خاصة إذا كان محبوساً طوال مدة النظر في القضية.
ولكن يجب أن نشير أن تعديل هذه المادة يختلف في توجهه عن التوجه الذي اعتمده المشرع في قانون “حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض” في 2017[14]، حيث تدخل ليكون على محكمة النقض، في حال كان الطعن مبنيا على بطلان في الاجراءات أو في الحكم، أن تنقض الحكم وتنظر موضوعه. وهذا الأمر يعكس تخبط المُشرع، فعدل قانون الطعن النقض في 2017 ليسمح لمحكمة النقض، عندما كانت هي تُعد الدرجة الثانية للتقاضي في مواد الجنايات، بالفصل في الموضوع في حال بطلان الاجراءات والحكم، ليعود ويقترح بعد سنة واحدة إعطاء محكمة ثاني درجة المزمع استحداثها امكانية إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. وإذا كان هدف المشرع من تعديل 2017 تسريع الفصل في القضايا وعدم إطالة أمد التقاضي، فلماذا لا يذهب في اتجاه معاكس في ما يخص محاكم استئناف الجنايات والجنح؟
وفي ضمانة إضافية للمحاكمة العادلة، نص مشروع القانون على وجوب عرض الأحكام الصادرة بالإعدام من محاكم أول درجة على محاكم الاستئناف ويكون من حق المحكمة أن تؤيد الحكم أو تعدله أو تلغيه، وتنظر الدعوى كما لو كان الاستئناف مقدماً من المحكوم عليه؛ وهي لا تتقيد عند النظر في حكم بالإعدام، بأسباب الاستئناف، سواء قدّم من المحكوم عليه أو النيابة العامة[15]. ونشير إلى أن القانون الخاص بالطعن بالنقض يلزم النيابة العامة بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض كذلك[16]، وبالتالي تصبح أحكام الإعدام تُعرض وجوبياً على محاكم الاستئناف، فإذا أيدتها عُرضت مرة أخرى على محكمة النقض، مما يُعد ضمانة للمحاكمة العادلة وللحق في الحياة.
إلغاء الطعن بالمعارضة في مواد الجنح: انتهاك فاضح لحقوق المتهم
على جانب آخر وفي انتهاك واضح للحق في المحاكمة حضورياً، ذهب التعديل إلى اعتبار كافة الأحكام الصادرة في مواد الجنح أحكاما حضورية أو حضورية اعتبارية، وبالتالي إلغاء الطعن بالمعارضة الذي يُسمح به في حال الحكم الغيابي، في حين أبقى على “إعادة المحاكمة” في مواد الجنايات كما أشرنا.
وعليه، يكون طريق الطعن الوحيد في مواد الجنح هو الاستئناف الذي يجب أن يتم خلال 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم؛ فإذا لم يعلم المتهم بالحكم، ماذا يفعل عند انقضاء ميعاد الطعن؟
بالعودة إلى المادة 238، على سبيل المثال، حيث تنص، حسب التعديل، أن المتهم الذي تعذر إعلانه بشخصه وتخلف عن حضور الجلسة، يتم إعلانه في موطنه (المثبت في بطاقة الرقم القومي). وإذا تخلف عن الحضور بعد هذا الإعلان، يُعتبر الحكم الصادر بحقه حضورياً. وهنا نشير إلى أن إعلان المتهم في موطنه لا يثبت علمه بالجلسة حيث يمكن أن يتسلم شخص آخر الإعلان، وبالتالي يصبح الحكم حضورياً دون علمه بالجلسة من الأساس مغلقاً الباب أمامه للطعن بالمعارضة. وأشار قسم التشريع بمجلس الدولة في ملاحظاته على هذه المادة إلى وجود شبهة بعدم دستوريتها؛ وذلك لأنه، في حال جهل المتهم بالجلسة وبالتالي بالحكم الصادر بحقه، قد يفوّت مواعيد الاستئناف، موصياً أن يسمح له بالطعن بإعادة النظر، ولكن لم تتم الاستجابة لهذه التوصية في نسخة المشروع التي تناقش حالياً في مجلس النواب. وعليه، فإن الغاء الطعن بالمعارضة يخلّ بالحق في التقاضي، المنصوص عليه في المادة 97 من الدستور، وبضمانات المحاكمة العادلة بصورة مباشرة.
بالإضافة إلى أن طرق الإعلان المنصوص عليها في القانون، لا تضمن بشكل حقيقي علم المتهم بالقضية، كما أسلفنا، فإن اعتبار كل أحكام الجنح حضورية يخل بشكل واضح بقرينة البراءة حيث أن المتهم الذي لا يُكفل له حق الدفاع عن نفسه، ستتم إدانته في أغلب الأحوال مع إقفال أبواب الطعن في وجهه، إذا لم يعلم بالحكم الصادر بحقه قبل انقضاء مواعيدها.
وأشار قسم التشريع بمجلس الدولة إلى أن إلغاء الطعن بالمعارضة يخالف المستقر عليه في أحكام المحكمة الدستورية من ضمانة حق المتهم المحكوم عليه غيابياً في الطعن بالمعارضة. كما أنه لا يمكن أن يبرر المشرع هذا الأمر بسرعة الفصل في القضايا أو التقليل من القضايا في المحاكم حيث أشار قسم التشريع في ملاحظاته كذلك أنه من المستقر عليه في أحكام المحكمة الدستورية أن “انفتاح طرق في الأحكام أو انغلاقها، إنما يتحدد وفق أسس موضوعية-لا يندرج تحتها مجرد سرعة الفصل في القضايا بما يناقض طبيعتها- وعلى الأخص في مجال إعمال قوانين جزائية تنال بعقوباتها من الحق في الحياة أو الحرية أو الملكية”. كما اعتبر القسم أن النص تشوبه شبهة مخالفة الدستور حيث ميز بين القواعد التي تسري على الجنايات وتلك التي تسري على الجنح، تمييزاً غير مبرر خاصة أنها لا تساوي بين المتهمين في ما يخص الانتفاع بضماناتهم على الأخص تلك المتعلقة بحق الدفاع.
ولكن رغم تحذيرات مجلس الدولة، أبقت النسخة الحالية من مشروع القانون على إلغاء الأحكام الغيابية في مواد الجنح وبالتالي عدم جواز الطعن عليها عن طريق المعارضة؛ مما يعكس إهمال التعديل لكفالة حقوق المتهمين بطريقة جدية، وعلى رأسها حق التقاضي، والحق في الدفاع.
وقد يكون إلغاء الطعن بالمعارضة في أحكام الجنح هو السبب الحقيقي من وراء تمسك مشروع الحكومة بجعل النظر في جرائم النشر من اختصاص المحاكم الناظرة في الجنح، وذلك بخلاف القانون الحالي الذي أقر اختصاص محاكم الجنايات بنظر هذا النوع من الجرائم[17]. وعلقت النيابة العامة على هذا التعديل طالبة أن يعود الاختصاص لمحاكم الجنايات كما السابق وهو ما استجاب له قسم التشريع بمجلس الدولة عند مراجعته للقانون. ولكن الحكومة لم تستجب لتلك الملاحظة وحافظت، في نسخة المشروع الحالية، على إخراج تلك الجرائم من اختصاص محاكم الجنايات. ومن شأن هذا التوجه أن يزيد من التضييق على حرية الصحافة والنشر؛ خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار حظر تغطية الجلسات والنشر عنها الذي ينص عليه التعديل، والعقوبات المترتبة على مخالفة هذا الحظر. كما ننوه أن هذا الأمر ينطبق على جرائم تعتبر سياسية مثل “التظاهر بدون ترخيص”؛ مما يمهد لانتهاك حق المعارضين في الطعن عند غيابهم عن المحاكمة. وفي حال صحّ أن التعديل يرمي إلى استهداف أفعال أو جرائم بعينها، فإنه يظهر بالمقابل لامبالاة فائقة بحقوق آلاف المواطنين الذين لا يتم إعلانهم بصورة صحيحة فتصدر أحكام ضدهم في قضايا لا يعلمون عنها شيئاً، وقد تؤدي إلى حبسهم بموازاة تجريدهم من حقهم في الطعن فيها وتاليا الدفاع.
خاتمة
يُدخل مشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائية تغييرات حقيقية على نظام القضاء الجنائي؛ ويمس بصورة مباشرة بحق المتهم في المحاكمة العادلة. فرغم أن استحداث الاستئناف على أحكام الجنايات هو استجابة لشروط المحاكمة العادلة في ما يخص الحق في الطعن وحق التقاضي على درجتين، إلا أنه يظل شرطا شكليا إذا لم تتحقق شروط المحاكمة العادلة الأخرى أمام هذه المحكمة وعلى رأسها الحق في الدفاع وسرعة الفصل في القضايا مع ضمان جودة الأحكام. وفي مقابل استحداث هذه المحاكم، قام المُقترح بانتهاك فاضح لشروط المحاكمة العادلة وعلى رأسها الحق في المحاكمة حضورياً والحق في الطعن والحق في الدفاع من خلال إلغاء الأحكام الغيابية أمام محكمة الجنح؛ وما ترتب عليه من إلغاء الطعن بالمعارضة. ويؤكد القائمون على صناعة القانون مرة أخرى في هذا المُقترح أنهم يقومون بالتشريع لظرف معين استثنائي؛ دون أخذ الآثار المترتبة على هذه التعديلات بعين الاعتبار. وعليه، يخشى أن يكون المُقترح باستحداث استئناف الجنايات مجرّد واجهة تخفي انتهاكات عدة لمبادئ المحاكمة العادلة. وهو الأمر الذي يستدعي مراجعة المواد الأخرى التي تمس حق الدفاع في المشروع للوقوف حول مدى كفالة المُقترح لهذا الحق، وهو ما نتطرق إليه في مقال لاحق.
نشر في العدد 10 من مجلة المفكرة القانونية في تونس
للاطلاع على المقالات الأخرى حول تعديل قانون الاجراءات الجنائية:
مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية: لمن ينحاز المشرع المصري؟
مقترح تعديل قانون الإجراءات الجنائية: عندما تصبح علانية المحاكمة الاستثناء
توسيع سلطات القبض والاحتجاز في تعديل الاجراءات الجنائية: العصف بالحرية الشخصية للمصريين
تنظيم المنع من السفر في مقترح تعديل قانون الاجراءات الجنائية: هل يضع حدا للتعسف في استخدامه؟
مقترح تعديل قانون الاجراءات الجنائية: أي حرمة للحياة الخاصة للمصريين؟
مقترح تعديل الاجراءات الجنائية: نحو تجريد الدفاع من أدواته؟
مقترح تعديل الاجراءات الجنائية في مصر: أي حماية للفئات الأضعف؟
الحبس الاحتياطي كعقوبة في مقترح تعديل قانون الاجراءات الجنائية
[1] المادة الأولى من القانون الحالي.
[2] راجع تعديل المادة 244.
[3] راجع تعديل المادة 215 من القانون.
[4] راجع المادة 244 من القانون الحالي.
[5] راجع المادة الثانية من مواد إصدار مشروع القانون، بالإضفة إلى تعديل المواد 215، 402 و403.
[6] راجع المادة 12 من قانون العقوبات المصري.
[7] راجع المواد من 74 إلى 84 مكرر 4 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والمواد من 84 إلى 101 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.
[8] راجع على سبيل المثال المادة 16 (7) من الميثاق العربي لحقوق الانسان، والقسم ن (10-أ) من مبادئ المحاكمة العادلة في أفريقيا.
[9] مادة 366 مكرر من مشروع القانون.
[10] مادة 366 من مشروع القانون.
[11] المادة 419 مكرر من مشروع القانون.
[12] المواد 419 مكرر و419 مكرر/2 من مشروع القانون.
[13] راجع المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية.
[14] قانون رقم 57 لسنة 1959، التعديل المُشار إليه بتاريخ 27-4-2017.
[15] المادة 419 مكرر/9 من مشروع القانون.
[16] مادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959.
[17] تنص المادة 215 من القانون الحالي على: “تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد”.