[1]تنصّ الفقرة الأولى من المادة السادسة على أنّ "الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين". وتضيف المادة السابعة في فقرتها الأولى بأنّ"الحرية الشخصية مصونة". أمّا المادتين 14 و 15، فتتعلقان بحرية القيام بشعائر الأديان والعقائد وكذلك حرية الرأي.
[2]تُعامل أغلب الدول العربية المولودين في عائلات مسلمة كمسلمين وتطبق عليهم في مجال الأحوال الشخصية قوانين إسلامية رغم عدم إيمان بعضهم بها أو بالسلطة الدينية المشرّعة لها. الأمر كذلك بالنسبة لأتباع الطوائف غير المسلمة المعترف بها من ناحية فرض التشريعات الدينية وإلحاقهم في السجلات المدنية كمنتمين إلى طائفة أسرهم، أو حتى غير المؤمنين والمنتمين إلى أقليات دينية غير معترف بها من ناحية فرض ديانة عليهم، في انتهاك واضح للحق في الحرية الدينية.
[3]يمكن أن لا تطبق أحيانً هذه الإجراءات ولكن الدولة تستمر في معاملة "المرتدين" على أنهم مسلمين وبالتالي تطبق عليهم وعلى عائلاتهم تشريعات إسلامية في مجال الأحوال الشخصية وكذلك على الصعيد التعليمي وفي القيود المدنية والشخصية.
[5]قرار المحكمة الشرعية في عمان، رقم
70/108/36بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، رقم أساس50/2004
.
[6]قرار محكمة الاستئناف الشرعية في عمان، رقم
82/2005 – 61641.
[7] أشارت المفكرة القانونية في تقاريرها الأسبوعية عن القضاء في الدول العربية الى احدى ملاحقات عبدة الشيطان الحاصلة في 2013 أمام محكمة أمن الدولة وقد انتهت الى ابطال التعقبات بحقهم (المحرر).
[8]إلا أنّه لابدّ من التمييز بين نوعين من أساليب التبشير: أولهما التبشير الذي يتستر خلف أمور انسانية كالمساعدات الغذائية والوعود بالسفر وتقديم الأموال واستخدام ضغوط أخرى كلامية وغيرها من أجل حضّ الأفراد على اعتناق دين معين. أمّا النوع الثاني، فيتمثل بدعوة الآخر لاعتناق دين معين دون اللجوء إلى الأساليب المذكورة أعلاه، وهو ما يجب احترام ممارسته على خلاف النوع الأول.
[9]فغالباً ما تُعطى حضانة الأطفال للطرف المسلم في حال نشوب نزاع قضائي، وقد عززت المادة 172، ب من هذا بالتنصيص صراحة على إسقاطحق الحضانة فيما "إذا تجاوز المحضون سن السابعة من عمره وكانت الحاضنة غير مسلمة"
.
[10]فالمادة 281، ب تشير على أنه "لا توارث مع اختلاف الدين فلا يرث غير المسلم المسلم"، ولكن نفس المادة تجٌيز للمسلم بأن يرث المرتد.
[11]فتمنع الطوائف الكاثوليكية في بلدان المشرق العربي "الطلاق لغيرعلة الزنا "وحتى في هذه الحالة تحكم غالباً "بالهجر المؤبد" وبالتالي لايمكن للطرفين إبرام عقود زواج جديدة.
[12] أنظر على سبيل المثال قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض في سورية رقم 72/498 تاريخ 15 شباط/فبراير1998.
[13]قرار رقم 758/2002 بتاريخ 2/6/2002.
[14]قرار رقم 1708/55366 بتاريخ 21/7/2002.
[15]قرار رقم 35، قضية رقم 551 لعام 2003.
[16]هذا وقد أشارت العديد من الاجتهادات القضائية الأردنية
على سمو أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على القوانين الداخلية في حال التعارض. أنظر على سبيل المثال قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 1991/38.
[17]شارك أيضاً كل من لبنان وسورية والسعودية والعراق ومصر واليمن.
[18]كما أشارت الأردن في نفس هذا التحفظ، بتاريخ 25 أيار/مايو 1991، على عدم قبولها للمادتين 20 و21 المتعلقتان بالتبني. لمزيد من المعلومات، أنظر الرابط التالي:
http://treaties.un.org
[19]وفقاً لهذا التيار الليبرالي، الحرية الدينية مصونة في الإسلام حيث يستشهدوا بعدّة آيات في هذا السياق منها 29 من سورة الكهف : "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
"أو الآية القائلة
"لا إكراه في الدين". وبالتالي يرفضأنصار هذا التيار تقييد حرية الأشخاص في تغيير معتقداتهم ولا يأخذون بالحديث الذي نقله البخاري:
"من بدل دينه فأقتلوه". وتدعو، حتى العديد من تيارات الإسلام السياسي، إلى فهم هذا الحديث في سياقه التاريخي بحيث لا يجوز تطبيقه إلا بحق المرتد الذي يحمل سلاحاً ضد المسلمين، كما أنهم يستشهدون بعدم تنفيذه على الإطلاق من طرف الرسول.
[20]تتعدد المراكز البحثية والاجتماعية الأردنية التابعة للحكومة والمتعلقة بحوار الأديان والثقافات وحتى حقوق الانسان.
[21]تتفوق المعارضة الإسلامية الأردنية من حيث التنظيم والقدم على العديد من المعارضات الليبرالية العلمانية التي كان وجودها شبه معدوم خلال العقود الأخيرة.