مجلس الأمة يقر مشروع قانون لمجالس الطوائف المسيحية في الأردن: إصلاحات واعتراضات


2014-08-14    |   

مجلس الأمة يقر مشروع قانون لمجالس الطوائف المسيحية في الأردن: إصلاحات واعتراضات

استمرارا لاصدار القوانين المرتبطة بالمطالب الاصلاحية والتعديلات الدستورية ابان حراك الشارع الاردني، اقر مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب بتاريخ 10-7-2014 قانونا لمجالس الطوائف المسيحية، ليحل محل القانون السابق "قانون الطوائف الدينية غير المسلمة رقم ( 2 ) 1938". ويأتي اصدار هذا القانون تلبية لمطالب العديد من الاصلاحيين من كلا الطائفتين المسلمين والمسيحيين، الذين كانوا يرون في القانون السابق افتئاتاعلى حقوق ابناء الطوائف المسيحية[1]، وتمييزا غير مبرر مقارنة بابناء الديانة الاسلامية.والطوائف المسيحية التي تخضع لأحكام هذا القانون احدى عشرة طائفة، وهي: الروم الأرثودكس، الروم الكاثوليك، الأرمن، اللاتين، البروتستانت الانجليكانية التي أصبحت فيما بعد تحمل اسم الطائفة الانجيلية الأسقفية العربية، والأقباط الأرثوذكسوالمارونية، الانجيلية اللوثرية العربية، السريان الأرثوذكس، الأدفنتست السبتيين الإنجيلية، العنصرة الدولية المتحدة[2]. ويحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية الاعتراف بأي طائفة مسيحية وفقا للمادة ( 2/ب ) من مشروع القانون الجديد[3]. وقد صرحوزير الداخلية حسين المجالي إن الوزارة لم ترفض إلا طلبين للاعتراف بهما وهما للطائفتين الإنجيلية والبهائية[4].

أما مجالس الطوائف غير المسلمة (المحاكم الكنسية) في الاردن الموجودة قبل اصدار القانون الجديد في 2014، والتي لا تتبع القضاء النظامي الاردني، وتختص بنظر قضايا الأحوال الشخصية لأبناء طوائفها في الأردن وفقا لقانون رقم ( 2 ) 1938، فهي تقتصر على الطوائف الست الأولى المعددة أعلاه[5]. أما بالنسبة للطوائف الخمس الأخرى التي لم تكن أدرجت في قانون الطوائف غير المسلمة، فإن المحكمة المختصة بنظر قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بأبنائها هي محكمة الطائفة الأنجيلية الأسقفية العربية وفقا لقانون الطوائف الدينية غير المسلمة رقم (2) 1938[6].
 
انتقاد ناشطين قانونيين ومسيحيين لواقع القضاء الكنسي في الاردن
تبلغ نسبة المسيحيين في الاردن وفقا لبعض الاحصائيات 6% من مجموع السكان أي ما يقارب (390000) نسمة[7]. وما تزال قضايا الاحوال الشخصية لابناء الطوائف المسيحية محل جدل ونقاش في ظل غياب مرجعية قانونية واحدة لها. ومن هنا، تعالت الاصوات عندما فتح باب تعديلات الدستور قبل حوالي ثلاث سنوات لاعادة النظر ببعض مواد الدستور والتي تنص على المحاكم الدينية[8]. وقدم ناشطون اصلاحيون إلى اللجنة العليا المختصة بتعديل الدستور آنذاك مقترحا بتعديل على نصوص دستورية من شأنها إلغاء النصوص التي تتيح إنشاء محاكم شرعية أو كنسية وخاصة بالعموم[9]. وقد آل الاقتراح الى الغاء المحاكم الدينية واعادة الولاية العامة للقضاء النظامي، او على الاقل توحيد المحاكم الدينية لكافة الديانات، وتوحيد القانون الخاص بذلك في الاحكام المشتركة، مع مراعاة خصوصية كل ديانة وطائفة في الامور الخاصة بها. ومن أهم الإشكاليات التي يتم طرحها في هذا المجال الآتية:

إشكالية تواجد محاكم استئنافية خارج الأردن
فمثلا في الوقت الذي يحصُر القانون السابق لسنة 1938عمل المحاكم الكنسية ”بداية واستئنافا” لأتباع طائفة الروم الكاثوليك في الأردن، فإن أتباع طائفة الارثوذكس مثلا يدخلون في منازعات قضائية في بلدين: محاكم بداية في الأردن ومحاكم استئناف في القدس.وهنا تسرد احدى المحاميات الناشطات في مجال حقوق المرأة (المحامية آمال حدادين) ما عانته موكلتها بسبب هذا القانون.فبعد مرور أربع سنوات على دخول السيدة ”فدوى” في نزاع قضائي لأجل تحصيل حقها من ميراث أبيها، استطاعت أن تحصل على قرار قضائي من محكمة روم الأرثوذكس يمنحها الحق في حصة من ميراث ابيها، لكن حصولها على حقها خسرته بلحظة حصول شقيق لها على قرار قضائي كنسي آخر يلغي حقها بعد استئنافه القرار من محكمة استنئاف روم الارثوذكس في القدس. ولم تستطع فدوى الاستمرار في الاستئناف خصوصا وأنها أضاعت وقتا ومالا في اجراءات التقاضي. وبذلك خسرت فدوى حقا كانت قد حصلت عليه ولم يدم معها سوى فترة محدودة. فدوى قد لا يختلف حالها عن حال أخريات ينتمين الى الديانة المسيحية وقد يخسرن حقهن في الارث بسبب ”الازدواجية في القرارات القضائية”، على ما تقوله المحامية آمال حدادين. ”فالأساس أن تكون هناك مرجعية موحدة للقضاء الكنسي الارثوذكسي".وما ترمي إليه حدادين هو ”ألا تكون مرجعية الكنيسة القضائية في الأردن وفلسطين معاً فالأساس أن تكون مرجعا موحدا داخل الأردن فقط"[10].

إشكالية اخضاع الأحوال الشخصية للمسيحيين للشريعة الاسلامية
وضع المشرع في قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 1938(م.12) أن قضايا الوصايا والارث التي تنظر فيها المحاكم الطائفية للمسيحية تخضع للتشريعات الآردنية التي تطبق على المسلمين، وذلك بخلاف مجمل مسائل الأحوال الشخصية التي تخضع للقوانين الخاصة لهذه المحاكم. وقد أعيد التأكيد على هذه القاعدة من مشروع القانون الجديد (المادة 10). 

 ويرى ناشطون أن استناد قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا على الشريعة الإسلامية، أحدث تجاوزا على حقوق الإقليات غير المسلمة في الأردن، ومن بينها الطوائف المسيحية[11]. وهذا القانون (قانون الاحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010)، تم إقراره العام 2010. وتجد الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة (أسمى خضر) أن قانون الأحوال الشخصيّة "ينطوي على ظلم كبير لغير المسلمين وتحديدا للمرأة". وهي تقترح أن يكون هناك قانون أحوال شخصية موحد يجمع بين الأديان، ويطبق بعدالة ومساواة، ويأخذ بالاعتبار خصوصيات الطوائف، لكن في الأحكام المشتركة يطبق ذات الأحكام ومن قبل ذات المحاكم[12]. ومن جهته، يرى القاضي جورج شرايحة من محكمة الاستئناف لروم الكاثوليك أن الميراث المطبق على المسيحيين يتبع الشريعة الإسلامية، وهذا ما قد يؤثر على نساء مسيحيات[13].

التمييز على أساس الدين والجنس
وينتقد قانون الأحوال الشخصية حسب رأي البعض كونه يفرَق بين الديانتين الإسلامية والمسيحية، فضلا عن مخالفته للدستور في مساواة الرجل والمرأة. فالقانون نزع حق الحضانة من المرأة غير المسلمة، كما نزع منها حق الإرث إذا كانت متزوجة من مسلم.

اشكالية وحدة القضاء
وبحسب خبراء قانويين، فإنه كان من الضروري النص في التعديلات الدستورية الاخيرة على مبدأ وحدة القضاء، واخضاع كافة المحاكم لرقابة محكمة التمييز للتوصل الى توحيد النظام القضائي، وتحقيق المساواة بين كافة الافراد باخضاع قرارات محاكم الاستئناف الشرعية ومحاكم الاستئناف لمجالس الطوائف لرقابة محكمة التمييز[14].

إشكالية تغيير الدين من قبل الأب
ووفق ما يرى النائب السابق (عودة قواس)، لا يتوقف حرمان المرأة على مسألة الإرث.فهو يطال قضايا حساسة أخرى مثل تغيير الدين، حيث تفقد المرأة حقها عند زواج زوجها من أخرى مسلمة واعتناقه الاسلام، ما يعني ذلك طلاقها. ويضرب قواس مثالا عن زواج مسيحي من مسلمة. ورغم زواجه سابقا من مسيحية، اعتبرت زوجته الأولى مطلقة لعدم جواز الجمع بين اثنتين استنادا للديانة المسيحية، فيما اعتبر أطفاله القاصرون مسلمين الزاما.اما غير القاصرين فقد لايسلمون مما يؤدي الى حرمانهم من الإرث[15].
 
موقف المركز الوطني لحقوق الانسان في الاردن من القضاء الكنسي
بحسب التقرير السنوي السادس للمركز الوطني لحقوق الانسان – أوضاع حقوق الانسان في الاردن لعام 2009 ، فقد ورد في الفقرة 30 من التقرير ما يلي[16]:

وفيما يتعلق بالقضاء الكنسي، فان المحاكم الكنسية للطوائف المسيحية تمارس دورها المناط بها حسب احكام الدستور. وقد رصد المركز عددا من المعيقات التي تواجه القضاء الكنسي والمتعاملين معه منها:

اولا: ان قوانين بعض المحاكم الكنسية غير منشورة بالجريدة الرسمية وغير متاحة، وبعضها غير معرّب مما يجعل الوصول اليها والتعرف عليها أمرا صعبا.

ثانيا: عدم وجود قانون أصول محاكمات ثابت يطبق على كافة القضايا، الامر الذي يسبب ارباكا وعدم استقرار للمواطنين.

ثالثا: ارتفاع الرسوم القضائية امام المحاكم الكنسية، وعدم وجود نظام ثابت لها وخضوعها لتقدير القاضي.

رابعا: وجود بعض محاكم الدرجة الثانية خارج الاردن الامر الذي يمس استقلال القضاء الاردني، ويطيل امد اجراءات المحاكمة أمامها.

خامسا: بعض القضاة غير مؤهلين قانونيا بشكل كاف لتولي منصب القضاء، اذ ان عددا منهم لا يحملون مؤهلا قانونيا.

سادسا: طول امد اجراءات المحاكمة، اذ يستغرق النظر في بعض القضايا سنوات قبل الفصل فيها، مما يسبب افدح الضرر بالمتقاضين ويضيع حقوقهم.
 
أبرز ملامح مشروع القانون الجديد لسنة 2014
 
تضمن مشروع القانون لسنة 2014 العديد من التحولات مقارنة بالقانون السابق، منها ما يشكل استجابة لمطالب اصلاحية وحاجات دينية لابناء الطوائف المسيحية، ومنها ما يشكل استمرارا لنهج القانون السابق الامر الذي سيبقى مثار جدل ونقاش حتى حين:
 
اولا: تعيين قضاة المحكمة الابتدائية والاستئنافية:
استعاد مشروع القانون الجديد طريقة تعيين رئيس المحكمة واعضائها وعزلهم حسبما كان معمولا بها سابقا، أي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس الروحي الاعلى لتلك الطائفة في الأردن، على أن يقترن القرار بالارداة الملكية السامية. كما أقر آلية التعيين نفسها بخصوص أعضاء المحاكم الاستئنافية المنشأة. جديد المشروع هنا أنه اشترط فيمن يعين قاضياً في المحكمة ان تتوافر فيه شروط معينة أبرزها أن يكون أردنيا أو يحمل جنسية احدى الدول العربية[17]، وأن يكون قد امضى مدة محددة في الخدمة الكنسية أو في القضاء أو المحاماة.

ثانيا: اختصاص محكمة البداية النظامية في حال عدم وجود محكمة للطائفة:
تختص محكمة البداية النظامية بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها في هذا القانون والفصل فيها اذا لم يكن لأفراد طائفة مسيحية محكمة. وتسترشد عند نظر الدعوى بقواعد العدل والإنصاف وقواعد واعتقادات تلك الطائفة بما لا يخالف النظام العام والآداب العامة. وعند عدم وجود قواعد مكتوبة أو يوجد شك في هذه القواعد المراد تطبيقها تطبق محكمة البداية النظامية قواعد الطائفة الأقرب إلى تلك الطائفة التي ينتمي إليها أطراف الدعوى[18].ولعل هذا ما اثار حفيظة المحكمة الكنسية للطائفة اللاتينية وفقا للبيان الصادر عنها سيترتب على ذلك ان المحاكم النظامية هي صاحبة اختصاص في امور سر الزواج المقدس، وان السلطة المدنية التي لا سلطة كنسية لها هي التي تمنحها الصلاحية مؤكدا ان هذا ليس فقط تجاوزا للخطوط الحمراء للايمان المسيحي الكاثوليكي وغير الكاثوليكي، لكنه يعني ايضا تغول المحكمة النظامية على المسيحيين في امور احوالهم الشخصية الناجمة عن سر الزواج المقدس.كما يعني ايضا ان المحاكم النظامية ستعطي الطلاق المدني لزواجات كنسية. ومن يحصل على الطلاق المدني لا يستطيع ان يتزوج في الاردن زواجا مدنيا لان الاردن لا يوجد فيه أي تشريع للزواجات المدنية[19].

ثالثا : بالنسبة للميراث :تطبق المحكمة او أي محكمة نظامية عند نظرها في دعوى تتعلق بأموال غير منقولة موجودة في الأردن تركت بوصية او دون وصية التشريعات الأردنية التي تطبق على المسلمين[20].وستبقى هذه المسألة محل نقد من قبل الكثير من الناشطين القانونيين وابناء الطوائف المسيحية.

رابعا : إنشاء محاكم استئناف[21]:
يجوز خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون،استئناف الاحكام الصادرة عن المحكمة قبل نفاذ القانون لدى محكمة استئناف خارج الأردن مشكلة حسب الأصول للطوائف المسيحية.ومع مراعاة ذلكوخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون،على كل طائفة مسيحية تشكيل محكمة استئناف في الأردن وفق احكام هذا القانون، وذلك تحت طائلة بطلان القرارات والإجراءات المتخذة من محاكم الاستئناف المشكلة خارج الأردن.وبعد انقضاء مدة الستة أشهر المشار اليها أعلاه، تكون محاكم الاستئناف النظامية مختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات المحكمة التي لم يتم تشكيل محكمة استئناف لها في الأردن.وتستمر محكمة الاستئناف المختصة قبل نفاذ هذا القانون بالنظر في القضايا المنظورة أمامها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. ويلحظ هنا التناقض الحاصل بين مواد القانون لجهة المدة الانتقالية، وهو تناقض يعود الى تخفيض النواب المدة في بعض مواد مشروع القانون الوارد اليهم من دون النظر الى المواد الأخرى.

ويعد انشاء محاكم استئناف للطوائف المسيحية داخل الاردن وسلب الاختصاص من محاكم الاستئناف خارج الاردن من اهم التعديلات الايجابية التي تنسب للقانون الجديد[22].

خامسا: أصول واجراءات التقاضي: يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام أصول التقاضي وإجراءاته لدى المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية في الأردن.والى حين اصدار هذا النظام، يطبق قانون اصول المحاكمات المدنية في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبالقدر الذي لا يتعارض فيه مع أحكامه[23].وقد انتقدت المحكمة الكنسية للطائفة اللاتينية هذا النص ونعت عليه بعدم الدستورية وتدخله في الشأن الديني المسيحي ومخالفته لقوانين المحكمة الكنسية في العالم اجمع[24].

اعتراض المحكمة الكنسية اللاتينية على مشروع القانون
إن النص الذي أقره مجلس الامة قد تعرض لنقد حاد من المحكمة الكنسية اللاتينية في الأردن. وقد برر رئيس المحكمة الاب د. جهاد شويحات اصدار ابيان بتجنب تعرض الوجود المسيحي الى "خضّة" تتجاوز الخطوط الحمراء للايمان المسيحي[25]. وقد حددت المحكمة اعتراضها بنقطتين:

المادة 7 من المشروع التي تجعل محكمة البداية النظامية مختصة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها في هذا القانون والفصل فيها اذا لم يكن لأفراد طائفة دينية غير مسلمة محكمة.واشار رئيس المحكمة الىان ذلك يعني أنه وكونه ليس للموارنة والكلدان والارمن الكاثوليك وللسريان الكاثوليك والاقباط الكاثوليك وللاشوريين ولعدد من الطوائف الاخرى محاكم كنسية، فإن أبناءهم سيتوجهون الى المحاكم النظامية لطلب بطلان الزواج والطلاق وكل الامور الاخرى الناجمة عنه، كما سيطلبون التفسيح من زواج غير مكتمل بطلب يُقدم الى المحكمة النظامية.واكد البيان انه سيترتب على ذلك ان المحاكم النظامية هي صاحبة اختصاص في امور سر الزواج المقدس، وان السلطة المدنية التي لا سلطة كنسية لها هي التي تمنحها الصلاحية مؤكدا ان هذا ليس فقط تجاوزا للخطوط الحمراء للايمان المسيحي الكاثوليكي وغير الكاثوليكي، لكنه يعني ايضا تغول المحكمة النظامية على المسيحيين في امور احوالهم الشخصية الناجمة عن سر الزواج المقدس.كما يعني ايضا ان المحاكم النظامية ستعطي الطلاق المدني لزواجات كنسية. ومن يحصل على الطلاق المدني لا يستطيع ان يتزوج في الاردن زواجا مدنيا لان الاردن لا يوجد فيه أي تشريع للزواجات المدنية.وتساءل رئيس المحكمة هل من مصلحة الأردن ان تفتح الحكومة الباب للطلاق المدني لزواجات كنسية؟وهل من مصلحته أن تتدخل من خلال تشريعاتها في ثوابت الإيمان المسيحي الكاثوليكي؟

–  البند (أ) من المادة 31 من مشروع القانون الذي يمنح مجلس الوزراء صلاحية اصدار انظمة لتنفيذ اصول التقاضي والاجراءات لدى المحكمة الكنسية.وقد أكد البيان ان ذلك يخالف نص المادة (109/2) من الدستور بشكل واضح، من زاويتين: أولا، من خلال منح مجلس الوزراء صلاحية اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك نظام أصول التقاضي وإجراءاته لدى المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة الدينية غير المسلمة، فيما أن البند الثاني من المادة 109 من الدستور ينص على أن "تُطبِّق مجالس الطوائف الدينية الأصول والأحكام المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية على ان تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها وأصول المحاكمات امامها".وثانيا: فهي الزام المحاكم الكنسية بتطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية بدلا من اصول محاكماتها الكنسية، مشيرا الى ان هذا يعني ان قوانين محاكمنا التي تسير عليها الكنيسة في العالم كله ويتبعها حالياً مليار و200 الف كاثوليكي، اصبحت في مهب الريح، تتلاعب بها الحكومة كما تريد. وهذا غير مقبول على الاطلاق.واكد إن القوانين والانظمة والاصول الكنسية الكاثوليكية مجبولة بالايمان المسيحي والتقليد المسيحي عبر مئات السنين (من قبل انشاء الأردن) فهي اكثر من قوانين وانظمة واصول، انها تُعبِّر عن الايمان في كل الامور المتعلقة بالأحوال الشخصية وبالمشاكل التي تنشأ بين المؤمنين انفسهم، وبينهم وبين الاكليروس، وبين الاكليروس والاكليروس، وبين الرهبان والرهبان، وهي كلها امور لا مثيل لها في القوانين والانظمة والاصول النظامية.

وقد انتهى البيان بعد عرض المخالفتين الى الدعوة الى إعطاء الرئيس الديني للطوائف التي ليس لها محاكم حق تحويل ابنائه المتخاصمين في امور الاحوال الشخصية الناجمة عن سر الزواج المقدس الى المحكمة الكنسية الاقرب اليه من حيث الايمان والتشريع. ف"هكذا تبقى كل امور الاحوال الشخصية للمسيحيين في اطارها المسيحي، خاصة وان جميع الكنائس مستقلة في شؤونها التنظيمية والعقائدية، ولا يحق لاية سلطة دينية كانت ام مدنية ان تتدخل بأنظمتها وقوانينها، كما لا يحق ابدا اعتبار المسيحيين وكأنهم " طائفة واحدة"، أو "كتلة واحدة" في أمور ذات صلة مباشرة او غير مباشرة بالعقائد والتشاريع المسيحية.

وتجدر الاشارة الى أن بيان الكنيسة اللاتينية الذي صدر خلال مناقشات مشروع القانون في مجلس الامة لم يجد آذانا صاغية من قبل السلطة التشريعية. فقد أقر مجلس الاعيان مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب دون أي تغيير عليه، ورفعه للملك لاصدار الارادة الملكية به ونشره بالجريدة الرسمية، وهو الامر المتوقع حصوله خلال الايام القليلة القادمة.



[1]– بين رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب انه تم وضع مشروع القانون تنفيذا لتعديل الدستور الذي دخل حيز النفاذ ولتنظيم الاحكام المتعلقة بمجالس الطوائف الدينية غير المسلمة المعترف بها ولتشكيل هذه المجالس ومحاكم استئناف الطوائف الدينية غير المسلمة ولتنظيم اجراءات التقاضي امامها واختصاصاتها وشروط تعيين قضاتها . واضاف ان القانون يهدف الى تخفيف المعاناة على ابناء الطوائف المسيحية من خلال انشاء محاكم استئناف كنسية في الاردن وعدم تكبد معاناة اللجوء الى محاكم استئناف خارج البلاد.
 .http://www.alrai.com/article/653516.html  15 / 6 / 2014 .
[2]– الجدول الملحق بمشروع قانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2014 .
[3]-تننص المادة 108 من الدستور الاردني " -مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت او تعترف الحكومة بانها مؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية " . وكانت الحكومة تمارس ذلك سابقا بموجب المادة ( 3 ) من قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رم 2 لسنة 1938 التي تنص على انه " للطوائف الدينية غير المسلمة المؤسسة في شرق الاردن والمدرجة في الجدول الاول المضموم الى هذا القانون او اية طائفة دينية اخرى غير مسلمة موجودة في شرق الاردن اعترفت بها الحكومة بعد نفاذ هذا القانون واضيفت الى الجدول المذكور بقرار من المجلس التنفيذي وموافقة سمو الامير المعظم ان تؤسس محاكم تعرف بمجالس الطوائف الدينية لها صلاحية النظر والبت في القضايا بمقتضى احكام القانون الحالي " . ونص مشروع القانون الحالي في المادة ( 2 / ب ) منه على انه " ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية الاعتراف بأي طائفة مسيحية وفي هذه الحالة تضاف إلى الجدول الملحق بهذا القانون بعد نشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية ."

 

[5]– وفقا لمشروع القانون لسنة 2014 تبقى هذه المحاكم بتشكيلها الحالي صحيحة على أن تصوب اوضاعها مع القانون الجديد خلال سنتين من نفاذه ( المادة 28 ) من مشروع قانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2014 .
[6]– بمقتضى مشروع القانون لسنة 2014 اصبح ذلك من اختصاص محاكم البداية النظامية في الاردن ( المادة 7 ) من مشروع قانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2014 .
[8]– تنص المادة ( 99 ) من الدستور الاردني على أنه " المحاكم ثلاثة انواع:- 1- المحاكم النظامية . 2- المحاكم الدينية . 3- المحاكم الخاصة" ، وتنص المادة ( 104 ) على أنه " تقسم المحاكم الدينية الى: 1- المحاكم الشرعية . 2- مجالس الطوائف الدينية الاخرى " ، وتنص المادة ( 108 ) على أنه " مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت او تعترف الحكومة بانها مؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية " ، كما تنص المادة ( 109 ) على أنه " 1- تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقاً لاحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الاحوال الشخصية والاوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة. اما مسائل الاحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية. 2-تطبق مجالس الطوائف الدينية الأصول والأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية، على أن تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها وأصول المحاكمات أمامها " .
[9]– الطوائف المسيحية في الاردن تشكو من التعديلات الدستوربة ، http://www.forsannews.net/newsdetails.aspx?ne=4285تاريخ 27 / 8 / 2011 .
[10]– هل آن الاوان لقانون أحوال شخصية بمرجعية ديينة ؟ ، http://ar.ammannet.net/documentary/news/533/
[11]المرجع نفسه المرجع المذكور في الهامش 9 أعلاه.
[12]المرجع نفسه المرجع المذكور في الهامش 9 أعلاه.
[13]– هل آن الاوان لقانون أحوال شخصية بمرجعية ديينة ؟ ، http://ar.ammannet.net/documentary/news/533/
[14]– الخبير القانوني المحامي فاروق الكيلاني ، http://www.forsannews.net/newsdetails.aspx?ne=4285
[15]– هل آن الاوان لقانون أحوال شخصية بمرجعية ديينة ؟ ، http://ar.ammannet.net/documentary/news/533/
[16]– المركز الوطني الاردني لحقوق الانسان ، التقرير السنوي لعام 2009 .
[17]– المادة ( 3 / ب ، ج ) من مشروع قانون مجالس الطوائف المسييحة لسنة 2014 .
[18]– المادة ( 7 ) من مشروع قانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2014 .
[19]المحكمة الكنسية اللاتينية في الاردن تطالب بتعديل مادتين في قانون مجالس الطوائف المسيحية ، http://alarabalyawm.net/?p=358130، صحيفة العرب اليوم بتاريخ 7 / 7 / 2014.
[20]– المادة ( 10 ) من مشروع قانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2014 .
[21]– المادة ( 23 ) من مشروع قانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2014
[22]– يتضح من خلال قراءة نص الفقرة ( أ ) من المادة ( 19 ) من مشروع القانون "التي اجازت الاستئناف خارج الاردن خلال سنة من نفاذ القانون " انها تتناقض مع الفقرة (ب ) من ذات المادة التي الزمت الطوائف بانشاء محاكم استئناف خلال ستة اشهر من نفاذ القانون تحت طائلة بطلان الاجراءات التي تتم خارج المملكة " وكذلك مع الفقرة ( ز ) " التي بينت انه بانتهاء مدة الستة اشهر دون انشاء محاكم الاستئناف يصبح الاختصاص لمحاكم الاستئناف النظامية " . وكان ممكن ان يستقيم النص لو ان الفقرة ( أ ) جعلت المدة ستة اشهر فقط للاستئناف خارج المملكة .
[23]– ( المادة 31 / أ ) من مشروع قانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2014
[24]-المحكمة الكنسية اللاتينية في الاردن تطالب بتعديل مادتين في قانون مجالس الطوائف المسيحية ،
انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، الأردن



لتعليقاتكم


طورت بواسطة Curly Brackets

اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية