مجلس القضاء بالمغرب يضبط التصريح بممتلكات القضاة


2022-08-29    |   

مجلس القضاء بالمغرب يضبط التصريح بممتلكات القضاة

بعد توجيه مراسلة للمسؤولين القضائيين لمباشرة التصريح بالممتلكات، وجّه الرئيس المنتدب للسلطة القضائية بالمغرب دورية جديدة للقضاة ضمّنها مجموعةً من الملاحظات التي سجلتها لجنة الفحص المنتظم لتطور التصريحات بالممتلكات والمداخيل، المبادرة تأتي في إطار سلسلة من المبادرات التي يقوم بها المجلس في تخليق الشأن القضائي ومحاربة الفساد، في ظلّ توالي الدعوات الهادفة إلى تحيين القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات وتجريم الإثراء غير المشروع.

تذكير بالإطار القانوني المنظّم للتصريح بممتلكات القضاة

تنصّ المادة 113 من النظام الأساسي للقضاة على أنّه: يستمرّ العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفصل 16 من النظام الأساسي للقضاة والمتعلقة بالتصريح بالممتلكات الى حين تعويضها طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور.

وبالرجوع الى مقتضيات الفصل 16 المذكور يتبين أن القضاة ملزمون بالتصريح بممتلكاتهم في الحالات التالية:

  • التصريح داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تعيينهم في السلك القضائي بمجموع أنشطتهم المدرّة للدخل أو الممتلكات التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يدبرونها. وكذا المداخيل التي استلموها بأيّ صفة من الصفات خلال السنة السابقة للسنة التي تمّ تعيينهم فيها؛
  • تجديد التصريح بالممتلكات كلّ ثلاث سنوات في شهر فبراير (2019-2022-2025…)،
  • الإدلاء بتصريح تكميلي بخصوص أيّ تغييرٍ يطرأ على ثروتهم قبل حلول موعد تجديد التصريح بالممتلكات المحدّد في ثلاث سنوات؛
  • القيام داخل أجل أقصاه ثلاث أشهر الموالية لتاريخ انتهاء مهمتهم، في حالة انتهائها لسبب آخر غير الوفاة بالتصريح بالممتلكات.

وتجدر الإشارة إلى أن الحدّ الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها محدّد في 300.000 درهم، أي ما يعادل 30 ألف دولار لكلّ صنفٍ من أصناف الأموال المنقولة عند تاريخ اقتنائها عن طريق الشراء أو تملّكها عن طريق الإرث.

اختلالات في تطبيق المقتضيات المتعلقة بالتصريح بممتلكات القضاة

رصدت دورية الرئيس المنتدب عدّة اختلالات في تطبيق القضاة للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بممتلكاتهم، من بينها أن عددًا من القضاة لا يقومون بتجديد التصريح بالممتلكات بشكل تلقائيّ كلّ ثلاث سنوات إلا بعد تذكيرهم بها من طرف المجلس. كما أشارت دورية الرئيس المنتدب الى أنّ لجنة الفحص المنتظم لتطوّر التصريحات بالممتلكات والمداخيل سجّلت مجموعة من الملاحظات بهذا الخصوص يمكن إجمالها فيما يلي:

  • عدم انتظام الادلاء بالتصريحات أو تجديدها داخل الآجال المحدّدة لذلك؛
  • عدم تطابق التصريحات اللاحقة مع التصريحات السابقة من حيث نوعية وأثمنة وتواريخ امتلاك العقارات والمنقولات المصرح بها؛
  • الإشارة الى التوفر على ممتلكات عقارية خاضعة لنظام التحفيظ العقاري دون الإدلاء بأرقام رسومها العقارية؛
  • ترك خانة القروض خالية رغم الإشارة إلى امتلاك بعض العقارات والمنقولات بواسطة قروض.

وعليه، طالب الرئيس المنتدب القضاة بضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية والحرص على ملء تصريحاتهم بالممتلكات بالدقة المطلوبة، وتفادي الملاحظات المسجلة.

من أجل دعم منظومة التصريح بممتلكات القضاة

رغم الإصلاحات القضائية التي عرفها المغرب بعد دستور 2011، لم تطرأ أي تغييرات على القانون المنظم للتصريح بالممتلكات وتجريم الاثراء غير المشروع، حيث تكتسي منظومة التصريح بالممتلكات عموما، وممتلكات القضاة على وجه الخصوص عدة نواقص، من أبرزها:

  • عدم وضوح المقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات ومحدودية فعاليتها؛
  • عدم إشارة المقتضيات القانونية الجاري بها العمل للممتلكات الموجودة خارج المغرب؛
  • ارتفاع قيمة الحد الأدنى للمبالغ التي يجب التصريح بها، حيث تبلغ 300.000 درهم، وهو ما يعادل 30 ألف دولار؛
  • عدم انتظامية التصريح بالممتلكات؛
  • عدم ربط التصريح التكميلي بأجل معين؛
  • عدم ترتيب أي جزاء قانوني على عدم التصريح بالممتلكات أو عدم تجديده؛
  • عدم إدخال الرقمنة إلى مجال التصريح بالممتلكات؛
  • محدوديّة نشر المعلومات المتعلّقة بالتصريح بالممتلكات في إطار إعمال الشفافية وحقّ المواطن في الوصول إلى المعلومة، علمًا أنّ نادي قضاة المغرب سبق وأن نشر وبشكل تطوعيّ التصريح العلني بممتلكات القضاة أعضاء أجهزته وديونهم في إطار جهود الجمعيات المهنية القضائية في التخليق.
  • عدم تجريم الإثراء غير المشروع، في ظلّ تأخر مسار مشاريع ومقترحات القوانين.

ورغم أن مدونة الأخلاقيات القضائية ارتقتْ بالتصريح بالممتلكات إلى درجة الالتزام الأخلاقي وأوجبت على القضاة، ليس فقط القيام بواجب التصريح، وفق ما يقتضيه القانون، وانما القيام أيضا بتقديم “جميع الوثائق والمستندات التي تبرر مشروعية مصادر تلك الممتلكات”، إلا أنه يلاحظ من جهة أخرى غياب أي مقتضيات تخصّ تصريح أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بممتلكاتهم، حيث يخضعون للمسطرة التي يخضع لها كافة القضاة، ولا يلتزمون بالتصريح بممتلكاتهم عند بداية ممارسة مهامهم وبعد انتهائها، على خلاف ما هو مقرّر بالنسبة للأشخاص المُنتخبين في الهيئات والمجالس والمؤسسات.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سبق وأن اتّخذ قرارات عدّة بعزل عددٍ من القضاة بسبب عدم تبرير ممتلكاتهم، إلا أن محكمة النقض لم تمنعهم من ممارسة مهنة المحاماة، حيث ألغت قرارات عدة صادرة عن مجالس هيئات المحامين بمنع تسجيلهم معتبرةً أن عدم تبرير الثروة لا يمس من حيث المبدأ بالمرؤة والشرف ولا يمنع من التسجيل في هيئة المحامين.  

يمكنكم الاطلاع هنا على كتاب الرئيس المنتدب للسلطة القضائية حول التصريح بالممتلكات والمداخيل للقضاة كاملا

مواضيع ذات صلة

تتبع ثروات القضاة و حق المواطن في المعلومة

أبحاث المفتشية حول ثروات القضاة بالمغرب: استراتيجية تخليق أم حملات إنتقائية؟

دور الجمعيات المهنية للقضاة في تخليق منظومة العدالة: نادي قضاة المغرب نموذجا

الرئيس المنتدب للسلطة القضائية بالمغرب يراسل المسؤولين القضائيين لمباشرة التصريح بممتلكات القضاة

المغرب: “قناصو القضاة” يحيون دور اجهزة المخابرات؟.. ومخاوف من استعمالهم لتقويض استقلالية القضاء

شبهة “رشوة” تهز محكمة النقض في المغرب

مقترح قانون جديد حول التصريح الإجباري بالممتلكات في المغرب

مقترح قانون يعزز الشفافية في ممتلكات القائمين بخدمة عامة في المغرب

التصريح بالمكاسب والمصالح في تونس: انطلاقة متعثّرة لإجراء واعد

إقرار نظام تصاريح عن الثروة شامل وشفاف: الوسيلة الوحيدة للإجابة عن سؤال “من أين لك هذا”؟

محاسبة القضاة: خطوات من دون غد

انشر المقال

متوفر من خلال:

قرارات قضائية ، استقلال القضاء ، مقالات ، المغرب ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني