توجه جديد للقضاء بالمغرب في قضايا الإدمان: الإيداع في مؤسسة للعلاج


2021-09-27    |   

توجه جديد للقضاء بالمغرب في قضايا الإدمان: الإيداع في مؤسسة للعلاج

في سابقة تعد الأولى من نوعها، أصدر فاتح كمال القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان (غرب الرباط) حكما قضائيا فريدا يخص إحدى قضايا الإدمان حيث قضى بايداع متهم من أجل السكر العلني البين وخرق الطوارئ داخل مؤسسة للعلاج النفسي[1].

 

ملخص القضية

تعود فصول القضية إلى تاريخ ‏27‏/05‏/2021 حينما أوقفت شرطة مدينة سيدي سليمان شخصا عاينت عليه حالة السكر العلني البيّن حيث كان يصيح في الشارع العام في وقت متأخر من الليل خارقا بذلك حالة الطوارئ الصحية وما تفرضه من إجراءات حظر التنقل الليلي، ودون ارتداء الكمامة.

وعند الاستماع الى المتهم تمهيديا اعترف بالمنسوب إليه مؤكّدا أنه مدمن على استهلاك الخمور نظرا للمشاكل العائلية التي يعيشها، وأنه في ليلة إلقاء القبض عليه، شرب كمية كبيرة منها وشرع في الصراخ بالشارع العام دون أن ينتبه إلى دخول وقت حظر التجوال طبقا لقانون الطوارئ الصحية.

بناء على ذلك، قررت النيابة العامة متابعته من أجل السكر العلني البين وإحداث ضوضاء وخرق الطوارئ الصحية، مع إخلاء سبيله.

 

موقف المحكمة

ثبت للمحكمة أن المتّهم ضُبِط من قبل السّلطات المكلفة بالبحث وهو في حالة سكر بيّن مُحدثاً الضوضاء دون أن يتقيّد بالأوامر والقرارات الصّادرة عن السلطات العمومية في حالة الطوارئ الصحية، وأنه مدمن على استهلاك الخمور نظرا للمشاكل العائلية التي يعيشها.

وعليه قررت إدانته من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، مع الحكم بإيداعه داخل مؤسسة للعلاج من الإدمان على الكحول لمدة شهرين على نفقته.

 

تعليق على الحكم

يعتبر الحكم سابقة في طريقة التعامل القضائي مع قضايا الإدمان على المخدرات والكحول. ففي الوقت الذي دأب فيه الاجتهاد القضائي على اعمال عقوبات زجرية موقوفة التنفيذ على المتهمين في هذه القضايا لحل مشكلة اكتظاظ السجون، لجأت محكمة سيدي سليمان إلى إعمال المقاربة العلاجية التأهيلية عوض المقاربة العقابية.

المحكمة قامت بإعمال نص منسي وغير مفعل من نصوص المجموعة الجنائية ويتعلّق الأمر بمقتضيات الفصل 80 من القانون الجنائي الذي يُعرّف الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج بأنه يعني “أن يجعل تحت المراقبة بمؤسسة ملائمة وبمقتضى حكم صادر عن قضاء الحكم، شخص ارتكب أو ساهم أو شارك في جناية أو جنحة تأديبية أو ضبطية، وكان مصاباً بتسمّم مزمن ترتب عن تعاطٍ للكحول أو المخدّرات إذا ظهر أنّ لإجرامه صلة بذلك التسمّم”[2].

يلاحظ أن المحكمة أصدرتْ الأمر بإيداع المتهم داخل مؤسسة للعلاج من الإدمان من تلقاء نفسها ودون أن يتقدّم المتهم أو دفاعه أو النيابة العامة بأي ملتمس في الموضوع، وذلك تفعيلا لدور القضاء كحام للحريات والحقوق وعلى رأسها الحق في العلاج.

من المأمُول أن يسهم نشر هذا الحكم وتداوله على نطاق إعلامي وحقوقي واسع في إعادة النّظر في طريقة تعامل القضاء مع قضايا الإدمان على الخمور أو المخدرات من خلال تغليب المقاربة العلاجية التأهيلية على حساب المقاربة العقابية الزجرية والتي أثبتتْ فشلها نتيجة ارتفاع نسبة العود الإجرامي.

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير رئاسة النيابة العامة بشأن تنفيذ السياسة الجنائية لسنة 2019 تطرّق للصعوبات العملية التي تحول دون تفعيل مقتضيات مماثلة في قضايا الإدمان على تعاطي المخدرات تتيح للنيابة العامة إمكانية الاستعاضة عن تحريك الملاحقة القانونية في حق المتعاطين لاستهلاك المخدرات بإجراء فحص طبي عليهم وإخضاعهم -بعد موافقتهم- لعلاج القضاء على التسمم في مؤسسة علاجية طبقا للشروط المحددة في القانون، وهو الإجراء الذي ما يزال معطلا بسبب غياب البنية التنظيمية والمؤسساتية الضرورية لإعماله[3].

 

مواضيع ذات صلة

دورية لتفعيل مسطرة الصلح في قضايا المخدرات في المغرب

الصلح في قضايا تعاطي المخدرات في النيابة العامة بالسمارة جنوب المغرب

ترك العمل للعلاج من الادمان مبرر في لبنان

اعلان لجميع قضاة ومحامي لبنان: افادة بتفعيل لجنة مكافحة الادمان

قاض ينقض المنطق العقابي في معاقبة الادمان: لماذا نطبق قانون المخدرات مجتزأ على قاعدة أن “لا اله”؟

تعميم إلى مستشفيات لبنان: حقّ المدمن بالحياة أولى من مكافحة المخدرات

مرافعة نموذجية للدفاع عن شخص مدمن على المخدرات

مبدأ علاج الإدمان كبديل عن ملاحقته في عهدة القضاء

مفعول الدومينو في قضايا الإدمان، تابع… مبدأ “العلاج كبديل عن الملاحقة” أمام جنايات بعبدا أيضاً

قرار جديد بتكريس المنطق العقابي من دون تحفظ
هل أصبح “حق المدمن بالعلاج كبديل عن الملاحقة” نافذا؟ تخلفت الحكومة عن تنفيذ موجبها طوال 15 سنة، فهمشت وهجرت آلافا من المواطنين

 

 

 

[1]حكم المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، في ملف جنحي عادي ضبطي  عدد : 13061/2021 صادر بتاريخ:‏20‏/09‏/2021، غير منشور.

[2]– ينص الفصل 81 من القانون الجنائي على أنه: ” إذا ارتأى قضاء الحكم تطبيق مقتضيات الفصل 80 تعين عليه:

-أن يصرح بأن الفعل المتابع من أجله صادر عن المتهم ؛

-أن يثبت صراحة أن إجرام مرتكب الفعل مرتبط بتسمم مزمن مترتب عن تعاطي الكحول أو المخدرات ؛

-أن يحكم بالعقوبة ؛

-أن يأمر، علاوة على ذلك، بالوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج، لمدة لا تزيد عن سنتين.

ويطبق على المحكوم عليه تدبير الوضع القضائي قبل تنفيذ العقوبة، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك”.

[3]– تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2019، ديسمبر 2020، ص 398.

 

انشر المقال



متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، قرارات قضائية ، استخدام المخدرات ، محاكمة عادلة وتعذيب ، المغرب



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني