المحاكمة العادلة مبدأ مكفول في الدستور المصري[1]، كما هو مكفول في المعاهدات والمواثيق الدولية. ويعتبر الحق في المحاكمة العادلة من حقوق الانسان الأساسية[2]، فنص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 10 منه[3]، كما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 14 منه التي فصلت معنى الحق في المحاكمة العادلة. وتفصل هذه المادة شروط المحاكمة العادلة التي تتضمن الحق في القضاء المختص المستقل الحيادي، بالإضافة إلى كفالة حقوق الدفاع الكاملة للمتهم، وضمانات لسير المحاكمة. كما تعتبر قرينة البراءة من مكونات المحاكمة العادلة. ومن أهم انعكاسات هذا المبدأ هو أن يكون القضاء “مختصا مستقلا حياديا” مما يستوجب رفض القضاء الاستثنائي على اعتبار أنه قضاء غير مستقل ولا يتمتع بالحياد اللازم لإصدار أحكام عادلة. ومن أهم صور القضاء الاستثنائي، القضاء العسكري الذي يعتبر قضاءً خاصا في ما يتعلق بمحاكمته لأفراد القوات المسلحة، وقضاء استثنائيا في ما يتعلق بمحاكمة المدنيين أمامه، أو نظره لقضايا تتعلق بجرائم القانون العام[4].
وتكفي الإشارة إلى أنه في الفترة بين أكتوبر 2014 ومارس 2016، تمت محاكمة ما يقارب 7400 مدني أمام المحاكم العسكرية[5]، مما يستدعي فتح نقاش حول ضمانات المحاكمة التي يخضع لها المدنيون أمام القضاء العسكري. فمناقشة المحاكمة العادلة أمام القضاء العسكري لها وجهان: الأول يتعلق بشروط هذه المحاكمة ومدى تمتع المُحاكمين أمامها من عسكريين بمحاكمة عادلة ومنصفة. أما الوجه الثاني، فيتعلق بتوسيع اختصاصها لمحاكمة المدنيين، الذي يُعد انتهاكاً واضحاً للحق في المحاكمة العادلة لعدة أسباب منها انتهاك الحق في القاضي الطبيعي، وحقوق الدفاع. وهو ما نركز عليه في هذا المقال، مع الإشارة إلى محاولات المشرع المصري، على مدار السنوات الأخيرة، بعد الثورة، لتحسين صورة القضاء العسكري من خلال تعديلات تشريعية تستهدف الإيحاء بإضفاء طابع من العدالة والاستقلالية عليه.
1. القضاء العسكري: قضاء مستقل؟
من شروط المحاكمة العادلة كما نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، هو أن تكون المحكمة مختصة ومستقلة وحيادية.
أ- القاضي الطبيعي
يعتبر مبدأ القاضي الطبيعي من أهم ضمانات المحاكمة العادلة إذ يبنى على “المبدأ المزدوج القاضي بالمساواة أمام القانون والمحاكم”[6]. ويمكن تعريف مبدأ القاضي الطبيعي على أنه حق المتقاضين “أن يحاكموا بطريقة متساوية، أمام المحاكم نفسها وتبعا للقواعد الاجرائية نفسها وتطبيقا للأحكام القانونية نفسها. ولا تجوز ملاحقة أيّ كان إلا من قبل محكمة عادية، سابقة الإنشاء ومختصة”[7]. وينتج عن هذا المبدأ حظر السلطات التنفيذية والتشريعية إنشاء محاكم استثنائية لمحاكمة أشخاص بعينهم أو قضايا معينة، أو أن يخضع المتقاضون لإجراءات مختلفة أمام المحاكم مما يخل بالعدالة[8]. وهو الأمر الذي يعني ضرورة أن يُحاكم المدنيين أمام المحاكم العادية، وليس أمام محاكم استثنائية، أو محاكم عسكرية. وحظر الدستور المصري محاكمة أي شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية[9]، ولكن ذلك الأمر لم يمنع استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين بالمخالفة لمبدأ القاضي الطبيعي.
اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين
حاليا، يُسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بموجب المادة 204 من الدستور المصري التي تعدد الحالات التي يجوز فيها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري[10] كاستثناء لمبدأ القاضي الطبيعي المنصوص عليه في الدستور كما أوضحنا. وقد سار دستور 2014 على نفس نهج دستور 2012 الذي نص في المادة 198 منه على جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة[11]. كما أن قانون القضاء العسكري ينص على حالات يجوز فيها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري حيث ينتهج القانون المعيار الموضوعي، إلى جانب المعيار الشخصي، في تحديد الاختصاص حيث نصت المادة 5 من القانون على حالات يتم نظرها أمام القضاء العسكري بغض النظر من مرتكبها سواء كان عسكريا أم مدنيا. كما تنص المادة 4 على خضوع العاملين المدنيين “في وزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان” إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري، مما يعد توسعا غير مبرر في اختصاص القضاء العسكري.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن المادة 6 من القانون، والتي تم الغاؤها عام 2012، كانت تنص على حق رئيس الجمهورية بإحالة قضايا بعينها إلى القضاء العسكري، وهو ما كان يفتح الباب لمحاكمة مزيد من المدنيين أمامه دون ارتكابهم للجرائم المنصوص عليها في المادة 5 من القانون وهي الجرائم التي تمثل بصورة ما اعتداء على القوات المسلحة، بل إن إحالتهم كانت تتم بناء على ارتكابهم لجرائم منصوص عليها في قانون العقوبات العام. كما أنه في وقت سابق، كانت تخول الفقرة الثانية من المادة 6 رئيس الجمهورية سلطة إحالة أيّ من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر إلى القضاء العسكري متى أُعلنت حالة الطوارئ، وهو ما اعتبره بعض الفقه بمثابة تعطيل للقضاء الطبيعي ونزع كافة اختصاصاته في حالة الطوارئ[12]. كما أن هذه المادة بفقرتيها كانت تضع في يد رئيس الجمهورية سلطة تقرير محاكمة المتهم أمام قاضيه الطبيعي من عدمه دون أي معيار واضح[13]، مما يفتح الباب للانتقائية ويخل بصورة مباشرة بمبدأ المساواة أمام القضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن أغلب الفقه يعتبر اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين اختصاصا استثنائيا. وهو ما ذهبت اليه المحكمة الدستورية حيث اعتبرت أن المحاكم العادية هي المختصة بنظر قضايا القانون العام (قانون العقوبات)، وأن اختصاص المحاكم العسكرية بهذا الأمر ليس سوى اختصاص استثنائي[14] وهو نفس الأمر الذي ذهبت إليه محكمة النقض[15].
التوسع في الإحالة إلى المحاكم العسكرية
نلاحظ، على سبيل المثال، أن رئيس الجمهورية أحال 11 قضية إلى القضاء العسكري في الفترة بين نوفمبر 1992 إلى نوفمبر 1993 مثل قضية تنظيم الجهاد، والعائدين من أفغانستان، وتنظيم ال19 محاولة قلب نظام الحكم[16]. أما في الفترة بين 1992 إلى 2002، فقد أحال رئيس الجمهورية قرابة 36 قضية إلى القضاء العسكري[17]، نذكر منها على سبيل المثال: إحالة أعضاء الأخوان المسلمين إلى القضاء العسكري في عام 1995، وقضية تفجيرات البنوك في عام 1997، وقضية تنظيم الأساتذة في عام 2001. ونلاحظ مما سبق أن بعض القضايا التي تمت إحالتها للقضاء العسكري لها طابع سياسي؛ مثل القضايا التي يُتهم فيها أعضاء من الأخوان المسلمين، مما يجعلنا نفكر بأن الإحالة إلى هذه المحاكمة كانت تتم للتنكيل بالمعارضة وإيصال رسالة سياسية وليس لتحقيق العدالة الناجزة كما كان يدعي النظام. وبعد الثورة، تمت إحالة العديد من القضايا إلى القضاء العسكري بموجب قرارات من المجلس العسكري ووزير العدل، وخاصة القضايا التي دونت تحت مسمى “بلطجة” أثناء الاحتجاجات والتظاهرات وقضية المتورطين في أحداث ماسبيرو. ففي الفترة بين يناير 2011 وأغسطس 2011، تمت محاكمة ما يقارب 12000 شخص أمام القضاء العسكري[18].
في عام 2012، قام مجلس الشعب المصري بتعديل قانون القضاء العسكري[19] وإلغاء المادة 6 من القانون. وبذلك، لم يعد يُسمح لرئيس الجمهورية بإحالة القضايا التي يشاء إلى القضاء العسكري؛ وهو ما يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح. كما ألزم التعديل النيابة العسكرية بإحالة القضايا التي تنظرها بموجب المادة 6 إلى النيابة العامة. وهو الأمر الذي من شأنه التكيف مع مبدأ ضرورة أن تكون المحاكم منشأة وفقاً للقانون، وسابقة على وقوع الجرم، وألا تكون منشأة لمحاكمة أشخاص بعينهم أو قضية معينة.
ولكن ذلك لم يلغ محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، بل استمرت هذه المحاكمات وفقا لنص المادة 198 من دستور 2012 والمادة 204 من دستور 2014 عن طريق اشتراك القوات المسلحة في تأمين المنشآت وبعض المناطق الحيوية، وبالتالي إحالة أي معتد على هذه الأماكن إلى القضاء العسكري. وهو الأمر الذي تم بموجبه، على سبيل المثال، إحالة أحمد أبو دراع، الصحفي في شمال سيناء، إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري بتهمة نشر أخبار كاذبة بسبب نشره أخبار عن الحملة العسكرية في سيناء، كما تمت إحالة 73 شخص في السويس إلى المحاكمة العسكرية بتهم الاعتداء على موظف عام أو على عضو في القوات المسلحة[20].
كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 بإصدار قرار بقانون[21] نص فيه على اشتراك القوات المسلحة في تأمين المنشآت العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وبخضوع الجرائم التي تتم على هذه المنشآت لاختصاص القضاء العسكري. كما نص القرار بقانون على ضرورة أن تحيل النيابة العامة من تلقاء نفسها هذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة، وهو ما يعني فتح الباب على مصرعيه لمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري وتوسعا في تطبيق النص الدستوري. كما أن علينا أن نشير إلى الاختلاف بين حقبة مبارك والحقبة الحالية، فحقبة مبارك كما أسلفنا كانت المحاكمات العسكرية تستخدم سياسيا، وكان النظام الحاكم يحيل قضايا و/أو أشخاص بعينهم إلى المحكمة العسكرية، أما حاليا، فلم يعد الأمر مقصورا على قضايا أو أشخاص بعينهم، بل صار أي شخص يمكن محاكمته عسكريا[22]، وهو ما يُعد عودة إلى الوراء وتوسعا في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. فعلى سبيل المثال، تمت مؤخرا إحالة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد ومفتي الجمهورية السابق إلى القضاء العسكري بموجب قرار من نيابة أمن الدولة العليا[23]، كما تمت في وقت سابق إحالة المتهمين باغتيال العقيد وائل طاحون إلى المحاكمة العسكرية كذلك بناء على قرار من النائب العام المساعد لقيامه بمهام النائب العام[24].
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نشير إلى أن المادة 4 من قانون القضاء العسكري التي تنص على أن اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين العاملين “بوزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان”، كما أسلفنا، يُعد توسعا غير مبرر لاختصاص المحاكم العسكرية، ويفتح الباب لترهيب العاملين المدنيين في مؤسسات القوات المسلحة، خاصة أن القوات المسلحة لها مشاريع اقتصادية ولا يقتصر نشاطها على الأمور الحربية. ونذكر على سبيل المثال، قضية عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية الذين تم إحالتهم للمحاكمة العسكرية بسبب تنظيمهم وقفة احتجاجية داخل الشركة للمطالبة ببعض مستحقاتهم المالية المتأخرة[25]؛ وهو ما يعني أن إحالتهم للمحكمة العسكرية كان بهدف ترهيبهم للتنازل عن مطالبهم، وهو ما يعكس استخدام المحاكمات العسكرية كأداة للوصول إلى أهداف خفية وليس لتحقيق العدالة الناجزة.
ب- كيف يخل تشكيل المحكمة العسكرية باستقلالها؟
كانت المادة الأولى من قانون القضاء العسكري تنص، حتى تعديلها في [26]2007، على تبعية الإدارة العامة للقضاء العسكري للقيادة العليا للقوات المسلحة. مما من شأنه أن يدلل، حتى بعد التعديل، على ذهنية القوات المسلحة بتبعية القضاء العسكري لمبدأ إطاعة الأوامر والتراتبية، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره قضاءًا مستقلاً.
ويشكل القضاء العسكري من النيابة العسكرية، بالإضافة إلى المحكمة العسكرية العليا للطعون، والمحكمة العسكرية للجنايات، والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح[27]. ونشير إلى أن المصطلحات المستخدمة هي ذاتها المستخدمة في التنظيم القضائي العادي، وهو الأمر الحديث، حيث تم تعديل تشكيل القضاء العسكري في 2014[28].
ونلاحظ أن تشكيل المحاكم العسكرية يعتمد بشكل رئيسي على رتبة أعضائها في الجيش، فتنص المادة 25 من قانون القضاء العسكري على ألا تقل رتبة المدعي العام عن عميد وألا تقل رتبة معاونيه عن ملازم أول، بينما لا ينص بصورة واضحة على ضرورة الحصول على إجازة في الحقوق لممارسة هذا العمل، بل يحيل إلى المادة 38 من قانون السلطة القضائية التي تنص على هذا الأمر. كما نقرأ في القانون رتب قضاة المحاكم العسكرية دون أي توضيح لاشتراطات أخرى مثل حصولهم على إجازة في القانون، مما يطرح تساؤلات حول امكانية أن يكون قاضي المحكمة العسكرية غير مجاز في الحقوق، وهو الأمر الذي ينذر بسوء تطبيق القانون أثناء المحاكمات.
على جانب آخر، يشترط في القضاة العسكريين نفس الشروط التي يجب توافرها في القضاة العاديين من حيث ضرورة أن يكون منعقد لهم ولاية الفصل في الدعوى، وأن يتوافر فيهم شروط الصلاحية لنظر الدعوى[29].
كما يعين القضاة العسكريون بقرار من وزير الحربية بناءً على اقتراح من مدير القضاء العسكري[30]، ويحلفون اليمين أمام وزير الحربية[31]. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 57 من قانون القضاء العسكري على خضوع القضاة العسكريين لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية؛ مما يعني خضوعهم لمبدأ التراتبية وإطاعة الأوامر المعمول بهما في النظام العسكري، وهو ما يمحي أية استقلالية للقضاء العسكري.
يلحظ أنه فقط في عام 2007، نص قانون القضاء العسكري[32] على استقلالية القضاة وعدم قابليتهم للعزل. وكان سابقا ينص على ممارسة مدير القضاء العسكري للاختصاصات الممنوحة له بقوانين ونظم القوات المسلحة؛ أي أنه كان له حق توقيع التأديب على القضاة ونقلهم وعزلهم وهو ما كان يخل بطريقة مباشرة باستقلالهم. وقد أعاد دستور 2014[33] التنصيص على ذلك مقرر لهم نفس ضمانات وحقوق أعضاء السلطة القضائية.
ت- سلطة التصديق على الحكم
على عكس القضاء العادي، لا تعتبر الأحكام العسكرية نهائية إلا بعد التصديق عليها[34]. وتنص المادة 97 على حق رئيس الجمهورية أو من يفوضه في التصديق على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، وتجدر الإشارة إلى أن فعل التصديق على الأحكام العسكرية هو عمل قضائي مكمل للحكم، وبالتالي لا يجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة[35].
ويدلل فعل التصديق على الحكم على فقدان القضاء العسكري للاستقلالية، وذلك لأن المخول بالتصديق على الحكم له حق تخفيف العقوبة أو إبدالها بعقوبة أخف أو إلغاؤها أو إيقاف تنفيذها أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع إعادة المحاكمة[36]؛ وهو ما يعكس بصورة واضحة تدخل رئيس الجمهورية أو الضابط المفوض في أحكام القضاء العسكري، وأن الأحكام تخضع للمراجعة من هيئة غير قضائية ولا تنفذ إلا بموافقتها.
وناقش الفقه ما إذا كانت سلطة التصديق هذه مقيدة بقواعد قانون العقوبات الخاصة بالحد الأدنى والأقصى للعقوبة. وبينما ذهب بعض الفقه أن المنطقي أن تكون هذه السلطة مقيد بالقواعد سالفة الذكر وإلا كان القانون يعطي المُصدق سلطة تعديل النصوص الجنائية ومن ثم ينتج عنه إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون؛ ذهب البعض الآخر، والذي نرجحه، أن المشرع لم ينص على أية قيود ومن ثم فهو قصد أن تكون هذه السلطة مطلقة[37]. وهو الأمر الذي يثبت انتهاك القضاء العسكري لمبدأ المساواة أمام القانون، وبالتالي ضرب نصوص الدستور بعرض الحائط[38].
2- انتهاك المحاكمات العسكرية لحقوق الدفاع
حق الدفاع من الحقوق الأساسية للإنسان المكفولة في المواثيق والمعاهدات الدولية[39] وكذلك في الدستور المصري[40]. كما يُعد حق الدفاع من الضمانات الضرورية لكفالة محاكمة عادلة ومنصفة. ويكفل قانون القضاء العسكري حق المتهم في حضور محامٍ معه إذا كان متهما بارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، وينص على ضرورة ندب محامٍ له في حالة لم يكن معه محامٍ[41]. ولكن، لا يقتصر حق الدفاع على مجرد حضور المحامي مع المتهم، بل يذهب أبعد من ذلك.
أ- سماع المتهمين والمحامين
من أهم معايير كفالة حق الدفاع، أن تعطي المحكمة الفرصة للمتهم ومحاميه أن يعبروا عن دفاعهم. فوفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية يجوز للمتهم أن يقدم دفاعه بنفسه شفاهة أو كتابة، وأن يقدم المستندات المدعمة لدفاعه، كما يجب على المحكمة أن تعطيه المدة اللازمة لإعداد دفاعه[42].
أمام المحاكم العسكرية، يختلف هذا الأمر بين حالة وأخرى، ففي بعض القضايا أصر القضاة على ضمان كافة حقوق الدفاع، وفي البعض الآخر لم يبالِ القضاة بتحقيق هذه الضمانات من عدمها. فنلاحظ أنه في قضية إغتيال الرئيس الأسبق السادات، سمحت النيابة العسكرية للمتهمين بإدلاء أقوالهم بحرية أمامها، واستجوبتهم وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، كذلك أمام المحكمة تم إثبات الإصابات الناتجة عن تعذيبهم خلال فترة الاعتقال كما لم تتعسف المحكمة في سماع دفاعهم الشفهي من خلال المحامين[43]. في المقابل، في قضية “طلائع الفتح” عام 1993، ورغم صدور قرار من المحكمة بإحالة المتهمين إلى الطب الشرعي بسبب وجود آثار للضرب والتعذيب عليهم؛ إلا أن هذا القرار لم ينفذ ولم تتابع المحكمة تنفيذه، حتى أصدرت حكما بإعدام ثمانية متهمين[44].
أما في الوقت الحالي، فيسجل حرص القضاء العسكري على إظهار التزامه بحقوق الدفاع المقررة للمتهمين كاملة بهدف تحسين صورته أمام الرأي العام المصري، مما نتج عنه السماح للمحامين بحضور التحقيقات، وتصوير أوراق المحاضر والتعامل معهم بصورة جيدة، حتى يتم الإيحاء بضمان حق الدفاع كاملا للمتهمين[45].
ولكن نعتقد أن الأمر لا يتعدى مجرد تقرير حق الدفاع نظريا، دون تطبيقه واقعيا حيث أنه على سبيل المثال في قضية عرب شركس، دفع المحامون بانتزاع أقوال موكليهم تحت التهديد وبالتالي طالبوا بعدم الاعتداد بها، كما أشاروا إلى وجود المتهمين داخل سجون وزارة الداخلية وقت حدوث الواقعة المتهمين بها، مما ينفي منطقية ارتكابهم لها ولكن المحكمة حكمت رغم ذلك عليهم، باستثناء اثنين، بالإعدام[46].
ب- حق التقاضي على درجتين
صدر في عام 2007 تعديل على قانون القضاء العسكري بإنشاء المحكمة العسكرية العليا للطعون لتمكين المتهمين من الطعن على الأحكام العسكرية الصادرة بحقهم مما يكفل لهم حق التقاضي على درجتين. قبل هذه التعديلات، كان القضاء العسكري لا يأخذ بنظام درجات التقاضي ومن ثم فلا يوجد لقضاء محكمة سلطة أعلى على قضاء المحكمة الأدنى، وذلك لأن المشرع لم يأخذ بنظام الطعن على الأحكام أمام المحكمة الأعلى التي أصدرت الحكم، بل كانت كل محكمة تختص بنوع معين من القضايا[47]، وهو ما كان يخل بصورة مباشرة بحق التقاضي على درجتين. وكانت الطريقة الوحيدة المتاحة آنذاك لإعادة نظر قضية المتهم، هي عن طريق التماس إعادة النظر. والتماس إعادة النظر يمكن تعريفه على أنه “طريق للطعن في الأحكام، حضورية كانت أم غيابية، الصادرة عن المحاكم العسكرية بكافة أنواعها وأيا كان نوعها، شريطة أن تكون تلك الأحكام نهائية أي بعد تمام التصديق عليها. وهو حق لجميع المحكوم عليهم أيا كانت صفتهم، عسكريون أم مدنيون، وذلك بالنسبة لجميع الدعاوى التي يختص بها القضاء العسكري أيا كان موضوعها جناية أو جنحة أو مخالفة، وأيا كانت طبيعة الجرائم الصادرة فيها سواء كانت عسكرية بحتة أم مختلطة أو جرائم قانون عام”[48]. وتقديم المتهم لالتماس بإعادة النظر لا يترتب عليه إيقاف تنفيذ العقوبة التي تم التصديق عليها إلا في حالة أن تكون العقوبة هي الإعدام[49]. ويكون من حق الناظر في التماس إعادة النظر، أن يلغي الحكم مع تخليص المتهم من كافة آثاره القانونية أو الأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى. كما يمكن له تخفيف العقوبة أو استبدالها بعقوبة أقل منها في الدرجة كما يمكنه وقف تنفيذ كل أو بعض العقوبات الصادرة بحق المتهم[50]. وقد قصر التعديل الصادر في 2007 طلب التماس إعادة النظر بالنسبة للعسكريين دون غيرهم من المدنيين.
ولا يعتبر التماس إعادة النظر من طرق الطعن في الحكم مثل الطعن بالنقض أو الاستئناف، إذ أنه لا يعدو كونه تظلما غير ملزم للجهة المختصة بالاستجابة له، كما أن مكتب الطعون العسكرية بإدارة القضاء العسكري الذي يتولى النظر في التماسات إعادة النظر ليس جهة قضائية ولا يتوافر أمامه كافة ضمانات حق الدفاع[51].
وقد أدخلت تعديلات 2007 نظاما جديدا في القضاء العسكري حيث تختص المحكمة العسكرية العليا للطعون[52] بنظر الطعون المقدمة على الأحكام العسكرية الصادرة من كافة المحاكم في جرائم القانون العام بحق المدنيين أو العسكريين ويسري عليها إجراءات الطعن المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية. كما تختص هذه المحكمة بنظر طلبات إعادة النظر في الأحكام الصادرة في جرائم القانون العام طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإعادة النظر. كما أنشأ المشرع في 2014 المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وهي بمثابة محكمة استئناف، وتختص بنظر الطعون المُقدمة في الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح[53].
وبإنشاء هذه المحاكم أدخل المشرع نظام التقاضي على درجتين في القضاء العسكري، وأنشأ محاكم أعلى ذات سلطة على المحاكم الأدنى، محاولا بذلك الاقتراب من نظام القضاء العادي وإظهار القضاء العسكري بأنه يحترم مبادئ المحاكمة العادلة، وأنه لا فرق بينه وبين القضاء العادي، ومن ثم فلا يوجد أي مانع من محاكمة المدنيين أمامه.
ت- المحاكمة الغيابية
في حين نصت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية على إعادة نظر الدعوى في مواد الجنايات التي صدر بها حكم في غياب المتهم عند حضوره أمام المحكمة، أو أمام القضاء العسكري، يجب على المتهم أن يقدم التماسا بإعادة النظر في الحكم الصادر عن القضاء العسكري غيابيا بحقه حتى يتم النظر فيه[54]. وهو الأمر الذي يعكس ضمانة حق الدفاع أمام القضاء العادي حيث يتم إعادة نظر الدعوى بقوة القانون حتى يتمكن المتهم من الدفاع عن نفسه، وغياب هذه الضمانة أمام القضاء العسكري الذي يربط الأمر بتقديم طلب التماس بإعادة النظر الذي فصلناه أعلاه.
خاتمة
رغم محاولات تقريب القضاء العسكري من القضاء العادي، ومحاولات تسويق احترام هذا القضاء لمبادئ المحاكمة العادلة، إلا أنه يبقى في حال تناقض مع هذه المبادئ. وذلك لأنه يفتقد لأول شرط وهو شرط القاضي الطبيعي، فهو قاض استثنائي عند محاكمته للمدنيين، وهذه حقيقة قانونية غير قابلة للتغيير.
كما أن تسويق القضاء العسكري على أنه الأسرع والأكثر فاعلية لردع جرائم الارهاب أو الجرائم التي تضر بمصلحة الدولة، لن يعود بالنفع على الدولة المصرية، إذ سيؤدي إلى فقدان ثقة المواطن العادي في قدرة القضاء العادي على ردع الجرائم، وهو ما يخل بصورة عميقة بالمؤسسة القضائية المصرية. كما أن إيجاد هذا النوع من التنافس الخفي بين القضاء العادي والعسكري يشكل عبءاً على القاضي العادي عند نظره لقضية تتعلق بأمن البلاد أو بالإرهاب، إذ سيكون مجبرا معنويا أن يتصدى لها بكل حزم وسيشعر بضرورة أن يصدر حكما رادعا؛ مما يخل باستقلال القاضي، واستقلال المؤسسة القضائية بشكل عام.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التعديلات الأخيرة في قانون القضاء العسكري، وإن كانت جيدة لجهة أن يتمتع العسكريون بضمانات المحاكمة العادلة، إلا أنها تشكل، مع الدستور الجديد، تكريسا لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، بل وتكريسا لوجود نظام قضائي موازٍ للقضاء العادي. وهو أمر لا يمكن أن يتصور منه أي فائدة على المؤسسة القضائية على المدى القريب أو البعيد.
[1] راجع المادة 96 من الدستور المصري.
[2] راجع “دليل المحاكمة العادلة” صادر عن منظمة العفو الدولية في 2014.
[3] تنص المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على:”لكل انسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية موجهة إليه”.
[4] راجع مستشار دكتور/عمر علي نجم، “دستورية القضاء العسكري بين الإطلاق والتقييد”، صادر عن دار النهضة.
[5] راجع “محاكمة 7400 مدني في محاكم عسكرية مصر”، صادر عن هيومن رايس واتش، في 13-4-2016.
[6] راجع في هذا الصدد “دليل حول معايير استقلالية القضاء”، صادر عن المفكرة القانونية في 2016، إعداد د.ميريم مهنا، وأشرف على تحريره نزار صاغية.
[8] Voir “Droit Et pratique de la procédure civile », Titre 21 « les garanties d’une bonne justice »- Dalloz Action, 2015
[9] راجع المادة 97 من الدستور المصري.
[10] تنص المادة 204 على:”لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم”.
[11] نصت المادة 198 من دستور 2012 على أن:”..ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى”.
[12] راجع دكتور/بكري يوسف محمد، “محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ومدى انساقها مع المواثيق الدولية والشرعية الداخلية”، صادر عن مكتبة دار الوفاء القانونية في 2013.
[14] راجع محمد محمود حسن وأحمد حسام، “المدنيين والقضاء العسكري: تداعيات الثورة”، صادر عن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر في 2011.
[15] راجع دكتور/بكري يوسف محمد، مرجع سابق.
[16] راجع عمر علي نجم، “دستورية القضاء العسكري بين الإطلاق والتقييد”، صادر عن دار النهضة العربية.
[17] راجع دكتور بكري يوسف محمد، مرجع مذكور سابقا.
[18] راجع”مصر: بعد محاكمات عسكرية جائرة..يجب إعادة محاكمة ال12000 شخص أو إخلاء سبيلهم”، صادر عن منظمة هيومن رايس واتش، بتاريخ 10-9-2011.
[19] القانون رقم 21 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.
[20] راجع نايرة أنطون، “العدالة في زمن المحاكمات العسكرية”، نُشر على موقع مدى مصر، بتاريخ 5-11-2013.
[21] القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014.
[22] بناء على حوار أجرته الباحثة مع الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية شريف محيي الدين، بتاريخ 6-12-2016.
[23] نشر الخبر على الموقع الالكتروني لجريدة اليوم السابع بتاريخ 17-1-2017.
[24] نشر الخبر على الموقع الالكتروني لجريدة المصري اليوم بتاريخ 5-9-2015.
[25] راجع محمد عادل سليمان، “الجيش المصري يوسع نشاطه الاقتصادي، والمحكمة العسكرية توسع صلاحياتها أيضا”، نُشر على الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية بتاريخ 16-9-2016.
[26] تم تعديل المادة في 2007 لتنص على:”القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طيقاً لقوانين وأنظمة القوات المسلحة”.
[27] راجع المادة 43 من قانون القضاء العسكري.
[28] قبل تعديل 2014، كانت المادة 43 تنص على:”المحاكم العسكرية هي: 1-المحكمة العليا للطعون العسكرية، 2-المحكمة العسكرية العليا، 3-المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا، 4-المحكمة العسكرية المركزية”
[29] راجع بكري يوسف بكري محمد، “محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ومدى اتساقها مع المواثيق الدولية والشرعية الداخلية”، صارد عن مكتبة الوفاء القانونية في 2013.
[30] راجع المادة 54 من قانون القضاء العسكري.
[31] راجع المادة 56 من قانون القضاء العسكري.
[32] تم تعديل القانون بتاريخ 23-4-2007.
[33] المادة 204 من الدستور.
[34] راجع المادة 84 من قانون القضاء العسكري.
[35] راجع بكري يوسف محمد، “محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري ومدى اتساقها مع المواثيق الدولية والشرعية الداخلية”، صادر عن مكتبة دار الوفاء القانونية في 2013.
[36] راجع المواد من 99 إلى 101 من قانون القضاء العسكري.
[37] راجع بكري يوسف بكري محمد، “محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ومدى اتساقها مع المواثيق الدولية والشرعية الداخلية”، صادر عن مكتبة دار الوفاء القانونية في 2013.
[38] تنص المادة 53 من الدستور على:”المواطنون لدى القانون سواء…”، وتنص المادة 94 على:”سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات”.
[39] تنص المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:”(1) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانونًا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه“، كما تنص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ضمانات المحاكمة العادلة والتي تتضمن حقوق الدفاع.
[40] تنص المادة 96 من الدستور المصري على أن:”المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه“، كما تنص المادة 98 من الدستور على أن:”حق الدفاع بالأصالة أو بالوكالة مكفول”.
[41] راجع المادة 74 من قانون القضاء العسكري.
[42] راجع مستشار دكتور/عمر علي نجم، “دستورية القضاء العسكري بين الإطلاق والتقييد”، صادر عن دار النهضة العربية.
[45] بناء على حوار أجرته الباحثة مع الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية شريف محيي الدين، بتاريخ 6-12-2016.
[46] راجع حسام بهجت، “خلية عرب شركس: المحاكمة العسكرية شبه السرية لأنصار بين المقدس”، نُشر على موقع مدى مصر بتاريخ 27-8-2014.
[47] راجع مستشار دكتور/عمر علي نجم، “دستورية القضاء العسكري بين الإطلاق والتقييد”، صادر عن دار النهضة العربية.
[48] راجع مستشار دكتور/عمر علي نجم، “دستورية القضاء العسكري بين الإطلاق والتقييذ”، صادر عن دار النهضة العربية.
[49] راجع المادة 102 من قانون القضاء العسكري.
[50] راجع المادة 116 من قانون القضاء العسكري.
[51] راجع مستشار دكتور/ عمر علي نجم، “دستورية القضاء العسكري بين الإطلاق والتقييد”ن صادر عن دار النهضة العربية.
[52] راجع المادة 43 من قانون القضاء العسكري.
[53] راجع المادة 45 من قانون القضاء العسكري.
[54] راجع المادة 78 من قانون القضاء العسكري.