اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوق القطط المتشردة في المغرب


2019-05-23    |   

اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوق القطط المتشردة في المغرب

في سابقة تعدّ الأولى من نوعها تعكس تطورا في فكرة التقاضي، تقدمت إحدى المنظمات العاملة في مجال حماية حقوق الحيوانات بشكاية أمام النيابة العامة في المغرب لفتح تحقيق في واقعة إقدام أحد الأشخاص على قتل عشرات من القطط المتشردة.

ملخص فصول القضية

تعود تفاصيل القضية إلى 03 ماي الجاري، حينما صادفت سيدة، ترعى القطط المشردة، أحد الأشخاص وهو بصدد تدريب كلبه على مهاجمة عشش هذه القطط. فحاولت السيدة حماية القطط من هجوم الكلب، إلا أن صاحبه لم يستسغ الأمر، ودخل في خلاف معها، قبل أن تخبره بأنها ستعلم الشرطة.

وبعد مغادرتها المكان خوفًا من إصابتها بمكروه، وعودتها لاحقًا في انتظار قدوم الشرطة، تفاجأت بأن الشخص المذكور أشعل النيران في عشش القطط، مما أسفر عن وفاة حوالي 40 منها بعد إصابتها بحروق بليغة.

تقدمت المشتكية إذ ذاك بشكاية مباشرة أمام الشرطة. وفور تداول صور الاعتداء الشنيع الذي تعرضت له القطط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دخلت جمعية CCCM”القطط والكلاب معًا-المغرب”، التي تتخذ من فرنسا مقرًا لها، على خط القضية. وأوفدت الجمعية المذكورة محاميا من هيئة الدار البيضاء لتقديم شكاية عاجلة، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في آسفي (جنوب المغرب)، من أجل فتح تحقيق في واقعة “إحراق القطط، وقتلها عمدا”.

فراغ قانوني وعقوبات مخففة

أكد محامي الجمعية، يوسف غريب، في تصريحات إعلامية أن القضية ستكون “سابقة في تاريخ القضاء المغربي، نظرًا إلى الفراغ القانوني الموجود فيما يخص حماية حقوق الحيوانات المتشردة”، مشيرًا إلى أن القانون الجنائي يتحدث في فصلين لم يتم تحديثهما منذ إقرار القانون، عن حماية الحيوانات، التي تكون في ملكية أشخاص معينين، ولا حديث عن “حماية الحيوانات الضالة”.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجنائي1 يعتبر الاعتداءات التي تطال الحيوانات مخالفات، كما يعاقب عليها قانون القرب2 بعقوبات مخففة، لكنها لا تحقق الردع المطلوب، وتخص فقط الحيوانات المستأنسة المملوكة للغير.

مواضيع ذات صلة

حكم قضائي يقر مبدأ حماية الحيوان في المغرب

خطة جديدة لمواجهة الكلاب الضالة في المغرب

لبنان يقر قانونا متطورا لحماية الحيوان

مشروع قانون حماية الحيوانات والرفق بها:

القضاء اللبناني يتدخل لوضع حدّ لمعاناة “شارلي”: حماية الحيوان من أجل الطبيعة

عون يوقع على قانون حماية الحيوانات والرفق بها: يمكننا العيش بلا ذهب، لكن ليس من دون حيوان ونبات

هكذا ناقش النواب قانون حماية الحيوان ماذا بشأن الذبح بغياب المسالخ؟

قتل تمساح يفتح ملف حديقة بلفدير في تونس

حقنة الرحمة للبوة كوين… وقرار بمنع اقتناء القطط الكبيرة

1 – يجرم القانون الجنائي المغربي الاعتداءات الواقعة على الحيوانات، بوصفها مخالفات، ويعاقب عليها في الفصول من 601 الى 604، ويلاحظ من خلال هذه الفصول أن التجريم لا يقع الا على الاعتداءات التي تطال الحيوانات المملوكة للغير، ولا يمس الحيوانات المستأنسة وغير المملوكة للأغيار.

ينص الفصل 601 من القانون الجنائي على أنه: “من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم“.

وينص الفصل 602 على أنه:”من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مباني أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.

فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة انتهاك سياج، فإن عقوبة الحبس ترفع إلى الضعف“.

وينص الفصل 603 على أنه: “من قتل أو بتر بدون ضرورة، أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل 601 يعاقب على التفصيل الآتي:

إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه الجاني فعقابه الحبس من ستة أيام إلى شهرين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

إذا ارتكبت الجريمة في أي مكان آخر، فعقوبتها الحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم“.

وينص الفصل 604 على أنه: “في الحالات المشار إليها في الفصول 597 إلى 602، إذا ارتكبت الجريمة ليلا، أو انتقاما من موظف عمومي بسبب وظيفته، فإن الجاني يعاقب بأقصى العقوبة المقررة في الفصل الذي يعاقب على الجريمة“.

2 – يلاحظ أن قانون القرب تضمن بدوره مقتضيات تتعلق بالاعتداءات التي تطال الحيوانات حيث يعتبرها مخالفات يعاقب عليها بغرامات مالية مخففة، وأهمها:

المادة 15 وتنص على أنه:” يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و500 درهم (…) من ارتكب علانية قسوة على حيوان مستأنس كان مملوكا له أو لا، وكذلك من أساء معاملته بالزيادة في حمولته؛

وتنص المادة 17 على أنه : “يعاقب بالغرامة من 500 إلى 1000 درهم (…) من قتل أو بتر بدون ضرورة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه، دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة للغير؛

وتنص المادة 18 على أنه:” يعاقب بغرامة تتراوح بين 800 درهم إلى 1200 درهم (…) من قتل أو بتر دون ضرورة حيوانا مستأنسا في ملك الغير وفي مكان يملكه أو يكتريه أو يزرعه أو في أي مكان آخر.

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، بيئة وتنظيم مدني وسكن ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني