اللاعب الدولي أبو تريكة على قوائم الإرهابيين: قرينة البراءة تدوسها قوانين الإرهاب


2017-02-02    |   

اللاعب الدولي أبو تريكة على قوائم الإرهابيين: قرينة البراءة تدوسها قوانين الإرهاب

قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة الموافقة على طلب النيابة العامة بإدراج 1502 شخصاً على قوائم الإرهابيين، تطبيقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وكان على رأس قائمة من شملهم طلب الإدراج لاعب كرة القدم المصري الدولي السابق، الأكثر شهرة وموهبة في تاريخ الكرة المصرية، اللاعب محمد أبو تريكة، الملقب لدى المصريين "بأمير القلوب"، والذي أسعد جماهير محبي كرة القدم في مصر والدول العربية وأفريقيا لنحو عشرين عاماً. فماهو هذا القانون، وما هي أسباب تطبيقه على نجم منتخب مصر السابق؟ .

أولاً: قرارات الإدراج على قوائم الإرهابيين قانوناً

في إطار سلسلة من القوانين التي صدرت بهدف مكافحة الإرهاب، الذى استفحل وتزايدت أخطاره واتسع نطاقه بعد ثورة 30 يونيه 2013، وهي بطبيعتها قوانين مقيدة للحريات، صدر قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015، ونشر في الجريدة الرسمية في العدد 7 مكرر (ز) في ذات يوم صدوره، ليعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي منذ 18 فبراير 2015.

يتضمن هذا القانون هذا القانون عشر مواد، تعرف المادة الأولى الكيان الإرهابي تعريفاً تفصيلياً مطولاً في عبارات مرسلة، تشمل تقريباً كافة الأفعال التي يجرمها قانون العقوبات. أما الإرهابي وفقاً لهذه المادة، فهو "كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام "بتمويلها"، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك".

كما حددت المادة الثانية من القانون بداية خارطة الطريق للإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين، فنصّت على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تقرر المحكمة إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها.

كما تعد النيابة العامة قائمة أخرى (قائمة الإرهابيين)، تدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت المحكمة إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر في حقّ أي منهم حكم نهائي بإسباغ هذا الوصف عليه.

ونصت المادة الثالثة على أن تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصّة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب. وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفياً المستندات اللازمة. ويلاحظ أن الدائرة المختصة تصدر قرارها المسبب بالإدراج دون حاجة لحضور المطلوب إدراجه أو إخطاره قبل نظر الطلب أو سماع دفاعه أو مناقشته في المستندات المقدمة من النائب العام لتأييد طلب الإدراج.

كما نصت المادة الرابعة من القانون على أن الإدراج الحاصل على أي من القائمتين يكون لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. فإذا انقضت هذه المدة دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي على الكيان أو على الإرهابي المدرج، تعيد النيابة العامة العرض على المحكمة للنظر في مدّ الإدراج لمدة أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات. فإذا لم تعد النيابة العامة العرض على المحكمة، وجب عليها رفع إسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء المدة الأولى.

وللنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من المحكمة المختصة رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين.

وينشر قرار الإدراج، وقرار مد مدته الصادرين من المحكمة المختصة، وقرار رفع الاسم من أي من القائمتين في الوقائع المصرية (م5).

ويرفع الطعن على القرارات الصادرة بشأن الإدراج من ذوي الشأن أو من النيابة العامة في شأن الإدراج أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن بالنقض طبقاً لقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ويجب رفع الطعن في القرار الصادر بشأن الإدراج على أي من القائمتين خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية.

ولم يحدد القانون أجلاً يجب أن تفصل فيه الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في الطعن على القرار الصادر بشأن الإدراج، على غرار مدة السبعة أيام التي حددها القانون للدائرة المختصة بمحكمة الجنايات للفصل في طلب الإدراج. فالإدراج يجب أن يتم في خلال سبعة أيام من تاريخ طلبه، أما الطعن على قرار الإدراج فلا تتقيد فيه محكمة النقض بأجل معلوم، لكنها تلتزم بالفصل في الطعن قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات، وهي الحد الأقصى لمدة الإدراج على القوائم، لأن انقضاء هذه المدة يجعل الطعن على قرار الإدراج غير ذي جدوى.

ثانيا: الآثار القانونية التي تترتب على قرار الإدراج

تترتب آثار قانونية فور نشر قرارات الإدراج فى الوقائع المصرية (ملحق الجريدة الرسمية)، وتظل مستمرة طوال المدة المحددة للإدراج والتي لا تجاوز ثلاث سنوات، ما لم يتم مدها لمدة أخرى. وهذه الآثار تترتب بقوة القانون (م 7)، دون حاجة لأن ينص عليها القرار الصادر بالإدراج، وهي آثار تترتب مجتمعة. لكن القانون أجاز للدائرة المختصة بمحكمة الجنايات أن تقرر الاكتفاء ببعضها وإعفاء الكيان أو الشخص الطبيعي من بعضها الآخر. والحقيقة أن المادة السابعة تنص على ترتيب الآثار بقوة القانون "ما لم تقرر الدائرة المختصة خلاف ذلك"، وهو ما يعني أن سلطة محكمة الجنايات بالنسبة لهذه الآثار واسعة، بحيث تشمل إعفاء المدرج منها كلياً أو جزئياً أو تحديد مدتها بما يقل عن مدة الإدراج.

وتختلف آثار قرار الإدراج تبعاً لما إذا كان المدرج كياناً أو شخصاً طبيعياً.

* بالنسبة للكيانات الإرهابية: تشمل الآثار ما يلي:

1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.

2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي.

5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

* بالنسبة للإرهابيين: وتشمل الآثار ما يلي:

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.

3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

4- تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.

وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل في حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال أثار الإدراج على أي من القائمتين.

ثالثاً: كيف أدرج أبو تريكة على قوائم الإرهابيين؟

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة في يوم الخميس 12 يناير 2017 قراراً بإدراج اللاعب المصري الدولي السابق أبو تريكة على قوائم الإرهابيين ضمن 1502 شخصية من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين التي صنفت باعتبارها جماعة إرهابية، طبقاً لحكم صادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 سبتمبر 2013 بحظر جماعة الإخوان والتحفظ على أموال مؤسساتها وشركاتها، وهو ما شمل اللاعب أبو تريكة الشريك في إحدى شركات السياحة الخاصة بالجماعة. لكن اللاعب طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في قرار التحفظ على أمواله، الصادر من لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، التي قبلت الطعن شكلاً وقضت في الموضوع ببطلان التحفظ على أموال لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق. وهو ما يعني أنه ليس إرهابياً ولم يسهم في أنشطة إرهابية بأي صورة من صور المساهمة.

وقد جاء قرار محكمة جنايات شمال القاهرة بإدراج نجم منتخب مصر السابق لكرة القدم مفاجئاً للجميع، ليس بسبب شهرة اللاعب وتاريخه الرياضي المشرف لمصر، لكن أيضاً لأن اسمه تصدر قائمة تضم 1502 شخصية، وجاء سابقاً لاسم محمد مرسي ومهدي عاكف المرشد الأسبق لجماعة الإخوان، ومحمد بديع المرشد السابق، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وباكينام الشرقاوي الأستاذة الجامعية ومساعدة محمد مرسي الرئيس الأسبق، والقاضي السابق وليد شرابي مؤسس حركة قضاة من أجل مصر، والشيخ يوسف القرضاوي الداعية المقيم فى قطر، والدكتور سعد الكتاتنى رئيس البرلمان فى عهد حكم الأخوان…. وغيرهم .

قرار محكمة الجنايات كان له صدى واسع في الرأي العام داخل مصر وخارجها، بسبب جماهيرية اللاعب السابق محلياً وعربياً ودولياً، وما عرف عنه من تواضعه الجم وحسن خلقه وطيب معاملته للآخرين وحبه لفعل الخير وتبرعه للفقراء والمحتاجين. ولا شك أن اللاعب سوف يطعن على قرار الإدراج أمام الدائرة المختصة بمحكمة النقض خلال مدة الطعن بالنقض وهي ستون يوماً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية. وليس مطروحاً هنا أن نناقش القرار من حيث موجب إصداره وما قدم لدعمه من تحقيقات ومستندات، قدرت الدائرة المختصة بمحكمة جنايات شمال القاهرة كفايتها لتأييد طلب الإدراج المقدم من النائب العام، فذلك كله مما سوف تتعرض له الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض وتصدر فيه حكمها، الذي سيكون عنواناً للحقيقة القانونية والواقعية.

لكن الذي يستوجب النظر والمناقشة هو قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر قرار محكمة شمال القاهرة تطبيقاً له. القانون يجعل الإدراج على قوائم الإرهابيين بقرار قضائي في حقيقته وجوهره حكماً صادراً من جهة قضائية يضفي الوصف الإرهابي على متهم لم تثبت إدانته بعد بتهمة الإرهاب، مع ما يترتب على الإدراج من آثار قانونية، هي في حقيقتها عقوبات تبعية أو تدابير احترازية غير مسبوقة بمحاكمة قانونية، يدافع فيها المتهم عن نفسه أصالة أو بالوكالة. ما قيل من تبريرات لقرار الإدراج على قائمة الإرهابيّين من أن اللاعب السابق كان شريكاً في شركة يملكها الإخوان، أو أنه تبرّع من ماله للمعتصمين في ميداني النهضة ورابعة العدوية إبان ثورة 30 يونيه 2013، كان يتطلب تحقيقاً ومحاكمة يتم فيها استجلاء وجه الحقيقة وسماع دفاع المتهم، فقد يأتي بما يبرئ ساحته من هذه الاتهامات.

وقد ورد فى أسباب قرار الإدراج ما نصه: "نظرا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية لجماعة الإخوان الإرهابية على الأموال التى يمدها بها أعضاؤها ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلا عن الكيانات المملوكة للجماعة، ونفاذا لتكليفات خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، اضطلعت قيادات وكوادر الجماعة ومؤيدوها من رجال الأعمال، وأصحاب رؤوس الأموال بتمويل اعتصامي رابعة والنهضة، وتسليح عناصر الجماعة أثناء الاعتصام، وحشدهم لتنفيذ العمليات العدائية، التى تمثلت فى حرق الكنائس وقطع الطرقات واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة وترويع المواطنين، بهدف تكدير السلم العام، وصولا إلى إسقاط الحكم بالقوة". قد ينطبق هذا الكلام على بعض من وردت أسماؤهم فى قرار الإدراج ، لكن السؤال هو: هل ثبت شىء من ذلك فى حق اللاعب أبو تريكة بعد تاريخ نفاذ قانون تنظيم قوائم الإرهابيين؟ بانتظار حكم الدائرة المختصة بمحكمة النقض، لا يستدل من قرار الإدراج على أي إجابة عن هذا السؤال.

نصوص الدستور المصري صريحة وواضحة في أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه (م 96)، وأن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول (م 98). كما أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر وصار لها قوة القانون، طبقاً للمادة 93 من الدستور، تنص بدورها على ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وأن حق الدفاع مكفول.

قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لم يتقيد بالضوابط الدستورية والضمانات الدولية لحقوق الإنسان المتهم أو المشتبه به هذه. فالإدراج على قوائم الإرهابيين يتم من دون محاكمة أو احترام لحقوق الدفاع. ولا يقال إن من حق المتهم أن يطعن على قرار الإدراج أمام محكمة النقض، فهذا الطعن يؤكد أن ما صدر من محكمة الجنايات ليس قراراً بل هو حكم بالإدراج يرتب آثاراً جنائية. بل إننا نرى أن الوضع على قوائم الإرهابيين هو في حد ذاته عقوبة توقع دون ارتكاب جريمة محددة، ومن دون حكم قضائي، وعن أفعال سابقة لتاريخ نفاذ القانون (الإنتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين أو التعاطف معها أو تمويلها قبل ثورة 30 يونيه 2013 لم يكن سلوكا مجرما على حد علمنا). وهو ما يخالف نص المادة 95 من الدستور المصري.

لم يقتصر قرار الإدراج على قوائم الإرهابيين على أشخاص يحاكمون أمام القضاء عن جرائم إرهابية، بعضهم لم يثبت عليه بعد وصف الإرهابي، بل شمل القرار أساتذة جامعات وأطباء ومهندسين ورجال أعمال لم يقدموا إلى المحاكمة عن أي جرم نسب إليهم، بل جاء إدراجهم نتيجة توليهم مناصب أو مهمات أو إسهامهم في جمعية أو مؤسسة خيرية أو قيامهم بالتبرع لفعل الخير، وما أكثر هؤلاء في المجتمع المصري. فالدولة نفسها تدعو المواطنين إلى التبرع لمؤسسات وأنشطة علمية وخيرية واجتماعية.

نأمل أن يؤدي الطعن على قرار محكمة الجنايات بإدراج بعض الأشخاص على قوائم الإرهابيين أمام محكمة النقض إلى مناقشة دستورية قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لتفصل المحكمة الدستورية العليا في مدى توافق بعض نصوص هذا القانون مع نصوص الدستور المصري التي وردت في باب "سيادة القانون" التي هي أساس الحكم في الدولة.

لكن إلى أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في دستورية أو عدم دستورية هذا القانون، سوف يظل وصف الإرهابي لصيقاً بمن أدرجوا على هذه القوائم بوصفهم كذلك. في انتظار حكم محكمة النقض في الطعن الذي سوف يرفع إليها على قرارات الإدراج على قوائم الإرهابيين الصادرة من محكمة الجنايات بحق أشخاص بعضهم لم يثبت في حقه سوى أنه تبرع من ماله لفعل الخير في جهة غير الجهات المعتمدة من مؤسسات الدولة، يظل انتقال اللاعب المصري الدولى من قوائم المنتخب الوطني إلى قوائم الإرهابيين أمراً يستعصى على فهم كثيرين من عشاق الساحرة المستديرة، ليس في مصر وحدها، بل في الأوساط الرياضية العربية والعالمية. كما يظل القانون الذي سمح بصدور مثل هذه القرارات مثاراً للتساؤل عن كيفية صدوره وإقراره من مجلس النواب، دون ملاحظة العوار الدستوري الذي يكتنف معظم نصوصه. وانتظاراً للأحكام القضائية التى سوف تقرر مصير هذا القانون، يظل القانون سيفاً مصلتاً على رقاب جمعيات حقوق الإنسان والنشطاء في هذا المجال، فالمؤسسة أو الجمعية أو الشخص الذي يدافع عن حقوق الإنسان يسهل إضفاء وصف الكيان الإرهابي عليه أو اعتباره من الإرهابيين بمجرد إدراجه على قائمة من قوائم الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين، التي تعدها المؤسسات الأمنية، ويصدر بها القرار من محكمة الجنايات، وعلى المتضرر اللجوء إلى محكمة النقض.

قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يضفي وصف الإرهابي، وهو وصف إجرامي مشين لكرامة الإنسان، على شخص لم يرتكب جريمة تتوافر لها أركانها المادية والمعنوية، ولم يثبت اشتراكه في جريمة بأي طريقة من طرق الاشتراك، وهي الاتفاق والتحريض والمساعدة، ولم يصدر عنه ما ينبىء عن تحبيذه للإرهاب أو تشجيعه. واللاعب أبو تريكة لم يأت سلوكاً إجرامياً محدداً، وإلا لكان قد تم القبض عليه وتقديمه للمحاكمة الجنائية كي يدافع عن نفسه. فلم نعرف عنه أنه حرض على الإرهاب أو اتفق على ارتكاب جريمة إرهابية أو ساعد ماديا على ارتكابها أو حبذها أو دعا إليها بأي شكل من الأشكال.

انشر المقال

متوفر من خلال:

محاكمة عادلة وتعذيب ، مقالات ، مصر



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني