القضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية: عقود من الاحتلال الإسرائيلي تحت المجهر


2024-02-17    |   

القضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية: عقود من الاحتلال الإسرائيلي تحت المجهر

تبدأ الإثنين المقبل جلسات علنيّة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في قضية طلب رأيها الاستشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي المستمرّ للأراضي الفلسطينية وانتهاكه لحقّ الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وتحديداً في “الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.” وستستمع المحكمة على مدى ستّة أيّام إلى المرافعات الشفهية ل 52 دولة، بدءاً بدولة فلسطين يوم الإثنين 19 شباط، بالإضافة إلى ثلاث منظمات دولية (جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلاميّة والاتحاد الأفريقي) والتي كانت قد أبدت رغبتها في المشاركة بعد أن تقدّمت بملاحظات خطية سابقاً حول المسألة.

تختلف هذه القضية الاستشاريّة عن القضيّة النزاعيّة التي رفعتْها جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل أمام المحكمة ذاتها بناء لاتفاقية منع الإبادة الجماعيّة والتي انحصر إطارها في الحرب الأخيرة على غزّة، إذ ستبحث المحكمة في تحديد المسؤولية الإسرائيلية عن كل تاريخ احتلالها للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967، مما يضفي أهمية خاصّة على هذه القضية في مسار مساءلة الاحتلال الذي نصّب نفسه فوق أي مساءلة. وفيما تحاول إسرائيل، التي لن تمثل أمام المحكمة هذا الأسبوع، شيطنة الإجراءات المتعلّقة بهذه القضية، يضغط حُلفاؤها (كندا وبريطانيا) لثني المحكمة عن النظر فيها، بحجّة أنّ هذا الرأي يضرّ بمساعي الوصول إلى السلام. وعليه، يظهر بوضوح تخوّف إسرائيل من مرجعية المحكمة والرأي الذي سيصدر عنها، رغم طابعه الاستشاري، وذلك لما له من وزن معنوي في المحافل الدولية وفي الفضاء العام، وبخاصة في هذه الفترة حيث تتّجه كل الأنظار إلى غزة وإلى الحرب التي تشنها إسرائيل ضدها.

وعليه، فإنّ طرح الأسئلة المتعلّقة بشرعية الاحتلال وبإخلال إسرائيل بموجباتها كسلطة احتلال يتوقّع أن يترتّب عليها تبعات قانونية على إسرائيل، ولكن أيضاً على جميع الدول وعلى الأمم المتحدة. وهذا ما نستعرضه تباعاً في هذه المقالة. وقبل المضيّ في ذلك، يجدر التذكير أن محكمة العدل الدولية كانت أصدرت في 2004 رأيا استشاريا بالغ الأهمية بشأن عدم قانونية الجدار الذي أقامته إسرائيل كفاصل بينها وبين الضفة الغربية.

كيف أحيلتْ القضية إلى محكمة العدل الدولية؟

أحيلتْ هذه القضيّة إلى محكمة العدل الدولية بناء على طلب الجمعية العامّة في قرارها 247/77 الصادر بتاريخ 30 كانون الأوّل 2022 تبعاً لتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين بعد العام 2021. إذ تتمتع هذه المحكمة بصلاحية إصدار “فتوى بشأن أي مسألة قانونية” بحسب المادة 65 من نظامها الأساسي إلى جانب صلاحية البتّ في النزاعات. ويشار إلى أن صلاحية توجيه السؤال مُناطة حصرًا بالمنظمات الدولية، ولا يمكن للدول استخدام هذا الإجراء، على اعتبار أنّها قد تسعى من خلاله إلى حلّ نزاع يعنيها من دون الاضطرار إلى تنفيذ قرار إلزامي من المحكمة. وفي هذا الإطار، تمنح المادة 96 من ميثاق الأمم المتّحدة كلا من الجمعية العامة ومجلس الأمن صلاحية أن يطلبا مثل هذا الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية، بشأن أيّ مسألة قانونية. وتجدر الإشارة إلى أنّ معظم الآراء التي أصدرتها المحكمة كانت بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها الرأي الاستشاري الصادر في العام 2004 حول عدم قانونية الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلّة والمشار إليه أعلاه.

إنّ تصاعد الانتهاكات الاسرائيلية بعد  العام 2021 وديمومتها الزمنية، أدّيا آنذاك إلى تصاعد المواقف الأمميّة الرافضة للسياسات المعتمدة من إسرائيل. وعليه، استند قرار الجمعية العامة على سلسلة من التقارير التي أعدّتها هيئات ولجان ومرجعيات أممية وثقت فيها الانتهاكات الإسرائيلية وزيادتها. على سبيل المثال، اعتبرتْ “اللجنة الخاصة بالممارسات الإسرائيلية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة”[1] في تقريرها أنّ الاحتلال الاسرائيلي يشكّل “احتلالًا لا مثيل له في التاريخ الحديث”[2]، وأنّها كلجنة “غير قادرة على التوفيق بين سياسات وممارسات دولة إسرائيل وجنودها ومستوطنيها على الأرض الفلسطينية والقانون الدولي”[3].  أمّا المقرّر الخاص السابق المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، فقد خلص إلى إدانة “النظام السياسي للحكم الراسخ في الأرض الفلسطينية المحتلّة (الذي) يمنح مجموعة عرقيّة قوميّة إثنيّة واحدة حقوقاً ومزايا وامتيازات كبيرة، بينما يخضع عمداً مجموعة أخرى للعيش خلف الجدران ونقاط التفتيش وتحت حكم عسكري دائم، بلا حقوق وبلا مساواة وبلا كرامة وبلا حرية”[4]. واعتبر لينك أنّ “هناك سمات قاسية لنظام  “الفصل” الذي تمارسه إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة للنظام الذي كان يمارس في جنوب إفريقيا”[5].

لكنّ السؤال المطروح أمام المحكمة لا يقتصر على الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة، بل يطلب منها تحديد المسؤولية الإسرائيلية عن تاريخ الاحتلال منذ العام 1967. إذ يأتي قرار الجمعية العامة، حسب ما جاء في ديباجته، كضرورةٍ لـ “كفالة المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل الحيلولة دون الإفلات من العقاب وضمان إقرار العدالة والردع عن ارتكاب انتهاكات أخرى وحماية المدنيين وتعزيز السلام”. ويستعرض القرار مجمل المخالفات الإسرائيليّة لحقوق الشعب الفلسطيني – سواء في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، أو في غزة – ومجمل الأعمال التي تقوم بها إسرائيل “من أجل تغيير الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة وطابعها الجغرافي وتكوينها الديمغرافي”.

وليس أدل على تاريخ الاحتلال الحافل بمخالفة وتخطّي كل قواعد القانون الدولي، إلّا حجم المستندات التي قدّمها الأمين العام إلى المحكمة[6] والتي تضمّ من جهة أولى وثائق الأمم المتحدة ذات الصلة المنشورة منذ عام 1967، أي قرارات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتقارير المقدّمة إليهما؛ وثائق الدورات الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة؛ ووثائق مجلس الأمن، ومن جهة ثانية الوثائق المتعلقة بمختلف هيئات الأمم المتحدة المسؤولة عن قضايا حقوق الإنسان والتي تشمل مجلس حقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، والاستعراض الدوري الشامل. نكتفي بالإشارة هنا إلى أنّ فهرس المستندات المقدّمة يتخطّى وحده الستين صفحة.

قبل أن يصل إلى الجمعية العامة، اعتُمد مشروع القرار بأغلبية 98 صوتا مقابل 17 صوتا وامتناع 52 عضواً عن التصويت، في لجنة المسائل السياسيّة الخاصة وإنهاء الاستعمار، وهي إحدى لجان الأمم المتحدة الأساسية التي يقع ضمن اختصاصها متابعة القضية الفلسطينية (إن كان ما يتعلّق بوكالة الأونروا أو بالممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني). وتُظهر محاضر اجتماعاتها شراسة الموقف الإسرائيلي العدواني تجاه القرار على اعتبار أنّه “ينص على تدبير سامّ، هو تدخّل محكمة العدل الدولية”، كما تجاه “أيّ دولة عضو تؤيّد مشروع القرار” إذ أنّها “ستصبح دمية متحركة في تمثيلية الفلسطينيين القاتلة، ولن تخدم سوى الهدف الحقيقي للفلسطينيين، وهو تمزيق دولة إسرائيل”[7].

أية مسائل قانونية مطروحة أمام المحكمة؟

طلبت الجمعية العامة من المحكمة أن تحدّد مسألتين:

أوّلاً: “الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك اسرائيل المستمرّ لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 واستيطانها وضمّها له، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافيّ لمدينة القدس الشريف وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن”،

وثانياً: “تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة”.

وقبل البحث  في هذه الأسئلة والمواضيع التي تطرحها عملياً، لا بدّ من الإشارة بداية إلى أنّ المحكمة تتمتّع بصلاحية إعادة صياغة الأسئلة التي تردها. بالفعل، تميّز المحكمة بين الأسئلة التي يقدّمها صاحب الطلب والأسئلة القانونية التي تحدّدها بنفسها عندما تعتبر أنها موضوع الطلب الفعلي، وتقوم بذلك كي تضمن أنها تحافظ على “متطلبات طابعها القضائي في ممارسة اختصاصها الاستشاري”. ومن أجل ذلك “يتوجّب عليها التحقيق في المسائل القانونية التي تثيرها الطلبات المقدمة”[8] على أن يكون ردّها “ذا صلة” و”مفيدًا”[9]. ولهذا السبب تحتفظ المحكمة بإمكانية تعديل صياغة السؤال المطروح عليها إذا تبين لها أن صياغته ليست صحيحة أو لا تسلّط الضوء على النقاط القانونية التي هي حقًا على المحك[10].

1.   مسؤولية إسرائيل كسلطة احتلال: هل تعالج المحكمة قانونية الاحتلال؟ 

أوّل من أوصى بالتوجّه إلى محكمة العدل الدولية كان “اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في الأرض الفلسطينية”، المنشأة عام 2021 بقرار من مجلس حقوق الإنسان، والتي اعتبرت في تقريرها أنّ “الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانوني بموجب القانون الدولي بسبب ديمومته والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لضمّ أجزاء من الأرض بحكم الواقع وبحكم القانون. وأنّ الأعمال التي تقوم بها إسرائيل والتي تهدف إلى إيجاد حقائق غير قابلة للتغيير على الأرض وتوسيع رقعة سيطرتها على الأراضي هي انعكاسات ودوافع لاحتلالها الدائم”[11]. وبما انّه لا يمكن لهذا الوضع أن يبقى من دون معالجة، أوصت اللجنة أن يتم إشراك محكمة العدل لإبداء رأيها في هذه المسائل القانونية.

لكن مؤسسة “الحق” الفلسطينية طالبت بأن تنظر المحكمة في مسألة عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي بحدّ ذاته، ومنذ نشأته، ليس فقط بعدم شرعية ديمومته. وفي مطالعتها حول القضية، شددت “الحق” أنّ الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني منذ بدايته ويشكّل بحد ذاته عملًا عدوانياً. وتستند في المقام الأول على انتهاك إسرائيل لقانون الحرب (jus ad bellum) الذي أدّى إلى احتلالها للأراضي الفلسطينية إذ لم يكن هناك أيّ تهديد وشيك يبرر استخدام إسرائيل للقوة. ونتيجة لهذا الانتهاك، أصبح الاحتلال غير قانوني منذ اليوم الذي بدأ فيه. وتعتبر “الحقّ” أنّ المحكمة “قد تخطئ إذا تناولت فقط عدم شرعية ممارسات إسرائيل كسلطة احتلال”، ودعتْ الدول إلى “إعادة تأكيد هذه النقطة في مذكراتها المقدمة إلى المحكمة ودعوتها إلى معالجة عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي منذ البداية”.

تعرّف المادة 42 من قواعد لاهاي لعام 1907 “الاحتلال” على أنّه سيطرة فعلية لجيش معادٍ على أرض معينة، حيث يكون له سلطة قائمة وقابلة للممارسة. وتخضع شرعيّة أيّ احتلال لميثاق الأمم المتحدة والقواعد القانونية المعروفة باسم قانون الحرب (jus ad bellum)، فيما تلقي اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على عاتق سلطة الاحتلال مسؤوليات عدّة تجاه الشعوب الخاضعة لاحتلالها بغضّ النظر عن قانونية الاحتلال من عدمها. ويشار إلى أن قانون الاحتلال ينطبق منذ اللحظة التي يصل فيها الوضع إلى حالة احتلال فعليّ. وهذا التمييز بين القواعد القانونية هو شبيه بالتمييز بين القواعد المتعلّقة بأحقية استخدام العنف في العلاقات الدولية (jus ad bellum)، وقواعد القانون الإنساني الواجب احترامها حتى وإن لم يكن استخدام العنف مشروعًا بحد ذاته (jus in bello).

وبإمكان أي مراقب موضوعي أن يجزم، أن من شأن التدقيق في مخالفات إسرائيل لواجباتها كسلطة احتلال، أن يظهّر أن معظم الحقوق المكرسة للفلسطينيّين كشعب وأفراد إن لم يكن كلها، قد تم انتهاكها من قبل إسرائيل وأن يشكّل نموذجا للتدريس للقانون الدولي في هذا المجال. وهذا ما عبّرت عنه الجمعية العامّة من خلال إشارتها إلى “إمعان إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل ممنهج”.

وبالعودة إلى قرار الجمعية العامة والتقارير الأممية التي استند إليها، يتبين أنها أشارت بشكل خاص إلى الممارسات الآتية:

  • قتل الفلسطينيين واحتجاز جثامينهم؛
  • إصابة المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء والصحفيين والعاملين في مجال تقديم الخدمات الصحيّة والمساعدات الإنسانية؛
  • سجن الفلسطينيين واحتجازهم بصورة تعسفية، واستمرار اعتقال آلاف الفلسطينيين بمن فيهم الكثير من الأطفال والنساء وكذلك الممثلين المنتخبين، وذلك في سجون ومراكز الاحتجاز داخل الأراضي الإسرائيلية وفي ظروف قاسية وغير صحية تضر بسلامتهم وتشمل الحبس الانفرادي والاحتجاز الإداري من دون توجيه التهم؛
  • استخدام العقاب الجماعي بحقّ الفلسطينيين؛
  • إلغاء تصاريح إقامة سكان مدينة القدس الفلسطينيين وطردهم منها، 
  • إغلاق المناطق الفلسطينية وفرض قيود صارمة، منها إقامة المئات من الحواجز ونقاط التفتيش المعرقلة للحركة، وعرقلة حرية تنقل الأشخاص وحركة البضائع بما فيها المنتجات الطبية والبضائع اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية؛
  • تقويض وحدة الأرض ومصادرة الأراضي واقامة المستوطنات وتوسيع البؤر الاستيطانية وتسوية أوضاعها القانونيّة، وتشييد جدار فاصل في الأرض الفلسطينية المحتلة،
  • هدم منازل الفلسطينيّين وتدمير الممتلكات والهياكل الأساسيّة بما فيها المدارس والتهجير القسري للمدنيين،
  • مشاركة القوّات الإسرائيلية في أعمال العنف والاستفزاز والتحريض التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون،
  • الاستيلاء على الموارد الطبيعية الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين منها.

وفي حال اعتبرت المحكمة أنّ اسرائيل تخالف أيًا من مسؤولياتها كسلطة احتلال، تنطبق عليها قواعد المسؤولية المدنية للدول، وتقوم المحكمة بتحديد مسؤولية إسرائيل الدولية، أي العواقب القانونية لفشلها في الوفاء بالتزاماتها الدولية. وهذا الأمر يلقي على عاتق إسرائيل التزامًا مزدوجًا: الالتزام بإصلاح عواقب مخالفتها لالتزاماتها القانونية، والالتزام بوقف الأعمال غير المشروعة والمستمرة. وهذا ما أقرته المحكمة مثلاً في رأيها الاستشاري بشأن الجدار (2004) في فقراته 147، 152 و153.

2.    التبعات القانونية على سائر الدول وعلى الأمم المتحدة

بالإضافة إلى مسؤولية إسرائيل كسلطة احتلال، سوف تبحث المحكمة في الآثار القانونية المترتبة على الوضع القانوني للاحتلال بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة. وفي رأيها الاستشاري حول العواقب القانونية لاستمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا (1971)، اعتبرتْ محكمة العدل أنه “عندما يجد جهاز مختصّ في الأمم المتحدة ضمن صلاحياته أن حالة معينة غير قانونية، فإن هذا الاستنتاج لا يمكن أن يبقى من دون عواقب. وفي مواجهة مثل هذا الوضع، لن تقوم المحكمة بوظيفتها القضائية إذا لم تعلن أن هناك التزاماً على أعضاء الأمم المتحدة، على وجه الخصوص، بوضع حدّ لهذا الوضع”[12].

وفي قضية قانونية الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة (2004)، ألقتْ المحكمة على جميع الدول موجب “عدم الاعتراف بالوضع القانونيّ الناشئ عن بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وألزمتْهم “بعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الذي خلقه هذا البناء”، وحثّتهم، ضمن إطار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، على العمل على “وضع حدّ للعقبات الناجمة عن بناء الجدار، التي تحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير”[13].

وعليه، حين تسأل الجمعية العامة المحكمة عن تبعات الممارسات الإسرائيلية، فهي تبحث عن إطار قانوني إضافي وإلزامي يفضي إلى إلقاء موجبات على الدول الأعضاء، ويعطيها مجالًا أوسع للتصرّف بهدف ضمان مساءلة الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه نتيجة الانتهاك الممنهج والمستمر لحقّ الفلسطينيين في تقرير المصير.

أي “وزن” للآراء الاستشارية الصادرة عن المحكمة؟

إنّ المادة 65 من نظام محكمة العدل الدولية تعطي المحكمة صلاحيّة استنسابيّة في إبداء الرأي الاستشاري، ولا تجبرها بالردّ على كلّ الطلبات الموجهة إليها. تتمسّك المحكمة دائماً في آرائها بقدرتها الاستنسابية هذه، لكنّها في الوقت عينه، تعدّ نفسها ملتزمة أخلاقيا باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي لمنظومة الأمم المتحدة وتعتبر أنّ وحدها “الأسباب الحاسمة” يمكن أن تدفع بها إلى عدم الردّ[14]. بالتالي، تستجيب المحكمة بشكل دائم في كل مرة طُلب رأيها لتظهر أنّها لا ترفض أداء هذا الدور[15]، وللمساهمة في تحقيق الأهداف التي حددها ميثاق الأمم المتحدة من خلال السماح بحسن سير عمل المؤسسات[16]. وتعتبر المحكمة أنّ لجوء أجهزة الأمم المتحدة إليها يكشف عن حاجة هذه الأخيرة إلى آراء مستنيرة حول سيادة القانون. لذلك، فهي تعتبر مهمتها الاستشارية واجباً عليها لأن “استقرار وفعالية المنظمات الدولية، التي تمثل الأمم المتحدة المثال الأسمى لها، لهما أهمية أساسية للنظام العالمي بحيث لا يمكن للمحكمة أن تتوانى عن مساعدة جهاز تابع للجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يقيم عمله على أسس ثابتة وآمنة[17]“.

على عكس قراراتها الصادرة في القضايا النزاعية، إنّ آراء المحكمة الاستشاريّة ليست إلزاميّة ولا تتمتّع بحجيّة القضيّة المقضي بها. وفقاً للمحكمة، تشكّل آراؤها “وسيلة (…) لمساعدة (أجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها التي تطلبها) في أنشطتها”[18]. لكن، حتى عندما “تعطي رأياً استشارياً في مسألة قانونية، فهي تقول القانون[19]” وتمارس وظيفة قضائية[20]. بمعنى آخر، وإن كان يعود، نظرياً، للجهة طالبة الرأي (الهيئة أو الوكالة أو المنظمة) أن تقرر حسب ما تراه مناسباً الأثر الذي ستعطيه لهذا الرأي ومدى اتباعه في عملها وكيفية تطبيقه، فهي تعلم أنه لا يمكن لموقفها المخالف لرأي المحكمة أن يكون له أي أثر قانوني فعلي.

من هنا، يعتبر القاضي غروس أنّ “غياب القوة الإلزامية لا يحوّل المهمة القضائية إلى استشارة قانونية يمكن استخدامها أو لا حسب الرغبة”، و”أنّ الأحكام والفتاوى هما شكلان من أشكال القرار بالنسبة للمحكمة، لأنها دائماً تعبّر عن قناعة القاضي بقواعد القانون الدولي. ولا توجد طريقتان لقول القانون”. لذلك تتمتّع عمليًا آراء المحكمة بوزن قانوني وسلطة أخلاقية كبيرة لأنها تساهم في توضيح القانون الدولي وتطويره. وليس أدلّ على ذلك من رأي المحكمة بشأن الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلّة التي ترتكز عليه بشكل دائم جميع هيئات الأمم المتحدة.

إسرائيل الخارجة عن القانون جهارًا

“يستغلّ الفلسطينيون المحكمة كسلاح دمار شامل في حربهم الجهادية الرامية إلى شيطنة إسرائيل. من خلال تسليح هيئة دولية لإجبار إسرائيل على الخضوع لجميع مطالبهم الفظيعة، يدمّر الفلسطينيون أيّ فرص للحوار في المستقبل. (…) إنّ تسليح هيئة خارجية لفرض الواقع الملتوي الذي يصوّره الفلسطينيون على إسرائيل محكوم عليه بالفشل، فأيّ كيان لن يجبر اسرائيل على تعريض مستقبلها وأمنها للخطر، ولا يمكن لأحد أن يقول أن الشعب اليهودي يستعمر وطن أجداده. “
جلعاد إردان، ممثل اسرائيل في اجتماع اللجنة الرابعة حول مشروع القرار (2022)[21]

إنّ رفض اسرائيل الصارم للانصياع إلى سلطة القانون الدولي الذي يشير إليه هذا التصريح ليس بجديد. فهي لا تتعاون مع أيّ من اللجان الأممية التي تحقق في جرائمها، ولا تعطي أعضاءها الإذن بالدخول إلى “أراضيها”. كما لم تحترم إسرائيل البتة رأي المحكمة الاستشاري في قضية الجدار الصادر منذ حوالي عقديْن. وهي لا تحترم حالياً الأوامر الاحترازية الصادرة بحقّها عن محكمة العدل في مطلع هذا العام في دعوى الإبادة المقامة من جنوب أفريقيا.

كثيرة هي الدول التي تخالف القانون الدولي، ولكنها كلها تبرّر مخالفتها بتمسّكها به وتُصَوِّر ممارساتها على أنّها تأتي تطبيقاً له – حتى وإن كان تطبيقا منحرفاً. وحدها إسرائيل، تجاهر علناً بازدرائها التام للقانون الدولي وأطره، وتتمسّك بـ”حقها الطبيعي” بمخالفته.

وإن كانت اسرائيل قد أعارتْ عند تأسيسها اهتماماً لاعتراف الأمم المتحدة بها، وصاغتْ لاحقا “إدارة للاحتلال وفق منظومة قانونية دقيقة تحميها أمام القوانين الدولية” من أجل “الحفاظ على وهم الديمقراطية المتنوّرة كمصدر للشرعية في العالم”، فإنّها لم تعد تهتمّ بهذا الإطار بعد ما بسطت سيطرتها على كامل الأراضي الفلسطينية، ولا تسمح له أن يقف عائقاً أمام استمرار مشروعها الاستعماري التوسّعي والعدواني[22].

إنّ القضية المطروحة اليوم أمام محكمة العدل مهمة، لأنّها تشكلّ حجر أساس في مسار مساءلة الاحتلال الذي نصّب نفسه فوق كل مساءلة. لكن لا يمكننا إلّا أن نلاحظ، على الرغم من أهميّة الخطوة، أن نقطة انطلاقها ترشح عن انتقاص من حقوق الفلسطينيين. فمن جهة، تواصل إسرائيل تجاهل القرارات الدولية الصادرة ضدّها كلها وتتابع بحكم الواقع توسّعها واستيطانها وبسط سيطرتها على “كامل الأراضي” وانتهاكها التامّ لكل حقوق الشعب الفلسطيني. ومن جهة أخرى، يُطلب من الفلسطينيين قبول قيام إسرائيل كدولة بناء على الشرعية الدولية، وتشغيل عداد الاحتلال فقط بعد العام 1967، وأن يتناسوا أنّ هذه الشرعية أتت على حساب نكبتهم وتهجيرهم عام 1948 وعلى حساب حقوقهم التاريخية.


[1]وهي لجنة أنشأتها الجمعية العامة للتحقيق في الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة عام 1968 بموجب قرارها 2443 (د-23). وعند كتابة التقرير، كانت تتألّف من ثلاث دول أعضاء هي سريلانكا والسنغال وماليزيا.

[2] ص. 11 من التقرير

[3] ص. 12من التقرير

[4] فقرة 52 من التقرير

[5] فقرة 56 من التقرير

[6] عملا بالفقرة الثانية من المادة 65 من نظام المحكمة الأساسي

[7] A/C.4/77/SR.24; A/C.4/77/SR.25; A/C.4/77/SR.26

[8] CIJ, Interprétation de l’accord du 25 mars 1959 entre l’OMS et l’Égypte, avis consultatif du 20 décembre 1980, § 35

[9] CIJ, OMS-Égypte, § 10

[10] CIJ, Chagos, § 135

[11] الفقرة 74 و92 من تقرير اللجنة

[12]  Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie , §117

[13] الفقرة 159

[14] Certaines dépenses des Nations Unies, CIJ Rec 1962, pp. 151-180, p. 15; avis du mur, paragraphe 44

[15] Agnès Gautier-Audebert, “ Le principe d’une justice volontaire devant la Cour internationale de justice”. Dans Leçons de Droit international public (2017), pages 248 à 253.

[16] Interprétation des traités de paix conclus par la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie. CIJ Rec 1950, pp. 65-78, p. 71

[17]  Demande de réformation du jugement n°273 du Tribunal Administratif des Nations Unies , Avis

consultatif, CIJ (1982),  p. 347.

[18]محكمة العدل الدولية، الامتثال للقانون الدولي لإعلان الاستقلال من جانب واحد فيما يتعلق بكوسوفو، رأي استشاري بتاريخ 22 يوليو 2010، § 33 – CIJ, Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif du 22 juillet 2010, § 33

[19] كلمة القاضي جروس، في قضية الرأي الاستشاري المتعلّق بالصحراء الغربية.

[20] Composition du Comité de la sécurité maritime de l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, C.I.J. Recueil 1960, p. 153

[21] A/C.4/77/SR.25, الفقرة 39

[22] “فلسطين: حقوقيّون في ظلال الـ”درونز”، مجد كيال، السفير العربي، تاريخ 2022-01-06.

انشر المقال

متوفر من خلال:

منظمات دولية ، قرارات قضائية ، الحق في الحياة ، فئات مهمشة ، مقالات ، فلسطين ، محاكمة عادلة



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني