“
وافق البرلمان المصري في 15-07-2019 بصورة نهائية وبأغلبية الثلثين على مشروع تعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983[1]. الجدير بالذكر أن نقيب المحامين الحالي سماح عاشور كان قد تقدم بمشروع قانون في عام 2017، إلا أنه ظل حبيس أدراج المجلس حتى سبتمبر الماضي حين قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية دمجه مع مشروعين آخرين، كان قد تقدم بهما كلًا من النائب ثروت بخيت عضو ائتلاف دعم مصر المقرب من النظام الحاكم، والنائب شريف نادي ممثل حزب المصريين الأحرار. وعليه فقد اعتمدت اللجنة على مشاريع القوانين الثلاثة في إعداد النسخة النهائية التي طُرحت للنقاش أمام البرلمان في جلسته العامة الأسبوع الماضي، والتي تمت الموافقة على بعض ما جاء بها من مواد وتعديل أو رفض مواد أخرى[2]. هذا وقد جاءت تلك الموافقة بعد جلسات عاصفة بسبب الجدل حول مضمون التعديلات الجديدة والهدف منها. كما انتقلت أصداء تلك التعديلات إلى أوساط المحامين والمشتغلين بالعمل القانوني في مصر ما بين مؤيد ومعارض.
فقد ذهبت العديد من الانتقادات إلى أن الهدف من التعديل هو تحصين النقيب الحالي سامح عاشور وتمكينه من البقاء في منصبه بعد انتهاء مدته الثانية في هذا العام. وهو الأمر الذي نرجحه حيث تضمنت التعديلات إلغاء المادة 136/فقرة ثانية من القانون الحالي والتي تنص على أنه” لا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل هذا القانون“؛ وهو الأمر الذي يفتح الباب لترشح النقيب الحالي مرة أخرى لمنصب النقيب. وهو ما يتعارض مع الأحكام الدستورية الراسخة التي من ضمنها مبدأ تداول السلطة، والنص الدستوري الذي يشترط إدارة النقابات المهنية على أساس ديموقراطي[3]. وبالتالي؛ لا يمكن قراءة ذلك التعديل إلا على أنه محاولة لفرض السيطرة على نقابة المحامين عن طريق الإبقاء على شخص بعينه يتمتع بعلاقات جيدة مع أجهزة الدولة المختلفة.
في المقابل، وصفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون التعديلات المقترحة على أنها “”أكبر محاولة لتطوير مهنة المحاماة لتواكب التقدم الدستوري للدولة المصرية[4]“، واعتبرت أن مشروع القانون هو “الترجمة التشريعية لنص المادة 198 من الدستور التي أكدت على استقلال المحاماة والمحامين أثناء عملهم أمام الجهات المختلفة”[5]. وهو ما يستدعي قراءة متأنية للتعديل متسائلين حول حقيقة مساهمته في تطوير مهنة المحاماة وضرورته في الوقت الحالي.
تعديل تشكيل مجلس النقابة: هل الهدف هو الإبقاء على المقربين للنقيب؟
اعتمد مشروع القانون تشكيلا جديدا لمجلس نقابة المحامين، حيث نصت المادة 131 بشكل واضح على أن عدد الأعضاء هو 28 عضوا بالإضافة إلى منصب النقيب، بعدما كان النص القديم لا يحدد هذا العدد بشكل دقيق وكان عدد الأعضاء يصل إلى نحو 57 عضوًا في بعض الأحيان[6]. كما حددت المادة أن يكون نصف أعضاء المجلس من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم النقض أو محاكم الاستئناف، على أن يتم تمثيل كل دائرة محكمة استئناف بعضو واحد، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء يمثلون محامي الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية. للوهلة الأولى، قد يرى البعض أن هذا التعديل يفتح الباب أمام شباب المحامين المقيدين بالجدول الجزئي والابتدائي من الترشح لعضوية مجلس نقابة المحامين بعدما اشترط أن يكون نصف الأعضاء فقط من المحامين المقيدين بجداول النقض والاستئناف.
ولكن بمراجعة بقية التعديلات، نجد أن المادة (133) من القانون الحالي والتي تبيّن الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة ما زالت قائمة ولم يمسّها أي تعديل. تلك المادة التي تشترط أن يكون المُرشح قد مضى على مزاولته لمهنة المحاماة سبع سنوات متصلة، وبالتالي أن يكون محاميا على درجة استئناف على الأقل[7]. وهو الأمر الذي يحرم المقيدين بالجدول الابتدائي من الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة، بالرغم من أنهم أعضاء بالجمعية العمومية ولهم حق الانتخاب ولكنهم سوف يظلون محرومين من حق الترشح وفقًا للتعديلات الجديدة، وهو ما يعصف بكافة مبادئ المساواة والديمقراطية وعدم التمييز. ومن الجدير ذكره أنه يوجد دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على دستورية ذلك النص[8]، وهو الأمر الذي كان يجب على المُشرع الالتفات إليه أثناء مناقشة تلك التعديلات وتجنبه، إذا كان الغرض الحقيقي من وراء النص الجديد هو خلق تشكيل متوازن يسمح لشباب المحامين بالترشح لعضوية مجلس النقابة.
ويعتبر تخفيض عدد أعضاء مجلس النقابة خطوة في الاتجاه الصحيح حيث أنه يضمن فاعلية أكبر لمناقشات المجلس ولاتخاذ القرارات. إلا أن غياب تمثيل المحامين الشباب يُبقي المجلس بعيدًا عن مشاكل المحامين في بداية حياتهم العملية. وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى صدور قرارات مُجحفة بحق تلك الفئة من المحامين وغير مواكبة لتطورات المهنة.
وفي خطوة إضافية لضمان نتيجة انتخابات مجلس النقابة القادمة، ألغى مجلس النواب في جلسته العامة النهائية شرط الإشراف القضائي على عمليتي الانتخاب والفرز الذي كانت تنص عليها النسخة المقدمة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية[9]. كما رفض البرلمان في جلسته العامة التعديل المقترح للمادة 135 والذي كان ينص على تشكيل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس هذه المحكمة يختص بإجراء انتخابات مجلس النقابة الجديد[10]، ليخول آخر مجلس نقابة مُنتخب انتخابًا صحيحًا بإجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز ستين يومًا. بالإضافة إلى نص انتقالي أخر- المادة الخامسة من مشروع القانون- والتي تؤكد مرة أخرى على اختصاص مجلس النقابة الحالي في إجراء الانتخابات القادمة بعد تنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر.
من ناحية أخرى، شددت التعديلات الجديدة من الشروط الواجب توافرها من أجل اتخاذ إجراءات سحب الثقة من النقيب أو أحد أعضاء مجلس النقابة. فبعدما كان حضور ألف وخمسمائة عضو كافيا لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة، اشترطت المادة (129) من القانون المقر توقيع عدد لا يقل عن خُمس الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه على طلب سحب الثقة. كما اشترطت أن تكون تلك التوقيعات قد تم تصديقها من النقابات الفرعية لهؤلاء الأعضاء، فضلاً عن أن عدد الأعضاء الحاضرين للجمعية العمومية يجب ألا يقل عن عُشر أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين. وبالتالي زيادة العدد المطلوب إلى ما يقارب الستين ألف، إذا اعتبرنا أن أعضاء الجمعية العمومية يصلون إلى 600 ألف[11]؛ وهو العدد الصعب تحقيقه في ظل الواقع النقابي المصري الحالي الذي يعاني شتى أنواع التضييق والقمع.
تسويق التعديلات وإغراء المحامين: حصانة غير جديدة ومحاولات للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة
في محاولة لكسب التأييد اللازم لمشروع القانون وتمريره من دون معارضة حقيقية داخل أوساط المحامين، تضمنت التعديلات ما اعتبره البعض عددا من الإغراءات التي من شأنها أن تحيد بالأنظار عن الهدف الأساسي من التعديل والذي سبق وأن أشرنا إليه. وجاءت “الحصانة القانونية” على رأس تلك المغريات؛ فعمد التعديل إلى إضافة بعض التعديلات الطفيفة على المادتين (51،50) اللتين تنظّمان حقوق المحامي أثناء عمله وحالات جواز القبض عليه وتفتيش مكتبه. تلك التعديلات التي في حقيقتها لا تغير من مضمون المواد الموجودة بالفعل في القانون الحالي ولا تضيف أي ضمانات جديدة من الناحية العملية[12].
فعلى سبيل المثال، وسعت التعديلات دائرة الحماية للمحامين وفقًا للضمانات الموجودة في القانون لتمتدّ إلى جهات الاستدلال والتحقيق بعدما كانت تشمل المحاكم فقط (مادة 50 مكررًا). كما حظرت احتجاز محام أو القبض عليه الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرته حق الدفاع، إلا في حالات التلبس (مادة 51/ فقرة ثانية). وهو الأمر الذي يتناقض مع بيئة العمل الحالية للمحاماة في مصر ويجعل من تلك الحصانة مجرد ضمانة شكلية. فالمحامي هو دائمًا في حالة تلبس إذا ما ارتكب أي مخالفة أثناء مباشرته لحق الدفاع سواء في المحكمة أو أمام إحدى الجهات الأخرى. أيضًا تضمن مشروع القانون تعديل المادة (51) لتنص على أنه “لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، وبناء على إذن من المحامي العام الأول”، بعد أن كان النص الحالي يجيز هذا الإجراء بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وليس رؤساء النيابات.
من ناحية أخرى، تضمنت النسخة النهائية المقدمة من اللجنة التشريعية والدستورية مادة مستحدثة تنص على أنه “لا يجوز معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح، ولا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة الواردة بالمادة (3) من هذا القانون”[13]، وهو الأمر الذي لقى استحسان داخل أوساط المحامين بالطبع خاصة بعد أن كان فرضها في وقت سابق سبب استياء في أوساط المحامين[14]. ولكن مرة أخرى يرفض المجلس في جلسته العامة هذا التعديل، حيث أكد علي عبد العال رئيس المجلس أن هذا النص غير دستوري ويخلّ بمبدأ المساواة، كما طالب وزارة المالية بوضع نظام بالتشاور مع نقابة المحامين حول كيفية تحصيل القيمة المضافة[15]. بينما تضمنت النسخة النهائية من مشروع القانون الموافقة على زيادة نسب أتعاب المحاماة التي يتم تحصيلها لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالنقابة (مادة 187) في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم، وهو الأمر الذي من شأنه زيادة الموارد المالية للنقابة، وبالتالي تقديم خدمات اجتماعية وصحية وترفيهية أفضل للأعضاء.
أكاديمية المحاماة وضوابط جديدة للالتحاق بالنقابة
تعتبر مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي لا تشترط اجتياز أي اختبار أو الحصول على أي شهادات مكملة كشرط لمزاولة مهنة المحاماة. لذلك نصت التعديلات الجديدة على إنشاء “”أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية” على أن تتبع نقابة المحامين، وألا يُقيد أي محام بالجدول العام للنقابة إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصوله على شهادة إتمام الدراسة بها (مادة 230). كما تطلب مشروع القانون اجتياز اختبار تحريري تضعه لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة على مستوى قومي كشرط جديد للالتحاق بعضوية النقابة (مادة 13 مكررًا)، وهو الأمر الذي نرى أنه يمثل بداية طيبة لخلق جيل جديد من شباب المحامين أكثر دراية وخبرة بمتطلبات مهنة المحاماة، كما يقصُر المتقدمين للقيد بالنقابة على الراغبين بالاشتغال بالمحاماة وليس لمجرد الانتفاع ببعض الخدمات النقابية.
كما تطرقت التعديلات الجديدة بشكل غير مباشر إلى واحدة من النقاط الخلافية التي أثارت الكثير من الجدل خلال السنوات الماضية وهي مسألة قيد خريجي كليات الحقوق بنظام التعليم المفتوح لنقابة المحامين[16]. فاشترط مشروع القانون على طالب القيد في النقابة أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، بجانب إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق. وهو الأمر الذي قد يؤثر على بعض خريجي التعليم المفتوح غير الحاصلين على شهادة الثانوية العامة. ومن الجدير ذكره أنه قد سبق وأصدرت محكمة النقض حكمًا بأحقية خريجي التعليم المفتوح بالقيد بنقابة المحامين[17]؛ وهو ما يدلل على رغبة التعديل بالالتفاف حول الحكم القضائي خاصة وأن مجلس النقابة رفض مرارًا تطبيق هذا الحكم[18]. وفي التفاف آخر حول أحكام القضاء، نصت التعديلات على صلاحية مجلس النقابة في كل ما يتعلق بإدارة شؤون النقابة وعلى رأسها وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة وتحديد أعداد المقبولين في الجدول العام للنقابة (مادة 143). وهو النص الذي يهدف إلى الالتفاف حول الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بإبطال الضوابط التي وضعها مجلس النقابة خلال السنوات الماضية لقيد المحامين.[19]
خاتمة
لم يتطرق التعديل المقر من البرلمان لعدد كبير من مشاكل المحامين والمشتغلين بالعمل القانوني بشكل عامّ. فعلى سبيل المثال، تعتبر إشكالية ماهية أعمال المحاماة وتعريفها من أكثر النقاط التي أثيرت في الفترة الماضية خاصة من غير المشتغلين في المحاماة بشكلها التقليدي المتمثل في الترافع أمام المحاكم، حيث جاءت النُسخ الثلاث للتعديلات المُقترحة من نقابة المحامين ومن النواب والتي قُدمت إلى اللجنة التشريعية والدستورية لتقترح قائمة جديدة من الأعمال التي تعتبر من قبيل أعمال المحاماة، كإعداد الأبحاث ومشاريع القوانين واللوائح، إلا أن اللجنة في تقريرها النهائي والذي عرضته على الجلسة العامة لمجلس النواب رفضت تلك الاقتراحات شكلًا وتفصيلاً. وهي الإشكالية التي أُثيرت بشكل قويّ خلال الفترة الماضية بعد إقرار مجلس النقابة لشروط تجديد القيد الجديدة؛ والتي كانت تحتاج إلى مناقشة حقيقية من أعضاء البرلمان؛ وكان تعديلها سيساهم بشكل حقيقي في تطور صورة المحامي التقليدية ومهنة المحاماة لتواكب العصر.
وحاول التعديل كما أشرنا إلى تسويق تلك التعديلات بتقديم بعض الإغراءات للمحامين، وافق المجلس على بعضها، ورفض البعض الآخر. والأمر اللافت هنا أن هذا المشروع يُعد من أكثر مشاريع القوانين التي رفض البرلمان عددا كبيرا من نصوصها المقترحة.
كما أن تمرير التعديل بسرعة فائقة ومن دون مناقشة حقيقية داخل البرلمان، أو خارجه، يعكس رغبة المجلس في سرعة الموافقة على تلك التعديلات قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي[20]، والتأكد من تمرير مواد بقاء النقيب لدورة قادمة خاصة وأن انتخابات مجلس النقابة كان من المفترض إجراؤها قبل نهاية هذا العام؛ إلا أن التعديل المقر نص في مادته الخامسة على إعطاء المجلس 6 شهور إضافية لتنفيذ التكليفات التشريعية الواردة في هذا التعديل.
[3] نص المادة 77 من الدستور:” ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية“.
[4] المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
[5] المادة (198) من الدستور: “المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال. ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون”.
[6] النص الحالي يشترط تمثيل عضو عن كل محكمة ابتدائية في مجلس النقابة العامة، بالإضافة إلى خمسة عشر عضوًا مقيدين أما محكمة الاستئناف على الأقل وأن يكون من بينهم ثلاثة من أعضاء الإدارات القانونية. وعليه فنظرًا للعدد الكبير للمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية قد يصل عدد أعضاء مجلس النقابة إلى 57 عضواً. (راجع المادة 131 من القانون الساري رقم 17 لسنة 1983).
[7] يشترط القانون في مصر أن يمارس المحامي المقيد بالجدول الجزئي عامين للتدريب، ثم يلتحق بالجدول الابتدائي ليمارس عمله لمدة 5 سنوات متصلة قبل أن يلتحق بجدول الاستئناف. وبالتالي ال7 سنوات هي السنوات اللازمة للالتحاق بجدول الاستئناف.
[8] الدعوتين أرقام 1 و5 لسنة 38 ق دستورية.
[12] راجع منة عمر، “من يحمي المحامين المصريين؟”، المفكرة القانونية، 3-7-2016.
[13] راجع المرجع رقم (4).