إحداث الهيئة المشتركة في مجال الإدارة القضائية: تجربة جديدة يبادر إليها المغرب


2018-03-09    |   

إحداث الهيئة المشتركة في مجال الإدارة القضائية: تجربة جديدة يبادر إليها المغرب

بعد حوالي سنة على دخول قوانين السلطة القضائية حيز التنفيذ، صدر أخيرا قرار مشترك بإحداث "الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل" والتي ستتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية فيما بينهما بما يتوافق مع مبدأ استقلال السلطة القضائية، وذلك إعمالا للمادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

 

تأليف الهيئة المشتركة

حدد القرار المشترك للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل، تأليف واختصاصات هذه الهيئة، حيث نص على أنها تضمّ علاوة على الرئيس المنتدب للمجلس ووزير العدل، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيس النيابة العامة، وعضو من المجلس، والأمين العام للمجلس، والمفتش العام للشؤون القضائية، ورؤساء الأقطاب به، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء، وعن وزارة العدل: الكاتب العام، والمفتش العام، والمدراء بالإدارة المركزية.

 

اختصاصات الهيئة المشتركة

حدد القرار عدة صلاحيات يعهد بها إلى الهيئة المشتركة، أهمها: دراسة برامج نجاعة أداء المحاكم، وتحديد أهداف كل منها، ومؤشرات قياسه، وكذا دراسة الحاجيات الضرورية لعمل المحاكم، بالإضافة إلى الاطلاع على مختلف البيانات والمعطيات والإحصائيات الصادرة عن مختلف المحاكم، والوقوف على مؤشرات الأداء وتحليلها، وتحديد مكامن الضعف والخلل، واقتراح الحلول الناجعة لها، وتلقي الملاحظات والاقتراحات من المسؤولين القضائيين والإداريين حول سير الإدارة القضائية بشكل عام أو حول مسألة محددة، ليتم درسها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، كل في مجال اختصاصه، والتنسيق في مجال تكوين القضاة في موضوع الإدارة القضائية، إلى جانب دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والمناشير التي تتعلق بالإدارة القضائية، وتقديم التوصيات والمقترحات بشأنها، والتنسيق في مجال مراقبة المهن القضائية.

 

سير الهيئة المشتركة

نص القرار على مقتضيات إجرائية تخص سير الهيئة المشتركة، حيث تعقد دورتين في السنة، خلال شهر كانون الثاني وشهر تموز. مع إمكانية عقد اجتماعات أخرى كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بطلب من الرئيس المنتدب للمجلس أو وزير العدل. كما ترفع الهيئة المشتركة تقريرا حول حصيلة عملها.

 

– ظهير رقم 40-16-1، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وظهير رقم 1.16.41 صادر24/03/2016  بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 14/04/2016 ، ص 3160.

– أنظر لمزيد من التفاصيل حول القرار المشترك  موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الرابط التالي :

http://www.cspj.ma

 

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، استقلال القضاء ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني