التشريعات المصرية بين الدينية والوضعية (2)


2015-02-24    |   

التشريعات المصرية بين الدينية والوضعية (2)

بعد أن عالجنا في الجزء الأول من هذا المقال دور كل من الدين والتشريعات الوضعية في الدساتير المصرية المتعاقبة، فإننا سنمحور هذا القسم على تبيان مدى تأثر التشريعات الداخلية غير الدستورية بهما. فقد رأينا بأنّ النصوص الدستورية قد اُستلهمت من الشريعة الإسلامية ومن التشريعات الوضعية المتضمنة على مبادئ المواطنة. وفي هذا الإطار، يذهب تيار إلى ضرورة أسلمة كافة تشريعات الدولة طالما أنّ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، منادياً بعدم تطبيق أي قانون وضعي يتعارض مع مبادئ هذه الشريعة. وفي مقابل ذلك، يناديتيار آخر بضرورة عدم حصر استلهام التشريعات الداخلية من الفقرة الدستورية ذات الصلة بالشريعة فحسب، بل من بقية النصوص القائمة على مبدأ المواطنة والمساواة والحريات العامة. بل ومنهم من يذهب إلى أبعد من ذلك منادياً باستبعاد كل ما هو متعارض مع الحقوق والحريات الأساسية أو حتى اعتماد تفسير إنساني لمبادئ الشريعة من أجل ضمان الاحترام الكامل لحقوق المواطنين وتحقيق التوافق مع متطلبات العصر. ومن خلال تدقيق واقع التشريعات الداخلية المصرية، يتبين التأرجح بين ما يطلبه أنصار هذين التيارين أي الديني والوضعي، وهو ما سنبينه أدناه.

الشريعة الإسلامية في التشريعات المصريةالداخلية
لتوضيحمدى تأثر القوانين المصرية بالشريعة الإسلامية، ينبغي التوقف عند موقف الجهاز القضائي المصري من تعديل السادات الشهير لعام 1980والذي جعل من مبادئ الشريعة الإسلامية "المصدر الرئيسي للتشريع"، وليس "مصدر رئيسي" كما كان معمولاً به قبل هذا التعديل[1]. فقد أثار هذا الأخير جدلاً واسعاً يتعلق بالآثار المترتبة عليه وخاصة بانسحابه ليشمل استبعاد كافة القوانين الوضعية المعمول بها قبل تاريخه والمخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية. وقد تدخلت أعلى الهيئات القضائية في مصر لحسم هذا الجدل لصالح عدم تطبيق آثار هذه المادة بشكل رجعي،وبغير ذلك كان من الممكن أن تتحول مصر إلى دولة ثيوقراطية بحتة. فقد جاء في قرار محمكة النقض بأنّ "ما نصّ عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته، إنما هي دعوة للشارع بأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي فيم يشرّعه من قوانين".وبالتالي لا يجوز للقضاة استبعاد تطبيق القوانين الوضعية المعمول بها قبل تاريخ هذا التعديل[2]. وأكدّت المحكمة الدستورية العليا ذلك أيضاً حيث اعتبرت بأنّ"إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع وفقاً لما تقضى به المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها فى 22 مايو سنة 1980 – لا ينصرف سوى إلى التشريعات التى تصدر بعد العمل بتعديل المادة الثانية من الدستور دون غيرها من التشريعات السابقة على ذلك التاريخ، والتى لا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة إليها لصدورها فعلاً فى وقت لم يكن فيه هذا القيد قائماً واجب الإعمال"[3].وقد عزّزت المادة 191من الدستورفي ذلك الوقت هذا الحكم، حيث اعتبرتبأن "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً".

يشهد اذا واقع الحال في مصر بأنّ العديد من القوانين كالتجارية والمدنية والجنائية ذات أصول أجنبية وبأنّ المنظومة القانونية المصرية شديدة التأثر ببعض التشريعات الأنجلو-سكسونية والسويسرية والفرنسية والألمانية[4]. فنصّت العديد من قوانين مصر على المساواة بين المصريين دونتفرقة على أساس الدين، الأمر الذي لا يمكن اعتماده في نظام الدولة الدينية البحتة. وانعكاساً للنصوص الدستورية المذكورة في الجزء الأول من هذا المقال، فإنه يمنع بمقتضى قانون الأحزاب السياسية رقم 50 لسنة 1977 تأسيس الحزب أو تضمين مبادئه أو برامجه أي نشـاطاته أو حتى اختيـار أعضائـه على أسـاس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة. كما يبدو واضحاً بأنّ الشريعة لا تلعب في بعض المجالات إلا دوراً ثانوياً، حيث يقتصر إعمالهاعلى حالات غياب النصّ القانوني الواجب التطبيق. فتنصّ الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني المصري رقــم 131 لسنة 1948بأنه "اذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه، حكم القاضى بمقتضى العرف،فاذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية، فاذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة.[5]"وهذا القانون المدني بمجمله غير متأثر إلى حدّ كبير بالشريعة الإسلامية، وإن كان فيه بعض الأحكام المستلهمة منها كبطلان "كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان"( المادة 739) ونظرية التعسف في استعمال الحق والتي يمكن أن تستنبط من الآية 199 من سورة الأعراف[6]. كما توجد بهذا القانون بعض الأحكام الأخرى التي يمكن استباطها من الشريعة ومن الأحكام الوضعية على حد سواء كما فيما يخص حرية التعاقد وحرمة الملكية الخاصة وضرورة الوفاء بالعقود وتصرفات المريض مرض الموت[7]. بل وتخالف بعض بنود القانون المدني المصري صراحة مبادئ الشريعة كما في إجازتها للفوائد في العقود التجارية (أنظر المادتين 232-233).

ومع ذلك توجد في مصر، وعلى خلاف العديد من دول المشرق العربي، بعض التشريعات ذات المصدر الديني والمتضمنة تمييزاً بين المواطنين على أساس الجنس أو الدين، كعدم المساواة بين المواطنين فيما يتعلق ببناء وترميم دور العبادة. فيُعاني مسيحيو مصر من مصاعب قانونية بالغة في هذا المجال بمقتضى قانون الخط الهمايونى الذي استصدره السلطان العثماني عبد المجيد الأولفي شباط/فبراير 1856 والذي لا يزال مطبّقاً حتى يومنا هذا. وهناك أيضاً التمييز الديني في العمل والذي يمكن أن يكون ذات مصدر ديني، كتولي المرأة وغير المسلمين الوظائف الحساسة[8]. وعلى الرغم من هذا التمييز الذي يتعرض له المنتمون للأقليات المعترف بها كالمسيحية، فإنّ أتباع الأقليات الدينية المحظورة يعانون أشد المعاناة في ظل إنكار حقهم في الوجود القانوني مع ما يتبعه من انتهاكات صارخة لحقوقهم المدنية والسياسية المختلفة. فتحظّر السلطات في مصر أية مظاهر لاحتفالات غير أتباع الأديان المعترف بها في مناسباتهم الدينية وتمنعهم من القيام بشعائر أديانهم. وقد عانى البهائيون منذ عقود من أشد أنواع التمييز الديني الذي شرعنه قانون رقم 263 لسنة 1960، الصادر من طرف الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر. فقد حظر هذا القانون عليهم ممارسة شعائرهم الدينية وذهب الى حلّ محافلهم وجمعياتهم ومصادرة ممتلكاتها. وقد أعقبه العديد من الاعتداءات على هؤلاء بما فيها عمليات اعتقالهم وتعذيبهم وغيرها من ضروب التمييز في سجلات الأحوال المدنية سواء أكان بفرض هوية دينية على البهائيين أو بمنعهم من الحصول على الوثائق الضرورية كشهادات الوفاة والزواج والطلاق.. الخ. كما كرّست فيما بعد العديد من الأحكام القضائية لانتهاكات حقوق البهائيين وخاصة ما صدر عن المحكمة الإدارية العليا عام 2006 من تأكيد لرئيسها "على أنّ الشريعة لا تسمح بحرية الاعتقاد إلا للمنتسبين إلى الديانات المعترف بها"[9].
 
كما تلعب الشريعة دوراً أساسياً في قضية الردة عن الإسلام والتي غالباً ما يتبعها انتهاكات حقوقية مختلفة تتمثل خاصة بتجريد المرتد من الحقوق السياسية والمدنية. فتقضي غالباً المحاكم بتفريق المرتد عن شريكه في الزواج وتُسقط عنه حضانة الأطفال ويتم الحجر على أملاكه ويفقد شخصيته القانونية التي تمنحه القدرة على إبرام العقود المختلفة. ولعلّ أبرز القضايا المعروفة في مصر، قضية الراحل نصر حامد أبو زيد الذي اتهمته محكمة النقض المصرية عام 1996 بالردة وأمرت بتفريقه قسراً عن زوجته بحجة بطلان زواج غير المسلم بالمسلمة. وتجدر الإشارة بأنه وعلى الرغم من غياب أية عقوبة جنائية بحق المرتد، فإنه غالباً ما يُزج به في السجن تحت تهم جنائية أخرى كزعزعة الأمن العام والوحدة الوطنية أو ازدراء الأديان السماوية[10].كما تعرض المتنصّر محمد حجازي للسجن والتعذيب في مصر على إثر اعتناقة للديانة المسيحية. أما في قضية الردّة الخاصة بالسيدة أبو لبن التي اعتنقت المسيحية، فقد قام القاضي بتهديد المذكورة بالقتل عندما توجه اليها أثناء الجلسة قائلاً: "لو كان معي سكيناً لقتلتك"[11]. وفي المقابل، نرى بأن اعتناق الاسلام يجري عادة بمنتهى السهولة، من خلال اجراءات ادارية مبسّطة قد تساهم حتى بتشجيع حدوثه[12]، وهو ما ينتهك مبدأ المساواة أمام القانون. وقد قامت إحدى المحاكم الادارية في شهر نيسان/أبريل من العام 2007 بردّ طلب تقدم به شخص مسيحي اعتنق الاسلام، والتمس من خلاله الرجوع الى المسيحية. وقد علّلت المحكمة المذكورة قرارها باعتبار أنّ اعتناق الاسلام والرجوع عنه فيما بعد يشكّل احتيالا على الاسلام والمسلمين[13]. ومع ذلك لم يحسم القضاء المصري الأمر بمسألة الردّة، فقد قامت المحكمة الادارية العليا بنقض هذا القرار، وأعادته الى محكمة الدرجة الاولى[14]. كما وأنَ هذه المحكمة الادارية العليا قد وافقت بتاريخ 9/2/2008 على عودة /12/ شخصاً الى ديانتهم المسيحية، وأوضحت أنّ بطاقاتهم الشخصية يجب أن تحمل عبارة "مسلم سابقا"[15]. وفي إطار منع الردّة، غالبا ما يتعرض المسيحيون في مصر للاعتقال والتوقيف لقيامهم بالتبشير الذي تحترم بعض الدول ممارسته بمقتضى الحق بحرية التعبير والحرية الدينية[16]. وعلى الرغم من غياب النص القانوني الصريح المتعلق بتجريم التبشير، على خلاف الحال في الجزائر، يتم توقيف المبشرينكحال المرتدينبذريعة زعزعة الأمن العام أو ازدراء الأديان، إلخ.

وتجدر الإشارة هناالى أن هيمنة الشريعة الإسلامية قد تكون ذات طابع سلبي، وما نقصده هو عدم القيام بتشريع قوانين تتعارض بشكل واضح مع مبادئ هذه الشريعة. وفي نفس الإطار تلعب الشريعة دوراً هاماً في جميع جوانب الحياة المصرية تقريباً وخاصة في تحديد ما هو حلال أو حرام في المجتمع كتقييد حرية التعبير عندما تتعلق بنقد الأديان وتحريم الربا والخمور والإفطار في الأماكن العامة أثناء أوقات الصيام، الخ. وتشكّل الشريعة الإسلامية أيضاً عقبة أساسية في عدم انفتاح مصر على الشرعة الدولية لحقوق الانسان وهو ما يتبين من مواقفها وتحفظاتها المختلفة في هذا المجال. فقد تحفظت مصر، على خلاف العديد من الدول العربية، على بنود العهدين الدوليين أثناء المصادقة عليهما في تاريخ 14 كانون الثاني/يناير 1982. فأدرجت رسمياً العبارة التالية:" مع الأخذ في الإعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها"، أي مع هذين العهدين. ومع ذلك لا تتضح بموجب هذه العبارة الفضفاضة الحقوق التي تنوي مصر استبعادها من التطبيق[17]. وكان لبنود اتفاقية حقوق الطفل نصيب من التحفظات التي أعربت عنها مصر. فقد تحفظت على المادة 14 المتعلقة بحق الطفل في الفكر والاعتقاد والدين، معربة عن خشيتها من أن تشكّل هذه المادة ذريعة للسماح للطفل بتغيير دينه وهو ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية. هذا التعارض استخدم أيضاً كذريعة لتحفظ الحكومة المصرية على كل من المادتين 20 و21 المتعلقتين بالتبني الذي يحرمه الإسلام[18].
 
وأخيراً تبقى قوانين الأحوال الشخصية المجال الرئيسي الذي يتم فيه إعمال أحكام الشريعة الإسلامية في مصر. وتجدر الإشارة بأنّ التأثير في مجال الأحوال الشخصية لا يقتصر على الشريعة، إنما أيضاً على التشريعات الدينية الأخرى لغير المسلمين من المسيحيين واليهود. هذا وتعتبر الحالة المصرية فريدة من نوعها مقارنة بالدول العربية المجاورة من حيث إلغائها للمحاكم غير الإسلامية في البلاد، من ناحية، وتطبيق الشريعة الإسلامية على غير المسلمين في بعض الدعاوى وخاصة عند اختلافهم في الملة والطائفة، من ناحية أخرى، وهذا ما سنبينه في الجزء الثالث والأخير من هذا المقال.



[1]أنظر الجزء الأول من هذا المقال.
[2]حكم النقض المدني الصادر في 23 كانون الثاني/يناير 1982 في الطعن رقم 2370 لسنة 51 ق.
[3]أنظر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 4 آيار/مايو 1985، قضية رقم 20 لسنة 1 ق. ويذكر بأنّ هذا الحكم يتعلق بالفوائدالمنصوص عليها فى المواد 226 إلى 233 من القانون المدنى والتي يمكن أن تشكّل أحد أشكال الربا المحرّم بمقتضى الشريعة الإسلامية.
[4]أنظر عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، ص 50 ومابعد.
[5]هذا ولا يمكن وجود هكذا نصّ في الميدان الجنائي عملا بمبدأ لاجريمة ولاعقوبة إلا بنصّ قانوني (منصوص على هذا المبدأ في العديد من التشريعات كما في المادة 66 من دستور عام 1971)، وبالتالي لا يمكن تطبيق الحدود الإسلامية دون استصدار القوانين اللازمة لذلك.
[6]تنصّ هذه الآية على: (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين).
[7]أنظر على سبيل المثال المواد التالية من القانون المدني المصري: 477، 478،807، 916.
[8]يُذكر بأنهكان يُحظّر وحتى وقت قريب على المدرّسين الأقباط في المدارس الابتدائية في مصر تدريس مادة اللغة العربية بحجة احتوائها على العديد من الآيات القرآنية.
 [9]المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المصريون البهائيون وسياسة الإلغاء، 2009، متوفر على الرابط التالي:
http://eipr.org/report/2009/12/06/260/266
[10]كما في حالة الشيخ المصري بهاء الدين العقاد الذي قضى عدّة أشهر في السجن قبل أن يتم إطلاق سراحه بموجب قرار من محكمة في القاهرة بتاريخ 30 تموز/يوليو 2006.
[11]محمد حميدة، قلق دولي على أثر تهديد قاض لسيدة اعتنقت المسيحية بالقتل، منشورات ايلاف، 2 شباط /فبراير 2009 ، www.elaph.com
[12]غالبا ما يتم إعفاء من يشهر إسلامه من الرسوم الإدارية المختلفة كما هو الحال بموجب القانون المصري رقم 69 لعام 1949. وتبرز أهم أسباب اعتناق الاسلام في إطار النزاعات القضائية في مجال النظام القانوني التعددي للأحوال الشخصية كما سنبينه في الجزء الثالث من هذا المقال.
[13]ذكرها بالفرنسية سامي الديب، Avis sur les lieux de culte et les pratiques religieuses dans plusieurs pays musulmans et non-musulmans( رأي حول أماكن العبادة وممارسات الشعائر الدينية في العديد من البلدان الاسلامية وغير الاسلامية) – الرأي 070-072، المعهد السويسري للقانون المقارن، 14 أيلول/سبتمبر 2007، الصفحة 42، متوفر على: www.isdc.ch.
[14]المرجع السابق نفسه، الصفحة 42.
[15]فرج اسماعيل، العائدون للمسيحية في مصر يخشون القتل بسبب بطاقات الهوية، 13 شباط/ فبراير 2008، العربية نت، http://www.alarabiya.net
[16]يجدر التمييز بين نوعين من أساليب التبشير: أولهما التبشير الذي يتستر خلف أمور انسانية كالمساعدات الغذائية والوعود بالسفر وتقديم الأموال واستخدام ضغوط أخرى كلامية وغيرها من أجل حضّ الأفراد على اعتناق دين معين. أمّا النوع الثاني، فيتمثل بدعوة الآخر لاعتناق دين معين دون اللجوء إلى الأساليب المذكورة أعلاه، الأمر الذي ينضوي تحت نطاق حرية التعبير وممارسة الحرية الدينية، على خلاف النوع الأول الذي من المفروض حظر ممارسته.
[17]تجدر الإشارة بأنّ هكذا تحفظ يمكن أن يتعارض مع المادة 19 من اتفاقية فيينا، ولاسيما فقرتها الأخيرة التي تشترط ألا يكون التحفظ "منافيا لموضوع المعاهدة وغرضها."
 [18]وقد سحبت مصر هذا التحفظ على هاتين المادتين بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2003. من أجل الاطلاع على التحفظات، أنظر الموقع الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة: http://www.ohchr.org
انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، مصر



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني