دعوى لإبطال تخفيض الحدّ الأدنى اليومي للأجر


2016-09-18    |   

دعوى لإبطال تخفيض الحدّ الأدنى اليومي للأجر

أصدرت الحكومة اللبنانية في 30 حزيران 2016 المرسوم رقم 3791 الذي خفض الحدّ الأدنى للأجر اليومي من 30 ألف ل.ل الى 26 ألف ل.ل. جبهاً لذلك، تقدم الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين بالتعاون مع المفكرة القانونية وحركة مواطنون ومواطنات في دولة بدعوى إبطال أمام مجلس شورى الدولة، سجلت بتاريخ 2 ايلول 2016. وقد استهلّ المؤتمر المدير التنفيذي للمفكرة القانونية نزار صاغية، الذي ذكّر بحماوة النقاش الذي دار حول الحدّ الأدنى للأجور عام 2012 بهدف منع إقراره أو تخفيض الزيادة، ليعود ويقارنها بالصمت التام عند تخفيض الحد الأدنى. “فهذا المرسوم وقعه وزراء من جميع الكتل المشاركة في الحكومة، من دون أي جدل أو نقاش، وكأنه لا يهم أحدا. وهذا الأمر إنما يشير الى أن الحقوق العمالية لا تلاقي داخل الحكومة أي نصير.

المحامية ميراي نجم شكرالله، من حركة مواطنين ومواطنات شرحت الخطوط العريضة للطعن المقدم. فهذا المرسوم “يشكل سابقة خطيرة في مخالفته للشروط والمعايير المحلية والدولية في تحديد الأجر”. ويمكن اختصار الأسباب القانونية وفقاً لنجم كالتالي:
·        عدم مراعاة الأصول الجوهرية المفروضة لتحديد الحد الأدنى للأجور. فهذه العملية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤشر غلاء المعيشة. كما يفرض أن تكون مبنيةً على الدراسات وجداول تقلبات أسعار كلفة المعيشة التي تضعها ادارة الإحصاء المركزي، ويتوجب أن تكون عملية تحديد الحد الأدنى للأجور وتعيين كيفية تطبيق مؤشر الغلاء عبر تصحيح الأجور عملية دورية وسنوية. وفي حين لم يكتفِ المرسوم المطعون فيه بتجاهل هذه الآلية الالزامية. فانه صدر بشكل معاكس لزيادة نسبة مؤشر أسعار الاستهلاك التي بلغت 7% بين نهاية 2011 ومنتصف 2016 بحسب دراسات إدارة الاحصاء المركزي.

  • عدم مشروعية الأسباب التي بني عليها مرسوم تخفيض الحد الأدنى اليومي للأجور ومخالفته نص الاتفاقيات الدولية والعربية وروحيتها والمبادئ الدستورية والقانونية ولمساسه بالحقوق المكتسبة.

فالحكومة تزعم أن المادة 2 من القانون رقم 36/67 أوجبت ان يقسم الحد الأدنى الشهري على 26 يوم لتحديد الحد الادنى اليومي. بالتالي تدعي أن قسمته على 23 عام 2012 ليس الا خطأ مادي.
والحقيقة أن القانون المذكور يتضمن حرفياً عبارة “26 يوم على الأكثر”، ما يعني أنّ المشترع وضع سقفاً لهذه القسمة. لذا فإنه لا يجوز قسمة الأجر الشهري بأكثر من 26، إلا انّ لا شيء يمنع من قسمته بأقل من ذلك.
كذلك الأمر يخالف المرسوم المطعون فيه الاتفاقيات الدولية والقانون اللبناني، لاسيما مبدأ عدم جواز تخفيض الحد الادنى للأجور ومبدأ العمل اللائق، المكرس في الاتفاقية بالاضافة الى مبدأ العدالة الاجتماعية. وهو في جميع الأحوال معارض لمبدأ الحقوق المكتسبة.
أخيراً يخالف المرسوم المطعون فيه أحكام المادة 44 من قانون العمل التي تنصّ على انّه ” يجب أن يكون الحد الأدنى الرسمي من الأجر “كافياً ليسدّ حاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته”.

  • المرسوم اتخذ لغاية مخالفة تماماً لتلك التي وضع لها القانون

فلا يجوز أن تنصب الغاية الاساسية في مرسوم تحديد الحد الادنى للأجور إلا لصالح الأجراء ولتأمين الحماية الكافية لهم. على العكس من ذلك، يتضح أن المرسوم لم يصدر بهدف تصحيح خطأ مادي، بل جاء ليخفّف من أعباء بعض المؤسسات التي تستخدم، وفي غالب الأحيان خلافا للقانون وللمارسة الواقعية، عدداً هائلاً من الأجراء المياومين الخاضعين لقانون العمل، من خلال تخفيض الحد الأدنى اليومي لأجورهم. فيحقق مكسباً لتلك المؤسسات ولأصحاب العمل بدلاً من أن يحقق منفعة للأجراء.

واختتم المؤتمر السيد كاسترو عبدالله رئيس الاتحاد الذي ذكر أن سلوك الدرب القضائي يقترن بالحراك العمالي الذي يعمل الاتحاد على إحيائه.

لتحميل نص الدعوى لإبطال تخفيض الحدّ الأدنى للأجر اليومي أمام مجلس شورى الدولة، اضغط على العنوان أدناه.

انشر المقال



متوفر من خلال:

لبنان ، مقالات ، حقوق العمال والنقابات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني