هل يؤمن رئيس الجمهورية حقّاً بمسار العدالة الانتقالية؟


2021-12-02    |   

هل يؤمن رئيس الجمهورية حقّاً بمسار العدالة الانتقالية؟

انقضى على ثورة 2010-2011 التونسية عقدٌ من الزمن. فترةٌ كانت كفيلة بأن ينسى الشعب التونسي، ويتناسى جزء من نخبته، لماذا قامت الثورة وعلى مَن ومِن أجل ماذا. فاليوم تُبرِز استطلاعات الرأي في خصوص نوايا التصويت تقدّماً مهمّاً للفاعلين السياسيين الذي يرَون المستقبل في الرجوع إلى ما قبل الثورة والتراجع عن المكتسبات التي جاءتْ بها[1]. هذا التوجّه الكبير الذي يهدف إلى الرجوع إلى مُربّع ما قبل ثورة 14 جانفي، تفاقم من خلال الشعبويّة المهيمنة ومنطق التحالفات والتسويات الذي كان طاغياً صلب الطبقة السياسية والذي اشتدّ خصوصاً منذ انتخابات 2019.

لم تكن علاقة قيس سعيِّد بهيئة الحقيقة والكرامة صدامية ولا عدائية، بل كانت مواقفه على عكس ذلك منتصرة لها في مرّات عدّة. واستنكر قيس سعيِّد، قبل أن يصبح رئيساً، مشروع قانون المصالحة الذي تمّت المصادقة عليه في 2017[2] (القانون عدد 62 لسنة 2017 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2018، المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري). وكذلك، مسألة عدم تجديد مجلس نوّاب الشعب لعهدة هيئة الحقيقة والكرامة في 2018. ثمّ عندما أصبح قيس سعيِّد رئيساً للجمهوريّة، التقى رئيسة الهيئة سهام بن سدرين وشدّد على دعمه مسار العدالة الانتقالية من خلال الموافقة على ضمّ قائمتَيْ شهداء وجرحى الثورة ونشرها[3]، ومن خلال تقديم وعد للاعتذار باسم الدولة التونسية عن سنوات الاستبداد والانتهاكات التي قام بها النظام السابق[4]. هذا الوعد لم يحصل حتّى اليوم. بل أكثر من ذلك أقال رئيس الجمهوريّة، بعد إعلان الحالة الاستثنائية يوم 25 جويلية، رئيس “الهيئة العامّة لشهداء وجرحى الثورة والعمليّات الإرهابية” التابعة لرئاسة الحكومة عبد الرزاق الكيلان.

فملفّ العدالة الانتقالية في حدّ ذاته ليس على ما يبدو من المسائل ذات الأولويّة في ذهن الرئيس. وذلك بخاصّة  أنّها كًرِّست في دستور 2014 الذي طالما أراد الرئيس تغييره ولا يزال. كما يبدو ذلك من خلال رؤيته للعدالة الانتقالية التي تجسّدت في اقتراح مشروع قانون للصلح الجزائي يتعارض إلى حدّ ما مع مفهوم العدالة الانتقالية.

نسف دستور 2014 قد ينسف العدالة الانتقالية

ينصّ الدستور التونسي لسنة 2014 في الفصل 148 نقطة تاسعة منه على أن “تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدّة الزمنية المحدّدة بالتشريع المتعلّق بها، ولا يُقبَل في هذا السياق الدفع بعدم رجعيّة القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجّة اتّصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن”. قد لا يجد هذا البعد الدستوري للعدالة الانتقالية مكاناً له في التصوّر الدستوري الجديد للرئيس. فالتنصيص الدستوري مهمّ جدّاً لتفعيل مسار العدالة الانتقالية واستكماله، إذ يضعها في مرتبة قانونية دستورية تسمح لمن له مصلحة من أشخاص ومنظّمات بالتظلّم قانوناً في صورة عدم تفعيل المسار، ومن جهة أخرى يسمح للآليّات الوطنية الدولية لحقوق الإنسان بإرساء رقابة على المسار من خلال الالتزام الدستوري المحمول على الدولة[5]. فنسف الدستور التونسي لسنة 2014 أو تجميده هو أيضاً نسف للأساس الدستوري للعدالة الانتقالية، وهو ما مِن شأنه أن يقوّض مسارها ومخرجاتها.

وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ التأسيس لمسار العدالة الانتقالية قبل صدور دستور 2014، وذلك من خلال القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلّق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. وهو قانون وضعه الطرف نفسه في السلطة التي وضعت الدستور، أي المجلس الوطني التأسيسي. وينصّ هذا القانون في فصله الأوّل على أنّ “العدالة الانتقالية على معنى هذا القانون هي مسار متكامل من الآليّات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا وردّ الاعتبار لهم بما يحقّق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثّقها ويرسي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان”.

وهو ما جاء في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، التي أحدثها القانون نفسه، الذي نُشر في الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسية في 24 جوان 2020 ويتضمّن عديد التوصيات التي يعود لأجهزة الدولة تفعيلها. من بين هذه التوصيات نذكر تحديداً مراجعة الجرائم العسكرية واختصاص المحاكم العسكرية ومنع إحالة المدنيين على القضاء العسكري. فقد أوصت هيئة الحقيقة والكرامة في جزء الإصلاحات المؤسّساتية، واحتراماً للمادّة 110 من الدستور والمادّة 14 من العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية والمادّة 5 من وثيقة المبادئ الأساسية بـ :

– تعديل مجلّة المرافعات والعقوبات العسكرية بالتنصيص صراحة بأنّ القضاء العسكري هو قضاء متخصّص؛

– اختصاص القضاء العسكري في محاكمة العسكريين من أجل جرائم عسكرية تقع حصرياً داخل المقرّات والمناطق العسكرية طبق الإجراءات الجزائية العادية؛

–  التنصيص في المجلّة الجزائية على محاكمة المدنيين المتّهمين بارتكاب جرائم عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي وهو القضاء الجزائي العدلي.

لم يعمل رئيس الجمهورية بهذه التوصيات عند إعلانه الحالة الاستثنائية في 25 جويلية 2021. فقد حرّك القضاء العسكري دعاوى ضدّ عدد كبير من المدنيين، وتمّت مداهمة عدد من المنازل[6] بعد أن قام رئيس الجمهورية في 23 جويلية 2021 بإقالة الرئيس السابق للنيابة العسكرية وتعيين رئيس جديد لها[7]. وهو ما يجعل الرئيس مسؤولاً عن جميع التتبّعات التي تقوم بها النيابة العسكرية بوصفه رئيسها المباشر. وهو ما أشار إليه عدد من منظّمات المجتمع المدني التي رأت أنّ الرئيس ليس متحمّساً لتفعيل أحكام تقرير هيئة الحقيقة والكرامة[8].

كما اعتبر التقرير الختامي أنّ الإقامة الجبرية من قبيل الإجراءات التعسّفية التي تمسّ حقّ الفرد في الحرّيّة والأمن على شخصه، والتي طالما سلّطها النظام السابق على معارضيه. منذ إعلان الحالة الاستثنائية، وُضِع عدد مهمّ من الأشخاص (عددهم غير معلوم) تحت الإقامة الجبرية، وذلك من دون أيّ موجب لتفعيل الأمر عدد 50 لسنة 1978 مؤرّخ في 26 جانفي 1978 يتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ الذي تمّ إصداره للتحرّكات النقابية التي نفّذها الاتّحاد العامّ التونسي للشغل حينها[9] والذي أوصت الهيئة في تقريرها بإصدار قانون يحلّ محلّه يحترم الضمانات الدستورية والمعايير الدولية[10].

كما ورد في التقرير الختامي للهيئة عدم شرعيّة المنع من السفر بدون موجب قضائي، وهو ما يحصل بصفة متواترة منذ إعلان الحالة الاستثنائية عن طريق اللجوء إلى إجراء س17 الذي يتمّ من خلاله منع الأشخاص من السفر، أو إيقافهم في المطار لمدّة غير محدّدة من دون أيّ قرار قضائي ومن دون تعليل الإجراء، وهو إجراء ليس له أيّ أساس قانوني معروف[11]. وفي هذا الصدد، أوصت هيئة الحقيقة والكرامة بـ “منع العمل بكلّ التدابير الحادّة من الحرّيّة وحرّيّة التنقّل والسفر دون إذن قضائي”[12] كما أوصت أيضاً بـ “تجريم كلّ مراقبة إدارية وأيّ تحجير للتنقّل مورس دون إذن قضائي وتحديد المسؤوليّة الفردية لمقرّرها”[13].

كما أعاد الرئيس من خلال التتبّعات التي حصلت بعد 25 جويلية إلى الأذهان شبح الدكتاتورية، إذ من بين أهداف العدالة الانتقالية ضمان الحقوق والحرّيّات الفردية والعامّة بهدف ضمان عدم تكرار الانتهاكات التي سُلِّطت عليها وهو ما يحصل على أساس الأساليب والأطر القانونية نفسها التي كانت معتمدة في زمن الاستبداد.

2- الصلح الجزائي “قانون مصالحة مقنع”؟

يوم الجمعة 23 أكتوبر 2020، تمّ تداول مشروع قانون على مواقع التواصل الاجتماعي يتعلّق بالصلح الجزائي مع المتورّطين في الاعتداء على المال العامّ[14]. مشروع كان قد أعلن عنه الرئيس وتبنّاه وأكّد إرادته إيداعه في المجلس في تصريحاته بدون أن يقوم بذلك فعلاً[15]. فالرئيس صاحب الحقّ في تقديم مشاريع قوانين، حسب الفصل 62 من الدستور، يكتفي بنشر مشروع قانون يتبنّاه على مواقع التواصل الاجتماعي عوض إيداعه في مجلس نوّاب الشعب. وهو ما يطرح عديد التساؤلات، بخاصّة أنّ رئيس الدولة كان اقترحه منذ سنة 2012 (أي قبل سنة صدور قانون العدالة الانتقالية) لإبرام صلح جزائي مع المتورّطين في قضايا الفساد المالي حتّى تكون المصالحة مع الشعب.

فعلى غرار القانون عدد 62 لسنة 2017 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2018 المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري، الذي ينصّ في فصله الأوّل على أنّ الهدف الأساسي منه هو “تهيئة مناخ ملائم يشجّع خاصّة على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزّز الثقة في مؤسّسات الدولة، كلّ ذلك تحقيقاً للمصالحة الوطنية”، يهدف مشروع هذا القانون إلى “وضع آليّات للتشجيع على الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال إقرار إجراءات استثنائية لاسترجاع المال العامّ أو التعويض عن الضرر الحاصل للإدارة بأيّ وجه كان وتوظيف متحصّله في إنجاز مشاريع تنموية طبقاً للآليّات المهنية بهذا القانون”.

فهو ظاهرياً لا يتعلّق بالعدالة الانتقالية، إلّا أنّ مجال تطبيقه يتقاطع بالضرورة مع مجال تطبيق القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلّق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها الذي ينصّ في الفصل 15 منه على الآتي: “تهدف المصالحة لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة والسلم الاجتماعي وبناء دولة القانون وإعادة ثقة المواطن في مؤسّسات الدولة. ولا تعني المصالحة الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات”. فمشروع القانون المقترَح من قِبل رئيس الجمهوريّة يشمل بالضرورة أصحاب الأعمال الذين استولوا على المال العامّ أو الذين ألحقوا ضرراً بالإدارة قبل سنة 2011 والمشمولين بقانون العدالة الانتقالية.

فحسب رئاسة الجمهوريّة، يتمثّل هذا المقترح في إبرام صلح جزائي مع مَن تورّطوا في قضايا فساد مالي. إذ يتمّ من خلاله “ترتيب المعنيين ترتيباً تنازلياً بحسب المبالغ المحكوم بها عليهم. ويتمّ ترتيب المعتمديّات ترتيباً تنازلياً من الأكثر فقراً إلى الأقلّ فقراً، ويتعهّد كلّ محكوم عليه بإنجاز المشاريع التي يطالِب بها الأهالي في كلّ معتمديّة (طرق، مؤسّسات استشفائية، مؤسّسات تربوية…) وذلك تحت إشراف لجنة جهوية تتولّى المراقبة والتنسيق. ولا يتمّ إبرام الصلح النهائي إلّا بعد أن يقدّم المعني بالأمر ما يفيد إنجازه للمشاريع في حدود المبالغ المحكوم بها عليه”[16].

كما نصّ المشروع على إحداث لجنة وطنية للصلح، تمثّل الدولة والجماعات المحلّية والمؤسّسات العمومية، وتبرم الصلح في حقّها، وتكون تحت إشراف رئاسة الجمهوريّة وتُسمّى “اللجنة الوطنية للصلح”. وهو ما من شأنه نسف العمل الذي أنجزته هيئة الحقيقة والكرامة عبر لجنة التحكيم والمصالحة التي نصّ عليها الفصل 45 من قانون العدالة الانتقالية[17]، وإحداث تشابك في النظام القانوني للتحكيم والمصالحة، بخاصّة أنّ قانون الصلح الجزائي لم يلغِ قانون العدالة الانتقالية لا جزئياً ولا كلّياً.

أكثر من ذلك، كيف يتصوّر الرئيس عمل الدوائر الجنائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية؟ مشروع قانون الصلح الجزائي لم يتعرّض إلى هذه المسألة إلّا من خلال الأشخاص الذين لهم ملفّات قضائية جارية (حتّى تلك التي تحت أنظار الدوائر المتخصّصة) والذين يقبلون الخضوع للصلح الجزائي كما هو منصوص عليه في مشروع القانون. وللتذكير، إنّ اختصاص الدوائر الجنائية اختصاص واسع على الرغم من حصره صلب الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية الذي ينصّ على الآتي: “تتعهّد الدوائر المذكورة بالنظر في القضايا المتعلّقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على معنى الاتّفاقيات الدولية المصادَق عليها وعلى معنى أحكام هذا القانون، ومن هذه الانتهاكات خاصّة: القتل العمد، الاغتصاب وأيّ شكل من أشكال العنف الجنسي، التعذيب، الاختفاء القسري، الإعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة. كما تتعهّد هذه الدوائر بالنظر في الانتهاكات المتعلّقة بتزوير الانتخابات وبالفساد المالي والاعتداء على المال العام والدفع إلى الهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية المحالة عليها من الهيئة”.

ولذلك بإمكان مشروع الصلح الجزائي أن يصبح طريقاً للعديد من الأشخاص الذين يُفترَض أن يحاسَبوا محاسبة قضائية من طرف الدوائر المتخصّصة في العدالة الانتقالية للهروب من المحاسبة من خلال الانخراط في مسار المصالحة الذي ينصّ عليه مشروع القانون، وهو ما يتعارض مع مقوّمات العدالة الانتقالية.

نشر هذا المقال في العدد 23 من مجلة المفكرة القانونية – تونس. لقراء مقالات العدد اضغطوا على الرابط ادناه

زلزال ديمقراطيّة فتيّة


[1] وهو الحال بالنسبة إلى الحزب الدستوري الحرّ ورئيسته عبير موسي التي تصدّرت جميع استطلاعات الرأي حول نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية منذ شهر نوفمبر 2020.

[2] https://urlz.fr/gs5M

[3]https://urlz.fr/gs5O

[4]https://urlz.fr/gs5R

[5] انظر في هذا الصدد تقرير المقرّر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار بشأن مسار العالة الانتقالية في تونس، أكتوبر 2021 (باللغة الإنغليزية): https://undocs.org/fr/A/HRC/48/60/ADD.1

[6] وحيد الفرشيشي ومحمد أنور الزياني، “Droits Et Libertés Aux Temps De L’État D’Exception ‘Chronique D’Une Crise Annoncée’“، تقرير مرحلي 25 جويلية – 25 أوت 2021، وضع الحقوق المدنية والسياسية، أوت 2021.

[7]  أمر رئاسي عدد 68 لسنة 2021 مؤرّخ في 23 جويلية 2021 يتعلّق بإنهاء مهامّ وكيل الدولة العامّ مدير القضاء العسكري.

[8]  https://urlz.fr/gskc

[9] وحيد الفرشيشي، “الحقّ في الأمان أثناء الحالة الاستثنائيّة: ’تسلّل‘ النّصوص الخفيّة إلى ’دولة القانون‘“، المفكّرة القانونية، 16 أوت 2021.

[10]  التقرير النهائي الشامل لهيئة الحقيقة والكرامة، ص، 511.

[11]  انظر وحيد الفرشيشي ومحمد أنور الزياني، “Droits Et Libertés Aux Temps De L’État D’Exception ‘Chronique D’Une Crise Annoncée’”، سبق ذكره.

[12]  التقرير النهائي الشامل لهيئة الحقيقة والكرامة، سبق ذكره، ص. 370.

[13]  التقرير النهائي الشامل لهيئة الحقيقة والكرامة، سبق ذكره، ص. 372.

[14] للمزيد حول هذا المقترح:https://urlz.fr/gscr

[15] https://urlz.fr/gsj3

[16]https://www.carthage.tn/%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9

[17] للمعطيات المتعلّقة بالملفّات التي تناولتها الهيئة في هذا الصدد، انظر التقرير الختامي الشامل لهيئة الحقيقة والكرامة، ص. 459.

انشر المقال

متوفر من خلال:

حريات ، حركات اجتماعية ، حرية التعبير ، مقالات ، تونس ، حراكات اجتماعية ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، عدالة انتقالية ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، مجلة تونس



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني