مدنيون أمام المحاكم العسكرية بإرادة رئيس جمهورية تونس


2021-07-02    |   

مدنيون أمام المحاكم العسكرية بإرادة رئيس جمهورية تونس
الرئيس التونسي قيس سعيد

بطلب من النيابة العسكرية، مثلت بتاريخ 28-06-2021 المدونة التونسية أمينة منصور أمام فرقة أمنية لتستنطق من أجل “الإساءة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة” في تدوينة نشرتها. ذات الإجراءات تواجه عددا ممّن عُرفوا بنشاطهم في شبكات التواصل الاجتماعي أمام هيئات قضائية عسكرية. كما يُذكر أنّ المحكمة العسكرية أصدرت بتاريخ 17-06-2021 حكماً يقضي بالسجن النافذ في حق شخص آخر لمجرد نشره لصورة مركبة فيها سعيد يصلي في المطار.

يؤكّد تسارُع وتيرة المحاكمات العسكرية بأنّ مقاضاة منتقدي الرئيس أمام المحاكم العسكرية اختيار رئاسي، وهو أمر يتعيّن التنبّه له لما فيه من مسّ بحرية التعبير وبقيم الجمهورية التونسية ولكونه قبل ذلك كان نتيجة توسّع في تصوّر اختصاص القضاء العسكري ورد على خلفيّة موقف غاضب من القضاء العدلي.

 

الرئيس الغاضب من القضاء العدلي

بتاريخ 11-06-2021، وفي لقاء جمعه بوزيرة العدل بالنيابة حسنة بن سليمان ورئيس الحكومة هشام المشيشي، تحدث سعيد بغضب عن النيابة العمومية التي اتهمها بالتقصير في ملاحقة من يستعملون وسائل التواصل الاجتماعي للتجرؤ على رئيس الدولة قائلا أن الدولة يجب أن تعود لمؤسساتها وللقانون والوضع خطير وأنه لن يترك أحدا يضرب مؤسسات الدولة[1]. وقد يؤول هنا الربط بين موقفه هذا من القضاء العدلي وبين ما سُجّل من حماسة في جانب النيابة العامة العسكرية في ملاحقة منتقديه إلى القول بأن عسكرة ملاحقات منتقدي الرئيس خيار رسمي مصدره مؤسسة الرئاسة لم يكن القانون يجيزه لولا تأويل خاص لنصّه.

محاكم العسكر تتصدى لمنتقدي الرئيس: إرضاء القائد الأعلى واجب

وفق منطوق الدستور التونسي، تصنّف المحاكم العسكرية في خانة المحاكم المتخصصة التي تنظر في الجرائم العسكرية دون سواها[2]. ولكن تلك المحاكم وبحكم ذات الدستور وفي انتظار إصلاح نظامها القانوني لا زالت فعليا محاكم باختصاصات موسعة[3]. فهي تختصّ بنظر الجرائم العسكرية وجرائم الحق العام التي ينسب فيها الاتهام لعسكريين علاوة على الجرائم التي يكون المتضررون فيها عسكريين وتمت على خلفيات عملهم أو بمناسبته[4]. ورغم أهميّة مرجع نظرها الحكمي، إلا أنّها لا تمكّن فعليا من محاكمة منتقدي الرئيس من المدنيين أمامها لكون رئيس الجمهورية ليس عسكريا وأن انتقاده ليس جريمة عسكرية. وعليه، يكون تعهّد القضاء العسكري بالبحث والمحاكمة كان نتيجة تأويل للقانون وجب توضيحه توصلا لبيان مخاطر اعتماده.

عسكرة الرئاسة انتقاما من منتقديها

يسند الفصل 77 من الدستور لرئيس الجمهورية مسؤولية “قيادة القوات المسلحة”. ويبدو أن صلاحيته تلك كانت ما اعتمد عليه ليطلب من محاكم العسكر ملاحقة منتقديه والتي قبلت ذلك بدعوى أن انتقاد القائد الأعلى يمس بمصالح الجيش وأن المسّ بتلك المصالح جريمة عسكرية. ويلاحظ هنا كيف احتاج توظيف المحاكم العسكرية في الملاحقات المذكورة لتأويل النصوص الإجرائية الجزائية في اتجاه يوسع قواعد الاختصاص بما يتنافى مع قواعد التأويل والتي لا تجيز ذلك. كما يلاحظ وهذا الأهم أن ما انتهى إليه هذا الاختيار يمس من ثوابت الدولة التونسية بعسكرة مؤسساتها علاوة على ما فيه من توظيف للقضاء في الاعتداء على حرية التعبير.

فعل خطير يمس من ثوابت دولة الاستقلال

طيلة حقبة دولة الاستقلال ورغم ما كان من انحرافات في احترام قيم دولة المؤسسات، نجحت تونس في بناء عقيدة عسكرية ترفض حكم العسكر وتقر بضرورة خضوع القرار العسكري للقيادة المدنية وما تقرره من سياسات علاوة على رفضها مشاركة القوة المسلحة في العمل السياسي. وقد جسّد في هذا السياق إسناد رئيس الجمهورية صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة خضوع القرار العسكري للسلطة المدنية. وهنا يكون ما ذهب اليه الرئيس سعيد ومن خلفه النيابة العسكرية مخالفا لهذا البعد الرمزي والفعلي واعتداء على ثوابت الدولة يتعين التنبه له كما التنبه لخطورة تواتر الملاحقات التي تطال منتقدي الرئيس.

 

حرية التعبير وحق انتقاد الرئيس مكسب مهدد

رغم ما كان يوجه له من انتقادات بعضها كان فيه مسّ من اعتباره الشخصي، كان الرئيس منصف المرزوقي يحرص على رفض التشكي الجزائي بمن ينتقدونه. وقد برّر ذلك بكونه لا يقبل المسّ بحرية التعبير وأن جميع مسؤولي الدولة عليهم القبول بالنقد[5]. في مرحلة ثانية، التجأ الرئيس الباجي قايد السبسي للقضاء العدلي طلبا لتتبّع أحد منتقديه ولكنه قبل من ثمّ أحكام هذا القضاء ولم ينتقدها رغم أنها انتهت للقضاء بعدم سماع الدعوى في حق من اتهم في سابقة قضائية فريدة احتفيَ بها في حينها[6].

يبدو بالتالي سأم سعيد من تسامح النيابة العمومية مع منتقديه والتجاؤه للمحاكم العسكرية لفرض ما يريد من إخراس لهم تطورا سلبيا خطيرا في تمثل قيم الجمهورية الثانية فيما تعلق بحرية التعبير وارتداداً غير مسبوق عن مدنية دولة الاستقلال تتعين إدانته والتصدي له[7].

  1. للاطلاع على التسجيل التلفزي للقاء اضغط هنا
  2. ينص الفصل 110 من الدستور ” المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها.”
  3. ينص الفصل 149من الدستور على أن ” تواصل المحكمة العسكريّة ممارسة الصّلاحيّات الموكولة لها بالقوانين السّارية المفعول إلى حين تنقيحها بما يتماشى مع أحكام الفصل 110.”
  4. يحدد الاختصاص الحكمي للمحاكم العسكرية باعتماد معيارين أولهما موضوعي وثانيهما شخصي .فيؤول لها باعتبار المعيار الموضوعي وكما ينص على ذلك الفصل الخامس من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية نظر ”  الجرائم العسكرية و الجرائم المرتكبة في الثكنات أو في المعسكرات أو المؤسسات أو الأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقرى المسلحة و الجرائم التي ترتكب ضد مصالح الجيش مباشرة و الجرائم التي منحت المحاكم العسكرية حق البت فيها بموجب الأنظمة والقوانين الخاصة و الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في الأراضي التونسية وجميع الجرائم الماسة بمصالح هذه الجيوش و  جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وجرائم الحقّ العامّ المرتكبة ضدّ العسكريين أثناء مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها.” فيما يحاكم أمامها باعتبار المعيار الشخصي وكما ينص على ذلك الفصل الثامن من ذات المجلة الضباط على اختلاف رتبهم المستخدمون في الجيش أو القوة المسلحة أو المنتمون إلى قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية و  تلامذة الأكاديميات والمدارس العسكرية وضباط الصف ورجال الجيش المنتمون إلى الجيش أو القوة المسلحة أو إلى كل قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية. و الضباط المتقاعدون والضباط الاحتياطيون وضباط الصف الاحتياطيون ورجال الجيش الاحتياطيون حين يدعون للخدمة في الجيش أو القوة المسلحة أو في قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية وذلك منذ وصولهم إلى مراكز التجنيد أو توجيههم إليها. و الأشخاص الذين يستخدمهم الجيش أو القوة المسلحة أو كل قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية للقيام بحرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة المسلحة في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ. الضباط المتقاعدون أو المعزولون أو المحالون على عدم المباشرة وضباط الصف ورجال الجيش المخرجون والمطرودون أو المسرحون من الجيش أو من القوة المسلحة أو من قوة عسكرية أخرى إذا كان ارتكاب الجريمة تم أثناء وجودهم في الجيش أو في القوة المسلحة  أسرى الحرب المدنيون بصفتهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم أو مشاركين فيها.
  5. تراجع تصريحات منصف المرزوقي في برنامج شاهد على العصر
  6. يراجع ” في سابقة من نوعها… مواطن تونسي يربح قضية على الرئيس الباجي قائد السبسي” 31-01-2019 موقع ب ب س نيوز .
  7. بتاريخ 28-06-2021 اصدر المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين بيانا في الموضوع جاء فيه ” تتابع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بانشغال كبير لجوء رئاسة الجمهورية الى القضاء العسكري في قضايا تتبع المدونين على خلفية تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعتبر ذلك تقييدا لحرية التعبير وتراجعا في مجال الحريات.وإّذ تستنكر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تطويع القضاء العسكري لتتبع الأصوات المعارضة لسياسة رئاسة الجمهورية، فإنها تعتبر ذلك خطرا على حرية التعبير والحقوق المكفولة بنص الدستور والتي من المفروض ان يسهر رئيس الجمهورية المدني على حمايتها.وتؤكد النقابة رفضها المطلق للعودة إلى هرسلة الأصوات المعارضة والناقدة والتي تذكرنا بممارسات الأنظمة الدكتاتورية والعسكرية وتنسف مكتسبات الثورة خاصة حرية التعبير. كما تشدد على أن الثلب والشتم وهتك الأعراض لا يندرج ضمن حرية التعبير ومن حق الجميع التقاضي أمام القضاء المدني بدل إقحام المؤسسة العسكرية في نزاعات أطرافها مدنية.”
انشر المقال

متوفر من خلال:

أجهزة أمنية ، محاكم عسكرية ، البرلمان ، قرارات قضائية ، حرية التعبير ، محاكمة عادلة وتعذيب ، مقالات ، تونس ، محاكمة عادلة



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني