محام يفعّل وسيلة قانونية منسيّة في لبنان


2015-05-07    |   

محام يفعّل وسيلة قانونية منسيّة في لبنان

نستعرض هنا حالة تمّ فيها بمبادرة محامٍ تطبيق مواد قانونية تكاد تكون منسيّة. تفاصيل الحالة تعود الى 2013 حيث أصدر القاضي المنفرد الجزائي في تبنين حكماً غيابيا يقضي بسجن مدعى عليه لستة أشهر وتغريمه، لإقدامه على ارتكاب مناورات احتيالية وقيامه بالاستيلاء على شيك استلمه من المدعي بدل دفعة أولى لشراء منزل، والتصرف به لحسابه الخاص. أهمل المدعى عليه الاعتراض على الحكم الغيابي رغم تبلغه اياه وتعيّن على محاميه الأستاذ نجيب فرحات تاليا أن يبتدع وسائل أخرى لاسترداد مذكرة توقيفه، فتقدم بطلب عفو خاص بشأن عقوبة الحبس سنداً للمادة 397 من قانون أصول المحاكمات الجزائيةالتي تنص على انه “يتوقّف، عند تقديم طلب العفو، إنفاذ الحكم المبرم إذا كان قاضيا بالغرامة أو بالحبس أقل من سنة إذا لم يكن المحكوم عليه موقوفًا وذلك بناءً على إشعار يرسله رئيس اللجنة إلى النائب العام التمييزي بورود طلب العفو عليها". وقد وافقت لجنة العفو الخاص في 2-9-2014 على التريّث بتنفيذ الحكم بموجب قرار صادر بتاريخ 2 أيلول 2014، ريثما يبت نهائياً بطلب العفو. تبعا لذلك، أصدر القاضي المنفرد الجزائي في تبنين قراراً بتاريخ 3 تشرين الثاني 2014، يقضي باسترداد خلاصة الحكم المذكور في حال إرسالها وإجراء المقتضى القانوني وإبلاغ من يلزم. وقد تم إنفاذ ذلك القرار وكف البحث والتحرّي عن المستدعي. ولكن في 16 آذار 2015، تم توقيف طالب العفو (المدعى عليه) بعدما تبيّن من النشرة العائدة له وجود مذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة الاستئنافية في النبطية التي أحالته بدورها إلى القاضي المنفرد الجزائي في تبنين الناظر في الملف الذي صدرت بشأنه مذكرة التوقيف.

اذ ذاك، لجأ محاميه إلى المادة 403 من قانون أصول المحاكمات الجزائيةالتي تنص بأنه "على كل من النائب العام الاستئنافي أو المالي ومن القاضي المنفرد الجزائي، كل ضمن حدود اختصاصه، عندما يبلغه خبر توقيف أحد الأشخاص بصورة غير مشروعة، أن يطلق سراحه بعد أن يتحقق من عدم مشروعية احتجازه. إذا تبين لأي منهم أن هناك سبباً مشروعاً موجباً للتوقيف فيرسل الموقوف في الحال إلى المرجع القضائي المختص وينظم محضراً بالواقع. إذا أهمل أي منهم العمل بما تقدم فيلاحق مسلكياً". وتقدم المحامي باستدعاء إلى القاضي المنفرد في تبنين طالباً منه "اعتبار احتجاز المدعى عليه غير مشروع وإطلاق سراحه فوراً". الا أن القاضي اكتفى ب"رد الطلب لعدم قانونيته" ومن دون تعليل.

تبعا لذلك، لجأ محامي المستدعي الى النيابة العامة التمييزية بتاريخ24 آذار 2015 لإطلاق سراحه، فأصدر النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود قراراً بقبول الطلب بعد أسبوعين من تقديمه، و القاضي بإخلاء سبيل المستدعي ما لم يكن موقوفا لداع اخر، لوجود قرار سابق بالتريث بتنفيذ الحكم الغيابي.

الصورة منقولة عن موقع compare_law_l

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، محاكمة عادلة وتعذيب ، لبنان ، اقتصاد وصناعة وزراعة



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني