قضاء العسكرية في قضية المطار: قراءة في مسار إجرائي نصّب الاستثناء مبدأ


2023-02-16    |   

قضاء العسكرية في قضية المطار: قراءة في مسار إجرائي نصّب الاستثناء مبدأ

مساء يوم 20-01-2023، أصدرت المحكمة العسكرية الاستئنافية في العاصمة تونس حكمها في القضية التي يصطلح محليا على تسميتها بقضية المطار ووُجّه فيها الاتّهام إلى أعضاء في مجلس نواب الشعب الذي حلّه الرئيس قيس سعيد من كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ونضال السعودي وماهر زيد وعبد اللطيف العلوي والمحامي مهدي زقروبة. تعود وقائع هذه القضية إلى 15-03-2021 حين منع أمن مطار تونس قرطاج مواطنة تونسيّة من مغادرة البلاد بحجة أنها تخضع للإجراء الحدودي S17؛ وكردّ فعل على ذلك توجّه أعضاء مجلس نواب الشعب والمحامي المذكورون أعلاه إلى المطار حيث دخلوا في خلاف مع الأمن وعدد من ناشطي النقابات الأمنية. وقد أيّد هذا الحكم الغيابي ما انتهت إليه محكمة البداية بالعسكرية من قضاء بإدانة المتهمين ورفض دفوعهم بعدم اختصاص المحكمة وبسبق اتّصال القضاء العدلي بموضوعها. وزادت المحكمة على ذلك بأن أمرتْ  بالتنفيذ العاجل للعقوبة السجنية في حقّ كل من مخلوف وزيد وزقروبة وشطب هذا الأخير مدة خمس سنوات من جدول المحاماة.

وفي ذات  تاريخ  الحكم العسكري الاستئنافي المشار إليه، تحوّلت وحدة أمنية إلى مقرّ إقامة مخلوف وأودعته السجن تنفيذا لمنطوقه. وهنا وبعد اعتراض نوابه أمام ذات المحكمة، قررت بتاريخ 03-02-2023 تجديد إيقافه وتأخير القضية إلى يوم 10-02-2023 للترافع. وفي هذه الجلسة الأخيرة، امتنع مخلوف عن الجواب رفضا لمحاكمته ثانية من أجل نفس الوقائع وفق ما نوضحه أدناه وانسحب فريق دفاعه الذي ترأسه عميد المحامين حاتم مزيو من القاعة من دون ترافع احتجاجا على عدم توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة[1]. وأصدرت الهيئة الحكمية حكمها النهائي الحضوري والقاضي بسجنه مدة سبعة أشهر[2]. ويستدعي التعاطي القضائي للعسكرية مع هذه القضية التوقّف عنده تحليلا لما فيه من جرأة على المبادئ القانونية وأولها الحق في القاضي الطبيعي.

عسكرة القضاء: من خارج النصّ تتمدّد

منذ ما قبل 25 جويلية 2021، نحا رئيس الجمهورية قيس سعيد في اتجاه ما أمكن تسميّته عسكرة القضاء. وإذ برر في خطبه هذا التوجه بتسامح القضاء العدلي مع من ينتقدونه، ارتكز من أجل إعادة توزيع الاختصاص بين القضاءيْن إلى تأويل منه لوظيفته الدستورية كقائد أعلى للقوات المسلّحة[3]. فبموجب هذا التأويل، اعتبر سعيّد أنّ أيّ مسّ بشخصه يشكّل اعتداءً على هيبة الجيش وهي في مجلة العقوبات العسكرية جنحة يستحقّ مرتكبها حكما سجنيا. في تلك المرحلة، كان المدوّنون ممن ينشرون تعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي فيها نقد لاذع للرئيس هم المستهدفين[4] بهذه المحاكمات.

بعد تفرّد سعيّد في السلطة تبعا ل 25 جويلية، وبنتيجة عدم انسجام النيابة العموميّة للقضاء العدلي في محاكم العاصمة مع توجّهات المرحلة السياسية الجديدة التي كانت تعد بمحاكمة رموز ما سمي بالعشرية السوداء في إشارة لحقبة الانتقال الديموقراطي، توسّعت دائرة الملاحقات للمدنيين أمام المحكمة العسكرية لتشمل من يُحسبون على المعارضة. بعدئذ، وبفعل الانتقادات الحقوقية، عادت المحاكم العدلية لتتولّى أمر من ينسبون أمرًا مُوحشًا للرئيس أيّ المدوّنين وروّاد صفحات التواصل الاجتماعي. بالمقابل، شملت الملاحقات أمام المحكمة العسكرية السياسيين ممن يجاهرون بالدعوة لإنهاء منظومة الحكم الجديدة بتهمة ارتكاب جرائم اعتداء على الأمن الداخلي. وقد أصرّت ذات المحكمة في البيانات التي تصدرها وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري على كون مقاضاتها لهم لا يتعارض مع المواثيق الدولية[5] رغم كونهم مدنيين. كما أن تعهّد النيابة العسكرية في قضية المطار حصل في تجاهل تامّ لما كان في زمن وقوعها من تسليم باختصاص القضاء العدلي بها ولسبق تعهّده بموضوعها.

توسيع جديد في اختصاص العسكرية: الاستثناء هو المبدأ

بداية الألفية الثانية، وتحديدا بموجب القانون عدد 56 لسنة 2000[6] وفيما اعتبر حينها تطويرا لجهاز العدالة[7]، تمّ تقليص اختصاص المحكمة العسكرية المستند للمعيار الشخصي فاستبعد من مجال نظرها القضايا غير العسكرية التي يكون أحد المتهمين فيها مدنيا. تاليا بعد ثورة 2011، وخلافا لهذا التوجه، وفي سياق ما قيل أنه إصلاح لتلك المحكمة سيؤدي لالتزامها الكامل بضمانات المحاكمة العادلة، وسّع المشرّع بشكل غير مسبوق في  اختصاصها بأن اسند إليها نظر كل الجرائم التي ارتكبها عسكريّ أو اقترفها مدنيّ في حقّ عسكريّ أثناء مباشرة مهامه أو بسببها وهو خيار لا يمكن فهمه خارج نظر التوازنات السياسية القائمة حينها ومكانة القيادة العسكرية فيها وهي أمور تحتاج إلى تدقيق يخرج عن موضوع هذا المقال.

لاحقا، وفيما يبدو قطعًا مع ما كان يعِد به دستور 2014 من معاودة ردّ للعسكرية إلى حدود الجرائم العسكرية وفي تعارض مع دستور الرئيس سعيّد لسنة 2022 والذي نصّ على أن القضاء “ينقسم إلى قضاء عدلي وإداري ومالي ويشرف على كلّ صنف من هذه الأقضية مجلس أعلى” من دون أن يتعرّض في أيّ من مواده الأخرى للمحكمة العسكرية، بدا واضحا أن عسكرية تونس في قضية المطار وبدعم من الدائرة المتخصصة في القضايا العسكرية بمحكمة التعقيب زادتْ في فرص مقاضاة المدنيين أمامها بتأويل منها للقانون المنظم لعمل قوات الأمن الداخلي. ففيما عمد قاضي التحقيق العسكري بموجب قراره المؤرخ في31-12-2021 إلى حفظ تهمة التآمر على أمن الدولة الذي يستهدف تبديل هيئة الحكم، اكتفى بتوجيه جنح حق عام عليهم من دون أن يعلن تخليه عنها لفائدة القاضي الطبيعي، رغم خروج هذه الجنح عن اختصاصه الموضوعي. وقد برر قاضي التحقيق موقفه هذا بتمسكه بالمعيار الشخصي الذي يتمثّل في كون المتضررين في الوقائع من الأمنين وصيغة الفصل 22[8] من القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي[9] الذي يعقد اختصاص محكمته في كل واقعة تعلقت بهم “جدت في نطاق مباشرة العمل ولها مساس .. بحفظ النظام بالمحلات العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة وذلك أثناء أو إثر الاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر”. وقد أيّدت موقفه هذا الدائرة القضائية المختصة بالنظر في القضايا العسكرية بمحكمة التعقيب ومن قبلها دائرة الاتهام التي تتعهد بالملفات العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس.

تعارض هذا مع موقف الوكالة العامة بمحكمة التعقيب في ذات القضية والذي اعتبر أن قاعدة الاختصاص المستند لها مناطها الحالات التي يوجّه فيها الاتهام على الأمني بدليل تعرّض الفقرة الثانية من ذات الفصل القانوني لذلك ولما يستشفّ من الأحكام التي وردت به وتعلقت بتركيبة المحكمة[10].

لا يجوز محاكمة شخص لأجل فعلة واحدة مرتين: مبدأ لا يُلزم

في مسارٍ موازي كان الأسبق في تاريخه والأسرع في إجراءاته تعهد القضاء العدلي بنظر واقعة المطار. وفي سياقه وبتاريخ 21-02-2022، وجّه قاضي التحقيق العدلي تهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول طبق أحكام الفصل 125 من المجلة الجزائية على كل من مخلوف وزقروبة وزيد وصرح بعدم كفاية دليل الاتهام في حق غيرهم. فتعهدت محكمة ناحية تونس بنظر الدعوى لتصدر حكمها عدد 72430 بتاريخ 21-03-2022 والذي قضى ابتدائيا حضوريا في حقّ مخلوف وغيابيا في حقّ من عداه بسجن كل واحد منهم مدة ثلاثة أشهر فطعن فيه الأول لتصدر المحكمة الابتدائية بتونس بوصفها قضاء استئناف للناحية بمرجع نظرها حكمها عدد 366 بتاريخ 25-05-2022 والذي أيّد الحكم الابتدائي مع تعديل نصّه بإسعاف المستأنف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني.

ورغم صدور هذه القرارات، فإن القضاء العسكري وضع يده على القضية بالاستناد إلى حجتين:

 أولها أن محكمة التعقيب حسمت نزاع الاختصاص بقولها أن مواصلة المحاكم العدلية “النظر في قضية الحال دون القضاء بالتخلي عن اختصاص نظرها للقضاء العسكري لا يبرر للمحكمة العسكرية التخلي عن اختصاصها ومخالفة قرار تعقيبي أسند لها التعهد بوقائع قضية الحال لأن ذلك يعد إنكارا للعدالة والقرارات والأحكام التي صدرت عن القضاء العدلي غير سليمة شكلا ومخالفة لقواعد الاختصاص الحكمي وهذه القواعد لها مساس بالإجراءات الأساسية وتهم النظام العامّ،

وثانيها أنّ “قرارات الحفظ ليست من الأحكام الباتة التي تؤسّس لاتصال القضاء” وأن “الجرائم المنسوبة من القضاء العسكري تختلف عن الجرائم المنسوبة من القضاء العدلي” حيث أن القضاء العسكري تعهّد بواقعة اقتحام بوابة العبور في حين أن القضاء العدلي تعهّد بواقعة محاولة مساعدة المدعوة نرجس على التملص من تحجير السفر.

في هذ بدا واضحا ضعف موقف العسكرية في كل مستنداته لما هو معلوم من كون حفظ قضاء التحقيق القانوني للتهمة يتصل به القضاء ولمنع المشرع الصريح لمعاودة المحاكمة من أجل نفس الوقائع ولو تحت وصف جديد علاوة على كون العسكرية ليست جهة تقييم لعمل غيرها من الأقضية ولا يجوز لها رد حجية حكم بادّعاء عيب في إجراءاته.

التشطيب من جداول المحامين: أي شرعية؟

بتاريخ 17-06-2022، أصدرت المحكمة العسكرية حكما يقضي بسجن مخلوف زيادة على التشطيب عليه من جداول المحامين مدة خمس سنوات. وهي العقوبة التكميلية التي عادت لتسلطها على زقروبة فيما بدا تتمّة لما سبق منها. وقد استندت في هذا لأحكام الفصل 5 من المجلة الجزائية والذي ينصّ صراحة على صلاحية المحكمة في إصدار حكم يقضي بالحرمان من ممارسة وظائف عمومية ومنها المحاماة.

في هذا كان قضاؤها فيما ذكرت في تسببيها له وفيما تمسكت به جهة الادعاء العسكري ضمن بيانها الصادر بتاريخ 20-01-2023 مما “نصّت عليه المجلة الجزائية كعقوبة تكميلية يقع تسليطها ضمن المسار الجزائي وذلك بقطع النظر عن العقوبات التي تُصدرها الهياكل المهنية في إطار المسار التأديبي”. وهذا التوجه استدعى ردود أفعال واسعة من المحامين (رئيس الفرع الجهوي للهيئة الوطنية للمحامين في تاريخ الحكم الأول محمد الهادفي[11] وعميد المحامين وجلستهم العامة في تاريخ الحكم الثاني) علة اعتبار أنه يشكل اعتداءً على استقلالية المحاماة وتدخلا في صلاحية أسندها مرسوم المحاماة حصريا لهياكلها. ويبدو من المهمّ في هذا الإطار الإشارة إلى أنّ المحاكم التونسيّة لم تكن فيما سبق من فقه قضائها تطبّق هذه العقوبة لعدم تناغمها مه مبدأ استقلالية المحاماة ومع قوانين المحاماة التي تركت للهيئة الوطنية أمر إدارة جداولها المهنية.

خاتمة

يظهر التدقيق في حكم العسكرية في قضية المطار تحلّلا مما كنا نظنّ أنها ثوابت إجرائية. ومن هذه الزاوية، هو يشكل مثالا يستحق الوقوف عنده لفهم ما يصدر عن رأس السلطة من طلب متكرّر للانخراط في اللحظة التاريخية ورسم للوظيفية القضائية في نظام حكمه والتي تنتهي دوما كما يقول ويكرّر لاعتبار هذه الإجراءات والثوابت مما يضعه اللصوص ليختفوا خلفها.


[1]  ورد في البيان الذي امضاه عميد المحامين حاتم مزيو وتلاه عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني ” هيئة الدفاع تعلن للراي العام ما يلي

  1. مقاطعتها للمحاكمة الجائرة في حق الزميل لعدم توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة وللغياب الكلي للضمانات القانونية المكفولة للمتهم
  2. تجدد رفضها القاطع لمحاكمة المدنيين عموما والمحامين خصوصا امام القضاء العسكري 
  3. تستعجن محاكمة الزميل مرتين لأجل نفس الفعلة مرتين في خرق فاضح لمبدا قانوني اصيل ، وتستغرب التفات المحكمة عن الدفع المتمسك به من الدفاع في خصوص اتصال القضاء  بموضوع القضية ، كاصرار المحكمة على اكساء الحكم في حق الزميلين سيف مخلوف ومهدي زقروبة بالنفاذ العاجل في خرق صريح للقانون
  4. تستنكر المس باستقلالية مهنة المحاماة من خلال التدخل في جدول المحامين وتعتبر ان مسك جدول المحامين اختصاص حصري لهيئة المحامين …

[2]  قضت المحكمة نهائيا حضوريا  بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي بخصوص جريمة الاخلال بالراحة العامة والحكم من جديد بالإدانة والعقاب بالسجن لمدة شهرين واقرار الحكم الابتدائي فيما زاد على ذلك

[3] يسند الفصل 77 من دستور2014 لرئيس الجمهورية مسؤولية “قيادة القوات المسلحة”. ويبدو أن صلاحيته تلك كانت ما اعتمد عليه ليطلب من محاكم العسكر ملاحقة منتقديه والتي قبلت ذلك بدعوى أن انتقاد القائد الأعلى يمس بمصالح الجيش وأن المسّ بتلك المصالح جريمة عسكرية.

[4]  بتاريخ 28-06-2021 اصدر المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين بيانا في الموضوع جاء فيه ” تتابع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بانشغال كبير لجوء رئاسة الجمهورية الى القضاء العسكري في قضايا تتبع المدونين على خلفية تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعتبر ذلك تقييدا لحرية التعبير وتراجعا في مجال الحريات. وإّذ تستنكر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تطويع القضاء العسكري لتتبع الأصوات المعارضة لسياسة رئاسة الجمهورية، فإنها تعتبر ذلك خطرا على حرية التعبير والحقوق المكفولة بنص الدستور والتي من المفروض ان يسهر رئيس الجمهورية المدني على حمايتها. وتؤكد النقابة رفضها المطلق للعودة إلى هرسلة الأصوات المعارضة والناقدة والتي تذكرنا بممارسات الأنظمة الدكتاتورية والعسكرية وتنسف مكتسبات الثورة خاصة حرية التعبير. كما تشدد على أن الثلب والشتم وهتك الأعراض لا يندرج ضمن حرية التعبير ومن حق الجميع التقاضي أمام القضاء المدني بدل إقحام المؤسسة العسكرية في نزاعات أطرافها مدنية.”

[5]  في بيان صدر عنها بتاريخ  06-02-2022 ردا على الانتقادات الحقوقية لمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية أصدرت الوكالة العامة للمحكمة العسكرية بيانا ورد فيها  ” أن القضاء العسكري يختص بالأساس بمحاكمة العسكريين، وأن المدنيين لا يمثلون أمامه إلا في حالات محدودة ضبطها القانون، تتعلق بتخصصه الموضوعي في بعض الجرائم التي لها علاقة بالشأن العسكري، أو يتعهد بها بموجب الأنظمة أو القوانين الخاصة…بأن المرسوم عدد 70 المؤرخ في 29 جويلية 2021، قد أرسى جميع ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بالمعاهدات الدولية، وخاصة منها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أن المرسوم  ذاته ، أوجب على المحاكم العسكرية تطبيق جميع الإجراءات التي يتم اعتمادها من قبل المحاكم العدلية، وفق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك في كافة مراحل المحاكمة، باعتبار أن القضاء العسكري جزء لا يتجزأ من المنظومة القضائية التونسية، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مسألة توزيع اختصاص بين المحاكم.و أن العسكريين يتمتعون بنفس درجة المواطنة مثل المدنيين، ولهم نفس الحقوق والواجبات، وهم معنيون كغيرهم بضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بالمعاهدات الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الانسان.ودعت ، الجميع، الى عدم إقحام القضاء العسكري في المناكفات والتجاذبات مهما كان نوعها، مؤكدة ان العسكريين ليسوا خارج دائرة الضمانات المنصوص عليها بالمواثيق الدولية، وهي بالتالي حريصة على حسن تطبيق تلك الضمانات من قبل المحاكم العسكرية، بصرف النظر عن صفة المتقاضي مدنيا كان أو عسكريا.

[6]  قانون عدد 56 لسنة 2000 مؤرخ في 13 جوان 2000 يتعلق بتنقيح وإتمـام بعض الفصول من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية

[7]    مداولات مجلس النواب عدد 33 لسنة 2000 جلسة يوم الخميس 08-06-2000

[8]  ينص ” تحال على المحاكم العسكرية ذات النظر القضايا التي يكون أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها من أجل واقعة جدت في نطاق مباشرة العمل ولها مساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو بحفظ النظام في الطريق العام وبالمحلات العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة وذلك أثناء أو إثر الاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر.

تحال على محاكم الحق العام ذات النظر القضايا التي يكون أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها من أجل واقعة جدت في نطاق مباشرة العمل أو لها علاقة بممارسة وظائفهم وليس لها مساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي ولا بحفظ النظام في الطريق العام والمحلات العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة وذلك أثناء أو اثر الاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر. وتلتئم وجوبا الدائرة القضائية في جلسة مغلقة لمحاكمة عون الأمن الداخلي. 

ويمكن لوزير الداخلية أن يأذن للمصالح الإدارية المختصة الراجعة له بالنظر أن اقتضت ذلك مصلحة العمل بأجهزة قوات الأمن الداخلي بالقيام بالدفاع عن الأعوان الذين وقع تتبعهم في المادة الجزائية لدى المحاكم العسكرية أو لدى المحاكم العدلية في المادة المدنية أو الجزائية من أجل واقعة جدت أثناء ممارسة الوظيف أو بمناسبة مباشرتهم له وذلك من جراء قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبه أو خطأ وإن كان خطأ فادحا منهم.

ويمكن لهذه المصالح الإدارية المختصة تولي الدفاع على الأعوان لدى المحاكم العسكرية أو المحاكم العدلية المدنية أو الجزائية وذلك مباشرة أو عن طريق محام.”

[9] قانون عدد 70 لسنة 1982 مؤرخ في 6 أوت 1982 يتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي

[10]  تراجع في هذا مذكرة الوكيل العام لدى محكمة التعقيب منتصر صفطة المنشورة بالمفكرة القانونية على هذا الرابط

[11]  حينها تمسك رئيس الفرع الجهوي للمحامين محمد الهادفي  برفض الامر واعتبره  في تصريحات إعلامية متعددة  ”  سابقة  في تاريخ المحاماة وفي تاريخ القضاء العسكري والتي لن يتم القبول بها مهما كان المسوغ.”

انشر المقال

متوفر من خلال:

محاكم عسكرية ، البرلمان ، قرارات قضائية ، مقالات ، تونس ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، المهن القانونية ، محاكمة عادلة



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني