عن حماية التلاميذ من العنف المدرسي في لبنان: أسئلة مشروعة


2014-04-09    |   

عن حماية التلاميذ من العنف المدرسي في لبنان: أسئلة مشروعة

منذ يومين، أرسل نجيب فرحات مقالا حول العنف المدرسي مطالبا بإلغاء المادة 186 من قانون العقوبات. ننشر هذا المقال احتفاء بإلغاء المادة المذكورة قبل ساعات من قبل الهيئة العامة في المجلس النيابي (المحرر).

منذ عدّة ايام نشرت مواقع التواصل الإجتماعي مقطعاً يظهر فيه أحد مديري المدارس التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في محافظة الجنوب، وهو يقوم بمعاقبة تلاميذ تلك المدرسة بطريقة الضرب على أرجلهم. وعلى إثر ذلك أصدرت الجمعية المذكورة بياناً أكدت فيه، أن رئيس الجمعية والمشرف على ادارة الشؤون التربوية فيها قد تبلغا بالأمر، وعقدا اجتماعاً سريعاً بحضورهما والمسؤولين المختصين في الجمعية، للاطلاع على مضمون الفيديو. ومن ضمن ما قرروه بنتيجة الاجتماع: صرف المعلم من الخدمة استناداً لأحكام المادة 26 من قانون 16 حزيران 1956، واتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق المعلم الذي أساء لكرامة التلامذة ([1]).

كما عقد وزير التربية والتعليم العالي مؤتمراً صحافياً بتاريخ 26/3/2014، حول هذه القضية، أعلن فيه  أنه لا يقبل أن يبقى المدير الذي قام بهذه الخطيئة في موقعه، معتبراً أن القانون يسمح بفصل المدير الذي يعتمد أسلوب الضرب والتعنيف، مضيفاً أنه يمكن لوزير التربية القيام بإخبار لدى النيابة العامة التميزية بالإدعاء على الاستاذ بجرم إيذاء الأشخاص المنصوص عنه في المادة 554 عقوبات، والايعاز الى المدرسة اتخاذ أقصى العقوبات الإدارية وهي إحالته أمام هيئة تأديبية ليصار الى عزله من الوظيفة وحرمانه من تعويضاته في حال وجودها. كما له إرسال إنذار الى المدرسة يتضمن إعلامها بوجوب عدم تكرار ما حصل تحت طائلة سحب الترخيص والإقفال، هذا فضلاً عن دور الوزارة في التعويض المعنوي على التلاميذ المتضررين، من خلال مقابلتهم والاستماع اليهم ومنحهم  مكافآت أو أوسمة من قبل الوزير.

وقد أكد الوزير أيضاً، أنه اتخذ قراراً سيتم تعميمه، يتضمن توجيه التنبيه الى المسؤولين في المدارس بوجوب التقيد بالأساليب المعتمدة لجهة مراعاة الحقوق وذلك تحت طائلة العقوبات ومنها:الطلب من إدارة المدرسة اتخاذ الإجراءات في حق الأستاذ المخالف، وفصل المدير الذي يعتمد أسلوب الضرب أو التعنيف من المدرسة الخاصة، واتخاذ العقوبات التأديبية في حق من يعتمد هذا الأسلوب في المدرسة الرسمية. كما أوضح أنه لا يحق للوزير فصل أي أستاذ من ملاك الدولة في التعليم الرسمي، لذلك فهو كلف التفتيش المركزي بمتابعة قضايا العنف في المدارس والثانويات الرسمية كافة، وفي حال إثبات أي حالة عنف يتم الإبلاغ عنها، وأن قراره سيقضي بإحالة المرتكب الى الهيئة العليا للتأديب، التي قد تكون عقوبتها بإرسالهم الى منازلهم، منبّهاً الى أنه سيتم وقف المدرسة الخاصة عن العمل لمدة سنة في حال تكرار المخالفة وسحب إجازتها([2]).
وانطلاقاً مما عرض أعلاه، فقد أثارت لدينا هذه القضية،عدة ملاحظات لا بد من إبرازها وفقاً لما يلي:
 
1-تنص المادة 26 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، الصادر بتاريخ 15/6/1959 على العقوبات التأديبية الممكن اتخاذها بحق أفراد الهيئة التعليمية في تلك المدارس الذين يهملون واجباتهم في حفظ النظام والتدريس أو في حال ارتكابهم أية مخالفة لأحكام القانون أو تغيبهم دون عذر مشروع أو إذا تصرفوا تصرّفاً يضر بسمعة المدرسة أو بانتظام العمل فيها. وهذه العقوبات متدرّجة هي: التنبيه الخطي، التأنيب، حسم الراتب لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد خلال السنة الدراسية الواحدة، تأخير التدرج لمدة أقصاها سنتان، والصرف من الخدمة مع التعويض أو بدونه، بحيث تتخذ هذه العقوبات بصورة معللة من قبل رئيس المدرسة الذي يبلغها إلى صاحب العلاقة بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالإستلام. ويعود لصاحب العلاقة الإعتراض على هذه العقوبات، فيما عدا التنبيه أو التأنيب، ضمن مهلة عشرين يوماً من تاريخ التبليغ أن يعترض على العقوبة أمام هيئة التأديب المؤلفة برئاسة قاض منتدب من وزارة العدل وعضوية مندوبين عن وزارة التربية الوطنية ووزارة الشؤون الإجتماعية([3])والتي يعود لها أن تقرر بأكثرية أعضائها الموافقة على العقوبة أو استبدالها أو إلغائها.

وهذا ما يستنتج منه أن حق توقيع العقوبات التأديبية على المعلمين في المدارس الخاصة يعود  بصورة حصريّة لرئيس المدرسة، تحت رقابة هيئة التأديب، وذلك عملاً بمبدأ حرية التعاقد الذي يحظر على أي كان، وحتى على السلطة القضائية، أن تتدخل لتعديل مضمون العقود المنشأة على الوجه القانوني، ما لم يجز القانون ذلك صراحة. كما أنه يستفاد مما تقدّم أن هناك تدرّجاً في العقوبات بحيث يجب أن تكون العقوبة المفروضة متناسبة تمام التناسب مع المخالفة أو الخطأ المرتكب ومع مدى جسامته، هذا فضلاً عما هو مسلّم به في الحقل التأديبي من وجوب مراعاة مبدأي الوجاهية وحق الدفاع، المتمتعين بالقيمة الدستورية، حتى عند سكوت النص، بحيث يجب إطلاع أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة على المآخذ المنسوبة إليهم وتمكينهم من ممارسة حقوق الدفاع، قبل إنزال العقوبة المناسبة بصورة معللة بحقهم، وإلا كانت تلك العقوبة باطلة.
وبالعودة إلى القضية، موضوع تحليلنا، يتبين أن العقوبة التي أنزلت بحق المعلم المذكور هي في قمة سلم العقوبات المنصوص عنها في المادة 26 من قانون 1959، ما يطرح التساؤلات عن مدى تناسبها مع الخطأ الذي ارتكبه هذا الأخير، كما أن تدخل وزير التربية والتعليم العالي بدا واضحاً في العقوبة المفروضة ما يطرح التساؤلات أيضاً حول موقع مبدأ حرية التعاقد بين إدارة المدرسة والمدرّس المفصول، خاصة وأن الجمعية بدت في اليوم التالي راغبة في استبدال العقوبة بأخرى أقل وطأة وهو ما عبّر عنه رئيس الجمعية عبر وسائل الإعلام بيد أنها لم تقدم على ذلك.

وفي مطلق الأحوال فإنه يتبين من خلال بيان جمعية المقاصد، أنه فور انتشار الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي تداعى المسؤولون في الجمعية وقرروا صرف المعلم من الخدمة لأسباب تأديبية، وذلك قبل الإستماع إليه أو السماح له بإبداء دفاعه،ما يجعل القرار التأديبي المتخذ مشوباً بعيب مخالفة مبدأي الوجاهية وحق الدفاع وبالتالي مستوجباً الإبطال.
 
2-ذكرت بعض وسائل الإعلام،أن وزير التربية قرر فصل أستاذ المقاصد الذي ضرب تلامذته من السلك التربوي نهائياً، وليس من المدرسة التي كان يعلّم فيها فقط([4])، لكن وزارة التربية والتعليم العالي لم تؤكد هذا الخبر.

وهنا لا بد من التعليق أنه في حال صحت واقعة اتخاذ هذا القرار، فإن من شأن ذلك أن يشكل تعدياً خطيراً على الحريات العامة، خاصّة وأن المنع من مزاولة أحد الأعمال هو من التدابير الإحترازية المانعة للحقوق بحسب أحكام المادة 72 من قانون العقوبات، والتي لا يمكن إنزالها بأي شخص إلا بموجب حكم قضائي أدانه بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفت خرقاً لواجبات المهنة أو الفروض اللازمة للعمل وفق ما نصت عليه المادة 94 من قانون العقوبات،على أن تكون مدة هذا المنع بين شهر وسنتين وليس لمدى الحياة، إلا إذا كان المجرم قد حكم عليه سابقاً بالمنع المؤقت بقرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات أو إذ أجاز القانون ذلك وفق ما نصت عليه المادة 95 من قانون العقوبات.

ومن هنا يُستنتج،أنه لا يجوز للسلطة الإدارية أن تمنع شخصاً من مزاولة أي عمل،وفي مطلق الأحوال لا يمكنها أن تفرض هذا المنع لمدة غير محددة،إذ أن ذلك هو من الصلاحيات الحصرية للسلطة القضائية،دون غيرها،وفق الشروط التي يحددها القانون،وإن اتخاذ أي قرار بهذا المعنى من قبل أية سلطة إدارية،بما فيها الوزراء، يعد قراراً نافذاً وضاراً وقابلاً للطعن أمام مجلس شورى الدولة بحسب مفهوم المادة 105 من نظام المجلس المذكور([5]).

3-  في مجال الحديث عن التدابير الممكن اتخاذها، وجد وزير التربية والتعليم العالي، أنه يمكنه التقدم بإخبار لدى النيابة العامة التميزية بغية الإدعاء على الأستاذ بجرم إيذاء الأشخاص المنصوص عنه في المادة 554 عقوبات.

ومن الإطلاع على نص المادة المشار إليها يتبين أنها تنص صراحة على أنه:«من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن 10 أيام عوقب بناءً على شكوى المتضرر بالحبس 6 أشهر….».
وعليه فإن دعوى الحق العام لا يمكن أن تتحرك في هذا الجرم إلا بناء على شكوى المتضرر،بحيث لا يمكن للنيابة العامة أن تحرّكها عفواً أو بموجب إخبار،ما يُستفاد منه أن إخبار وزارة التربية والتعليم العالي إلى النيابة العامة التمييزية لا يعد كافياً لتحريك دعوى الحق العام في هذا الجرم،إنما يتوجب عليها أن تتقدم بشكوى تتخذ فيها صفة الإدعاء الشخصي أمام النيابة العامة المذكورة،بعد أن تثبت الضرر المادي أو الأدبي الذي لحق بها وفق ما يفرضه القانون.وذلك أسوة بما انتهجته جمعية المقاصد في هذا السبيل.

4-إن ما عرضه وزير التربية والتعليم العالي وما اتخذه من قرارات وإجراءات سواء على صعيد التعليم الرسمي أو الخاص، رغم أهميته، يبدو متناقضاً ومتعارضاً مع نص المادة 186 من قانون العقوبات التي تفيد:«لا يعد جريمة الفعل الذي يجيزه القانون.
يجيز القانون:

ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف العام…»([6]).
ومن هذا المنطلق،كنا نتمنى على وزير التربية والتعليم أن يحيل مشروع قانون إلى مجلس الوزراء يتضمن إلغاء هذا النص([7]). وهنا لا بد من التذكير بقرار محكمة ليموغ الفرنسية تاريخ 11/10/2013 الذي أدانت فيه أحد الآباء لضربه ابنه البالغ من العمر 8 سنوات وذلك رغم تذرّع الوالد بحقه في تأديب ابنه ورغم عدم تضمن القانون الجزائي الفرنسي لأي نصوص صريحة تعاقب هذا الفعل([8]).
ومن نحو آخر،فإننا نتمنى على وزير التربية أن يدعم اقتراح القانونالمتعلق بالفحوصات النفسية الإلزامية للعاملين في المؤسسات التربوية، المقدّم من النائب شانت جنجانيان بتاريخ 18/7/2012 نزولاً عند رغبة جمعية "أبناء الحياة" التي كانت قد أعدته([9]).
 
5-من الملفت أن وزير التربية، أعلن أنه كلّف التفتيش التربوي بمراقبة الأساتذة لجهة تقيدهم بعدم استعمال العنف على التلامذة، واعداً بإحالة كل مخالف على الهيئة العليا للتأديب التي يمكنها فصل المدرّس من ملاك التعليم الرسمي.

وفي هذا المجال لا بد من القول أنه على الرغم من تحفظنا حول تناسب عقوبة الفصل مع الخطأ المشار إليه، فإن إحالة الموظف أمام الهيئة العليا للتأديب تبقى محكومة بنص المادة 58 من نظام الموظفين، الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، التي تنص على أن هذه الإحالة لا تتم إلا بمرسوم او بقرار من السلطة التي لها حق التعيين وهي مجلس الوزراء في حالتنا الراهنة، أو بقرار من هيئة التفتيش المركزي، ما ينفي حق الوزير باتخاذ قرار في هذا الشأن. هذا مع العلم أن مجلس الوزراء أو هيئة التفتيش المركزي أو حتى الهيئة العليا للتأديب يمكن أن يكون لها رأي مغاير لرأي الوزير في هذا المضمار، وفي العقوبة الواجبة التطبيق خاصة على ضوء المادة 186 من قانون العقوبات المشار إليها أعلاه، ما يعني أن حق الوزير بإنزال العقوبات التأديبية بأساتذة التعليم الرسمي يبقى محصوراً بما نصت عليه المادة 56 من نظام الموظفين التي أولته صلاحية فرض عقوبات الدرجة الأولى فقط وهي: التأنيب، حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوماً على الأكثر، تأخير التدرج لمدة ستة أشهر على الأكثر، وذلك بناء لاقتراح المدير العام أو رئيس إدارة التفتيش المركزي وبشرط عدم فرض العقوبة الأخيرة إلا بعد توجيه تأنيبين متتاليين للموظف خلال سنة.

وكل ذلك مع الأخذ بالإعتبار أن النزاعات المتعلّقة بتأديب الموظفين،تبقى خاضعة خلافاً لأي نص آخر، لرقابة مجلس شورى الدولة عملاً بالمادة 64 من نظام هذا المجلس([10])، فضلاً عن خضوع قرارات الهيئة العليا للتأديب للطعن بطريق النقض أمام هذا المجلس وفق المادة 117 من نظامه([11]). ولا شيء يمنع أن يكون لمجلس شورى الدولة رأي مغاير لرأي جميع السلطات التأديبية المشار إليها أعلاه، لا سيما على ضوء المادة 186 من قانون العقوبات.
 
وفي النهاية يتوجب القول،أن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في سبيل حماية الطلاب من التعنيف، وإن تكن بالغة الأهمية، إلا أنه لا بد أن تكون متطابقة مع القانون ومع المبادئ العامة القانونية من ناحية، كما يجب أن تواكَب بإصلاحات تشريعية من ناحية أخرى وإلا أفرغت من مضمونها.



([1])- البيان منشور على الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للإعلام:http://www.nna-leb.gov.lb/ar/show-news/86391
([2])- للإطلاع على مضمون المؤتمر الصحافي للوزير:يراجع الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العالي http://www.mehe.gov.lb/Templates/NewsDetails_AR.aspx?PostingId=24&NewsID=1296
وموقع جريدة النهار الإلكتروني،مقال بعنوان:«قضية ضرب التلامذة تتفاعل والمقاصد طردت المدير/بوصعب: سنطبق القانون في المدارس وإجراءات ضد العنف»،http://newspaper.annahar.com/article/119910
([3])- المادة 29 من قانون 15/6/1959 وتعديلاته.
([4])- نقلاً عن قناة MTVاللبنانية:http://www.elmarada.org/politics/latest-news/59897-mtv-
([5])- تنص المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة على أنه :«لا يمكن تقديم طلب الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة إلا ضد قرارات إدارية محضة لها قوة التنفيذ ومن شأنها إلحاق الضرر…»
([6])-وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الأستاذ الذي أثار تصرفه هذه القضية،قد أدلى أمام وسائل الإعلام بأنه لم يعمد إلى الإفراط في ضرب طلاب أو إيذائهم،بحيث أوضح أن الضرب كان لمصلحتهم وأن ضربِهِم على أرجلهم كان بهدف عدم إيذائهم،وأنه ضَرَب كل منهم ثلاث ضربات فقط،وأنه مستعد لتحمل جميع التبعات في حال حصول هؤلاء الطلاب على تقرير طبي يثبت حصول أي أذى لهم،وهو ما يبدو أنه إشارة من قبل إلى انه لم يتجاوز ما يبيحه العرف العام.
([7])-بتاريخ 31/3/2014،تقدّم النائب سيمون أبي رميا،باقتراح قانون معجل مكرّر يرمي إلى تعديل المادة 186 من قانون العقوبات،بحيث تصبح على الشكل الآتي:«يجيز القانون:
1) ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد ذووهم، على ان لا تترك أي اثر على جسد الأولاد أو تحدث ضررا في صحتهم الجسدية أو النفسية».
الإقتراح  منشور على الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للإعلام: http://www.nna-leb.gov.lb/ar/show-news/87408/
([8])- تراجع مقالة بيرلا الشويري، بعنوان:«قضية "تأديب الأطفال" من خلال حكم قضائي فرنسي: أسئلة بشأن المادة 186 من قانون العقوبات اللبناني«،منشورة على الموقع الإلكتروني للمفكرة القانونية بتاريخ 22/10/2013.
([9])- للإطلاع على اقتراح القانون:منشور على الموقع الإلكتروني لجمعية أبناء الحياة،http://enfantsdelavie.com/about.html
([10])- تنص المادة 64 من نظام مجلس شورى الدولة، على انه:«خلافاً لأي نص آخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلّقة بتأديب الموظفين».
([11])- تنص المادة 117 من نظام مجلس شورى الدولة، على انه:«يمكن تمييز الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة عن الهيئات الإدارية ذات الصفة القضائية وإن لم ينص القانون على ذلك».
انشر المقال

متوفر من خلال:

مجلة لبنان ، لبنان ، مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني