المحكمة الدستورية: استثناء دائم على المقاس


2022-09-28    |   

المحكمة الدستورية: استثناء دائم على المقاس
رسم عثمان سلمي

تمثّل المحكمة الدستورية عدسة جيدة لتقييم مقاربة الأطراف السياسية للعملية السياسية في تونس، وتحليلها للواقع السياسي والمؤسساتيّ والديمقراطي. لا يستوي من يرى المحكمة هيكلاً وظيفياً يمكن تجاوزه أو تعطيله، ومن يرى أن وجود المحكمة كهيكل كان يمكن أن يوقف انقلاباً على الدستور. لا يستوي أيضاً من يرى المحكمة الدستورية هيكلاً قضائياً محدود الأثر والصلاحيات، ومن يرى أنها محرّك التفكير حول الدولة والمجتمع والفرد، وأداة التحكيم الأعلى لضمان حقوق المواطنين والهياكل بما يعكس خصوصيات وجودهم الاجتماعية والأنثروبولوجية. والموقف من المحكمة الدستورية ملاصق للموقف من الدستور، وهي الهيكل الوحيد الناطق به، فارتبط تطوّر مكانة الدساتير كنصوص ذات قيمة عليا وسامية بتطور المحاكم الدستورية، وبها أيضاً أخذت الدساتير طابعاً يربط بين القيم والمبادئ التي يخطّها، وانعكاسها المباشر على مصائر المواطنين والمواطنات.

يثير الخوض في المحكمة الدستورية في هذه اللحظة من التاريخ السياسي والدستوري في تونس أفكاراً ومشاعر عدة. فهي الضامن الدستوري الذي لم يرَ النور في سياق ديمقراطي تعددي، فأيّ نورٍ قد يأتي به في حكم الفرد؟ وإن كان الاستناد على دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 مؤلماً – ألم الانقلاب عليه، أو ألم الإحباط لعدم تطبيقه، أو ألم تذكّره لمن يرغب في محوه من تاريخ تونس – فهو يبقى أساس التفكير في النصوص الدستورية التي سبقته والتي تعقبه. ويحمل دستور 2014 هاته المكانة لأسباب عدة من أهمها أنه النص الدستوري الوحيد الذي ولد في ظروف ديمقراطية حقيقية[1]، وجاء تطبيقه في إطار ممارسةٍ ديمقراطيةٍ حقيقية.

وَعدُ الدستور

وضع دستور 2014، وبعد نقاشات امتدت لثلاث سنوات شرّكت من الفاعلين حينها المنتخب والمختص والمهتم السياسي والمدني، تصوّراً لمحكمة دستورية تراقب أعمال السلطات الثلاث حسب قواعد الدستور، عن طريق ممارسة إحدى عشرة صلاحية. فالمحكمة هي التي تضبط عمل المجلس التشريعي عن طريق مراقبة دستورية نظامه الداخلي أولاً، ثم مراقبة دستورية ما يصدر عنه من مشاريع قوانين ومعاهدات قبل ختمها، أو تعديل للدستور. والمحكمة هي الرقيب على دستورية القوانين التي يطبقها القضاء في إطار قضايا سارية ينظر فيها، عند الدفع بعدم دستوريتها من قبل المتقاضين. وهي الفيصل بين رأسي السلطة التنفيذية في حالة تنازع الاختصاص بين رئيسيْ الجمهورية والحكومة، والرقيب على أداء رئيس الجمهورية في حالة عزله لخرق جسيم للدستور، وفي حالة إعلانه للحالة الاستثنائية عن طريق وضع حد زمني لها. وقد تصوّر الدستور إثني عشر عضواً لهاته المهمة، نصّ على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون، مما أفسح المجال للمشرّع أن ينص في قانون المحكمة الدستورية أن يكون الربع الباقي من غير المختصين في القانون. وقد حدد الدستور طبيعة المحكمة كهيئة قضائية ذات أحكام باتة، إلا أنه وضّح دورها المفصلي في الإبقاء على التوازن بين مختلف هياكل النظام السياسي. كما أكد المؤسسون، عن طريق تركيبة القضاة الدستوريين، أن تأويل الدستور ليس شأنا قضائياً فقط، ولا قانونياً فقط، وتمثّل ذلك في اختلاف الخلفيات المهنية والأكاديمية للأعضاء. وبرزت مقومات التعددية بين أعضاء المحكمة الدستورية في تعدد الجهات المسؤولة عن اختيار الأعضاء، فمنهم السياسي المنتخب مباشرة من الشعب، أي مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية، وهم مسؤولون عن اختيار ثلثي الأعضاء، ويختار ثلث الأعضاء المهنيون المتدخلون في مرفق العدالة عن طريق ممثليهم في المجلس الأعلى للقضاء.

تصوّر الدستور المحكمة الدستورية تصوّراً جميلاً تُطبًّق فيه المبادئ الدستورية السامية وتعطي الأفراد حقوقهم وإن تأخر التشريع في اللحاق بالمبادئ الدستورية الجديدة، وتُرسم فيه ملامح ممارسة سياسية تمنع استقواء سلطة على أخرى. إلا أن الحلم اغتيل على مراحل رتيبة، أولها عند الفشل في اختيار الأعضاء من قبل الفاعلين السياسيين، قبل انقلاب 25 جويلية، وثانيها عند نجاح سعيّد في وضع تصوّره الفردي لمحكمة دستورية مختلفة، بعده.

نسَفَ المشروع فكرة تعدّد الجهات التي تسمّي أعضاء المحكمة الدستورية

محكمة القضاة

أفرد قيس سعيد المحكمة الدستورية بباب خاص بها ولم يدرجها في باب “الوظيفة القضائية”، وإن أبقى على كونها هيئة قضائية مستقلة. يسرع بعدها واضع النصّ إلى تحديد طريقة تسمية الأعضاء قبل وصفهم، وهي بأمره، ناسفاً فكرة تعدّد الجهات التي تسمي أعضاء المحكمة الدستورية، وهو الاختلاف الجوهري الأول بين ما يقترحه وبين دستور 2014[2]. ألغى قيس سعيد أيضاً الاختلاف المهني والأكاديمي بين أعضاء المحكمة الدستورية بعد أن قلّص عددها من 12 إلى 9، مقتصراً على القضاة العدليين والإداريين والماليين، وهو ما هدم أيضاً أسس التعددية الممكنة في الآراء والخلفيات التي اعتمدها دستور 2014. وضيّق النص من هذا الأفق باستناده على أقدمية القضاة كمعيار وحيد للاختيار ما بينهم في أصناف الأقضية الثلاثة، بعد أن كان شرط الاختيار في دستور 2014 حكراً على المختصين في القانون، وهو ألا تقل الخبرة عن عشرين سنة[3]. وعوض تحديد سقف مدة التعيين، والتي ضُبطت سابقاً بتسع سنوات لا تُجدد، نصّ دستور سعيّد على مدة دنيا للعضوية، وهي سنة، وإن بلغ القاضي سنّ التقاعد[4] ووجب تعويضه (كما يملي النص المذكور).

في فصل وحيد، تحوّلت المحكمة الدستورية من مجلسٍ تتعدّد فيه اختصاصات أعضائه وخلفياتهم ومعارفهم، إلى مجموعةٍ من القضاة يجمعهم التقدّم في السلّم الوظيفي لنفس المهنة. وتحوّلت المحكمة من مؤسّسة تتحمل مسؤولية إرسائها وتعيين أعضائها السلطات الثلاث، فتعكس الألوان السياسية المختلفة وتمثيلية مهن العدالة المختلفة وتساهم في التوازن المرجو بين السلطات، إلى محكمةٍ يكوّنها رئيس الجمهورية منفردًا. ولا يلطّف التعيين الآلي لأقدم رؤساء الدوائر القضائيّة العليا حقيقة انفراد رئيس الجمهورية بتسمية أعضاء المحكمة الدستورية، حيث أعطى الفصل 120 من دستور سعيّد للرئيس صلاحيّة تسمية القضاة في المناصب المذكورة بعد مجرّد ترشيح المجلس القضائي المعني، مما يمنحه هامشًا هامّا للتحكّم في تحديد هوية أعضاء المحكمة الدستوريّة وتالياً التحكّم في تركيبتها. ويتجلّى احتكار التسمية في انتفاء أيّ دورٍ للمجلس التشريعي لا بالتعيين ولا بالمصادقة، ليتجاهل قيس سعيّد سلطة مصدر شرعيتها أيضاً الشعب.

إلا رئيس الجمهورية

إن تغيير شكل المحكمة الدستورية في دستور قيس سعيّد لم يَطل طبيعة أعضائها فحسب، بل مجال اختصاصها أيضاً. تم تحجيم مجال تدخّل المحكمة ليقتصر على الجانب الإجرائي كأداء قسم رئيس الجمهورية أمامها في حالة تعذّر أدائه أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وعلى مراقبة دستورية القوانين السارية أو مشاريع القوانين والمعاهدات وتنقيح الدستور. محا قيس سعيّد كل رقابة للمحكمة الدستورية على السلطة التنفيذية، فلا تبتّ في إعفاء رئيس الجمهورية لخرق جسيم للدستور (لحذف قدرة المجلس التشريعي على اتهام الرئيس بغاية إعفائه)، ولا يعهد لها بالنظر في استمرارية الحالة الاستثنائية إن أعلنها رئيس الجمهورية (لسقوط هذا الإجراء)، ولا تقرّ الشغور الوقتي لرئيس الجمهورية إن لم يفوض سلطاته صراحة لرئيس الحكومة، ولا تقرّ الشغور النهائي إن طال الشغور الوقتي أو توفرت أسباب الشغور النهائي المختلفة[5].

إذاً، وإن أبقى قيس سعيّد على المحكمة الدستورية كهيكل قائم – من دون العودة إلى مجلس دستوري مثلاً كدستور 1959 – فقد قلّم أظافرها عن طريق الحدّ من مجال عملها والحدّ من تعددية أعضائها. فانتقلت المحكمة الدستورية من هيكلٍ دستوريّ يشعّ على السلطات كافة، ويعلوها كتصدّر الدستور هرم القانون، إلى غيمة مرابطة فوق البرلمان. وليس الإشكال مراقبة دستورية أعمال السلطة التشريعية، بقدر ما هو إفلات رئيس الجمهورية من كل رقابة. ينمّ تقليص صلاحيات المحكمة الدستورية عن خللٍ مفصليٍّ في نظام الحكم الذي يقترحه قيس سعيّد، والذي يركّز السلطة التنفيذية في قبضة رئيس الجمهورية، ويضع السلطة القضائية تحت رحمتها، ويتحكم في مخرجات السلطة التشريعية بطريقة غير مباشرة – ولكن واضحة.

محا سعيّد كل رقابة للمحكمة الدستورية على رئيس الجمهورية

“…وأن أحترم دستورها وتشريعها.”

ما يُلمس من تغيير في فلسفة المحكمة الدستورية يبتعد بها عن روح دستور 2014 لا يرتكز فقط على ما كتبه قيس سعيد في نصّه الدستوري، بل يتكئ بشكل أكبر على ما أتى به من إخلالات فادحة في ممارسته (مراكمته) القانونية والسياسية منذ انتخابه رئيسا سنة 2019 في سبيل تحقيق برنامجه السياسي الذي يحسب له أنه لم يخفه أبداً. فرغم يمينه التي أداها أمام مجلس نواب الشعب[6] بتاريخ 23 أكتوبر، شرع سعيّد بالانحراف بمعاني الدستور الذي انتُخب في ضوئه بخطى حثيثة وأكثر وضوحاً على امتداد الزمن. فتكليفه لإلياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة في جانفي 2020 لم يأت بعد “إجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية” كما ينصّ الدستور[7]، وإنما بعد طلبه لمقترحات تلك الأطراف بشكل كتابي ومعلّل، وهو في أفضل الحالات تأويل موجّه للنصّ الدستوري. وتدخّله في تسمية وزير الداخلية آنذاك (هشام المشيشي) لم يكن مناورة سياسية فحسب، بل عكس تأويلاً خاطئاً وموجّهاً للدستور أفصح عنه في خطابه في أفريل 2021 حين ادّعى أنّه القائد الأعلى للقوات الحاملة للسلاح المدنية لا العسكرية فقط. وتكليفه لهشام المشيشي خلفاً للفخفاخ كان تمادياً في تكبّره على النص الدستوري، حتى أنه، ورغم المقترحات الكتابية، كلّف شخصية لم تُذكر فيها. ثمّ رفض سعيّد تحويراً وزارياً لرئيس الحكومة ذاته في جانفي 2021، في خروجٍ واضحٍ عن صلاحياته الدستورية ذات العلاقة، والتي تجعل من دوره إجرائياً فقط، متعلّلاً بأنّ التحوير لا يستجيب لمقتضيات دستورية كالتناصف بين المرأة والرجل، وتفادي تضارب المصالح، منصّباً نفسه، مرة أخرى، كمفسّر الدستور، ومتستراً بقسمه وواجباته كرئيس للجمهورية. ثمّ رفض قيس سعيّد ختم مشروع القانون المنقّح لقانون المحكمة الدستورية في أفريل 2021، والذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في مارس من ذات السنة، في تبرير قانوني[8] هزيل السند خطير المنطوق، أكّد مضي سعيّد قدماً في عدم احترام الدستور لتعزيز سلطته ومنع أي فعل سياسي يمسّ من قدرته على تطبيق برنامجه. وختام المحطات كان إعلان الحالة الاستثنائية بتاريخ 25 جويلية، 2021 على معنى الفصل 80 من دستور 2014، والذي لم يحترم إجراءات الفصل (والذي يتطلب وجود خطر داهم يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، ووجود محكمة دستورية، وأن تهدف التدابير إلى عودة السير العادي لدواليب الدولة)، ولا الغاية من الفصل 80، وهي حماية الدولة من الخطر بتكاتف مؤسساتها، فجمّد البرلمان وأقال الحكومة. علماً أن قائمة الانتهاكات السياسية والقانونية أتت من دون أي ممارسة حقيقية على نقيضها تعكس ممارسة لصلاحيات رئيس الجمهورية التي يسمح حقاً بها الدستور، فلم يقدم أية مبادرة تشريعية، ولم يطرح أي حكومة لتجديد الثقة، ولم يخاطب مجلس نواب الشعب، وخاصة، لم يسع لإرساء المحكمة الدستورية لفسح مجال تعديل الدستور، والذي قام به خارج كل الأطر الدستورية والديمقراطية.

إن الصورة المشوّهة للمحكمة الدستورية كما جاءت في دستور قيس سعيد لم تكن نتاج تصوّر مجرّد لهيكل دستوري يمثّل صمام أمان الدستور بدءاً بهياكل الدولة وتفاعلها ببعضها البعض، وصولاً إلى الأفراد عند احتكامهم للتشريع الجاري، بل نتاج رغبة في محكمة دستورية لا تقيّد السلطة التنفيذية أبداً، وهو امتداد طبيعي لرغبة سعيّد في التخلص من كلّ ما قد يحدّ من قدرته على تطبيق برنامجه.

محتكر السلطة لن يفرّط فيها

بإمكان قيس سعيّد وأنصاره الادعاء أن دستور 2014 لم يسمح بممارسةٍ سياسيةٍ صحية، إلا أن ممارسات سعيّد السياسية بعد تعليقه – أي بعد إعلان الحالة الاستثنائية ثم إصدار الأمر الرئاسي 117 لسنة 2021 – لم تمثّل استثناءً لوضعٍ موبوءٍ استثمره وعزّز به سلطته. ويشكّل تعامل سعيّد مع المجلس الأعلى للقضاء أبرز مثالٍ على ذلك. إن حلّ المجلس الأعلى للقضاء في فيفري 2022 ارتكز على تبريراتٍ مشابهةٍ لكلّ المناورات السياسية التي قام بها سعيّد لتحطيم أيّ هيكل قد ينافسه في السلطة، ووضعه لمجلس أعلى جديد باختياره لم يثنه عن عزل قضاة في جوان 2022 في تجاوزٍ صريحٍ لصلاحيات هيكلٍ هو صنعه بنفسه. وهنا، تسقط فرضية عراقيل دستور 2014 المانعة لأيّ تغييرٍ سياسيّ يصبّ في مصلحة “الشعب”، وتستمرّ حقيقة رغبة سعيّد في التفرّد بالسلطة. بل تسقط أيضاً فرضيّة سعيّد بأنّ انفراده بتسمية أعضاء المحكمة الدستورية، والاقتصار على القضاة في عضويتها، ضمانةٌ لاستقلاليتها، وتثبُت حقيقة قدرته على تجاوز ضوابط قانونية وضعها هو، في السلطة القضائية التي ستكون الممثل الأوحد في المحكمة الدستورية.

مركزيّة المحكمة الدستورية في المخاوف والآمال السياسية تأتي من نطقها الحصري بالدستور، وأنها الفيصل في قوانين اللعبة. ويفترض في احتكار المحكمة الدستورية لهاته السلطة أنها لا تنافس السلطات الثلاث في فعلها السياسي، وأن السلطات الثلاث لا تضع اليد عليها. إلا أن قدرة المحكمة على التحكيم ليست نتيجةً طبيعيةً لإرسائها على أرض الواقع، بل هي لصيقة القيمة المجتمعية التي تُعطى لاحترام قواعد اللعبة، أي الدستور. ماذا كان سيمنع قيس سعيد من تجميد أو حلّ أو تشويه المحكمة الدستورية بعد 25 جويلية، إن وُجدت حينها، ونافست قراراته بوضع حدٍّ للحالة الاستثنائية؟ وماذا سينقذ أيّ محكمةٍ دستوريةٍ مستقبليةٍ من قدرٍ مماثل، حتى في إطار صلاحياتها وتركيبتها المعدلة؟

في الحقيقة، رسم قيس سعيد محكمةً دستوريةً تطابق تعامله الفظّ مع دستور 2014، ولن يرسيَها قبل أن تكون له سلطة كافية على أعضائها، ولنا في واقع القضاة تحت حكمه خير دليلٍ على ذلك، ولن تأمن سلطته إن نافسته، أبداً.

نشر هذا المقال في العدد 25من مجلة المفكرة القانونية – تونس. لقراء مقالات العدد اضغطوا على الرابط ادناه

 جمهوريّة الفرد أو اللاجمهوريّة


[1] أخذاً بعين الاعتبار خصوصيات انتخابات المجلس القومي التأسيسي سنة 1956 التي أتت في ظروف يسودها خطاب التحرر والدعوة للوحدة الوطنية لا التعددية الديمقراطية

[2] حتى المجلس الدستوري، والذي أحدث بعد انقلاب 7 نوفمبر 1987، وتم إدراجه في الدستور في تعديله سنة 1995، نصّ على تسمية الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وثلاثة قضاة بالصفة.

[3] أدرج القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية شروط أخرى منها العمر الذي يجب ألا يقل عن 45 سنة

[4] لطالما كان سن التقاعد وتأجيله مدخلاً للتأثير على القضاة من قبل السلطة التنفيذية

[5] الإجراء غير مذكور أصلاً في دستور سعيّد، ويكتفي بالتنصيص على أن رئيس المحكمة الدستورية يتولى فوراً مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة

[6] “أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها”

[7] الفصل 89، الفقرة الثالثة

[8] في رسالة قيس سعيد إلى مجلس نواب الشعب، عند ردّه مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية، يبرر امتناعه عن الختم لتجاوز المجلس آجال إرساء المحكمة الدستورية كما ينصّ عليها الدستور، وأن تجاوز الآجال يعني بطلان كل محاولة لإرسائها، أي استحالة إرساء المحكمة الدستورية في ظلّ دستور 2014. ومن المفارقات أنه يستند على قرار المحكمة الإدارية المتعلق بتاريخ احتساب آجال إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وهو الذي تأخر إرساؤه قرابة السنتين، إلا أن سعيّد احترم قراراته وقام بتسمية القضاة بناء على قرارات مجالسه، إلى غاية 25 جويلية 2021، ولم يتعلّل قطّ أنه هيكل باطل لتجاوز الآجال الدستورية لإرسائه.

انشر المقال

متوفر من خلال:

قضاء ، المرصد القضائي ، محاكم دستورية ، مقالات ، تونس ، دستور وانتخابات ، مجلة تونس



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني