القضاء المُستعجل: درءاً لخطر عودة الرقابة المسبقة


2022-05-20    |   

القضاء المُستعجل: درءاً لخطر عودة الرقابة المسبقة

ابتداءً من 2010، درجت وسيلة جديدة للحدّ من حرّية التعبير، قوامها اللجوء إلى القضاء المُستعجل لمنع بثّ أو عرض بعض البرامج التي قد تتضمّن كشفاً لمعطيات حول الفساد. الحالة الأولى تمثّلت في القرار  الصادر في 5/3/2010 عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت “قرار أوفريرا” بمنع وسيلة إعلامية من بثّ فيلم مصوّر يتناول حادثة[1] إطلاق النار في مقهى من قبل مُرافقي السيّد أنطوان صحناوي تحت طائلة غرامة إكراهية. هذا الأمر أدّى إلى مخاوف من توسع القضاء في قبول طلبات مماثلة ما سيجعله ينزلق لما يُشبه الرقيب المُسبق على كلّ ما يُنشر في الإعلام لخدمة أصحاب النفوذ. وفي حين انقسم قضاة الأمور المستعجلة فعلياً في هذه المسألة، فإنّ الاتّجاه الغالب تمثّل في تضييق مجال التدخّل في حالات استئنائيّة جدّاً عملاً بمبدأيْ الضرورة والتناسب. سنعرض في ما يلي أبرز القرارات الصادرة عن قضاء الأمور المستعجلة والمتعلّقة بحماية حرّية التعبير في فضح الفساد.

واجب سلطات الدولة ومنها القضاة تشجيع المواطنين على الكشف عن الفساد

تمثّل التحوّل الأهم في هذا المسار في القرار[2] الذي أصدره قاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف في 26/11/2014 والذي أكّد فيه على خطورة إعمال الرقابة المسبقة في قضايا الكشف عن الفساد. وقد جاء بعد سلسلة من القرارات التي كان أصدرها في قضايا متفرّقة وأكّد فيه على توجّهه بوجوب درء انزلاق القضاء المستعجل لما يُشبه الرقابة المُسبقة. وبالعودة إلى هذه القضية[3]، نلحظ أنّ ضابطاً في الأمن العام تقدّم باستدعاء طالباً من قاضي الأمور المستعجلة في بيروت التدخّل لإلزام إعلاميّ (لم يذكر اسمه في القرار) بإزالة تصريح ورد على صفحته على فيسبوك، وأشار إليه بالأحرف الأولى من اسمه في مسألة تهريب أجهزة خلوية في المطار. وقد برّر المستدعي طلبه بأنّ هذا التصريح يسيء إليه وإلى وظيفته ورتبته ومركزه. وفي مواجهة هذا الاستدعاء، أكّد صاحب الصفحة صحّة الخبر مصرّاً على إبقائه على صفحته عملاً بحرّية التعبير. ولم يقدّم هذا الأخير إثباتات تؤكّد صحّة المعلومات الواردة في الخبر، بل مجرّد مؤشّرات على ذلك، من قبيل أنّه تمّ مؤخراً نقل الضابط من مركز عمله على خلفية ارتكاباته. وإذ أشار القاضي معلوف في قراره إلى عدد من الاعتبارات التي باتت معهودة في أحكامه القضائية (الوصول الى المعلومة وحق المواطنين في المعرفة عملاً بالدستور والمواثيق الدولية)، تميّز قراره من خلال إقحام مجموعة من الاعتبارات غير الاعتيادية في الموازنة بين حرّية التعبير في فضح الفساد وحماية السمعة الشخصية. ومن أهمّ هذه الاعتبارات الآتية:

أوّلاً، الإشارة الى الترابط الوثيق بين حرّية الإعلام ومستوى الفساد. في هذا السياق، لم يكتف القرار بعدّ حرية الإعلام وسيلة مجدية لمكافحة الفساد، بل ذهب أبعد من ذلك، من خلال التأكيد أنّها قد تتحوّل في ظروف معيّنة الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هذا الهدف. وتؤشّر هذه العبارة إلى مخاوف القاضي معلوف إزاء تعطّل دور أجهزة الرقابة والمحاسبة الرسمية، فيصبح الإعلام الوسيلة المجدية الوحيدة لفضح المرتكبين أو لإرغام هذه الأجهزة على تحريك الملاحقات ضدهم. وبهذا المعنى، تشكل هذه العبارة رداً أنيقاً وبليغاً على الخطابات التي تدعو إلى تجنّب الفضح الإعلامي (الذي غالباً ما يُصوَّر على أنّه أعمال إثارة وصحافة صفراء) وانتهاج الوسائل الرسمية وحدها للاقتصاص من الفساد، وذلك صوناً لكرامة الأشخاص أو هيبة المؤسّسات التي ينتمون إليها. ومن أبرز هذه الخطابات، تلك الصادرة عن المراجع القضائية بوجوب حصر أي تشكيك في أيّ من القضاة في إطار آليات المحاسبة الرسمية صوناً لهيبة القضاء، أو أيضاً الخطابات الصادرة عن عدد من الوزراء في مواجهة حملة التشهير بالمؤسّسات المخالفة التي قادها الوزير السابق وائل أبو فاعور[4].

ثانياً، الإشارة إلى تأثيرات الفساد الخطيرة على الاقتصاد، من منطلق أنّه يشكل “أحد العوائق الرئيسية للتطوّر والنمو”. وبذلك، أعاد القاضي معلوف شروط الموازنة بين حرّية التعبير والحقوق الشخصية بالسمعة: فكفّة حرّية التعبير لا تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية بل تشمل أيضاً اعتبارات التنمية وما يستتبعها من حقوق اجتماعية واقتصادية.

ثالثاً، التأكيد على دور السلطات العامّة (ومنها القضاء) بمكافحة آفة الفساد. فقد أشار القرار مراراً إلى المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومضمونها، فكان من أوّل القرارات التي طبّقت هذه المادّة. وقد أوجبت هذه المادة على الدول اتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعي الناس في ما يتعلّق بوجود الفساد وأسبابه، عبر تدابير عديدة، ومنها بخاصّة ما يضمن تيسّر حصول الناس فعلياً على “المعلومات” واحترام وتعزيز وحماية التماس المعلومات المتعلّقة بالفساد وتلقّيها ونشرها وتعميمها.

رابعاً، التأكيد على أنّ ضمان حرية وسائل الإعلام في هذا المضمار لا يرتبط فقط بتمكينها من ممارسة حق، بل أيضاً بتمكينها من القيام بواجبها في فضح الفساد. وفي هذا الإطار، ذهب القاضي معلوف إلى حدّ مخاطبة الحسّين المواطني والمهني لهذه الوسائل، داعياً إياها إلى تحصين هذا الحق/الواجب من خلال التحلّي بمعايير أخلاقية عالية واتّخاذ التدابير اللازمة لتأمين أعلى مستوى من الدقّة والمهنية في الاستقصاء عن المعلومات والتعاطي معها.

ومقابل هذه الاعتبارات التي من شأنها أن تعزّز وترجّح وزن حرّية التعبير في عملية الموازنة، عمد القاضي معلوف إلى التخفيف من وزن اعتبارات السمعة الشخصية للقيّمين على خدمة عامّة. وفي هذا السياق، استعاد حيثيّات حكم سابق له في قضية النائب سامي الجميل ضدّ ّالأخبار[5]، ومفادها أنّ من يتعاطى الشأن العام أو يمارس سلطة عامّة يتخلّى حكماً عن جزء من الحماية المتوفّرة للأشخاص العاديين ويخضع لمراقبة الرأي العام بكلّ أفعاله المتعلّقة بوظيفته، ولا بدّ له من إظهار نسبة أعلى من التسامح والتقبّل.

وعلى أساس هذه الاعتبارات كافّة، انتهى القاضي معلوف إلى ردّ الدعوى من دون أن يناقش مدى صحة أو ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المستدعي. فالقضاء المستعجل يتدخّل فقط في حالات التعرّض الواضح لحقّ معيّن، فيما اتّهام موظف عام بالتورّط بشكل أو بآخر في عملية تهريب يحتمل أن يكون أمراً محقّاً وربما واجباً. وتالياً، يتعيّن على القضاء المستعجل وفق ما جاء في الحكم رفع يده في حالات مشابهة، على أن يكون طبعاً للمتضرّر حق اللجوء إلى القاضي المختصّ (محكمة المطبوعات إجمالاً بما يتّصل بقضايا القدح والذمّ) لإثبات الاعتداء غير المبرّر عليه، مع ما يرافق ذلك من وجاهية وعلانية. ولسان حال القرار في هذا الصدد: ما هو بديهي هو صون حرّية الإعلام، أمّا تحصين مسؤولين عموميين إزاء الاتّهام الإعلامي فليس كذلك، ما دام ثمّة احتمال أن يكون اتهامهم محقّاً.

وكان القاضي معلوف قدّم من قبل في أحد قراراته[6] وهو القرار المؤرّخ في 29/10/2011 بردّ طلب مُغنّية بمنع برنامج تلفزيوني من التطرّق إلى أيّة أخبار خاصّة بها من شأنها التشهير بها وبسمعتها، مقاربة جديدة في هذه القضايا، قوامها “الموازنة بين النتيجة السلبية لمنع النشر (أثر التدبير المطلوب على حرّية التعبير) والضرر الذي قد ينشأ في حال عدم اتخاذ التدبير المطلوب”. وهذه الإحالة تمنح القاضي هامشاً واسعاً لتعزيز قدرته على الاجتهاد، طالما أنّ الموازنة تفترض تقويم الأبعاد الاجتماعية لأيّ توجّه قد يعتمده القاضي. وبنتيجة هذه الموازنة، يتوجّب حصر تدخّله في حالات استثنائية جداً متى ثبت له وجود تعرّض وشيك مؤكّد الحصول ومن شأنه التسبّب بأضرار جسيمة تتجاوز النتائج السلبية للحدّ من الحرّية وتكون غير قابلة للتعويض. في المقابل، لا مجال للتدخّل متى لم يثبت جدّية التعرّض أو احتمال وقوعه أو خطورته وعدم إمكانية التعويض عن الأضرار التي من شأنه التسبّب بها، لكي لا يمسي تدخّله “رقابة مسبقة تشكّل قيداً غير مقبول على حرّية التعبير والإعلام ومحاسبة على النوايا”.

وقد شكّل إذ ذاك توجّه معلوف تطبيقاً لـ”مبدأ التناسب” الذي يسمح للقاضي بالتحرّر من جمود النصوص واتّخاذ قراراته بعد الموازنة بين المصلحة والضرر الناجمين عنها. بمعنى يتعيّن على القاضي ليس فقط تقويم الإجراء بحدّ ذاته (قانوني أو غير قانوني)، إنّما أيضاً تقويمه من حيث انعكاساته على ممارسة الحقوق الأخرى. وهكذا، فإنّ المطالبة بحماية مصلحة معيّنة تكون مردودة، ليس فقط إذا كانت هذه المصلحة غير مشروعة، بل أيضاً إذا رأى القاضي أنّه يؤول إلى المسّ بحقّ يسمو عليه من حيث قيمته القانونية أو من حيث مفاعيله.

الكشف عن الفساد هو الدفاع عن الدولة[7]

قضية أخرى بالغة الأهمية في هذا المضمار بدأت فصولاً حين نشر موقع “سكّر الدكانة” تقريراً حول شبهة فساد حصلت في أحد مشاريع مجلس الجنوب بما يقارب 30 مليون دولاراً أميركياً. وقد استمدّت الجمعية معلوماتها من مصادر عدّة، أبرزها تقرير مفصّل من حوالي 80 صفحة صادر عن مفتشين في هيئة التفتيش المركزي منذ 2010 يبيّن حجم المخالفات المرتكبة. ويُلحظ أنّ تقرير التفتيش كان أُرسل آنذاك إلى كلّ من النيابة العامّة المالية وديوان المحاسبة، ولم نعرف أيّ متابعة له.

بعد أيام من نشر التقرير، تحرّك مجلس الجنوب إعلامياً ومن ثم قضائياً. وبالفعل، بناء على طلبه، طلبت هيئة القضايا (وهي الهيئة التي يفترض أن تدافع عن حقوق الدولة) من قاضي الأمور المستعجلة في بيروت إصدار عريضة بإلزام جمعية “سكّر الدكّانة” بإزالة التقرير المنشور عن موقعها الإلكتروني ومنع التداول بالمعلومات المطلوب إزالتها أو نشرها بأيّ وسيلة. وقد علّلت طلبها بأنّ هذا النشر يسيء إلى الدولة. وإذ بادر قاضي الأمور المستعجلة السابق إلى ذلك، قدّمت “سكّر الدكّانة” اعتراضاً على الأمر الصادر بحقّها أمام الهيئة القضائية نفسها التي باتت ترأسها القاضية هلا نجا تبعاً لتشكيلات 2017. خلال القضية، استبسل محامي الدولة (المعيّن من قبل هيئة القضايا) وبحثّ من إدارة مجلس الجنوب في الدفاع عن القرار المطعون فيه، على نحو يخلّ بأسلوب الدولة المفترض كخصم شريف في التعامل مع المواطنين وأيضاً بمصلحة الدولة والتزاماتها الدولية على حد سواء.

وقد انتهت القضية بالحكم الذي أصدرته قاضية الأمور المستعجلة في بيروت هلا نجا بتكريس حرّية التعبير، وبخاصّة حرّية الكشف عن الوقائع التي يحتمل ارتباطها بأعمال فساد، طالما أنّ الدولة لم تثبت وجود أيّ نيّة شخصية في الإساءة في مجلس الجنوب أو التعرّض له.

ومن هذا المنطلق، تضمّن القرار أبعاداً ثلاثة بالغة الأهميّة:

البعد الأوّل، وهو واضح ومباشر، إقرار حقّها في الكشف عن الفساد،

البعد الثاني، وهو أيضاً واضح وإن غير مباشر، وهو تذكير ممثّلي الدولة بأنّ دفاعهم لا يتناسب مع مصلحة الدولة ولا التزاماتها الدولية،

البعد الثالث، وهو ضمني أيضاً، وقوامه حماية كاشفي الفساد.

الإقرار بحقّ الكشف عن الفساد

في تلك الفترة، صدرت قرارات عدّة عن قضاة الأمور المستعجلة بمنع نشر معلومات يستشفّ منها شبهة سوء إدارة أو فساد بحجّة كرامة الأشخاص أو المؤسّسات المعنية. هذا ما حصل بداية في هذه القضية حيث صدر أمر على عريضة بمنع التداول بالمعلومات المتّصلة بشبهة الفساد الحاصلة في تنفيذ أحد مشاريع مجلس الجنوب. وقد اكتفى العديد من هذه القرارات بمنع نشر المعلومات لمجرّد أنّ من شأنها الإساءة إلى سمعة أحد الأشخاص من دون البحث فيما إذا كان النشر مبرّراً أو غير مبرّر بمصلحة عامّة. وقد بدت هذه القرارات وكأنّها تغلّب مقتضيات السمعة الشخصية على مقتضيات حرّية التعبير، بشكل كبير، مع ما يستتبع ذلك لجهة حجب المعلومات ومنع التداول بها، بما فيها وبوجه خاص المعلومات المتّصلة بالفساد.

الأمر نفسه سعى إليه ممثّلو الدولة في هذه القضية (هيئة القضايا ومحامي الدولة). فقد أصرّوا على وجوب منع المعلومات لعدم جواز المسّ بسمعة المؤسّسات الكبيرة في الدولة. وفيما أبرزت “سكّر الدكّانة” تقريراً صادراً عن التفتيش المركزي، فإنّهم أصرّوا على موقفهم بحجّة أنّ هذا التقرير سرّي وأنّ التحقيقات لم تنته بعد وأنّه لا يجوز نشر أيّ معلومة تتّصل بالفاسد أو بشبهة فساد قبل صدور حكم قضائي نهائي في قضية معيّنة.

وقد عارضت “سكّر الدكّانة” هذا الطلب على خلفية أنّ لها الحق في الكشف عن الفساد على أساس أنّ ثمّة حالات يصبح معها نشر المعلومة (ولو كانت سرّية) ضرورياً، سيّما في حالات مشابهة، حيث أنّ تقرير التفتيش وُضع منذ أكثر من ثماني سنوات حينها أي منذ 2010 ممّا يؤكّد على وجود نيّة في منع مسار التحقيق وإعاقته. فهل يأتي الصمت ليتوّج لفلفة الملف وإعاقة التحقيق؟

وقد جاء الحكم بمثابة انقلاب على الاتّجاه الغالب من مواقف قضاة الأمور المستعجلة السابقة في هذا الخصوص واستكمال لعدد من القرارات الرائدة الصادرة عن بعض قضاة الأمور المستعجلة سابقاً، وأبرزها قرارات صادرة عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد معلوف. ومن أهم ما أثبته الحكم، هو أنّ حرّية التعبير (التي هي المبدأ) تتوسّع متى تعلّقت الأخبار بمسألة ترتبط بالشأن العام وتؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على حقوق المواطنين ومن أبرزها الفساد، وأنّه يقتضي تغليب هذه الحرّية وحقّ الوصول إلى المعلومات على المحافظة على السمعة في هذه القضايا. وقد أسند الحكم موقفه على المادة 13 من الدستور والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 13 من اتفاقية مكافحة الفساد.

وتبعاً لهذه القواعد، قلب الحكم قاعدة الإثبات لاعتبار قاضي الأمور المستعجلة صالحاً لمنع النشر. فليس على من ينشر معلومة، أن يقدّم إثباتاً على صحّتها لردّ الدعوى المستعجلة بمنع نشرها، بل على المتضرّر منها أن يثبت عدم صحّتها، وأنّ الدافع لنشرها هو مجرّد الإساءة والتشهير للوصول إلى مبتغاه. وقد خلص الحكم بالنتيجة إلى السماح بنشر المعلومة مجدّداً بعدما اعتبر أنّ ممثّلي الدولة لم يقدّموا أيّ إثبات من هذا النوع.

من يدافع عن الدولة؟

ثانياً، أنّ الحكم يفرض إعادة النظر في عمل هيئة القضايا التي تتولّى الدفاع عن الدولة أمام المحاكم وتصويبه، وبخاصّة حين استند إلى المادة 13 من اتفاقية مكافحة الفساد. فكيف يجب أن تتصرّف هيئة القضايا حين يردُها طلب من مؤسّسة رسمية تدعوها فيه لاتّخاذ خطوات لمنع التداول بمعلومات بشأن فساد فيها؟ وكيف يجدر أن يتصرّف محامو الدولة المعيّنون منها في قضية مماثلة عند دفاعهم عن الإدارة المذكورة؟

في القضية الحاضرة، سارعت هيئة القضايا إلى تبنّي طلب مجلس الجنوب من دون ممارسة أيّ تدقيق في هذا الطلب، فعيّنت محامياً ذهب في الاتّجاه نفسه مؤكداً أنّ التقرير حمل “افتراءات ومعلومات غير صحيحة ومغلوطة وأنّ الهدف من التقرير هو فقط التعرّض لمجلس الجنوب وضرب جميع إنجازاته”. ثم عاد ممثلو الدولة ليؤكّدوا على ضرورة إلقاء الضوء على إنجازات المجلس التي لا تحصى. وذهبوا إلى حدّ المطالبة بإخضاع الجمعية للتحقيق لمعرفة كيفية حصولها على التقرير. لا بل لم يجدوا حرجاً في إبراز كتاب صادر عن مجلس الجنوب في هذه القضية طالب بـ”إقفال الدكاكين خاصّة تلك الممولة من السفارات والمليئة بالجواسيس والذين يخطفون أصوات المجتمع المدني الوطنية والصادقة ويمارسون التشويش في كل زمان ومكان. وكذلك يجب إقفال الدكاكين وأبواق الفتنة وزرع التفرقة وتشويه القيم والإسفاف الخلقي والاجتماعي والتطاول على كرامات الناس..”. ثم عادت الدولة لتعتبر أنّ كلّ ما نشر، نشر لوجود “رغبة في النفوس المريضة التي دأبت على المسّ بكرامات الناس وإهانتهم وتشويه سمعتهم” وأنّه “لا يجوز تحت أيّ ظرف مشبوه إفساح المجال لهؤلاء المندسّين بالقيام بتشويه كرامات الناس قدحاً وذمّاً وتحقيراً لغايات سياسية وربما طائفية أو مذهبية من شأنها أن تؤدّي إلى إثارة النعرات الطائفية والمذهبية”. لتختم أنّ “البلد بغنى عن تلك المشاكل”.

وتالياً بدا ممثّلو الدولة وكأنّهم لا يعملون وحسب على منع التداول بالمعلومة والتستّر عليها، بل لا يجدون حرجاً في تشويه سمعة كلّ من تسوّل له نفسه الكشف عن معلومات لديه تتّصل بالفساد واتّهامه بكلّ الموبقات، طبعاً من دون أيّ دليل. فكأنّما دور ممثّلي الدولة هو التستّر على كلّ ما يحصل في أجهزة الدولة، والهجوم على كلّ من ينشر معلومات عن فساد في أيّ من أجهزتها. وهم بذلك خرجوا ليس فقط عن مبادئ الخصم الشريف الذي يتوجّب أن يتعامل مع خصومه باحترام وأن يلتزم بسرد الوقائع كما هي من دون تحريف وتحوير، بل خلطوا بين مصلحة جهاز في الدولة (تحوم حوله شبهات فساد) ومصلحة الدولة من دون أن يفكّروا حتى في أنّ دفاعهم غير المشروط عن هيئة تحوم حولها شبهات فساد، هو في الواقع موقف مؤذٍ للدولة وحقوقها، فدافعوا عن هذا الجهاز بشراسة وبقيوا على شراستهم حتى حين أبرزت الجمعية مستندات التفتيش المركزي.

في ختام هذا الدفاع الشرس الذي قاده ممثّلو الدولة، جاء الحكم القضائي ليردّ بهدوء وبلاغة على غلوائهم، مذكراً إيّاهم بأنّ الدولة التي يمثّلونها إنّما التزمت باتفاقية مكافحة الفساد التي تحمّلها بموجب مادتها 13 ثلاثة واجبات أخلّت بها كلّها وهي وجوب “تشجيع الأفراد والجماعات على المشاركة النشطة في مكافحة الفساد ومحاربته” و”إذكاء وعي الناس بوجود الفساد وأسبابه” و”احترام وتعزيز وحماية حرّية التماس المعلومات المتعلّقة بالفساد وتلقّيها ونشرها وتعميمها”. وقد شكّل الحكم بذلك ليس فقط إدانة ضمنية بليغة لكلّ تصرّفات ممثّلي الدولة في هذا الخصوص، ولكن كشف أيضاً حقيقة مرّة آن الأوان للتصدّي لها وهي سوء دفاع ممثّلي الدولة عن حقوق هذه الأخيرة في هذه القضية إلى درجة تصرّفهم على نحو يخلّ ليس فقط بمصلحتها ولكن أيضاً بالتزاماتها الدولية.

وهذا الأمر إنّما يطرح سؤالاً ثانياً بالغ الأهمية وهو: ضرورة التفكير في آليّات جديدة لحماية مصالح الدولة وحقوقها، وتحديداً لتصويب عمل هيئة القضايا ومحامي الدولة المعيّنين منها ومنع استخدامهم لما يتناقض مع مصلحة الدولة أو مع الخير العامّ. فيصبّ دفاعهم في ما يخدم مكافحة الفساد وليس مكافحة من يكافح الفساد.

ثالثاً وأخيراً، ثمّة بُعد ثالث يظهر في خفايا القرار. ففيما أصرّ ممثّلو الدولة على وجوب فتح تحقيق لمعرفة من سرّب تقرير التفتيش المركزي، لم يتّخذ الحكم أيّ تدبير في هذا الخصوص، موجّها بذلك دعوة ضمنيّة للمجلس النيابي لحماية كاشفي الفساد من أيّ ملاحقة.

وقد تمّ التأكيد[8]على هذا التوجّه في حكم آخر صدر عن قاضية الأمور المستعجلة في بيروت كارلا شوّاح بتاريخ 31/7/2018 في الاستدعاء المقدّم من مؤسّسة أوجيرو بوجه جريدة “الأخبار”. كما تمّ التأكيد عليه في حكم صدر عن قاضية الأمور المستعجلة في جديدة المتن ستيفاني صليبا بتاريخ 28/2/2019 في سياق الاعتراض المقدّم من جريدة “الأخبار” ضدّ مستشارة لوزير صحّة سابق.


[1] نزار صاغية وفادي إبراهيم، جريمة ”ميزون بلانش“: درسٌ في فنون إفلات أصحاب النفوذ من العقاب، المفكرة القانونية،      19/4/2021.
[2] القاضي معلوف يؤكد مجدداً خطورة الرقابة المسبقة: هذه هي أسبابي الاجتماعية والسياسية والفلسفية، المفكرة القانونية،      3/8/2012
[3] نزار صاغية، حرية التعبير في لبنان فضحاً للفساد في قرارات قضائية حديثة: أو حين غلّب القضاء المصلحة العامة على اعتبارات الكرامة الشخصية، المفكرة القانونية،      13/1/2015.
[4] نزار صاغية، ماذا تعلّمنا تجربة انخراط وزير في الدفاع عن حق الناس بغذاء سليم؟ التخاطب الحقوقي كنقطة انطلاق على خريطة بناء الدولة في لبنان، المفكرة القانونية،      9/12/2014.
[5] قاضي الأمور المستعجلة في بيروت يسقط دولة المجاملة، المفكرة القانونية،      23/8/2013.
[6] نزار صاغية، نحو تكريس “مبدأ التناسب”: أي تأثيرات سلبية للرقابة المسبقة؟ (تعليقا على الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت في 29-10-2011)، المفكرة القانونية،      19/12/2011.
[7] سحر مندور، من يدافع عن الدولة، وكيف؟ حكم قضائي يكرّس دور الناس في مكافحة الفساد ويفضح دور هيئة القضايا في منعها”، نُشر ه في العدد |47|كانون الثاني/ يناير 2017، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |.
[8] نزار صاغية، أبرز الأحكام القضائية في لبنان – 2018: نقابيو سبينس يحققون انتصاراً ثميناً، المفكرة القانونية،      30/5/2019.

انشر المقال

متوفر من خلال:

قضاء ، حرية التعبير ، مجلة لبنان ، لبنان ، مقالات ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، اقتصاد وصناعة وزراعة



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني