التحوّلات الإيجابية في اجتهاد محكمة المطبوعات في بيروت: “من واجبنا تعزيز دور الإعلام في الكشف عن الفساد”


2022-04-05    |   

التحوّلات الإيجابية في اجتهاد محكمة المطبوعات في بيروت: “من واجبنا تعزيز دور الإعلام في الكشف عن الفساد”
رسم رائد شرف

أصدرت محكمة مطبوعات بيروت مؤخّراً أحكاماً عدّة، أتتْ بمثابة تحوّل إيجابيّ بالغ الأهمية في مقاربتها لحريّة التعبير. وقد حصل هذا الأمر في ظلّ القوانين ذاتها، إنّما بعدما شهدت المحكمة  تغيّراً في هوية أعضائها. وقد تألّفت الهيئة الحاكمة من القاضيات هبة عبدالله وناديا جدايل وأماني مرعشلي. وهذا الأمر إنّما يشكّل دليلاً هامّاً على أنّ للهيئات القضائية قدرة هائلة على التأثير على مدى حرية التعبير توسيعاً وتضييقاً حتى في ظلّ القوانين الحالية، وأنّ التوجّه في هذا المضمار يتوقّف تالياً وبدرجة كبيرة على هوية القضاة الناظرين في هذه الدعاوى بما لديهم من قناعات أو ارتباطات أو مواقف مسبقة. وما كان لهذا التحوّل أن يحصل لولا التغيير في أعضاء هيئة الحكم، بعدما طبع رئيسا الهيئة الأسبقان وهما سمير عالية (2002-2009) وروكز رزق (2009-2017) محكمة المطبوعات بمواقفهما[1] المحافظة والمقّيدة لحرّية التعبير.

نُخصّص هذا القسم للحديث عن الأحكام الهامّة الصادرة مؤخراً عن محكمة المطبوعات والتي عكست توجّهاً تقدّمّياً لها في توسيع هامش الحرّية في الكشف عن الفساد.

الإعلامي بريء حُكماً عند تقديمه أدلّة جدّية

في تاريخ 7 نيسان 2020، أصدرت محكمة مطبوعات بيروت قرارين بتبرئة إعلاميين من التّهم الموجّهة إليهم على خلفية حريتهم في الكشف عن الفساد. صدر هذان الحكمان في إطار دعويْين كان تقدّم بهما كلّ من رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة ورئيس بلدية بيروت الأسبق بلال حمد ضدّ جريدة الأخبار وكاتبَي المقالين المدّعى بهما، وهما تباعاً الصحافيان محمد زبيب ورلى إبراهيم. الدعوى الأولى اتّصلت بمقالة حرّرها زبيب وعزا للسنيورة مخالفة في إطار “التيكو تاك” فوّتت على الدولة إيرادات بحوالى 5 مليارات ليرة لبنانية (أي ما كان يزيد آنذاك على 3.3 ملايين دولار) فيما الدعوى الثانية اتّصلت بمقالة حرّرتها رلى إبراهيم وعزت لحمَد مخالفة في إطار المناقصة الحاصلة لتركيب كاميرات في بيروت بقيمة 40 مليون دولار.

وبعدما اطّلعت المحكمة على القرارات الصادرة عن ديوان المحاسبة والتي شكّلت السند الأساسي للمقالتيْن المدعى بهما، خلصت إلى قرارها بالتبرئة بعدما تثبّتت أنّ المدّعى عليهم أبرزوا أدلّة منتجة وذات أسس جدية تستدعي إفادتهم من البراءة التي أباح المشرّع إمكانية منحهم إياها سيّما بالنظر إلى فداحة النتائج التي تعكس إضراراً بالمال العام. وللتوصّل إلى ذلك، استندت المحكمة إلى ثلاثة أنواع من الأسناد:

  • أسناد واقعية تمثّلت في القرارات الصادرة عن ديوان المحاسبة،
  • أسناد مستمدّة من المبادئ العامة والأحكام الدولية ومن أبرزها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 10 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان (وهي معاهدة لم يصادق عليها لبنان) فضلاً عن المادة 13 من اتفاقية مكافحة الفساد والتي نصّت على وجوب إشراك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في مكافحة الفساد عبر حماية حرّية التماس المعلومات المتعلّقة بالفساد وتلقّيها ونشرها وأيضاً للمبادئ التوجيهية لمجلس أوروبا حول مكافحة الفساد والتي أشار المبدأ 20 منها إلى أهمية دور الإعلام في إذكاء الوعي العام حول الفساد وأسبابه وكيفية مكافحته. وقد ركّزت المحكمة في عرضها هذه الأسناد ليس فقط على حرّية التعبير من حيث اعتبارها حرّية عامّة، بل أيضاً على وظائفها الحمائية والتنموية للمجتمع.[2]
  • قانون العقوبات وتحديداً المادة 387 منه والتي تبرّئ المدعّى عليه من جرم ذمّ بحق موظف عام إذا كان موضوع الذمّ عملاً له علاقة بالوظيفة وثبتت صحّته. ولم تكتفِ المحكمة هنا بإيراد هذه المادة، إنّما أعطت تفسيراً لها من شأنه تعزيز دورها في حماية حرية التعبير وذلك من زاويتين: الزاوية الأولى، تحديد مقاصد المشرّع من وضع هذه المادة، حيث جاء في الحكم أنّه أكّد من خلال وضعها على الأهمية التي يوليها “لحسن سير المرفق العام ولوجوب انتظام العمل فيه بشرعية وقانونية صوناً للمال العام”. كما أكّد على إرادته بـ”إخضاع كلّ شخص يتعاطى شأن المرفق العام لرقابة الرأي العام ولإمكانية تسليط مجهر الإعلام عليه والإضاءة على كلّ انحراف من شأنه الإخلال بحسن سيره متيحاً في هذه الحال الذمّ به بصورة استثنائية”. أمّا الزاوية الثانية، فقد اتّصلت بماهية الإثباتات المطلوبة من المدّعى عليه للتبرّؤ من الجرم. وفي هذا المضمار، وضعت المحكمة بوضوح كلّي أنّ الإثبات يُعدّ كافياً بمفهوم هذه المادة عند إبراز الدليل على أنّ المادة المكتوبة المدّعى بها ليس كذباً مجرّداً أو مختلقاً.

وعلى أساس هذه الأسناد، انتهت المحكمة للتبرئة، بعدما اعتبرت أنّ المدّعى عليهم تمكّنوا من إبراز أدلة منتجة وذات أسس جدية، تستدعي إفادتهم من البراءة سيما بالنظر إلى فداحة النتائج التي تنعكس إضراراً بالمال العام. وقد اعتبرت المحكمة أنّ الإثبات المطلوب على مضمون المقالة الأولى بحق السنيورة متوفّر طالما أنّه اقتصر على استعادة مضمون قرارات ديوان المحاسبة في هذا الشأن. النتيجة نفسها توصّلت إليها المحكمة بالنسبة إلى المقالة الثانية، بعدما تثبّتت أنّ المجلس البلدي أقرّ صفقة الكاميرات بتجاوز لقرار ديوان المحاسبة برفضها لأسباب قانونية. واللافت أنّ المحكمة تشبّثت بهذا الموقف رغم أنّ ديوان المحاسبة عاد وعدل عن موقفه في اتجاه الموافقة على الصفقة من دون تبرير في وقت لاحق لنشر هذه المقالة.

التوسّع في حرّية التعبير من خلال تفسير متميّز للمادة 387 عقوبات

يُلاحظ أنّ محكمة المطبوعات في بيروت تميّزت في حكميها المذكوريْن ليس فقط بإعادة إحياء تطبيق المادة 387 عقوبات التي تبرّئ المدعى عليه بذم قيّم بخدمة عامة في حال ثبت أنّ الذمّ المتّصل بوظيفته صحيح، بل أيضاً بتفسيرها على نحو يؤدّي إلى توسيع مداها.

فهي أعادت إحياء هذه المادة في اجتهاد محكمة مطبوعات بيروت، من خلال استخدامها للمرّة الأولى منذ 1999 لتبرئة وسيلة إعلامية. وبالفعل، نحتاج للعودة إلى السنة المذكورة لنجد التطبيق الأخير (الحكم الصادر في 25/1/1999) والذي حصل في إطار الدعوى التي أقامها الوزير السابق شاهي برصوميان ضدّ جريدة النهار على خلفية اتهامه بالتورّط في فضيحة الرواسب النفطية. في المقابل، امتنعت محكمة المطبوعات في هيئاتها اللاحقة، من ثمّ أي طوال عقدين وحتى تاريخه، عن أي تطبيق آخر لهذه المادة في اتّجاه تبرئة المدّعى عليه، بل بدت دوماً وكأنّها تقيم الاعتبار الأهم لمقام المدّعي الذي هو في الغالب مسؤول سياسي أو أحد كبار الموظّفين، بما يعكس نظام المقامات[3].

كما تميّزت المحكمة في الآن نفسه من خلال تفسير المادة المذكورة (387) على نحو يؤدّي إلى تسهيل تطبيقها وتاليّاً توسيع الحرّية الإعلامية في فضح عوامل الخلل والفساد في الوظيفة العامّة. وقد تحقّق هذا الأمر من خلال اعتبار أنّ الإثبات المطلوب وفق هذه المادة يعدّ متوفّراً عند إبراز دليل على أنّ المقالة المكتوبة المدّعى بها ليست كذباً مجرّداً أو مختلقاً. بمعنى أنّ الإثبات المطلوب وفق المحكمة هو مجرّد إثبات على جدّية المقالة، وعمليّاً على حسن نيّة كاتبه وانتفاء أيّ نيّة سيّئة لديه. وبذلك، بدت المحكمة وكأنّها تذهب أبعد ممّا ذهب إليه حكم 1999، والذي كان اشترط لإبراء المدّعى عليه وفق المادة 387 إثبات توفّر معطيات متينة وجدّية من شأنها توليد قناعة مشروعة لديه بأنّ (الخبر المشكو منه) صحيح فضلاً عن إثبات أنّه توخّى من نشره إثبات وقائع تهمّ المجتمع، ويقتضي إطلاعه عليها، اعتقاداً منه بصحّتها، على أساس من التثبّت والتحرّي الواجبين”. ومن البيّن أنّ شروط القرارين محلّ هذه المقالة أكثر تساهلاً من حكم 1999 وإن اتفقت القرارات الثلاثة على عدم اشتراط “الإتيان بالدليل الجازم والحاسم لإثبات ما تدلي به” للاستفادة من المادة 387.

بقي أن نذكر أنّ غالبية أعضاء الهيئة الحالية كانت شاركت في إصدار حكم آخر مشابه لا يقلّ أهمية وإن سها عن تطبيق المادة 387. وهو الحكم الصادر في قضية ناجي كرم ضدّ وزير الثقافة السابق غابي ليون بتاريخ 4/12/2018، والذي انتهى إلى إبطال التعقّبات بحقّ كرم وهو أستاذ بمادة الآثار في الجامعة اللبنانية على خلفية تصريحاته دفاعاً عن الآثار والمباني التراثية في لبنان. وقد بُني الحكم آنذاك على عبارة محورية مفادها أنّه “لا يستقيم عدالة وقانوناً إدانة من يصوّب ويدلّ على الفساد بشكل موضوعي“.[4]

“كلب الحراسة” في مجتمع فقد لقمة عيشه

أصدرت محكمة المطبوعات في بيروت حكماً[5] في 28/10/2021 أبطلتْ فيه التعقّبات المُساقة من قبل وزير الاقتصاد والتجارة السّابق راوول نعمة بحقّ جريدة الأخبار، وذلك على خلفيّة مقالة نشرتْها هذه الأخيرة تحت عنوان: “راوول نعمة يسرق لقمة الفقراء: ربطة الخبز إلى 3000 ليرة”. وللتوصّل إلى هذه الغاية، ضمّنت محكمة المطبوعات حججاً واجتهادات عدّة يستشفّ منها أمران أساسيان: (1) أنّ وظيفة الوسائل الإعلامية في الدفاع عن المصلحة العامّة وحراستها ومساءلة المسؤولين العامين تزداد أهمية في ظروف الانهيار والتفقير الحاصليْن بفعل السياسات العامّة المعتمدة و(2) الأهمّ أنّ من واجب المحكمة في ظلّ تعزيز هذه الوظيفة توسيع هامش النقد المباح. وفي حين عزا الوزير نعمة للجريدة نشرها أخباراً كاذبة عند ادّعائها أنّه “يسرق لقمة الفقراء” أو “أنّه يدعم كارتيلات الأفران عوضاً عن دعم الرغيف” وأنّه “ساهم مع شركائه السياسيين والمصرفيين بانهيار الاقتصاد”، اعتبرت المحكمة أنّ ما ورد في المقالة ينقل بصورة موضوعية ما يتمّ تداوله في الشارع بخصوص الواقع الاقتصادي للمجتمع اللبناني إثر تدهور سعر الصرف. فحتّى لو لم تكنْ هذه الأخبار تتّسم بالدقة المتناهية إلّا أنّها كانت “ترداداً وانعكاساً لصوت معظم الشعب اللبناني”.

وقبل المَضيْ في إبراز أهمّ الملاحظات التي يستدعيها هذا الحكم، تجدُر الإشارة إلى أنّه صدر عن الهيئة نفسها المكوّنة من الرئيسة المنتدبة ناديا جدايل ومن المستشارتيْن هبة عبد الله وأماني مرعشلي.

مبدأ التناسب في تحديد دور الصحافة في حراسة المجتمع

تتمثّل أوّل الملاحظات على الحكم في مسعى المحكمة إلى توسيع هامش النّقد المُباح للمسؤولين العامّين عملاً بمبدأ التناسب. فبعدما اعتبرتْ أنّه “يتوجّب على القاضي التوفيق بين مبدأيْ حرّية الصحافي بانتقاد الأداء السياسي للشخصيّة (القائمة بخدمة عامّة) وحقّ هذه الشخصية بحماية سمعتها وكرامتها”، انتهتْ إلى وضع معايير لهذا التوفيق من شأنها توسِيع هامش حريّة نقد هذه “الشخصيّة”. ومن أهم هذه المعايير، المعياران الآتيّان:

  • الأوّل، أنّه يتوجّب على الشخصيّات العامّة ومن باب المسؤولية التي أُلقيتْ على عاتقها أن تتقبّل النّقد ولو كان لاذعاً بدرجةٍ أعلى من أيّ مواطنٍ آخر وأنّه يتعيّن عليها (أي المحكمة) تالياً أن تعتمد معياراً متساهلاً مع الصحافة في هذا الخصوص. لا بل ذهبت هنا إلى تكرار قولها السابق بأنّه “لا يستقيم عدالةً وقانوناً، إدانة من يصوّب ويدلّ على الفساد والخلل بشكل موضوعيّ”. وإذ استشهدتْ المحكمة مرّة جديدة بالحكم الصادر في قضية كولومباني عن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في 25/6/2002، فإنّها عادت لتذكّر بالدور المفترض للصحافي بإطلاع الرأي العامّ وتنويره بالأمور السياسيّة والثقافيّة واصفة إياه بـ”كلب حراسة” أو chien de garde يتعيّن عليه السهر على حماية حقوق المواطنين من أيّ تعدٍّ يفرضه أداء الأشخاص القائمين بخدمة عامّة.
  • أمّا المعيار الثاني لتوسيع هامش الانتقاد، فقد استمدّته المحكمة من الظروف الاجتماعية الضّاغطة التي يمرّ بها المجتمع والأضرار الجسيمة التي تكبّدها. فقد رأتْ أنّ ثقل حرّية التعبير يزداد في الموازنة بينها وبين سمعة المسؤول بقدر ما تسوء الأحوال الاجتماعية التي يشتبه أن يكون مسؤولاً عنها. وعليه، وبعدما ذكّرت أنّ المقالة تندرج ضمن “الواقع المرير الذي يعاني منه الشعب اللبناني عامّةً، وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية لا سيّما منها سعر الرغيف ما ينذر بأزمة أمن غذائي واجتماعيّ…”، أدلتْ بأنّ تناول نعمة في هذا الإطار “يصبح طبيعياً وواقعياً، في مجتمع فقد فيه الفرد حقه بالحصول على لقمة العيش” وبخاصّة أنّه كان يتولّى آنذاك وزارة الاقتصاد المسؤولة عن سياسة دعم الخبز والمواد الغذائيّة.

وعليه، اعتبرت المحكمة أنّ العبارات الحادّة المُستخدمة في نقد نعمة ومنها أنّه “يسرق لقمة الفقراء” أو “يدعم كارتيلات الأفران عوضاً عن دعم الرغيف” أو “ساهم مع شركائه السياسيين والمصرفيين بانهيار الاقتصاد” أو أساء “إدارة وزارة الاقتصاد خاصّة في التعامل مع المحتكرين وبخاصّة في مجال استثمار القمح” تبقى ضمن “ردّة الفعل العفوية المقبولة والمتناسبة مع فداحة الضرر الحاصل بالشعب اللبناني، لا سيما الطبقة الفقيرة منه”.

صدقيّة “المرآة” كسبب تبريريّ

في حين ادّعى نعمة على الجريدة ومدير تحريرها بتلفيق الأخبار الكاذبة وبخاصّة لجهة العبارات التي طالتْه وحمّلته مسؤولية دعم الاحتكارات أو الانهيار أو حرمان الفقير من لقمة الخبز، ردّت المحكمة هذا الادّعاء على أساس أنّه حتّى لو لم تكن هذه الأخبار تتّسم بالدقة المتناهية إلّا أنّها كانت “ترداداً وانعكاساً لصوت معظم الشعب اللبناني”. وبذلك، بدتْ المحكمة وكأنّها تضيء على وظيفة أخرى للوسيلة الإعلامية وهي وظيفة المرآة التي تتمثل في نقل آراء الناس وأصواتهم وتردادِها. ونفهم ضمناً من الحكم أنّ المحكمة اعتبرَتْ أنّ نقل هذه الآراء يشكّل حجّة تبريريّة من شأنها ردّ ادّعاءات الخبر الكاذب حتى ولو كان ثمّة جدل ممكن حول مدى دقّته. وقد بدتْ المحكمة وكأنّها تجتهد في اتّجاه تضييق هامش الادّعاء بالخبر الكاذب في موازاة تكريسها لوظيفة المرآة لوسائل الإعلام.


[1] رنا صاغية، دراسة عن أحكام المطبوعات في المنتصف الأول من سنة 2014، المفكرة القانونية.
[2] وقد جاء تفصيلياً: أنّ العديد من الاتفاقيات الدولية التي انضمّ لبنان إلى معظمها أشارت إلى أهمية حرّية الصحافة والإعلام كحق إنساني ومبدأ أساسي حامٍ للحريات والمجتمعات، حيث أنّ لها الدور الرائد في استقصاء ومراقبة أعمال أشخاص السلطة العامّة وإعلام المواطنين بها وتسليط الضوء على مكامن الفساد في المجتمع الذي يعدّ اكتساب الثروة الشخصية بصورة غير مشروعة وجهاً من أوجهه ومن شأنه أن يلحق ضرراً بالغاً بالمؤسّسات الديمقراطية والاقتصاد الوطني وسيادة القانون ويهدّد التنمية المستدامة للشعوب بحسب إعلان جوهانسبرغ للتنمية المستدامة،
أنّ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أوجبت إشراك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في مكافحة الفساد عبر حماية حرّية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها،
أنّ تعزيز حرّية الإعلام مبدأ من المبادئ العشرين الموجهة لمكافحة الفساد وفق توصية مجلس أوروبا (24/97) حيث يكون دورها أساسياً في إذكاء الوعي العام حول الفساد وأسبابه وكيفية مكافحته، وأنّ السلطة القضائية تعدّ الملاذ لحماية حرّية الصحافة والتعبير المصانة في الدستور والقوانين النافذة على أن تكون حرّية مسؤولة وإعلاماً موضوعياً.
[3] نزار صاغية، نظام المقامات في لبنان، المفكرة القانونية،      10/12/2018.
[4] نزار صاغية، قرار رائد لمطبوعات بيروت في قضية حماية الآثار: “لا يستقيم عدالة وقانونا إدانة من يصوّب على الفساد والخلل بشكل موضوعي”، المفكرة القانونية،      12/12/2018.
[5] نزار صاغية وفادي إبراهيم، “كلب الحراسة” في مجتمع فقد لقمة عيشه: قرار قضائي بتوسيع هامش المساءلة الإعلامية، المفكرة القانونية،      6/11/2021.

انشر المقال

متوفر من خلال:

حرية التعبير ، مجلة لبنان ، لبنان ، مقالات



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني