أسباب رد القضاة في قضية الطعن بالاعلان الدستوري: محاولة جديدة لتحصين قرارات الرئيس من أي مراجعة قضائية


2012-12-05    |   

أسباب رد القضاة في قضية الطعن بالاعلان الدستوري: محاولة جديدة لتحصين قرارات الرئيس من أي مراجعة قضائية

اليوم، قدم محامو الدفاع أسباب رد القضاة في قضية الطعن بالاعلان الدستوري، وكانت الدعوى أرجئت أمس لتمكينهم من ذلك. ومن بين الأسباب، انتماء قضاة المحكمة الى نادي قضاة مجلس الدولة الذي يضم جميع هؤلاء. وعمليا، في حال الأخذ بالرد، نصبح أمام فراغ قضائي كامل بشأن النظر في الطعن المذكور. محاولة جديدة لتحصين قرار الرئيس الآيل الى تحصين جميع قراراته من أي مراجعة قضائية (المحرر).

أودع اليوم محامو الدفاع في قضية الطعن في الاعلان الدستوري مذكرة بأسباب رد الدائرة الاولى (أفراد) بمحكمة القضاء الادارى. وقد تضمنت المذكرة ثلاثة أسباب:
الأول أن المستشارين أبدوا رأيا في القضية المعروضة عليهم. فهم أعضاء في نادي قضاة مجلس الدولة الذي يمثل جميع القضاة والمستشارين والذي أصدر بيانا تم نشره فى وسائل الاعلام المقرؤة والمرئية والمسموعة، وضح فيه جليا رأى السادة المستشارين فى الاعلان الدستوري. اضافة الى أنه لم يتبين أن أحدا من أعضاء الدائرة المطلوب ردها قد اعترض على هذا البيان أو تحفّظ على ما ورد فيه مما يعني التسليم بما ورد فيه من رأي بشأن هذا الاعلان الدستوري. ومن المعلوم أن ابداء الرأي المسبق يشكل احدى الحالات التى تُفقد القاضي صلاحية النظر في الدعوى وفقا لنص قانون المرافعات الذي يبرر رد القاضي عندما يبدي رأيا فى موضوع مطروح عليه فى منازعة قضائية.
أما ثاني أسباب الرد فمفاده أنه قد سبق للمحكمة بنفس التشكيل أن أصدرت حكما فى الطعن رقم 45931 لسنة 66 قضائية بطلب وقف تنفيذ والغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الذي قضى فيه بجلسة يوم 23/10/2012 بوقف نظره واحالته الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 –  بشأن معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد – وقد ورد فى حيثيات هذا الحكم رأي وموقف المحكمة واضحا جليا من الجمعية التأسيسية وقرار تشكيلها. وتاليا، يتوافر به سبب من أسباب رد المحكمة فى نظر الدعوى طالما أن نص المادة الخامسة من الاعلان الدستوري موضوع الطعن نص على أن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية محصّن ولا يجوز لأي جهة قضائية أن تصدر قرارا بحلها، وهذا ما يتعارض مع ما سبق أن أبدته المحكمة فى الحكم المشار اليه والمنظورة قضيته حاليا أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأخيرا عرضت الأسباب بأن المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن (أحد أعضاء هيئة المحكمة) سبق له عندما كان رئيسا فى هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا أن أبدى رأيا في التقارير المودعة بشأن الطعون الخاصة بمجلس الشورى والذى حصنها الاعلان الدستوري الأخير وهذه التقارير مودعة فى الطعن رقم 10627 لسنة 58 قضائية والذى انتهى الى احالة الطعن الى المحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة عدم الدستورية فى قانون انتخابات مجلس الشعب.
تجدر الاشارة أنه من المتعين على الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري التي ستنظر فى مدى جدية أسباب الرد تحديد جلسة للنظر فيه.
محمد الأنصاري
 (محام وباحث في القانون)

انشر المقال

متوفر من خلال:

غير مصنف



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني