ملاحظات حول إقتراح تشريع زراعة القنب في لبنان: الإستهلاك لا يزال مجرّما وتشريع الزراعة يعزز المحاصصة والإستنسابية

،
2020-03-10    |   

ملاحظات حول إقتراح تشريع زراعة القنب في لبنان: الإستهلاك لا يزال مجرّما وتشريع الزراعة يعزز المحاصصة والإستنسابية

بتاريخ 26/02/2020، أقرت اللجان النيابية المشتركة إقتراح القانون الرامي إلى الترخيص بزراعة نبتة القنب (النبتة التي يستخرج منها الحشيش) للاستخدام الطبي والصناعي، محيلة إياه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب بغية إقراره. وقد وصلت اللجان النيابية المشتركة إلى صيغته هذه إنطلاقاً من إقتراح القانون الذي كان قد تقدم به في أوائل شهر تشرين الأول 2018، عدد من النواب، هم ميشال موسى ومصطفى الحسيني وبولا يعقوبيان ومحمد مصطفى خواجه وسليم عون وهنري حلو وأكرم شهيب ونقولا نحاس وألبير منصور وجهاد الصمد، والذي قد سبق لنا أن أبدينا ملاحظاتنا عليه على موقع المفكرة القانونية الإلكتروني. وفي حين يتبين أن الإقتراح الراهن طوّر نص سنة 2018 بعض الشيء وأزال منه بعض شوائبه الأساسية، لا سيما إزاء العقوبات التي كانت مدرجة فيه والتي كانت تتضمن عقوبتي الإعدام والأشغال الشاقة، إلا أنه يبقى مشوبا بعيوب عدة، تجعل منه أرضا خصبة لتعزيز الفساد والمحاصصة والإستنسابية وتهميش المزارعين، وهو أمر نعود إليه تفصيلياً في متن هذا المقال.

أما أهم أهداف هذا الإقتراح فهي تكمن – وفق ما نصت عليه أسبابه الموجبة – بتمكين الدولة من مراقبة وتنظيم زراعة القنب ومشتقاته للوصول إليها بشكل قانوني ولأهداف طبية وصناعية حصراً، وتحقيق التنمية المستدامة للمناطق المتضررة جراء زراعة القنب غير المشروعة، وتثقيف وتوعية المجتمع حول المخاطر الصحية المرتبطة بالإستخدام غير المشروع للقنب ومشتقاته، وحماية الصحة والسلامة العامة، كما وتخفيف عبء نظام العدالة الجنائية من خلال الحد من الجريمة المنظمة القائمة على الإتجار غير المشروع بالقنب.

وقد أنشأ اقتراح القانون لهذا الغرض هيئة ناظمة لزراعة نبتة القنب للإستخدام الطبي والصناعي تخضع حصراً لوصاية رئاسة مجلس الوزراء (علماً أن نص 2018 كان يخضعها للوصاية الحصرية لوزارة الزراعة)، وتتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية. ويعتري إنشاء هذه الهيئة إشكالات عدة، لجهة تركيبتها وتمويلها ومهامها وآلية عملها، إشكالات من شأنها أن تنعكس سلباً على تطبيق هذا الإقتراح في حال إقراره.

وما يزيد الإقتراح قابلية للنقد هو أنه آل إلى فتح المجال أمام ترخيص زراعة القنب وتسويقه، من دون أن يُدخل أي تعديل على الوضعية القانونية لمستهلكي القنب والذين يبقون معرضين للملاحقات القانونية وفق قانون المخدرات. يُضاف إلى ذلك جملة من الإلتباسات القانونية الواردة في الإقتراح (مثلاً: إستخدام كلمة “سجن” بدل “حبس” للدلالة على عقوبة جنحية)، ومؤشرات على تطبيع لفظي غير إعتيادي مع الكيان الصهيوني من خلال التسمية ولكن أيضاً من خلال وضعها ضمن الدول التي يجدر استلهام تجربتها في هذا المضمار (فلسطين المحتلة “الكيان الإسرائيلي”).  بناء عليه، نسجل الملاحظات التالية:

أولاً: تشريع زراعة القنب من دون أي إشارة إلى وضعية مستهلكيه

في حين يُعلن الإقتراح أن الغاية الأساسية منه هي تنظيم زراعة وتسويق القنب والمنتجات المشتقة منه للإستخدام الطبي والصناعي وتخفيف عبء نظام العدالة الجنائية من خلال الحد من الجريمة المنظمة، فهو يحصر تدخله في وضع المزارعين المرخص لهم بمنأى عن الملاحقة القانونية، من دون إبداء أي إهتمام لفئة واسعة جداً من الأشخاص المعنيين به وهم مستهلكو القنب (والمخدرات بشكل عام). فالمستهلك، يعاقب حالياً وفق قانون المخدرات[1] بعقوبة قد تصل إلى ثلاث سنوات حبس مع غرامة، وهو من أكثر الفئات الإجتماعية عرضة للملاحقة والتوقيف (بمعدل حوالي 3.000 موقوفاً سنوياً لفعل “التعاطي” فقط[2]). ومن المهم جداً الإشارة هنا أنه يوجد حالياً في مجلس النواب اقتراح قانون يرمي إلى تعديل قانون المخدرات الحالي منطلقاً من زاوية إعمال مبدأ “العلاج كبديل عن الملاحقة والعقاب” لإزالة وصم وتهميش مستهلك المخدرات، تقدمت به عدد من الجمعيات العاملة في هذا المجال (في مقدمتها جمعية “سكون”) سنة 2016، ووقع عليه عدد من النواب آنذاك – بهية الحريري وسامي الجميّل وجوزيف معلوف وغسان مخيبر – مع تعهد منهم بتبنيه والمصادقة عليه من نواب كتلهم النيابية.

لا بل، وصل النقاش العام منذ ذلك الحين إلى حد المطالبة الملحّة والضرورية بإلغاء تجريم إستهلاك كافة أنواع المخدرات. وقد تم تبني هذا الموقف من بعض الوزارات (في طليعتهم وزارة الصحة العامة ووزارة الدولة لحقوق الإنسان، لا سيما في إطار ندوة حول اقتراح قانون سنة 2016 تم تنظيمها في حرم مجلس النواب عينه)، في ظل وضع السجون الحالي وعدد الموقوفين بسبب إستهلاك المخدرات ونظراً للتطور العلمي والقانوني في هذا المجال حول العالم.

إلا أن الإقتراح موضوع هذا التعليق، لا يتطرق إطلاقاً إلى كل هذا بل على العكس، بحيث نصل إلى النتيجة العبثية الآتية: أن يتم تشريع الزراعة وفق الأصول المذكورة في الإقتراح، من دون أي إشارة إلى وضعية مستهلك المواد المخدرة، بما فيهم مستهلك القنب المرخص بزراعته وفق أحكام هذا الاقتراح بالذات. ويقتضي التساؤل إذاً حول غاية إقتراح القانون. ففي حين يذكر الإقتراح فوائد القنب ومشتقاته الطبية، بالمقابل يتقاعس تماماً عن ذكر أين ومن يحق له إستهلاكها. بمعنى آخر، وفي ظل بقاء أحاكم قانون المخدرات الحالي قيد التطبيق، يستنتج أن الإستهلاك لا يزال لا يشمل لا لبنان ولا اللبنانيين بشكل عام (أينما تواجدوا حول العالم، إذ أن قانون المخدرات الحالي يُطبق على المواطن اللبناني حتى ولو حصل الإستهلاك خارج الأراضي اللبنانية)، وحتى ولو كان لأغراض طبية بحت.

ثانياً: بعض الإشكاليات المتعلقة بالمستفيد من الترخيص:

يضع الإقتراح بعض الشروط لمنح رخصة زراعة القنب، منها ما يطرح علامات إستفهام حول كيفية ترجمتها عملياً تبعاً لنفاذه، في حال إقراره:

  • أن الإقتراح يفتح مجالاً واسعاً أمام الإستنسابية. فهو يشير إلى تحديد النظاق الجغرافي المسموح به زراعة القنب بقرار إداري يصدر عن مجلس الوزراء بناء على إقتراح رئاسة مجلس الوزراء والمسند بتوصية من الهيئة المشرفة من دون وضع أي معايير جدّية لتحديد هذا النطاق الجغرافي. كما أنه يعطي الهيئة هامشاً واسعاً في تحديد مدة الترخيص (ثلاث سنوات قابلة للتجديد) وحتى حجم الإنتاج المعتمد والعمليات المسموح بها والمساحات المشمولة به، مع ما يستتبع ذلك من تمييز محتمل.
  • لا بل الأفظع من ذلك، أنه للهيئة أن تبت بقبول طلب الترخيص أو رفضه خلال مهلة “ستين يوم عمل” من تاريخ تقديمه، على أن “يعتبر الطلب مقبولاً في حال عدم البت به خلال هذه المهلة، قبولاً أو رفضاً، بالرغم من استكمال الملف حيثياته المبررة”. وبذلك، وبغض النظر عن عدم وضوح الشق الأخير من البند المذكور (وهو قد يكون المقصود منه “بالرغم من عدم استكمال…”)، فيكون إقتراح القانون يخالف بشكل فادح مبادئ القانون الإداري العامة سواء: (1) لناحية قلب قاعدة “صمت الإدارة يعني رفضاً ضمنياً” وتحويله إلى قبول ضمني، مع كل ما قد ينتج عن هذا الأمر من تداعيات خطرة إزاء حصول أشخاص لا يستوفون الشروط القانونية إلى تراخيص بزراعة نبتة القنب، أو (2) لجهة تحوير كيفية إحتساب المهل القانونية من خلال إعتماد معادلة “ستين يوم عمل”، بدلاً من مهلة الشهرين الإدارية.
  • أن الإقتراح يفرض ضمن شروط الأهلية للحصول على ترخيص أن لا يكون طالب الترخيص محكوماً بجنحة أو جناية شائنة أو بجرم مخدرات بمفهوم قانون المخدرات أو بجرم تبييض أموال. وهو أمر يبدو متعارضاً مع روحية القانون ومع السعي إلى تعزيز التنمية في المنطقة، كما أنه يتجاهل واقعة أساسية مفادها تورط العديد من المزارعين وأصحاب الأراضي في ملفات قضائية على خلفية تجريم زراعة القنب. وعليه، كان يقتضي هنا التنصيص على فترة انتقالية يتم تحديدها في موازاة إصدار قانون عفو عن الملاحقات المتصلة بزراعة القنب.
  • بالمقابل، يسمح الإقتراح لمن تم إعادة إعتباره الحصول على ترخيص الزرع، دون التمييز بين أنواع الجرائم التي قد يكوم محكوماً بها وحتى ولو كان حكم عليه بتبييض الأموال أو ترؤس عصابات مسلحة أو جرئم خطرة أخرى متعلقة بالفساد بشكل أو بآخر. فألا تشكل بعض الجرائم سبباً كافياً لحجب الترخيص عن هؤلاء بشكل نهائي؟
  • من ناحية أخرى، يفرض الإقتراح ضمن شروط الأهلية للحصول على ترخيص، أن يكون طالب الترخيص “قادراً على التجاوب والتكيّف مع شروط الترخيص والالتزامات المتفرعّة عنه”، دون تفسير ما المقصود بهذه العبارة، ما يعزز من إمكانية الإستنسابية والتمييز في عملية منح التراخيص.

ثالثاً: في الإشكاليات المتعلقة بالهيئة المشرفة:

ينص الإقتراح على إنشاء هيئة إدارية ناظمة لزراعة القنب للإستخدام الطبي والصناعي تخضع حصراً لوصاية رئاسة مجلس الوزراء دون سواها وتتمتع بشخصية معنوية مستقلة وباستقلالية مالية وإدارية. وقبل المضي في عرض الملاحظات على هذه الهيئة، تقتضي الإشارة إلى أن خطورة المهام الموكلة إليها (مراقبة والإشراف على زراعة القنب وحصاده وإنتاجه وتخزينه وتوزيعه وبيعه ومنح التراخيص اللازمة بهذا الأمر والذي طالما كان مرتبطاً بعصابات إجرامية منظمة) تقتضي تنظيماً يضمن مناعة أعضائها وحصانتهم إلى أكبر قدر ممكن، لا سيما في ظل تمتع الهيئة – وفق الإقتراح – بصلاحيات واسعة لضبط المخالفات ومراقبة الأعمال المجاز بها، ولتمتع مفتشيها ومراقبيها بصفة أفراد الضابطة العدلية وإرتباطهم مباشرة بالنيابات العامة المختصة مع صلاحية تنظيمهم لمحاضر الضبط بالمخالفات المتعلقة بالتراخيص[3]. إلا أن التدقيق في الإقتراح يكشف إستهتاراً في هذا المجال، على نحو قد يشرّع على العكس من ذلك تماماً، الأبواب أمام مخالفات كثيرة، تزيد من أزمة الفساد في لبنان.

ومن أهم الملاحظات في هذا الشأن، الآتية:

  • أولاً، أن تمويل الهيئة يتم أولاً من رسوم التراخيص الممنوحة حسبما ورد في المادة 10 من الاقتراح. عدا عن أن هذا الأمر يخالف مبدأ شمولية موازنة الدولة (المادة 83 من الدستور)، فإن هذا الأمر يؤدي إلى ربط تمويل الهيئة ومواردها (بما فيها أجور أعضائها) بما تحصله من رسوم يسددها الأشخاص الذين تمنحهم التراخيص. بمعنى أنها تصبح ممولة من الأشخاص الذين يتعين عليها النظر في طلبات الترخيص المقدمة منهم، مع ما قد يترتب على ذلك من تضارب في المصالح.
  • ثانياً، أن تمويل الهيئة يتم من خلال المساعدات والهبات والوصايا والتبرعات من دون وضع أي شروط أو ضوابط لها. وهو أمر يتعزز في غياب المعايير المتصلة بتضارب المصالح، بحيث تكون الهبة بمثابة رشوة مقنعة، كلما كانت مرتبطة مباشرة أو غير مباشرة بمشروع لزراعة القنب.
  • ثالثاً، أن أعمال الهيئة غير شفافة. ففيما ينص الإقتراح على إنشاء سجل خاص لتسجيل الطلبات والتراخيص وكافة العمليات المرتبطة بها، يوجب بالمقابل الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بمستخدمي السجل دون تحديد ما المقصود بذلك، على نحو يتعارض تماماً مع حق الوصول إلى المعلومات.

رابعاً- في الإشكاليات المتصلة بتحديد رسم الترخيص

يعطي الإقتراح صلاحية تحديد تعريفات ورسوم وبدلات تراخيص الزراعة للهيئة المشرفة، على ألا تصبح نافذة إلاّ بعد صدورها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح رئاسة مجلس الوزراء. وعليه، يكون الإقتراح قد أناط تلك الصلاحية للحكومة (السلطة التنفيذية) خلافاً لصلاحية مجلس النواب (السلطة التشريعية) الدستورية. فتحديد الرسوم هي من صلاحيات السلطة التشريعية حصراً، والتي في حال إرتأت تفويض الحكومة القيام بهذا الأمر، فلا يحصل ذلك إلا بناء على ضرورات معينة ولفترة محددة (مثلا: الاجازة للحكومة بتعديل رسوم الجمارك). أما أن تفوض السلطة التنفيذية بتحديد هذه الرسوم بشكل مطلق ومن دون أي ضوابط، فذلك يتعارض بشكل تام مع المادة 81 من الدستور.

خامساً: إشكالية العقوبات الجزائية المنصوص عليها في الإقتراح.

يحدد الإقتراح في المادة 33 منه عقوبات جزائية جديدة بالإضافة إلى تلك المنصوص عنها في المادة 125 وما يليها من قانون المخدرات، وهي تتعلق بشكل أساسي على معاقبة من أقدم على زراعة نبتة القنب خارج النطاق الجغرافي والمساحات المرخص بها، متجاوزاً اطار الترخيص الذي ناله (بين سنة وسنتين حبس غرامة تتراوح من عشرين الى أربعين مليون ل.ل. مع سحب الترخيص)، ومعاقبة من قدّم بيانات ومعلومات كاذبة في طلب الترخيص أدت الى حصوله على الترخيص (بين سنة وثلاث سنوات حبس وغرامة تتراوح من ثلاثين الى خمسين مليون ل.ل. مع سحب الترخيص).

بالمقابل، يعاقب الإقتراح من أقدم بالعنف على مقاومة موظفي الضابطة العدلية ومفتشي الهيئة ومراقبيها لمنعهم من تأدية مهامهم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة تتراوح من عشرة ملايين الى عشرين مليون ل.ل.، وبذلك فهو يكون لم يميز بين أوجه مختلفة من مقاومة الضابطة العدلية والموظفين خلافاً لما نصت عليه المادة 379 من قانون العقوبات التي تميز بين الحالة التي يتم مقاومة بها الموظف من قبل جماعة مسلحة يزيد عددها عن العشرين شخص وتلك التي يقل عددها عن العشرين وتلك التي لا تكون مسلحة. فكان من الأجدى إمّا التوفيق بين النصين وإمّا الإحالة إلى المادة 379 المذكورة مباشرة.

من ناحية أخرى، وبعطفه على المادة 125 وما يليها من قانون المخدرات ودون إقتراح تعديل أي منها، يظهر الإقتراح وكأنما يبدي ليونة وتسامحاً أكبر مع من حظي بترخيص (حتى ولو أعاق الرقابة عليه) ممن لم يحظَ به، على نحو يعكس محاباة لهؤلاء على حساب سائر المزارعين. فيما ان المنطق القانوني يفرض العكس تماماً، أي التشدد إزاء أي مخالفة تصدر عن أصحاب التراخيص طالما أنهم فضلاً عن مخالفتهم، فهم يخلون بالثقة الممنوحة إليهم. وللتذكير فإن المواد 125 وما يليها المذكورة تتسم هي الأخرى بعدم تناسب بين خطورة الفعل المقترف وعقابه، إذ أنها تعاقب بالتساوي (تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة) جملة من الأفعال المختلفة والمتفاوتة الخطورة.

أخيراً، على عكس ما نص عليه إقتراح سنة 2018، لا يعاقب إقتراح القانون الراهن من تنازل عن الترخيص دون إبلاغ الهيئة المشرفة، علماً أن الترخيص هو إسمي (intuitu personae) ولا يصح التنازل عنه من دون موافقة الهيئة. وعليه، كان يفترض أن تشمل العقوبة من يتنازل لشخص آخر من دون موافقة الهيئة.

خلاصة:

الاقتراح بصيغته الحاضرة يحتاج إلى إدخال تعديلات أساسية على العديد من مواده، أبرزها الآتية:

  • وضعه من ضمن رؤية شاملة لكيفية تعامل القانون مع إنتاج وتسويق واستهلاك المواد المخدرة. وما يفرض هذا التوجه ثلاثة أمور: أولاً، الحرص على الطابع المتناسق للتشريع، ثانياً، وجود اقتراح قانون آخر أمام اللجان المشتركة وهو اقتراح يهدف لتعديل قانون المخدرات (1998)، وثالثاً، أنه يصعب التوفيق بين المواد والأهداف المقترحة مع قانون المخدرات المعمول به حالياً، مما سيؤدي إلى صعوبات جمة في تطبيقه في حال إقراره. ولعل أول الأسئلة الواجب طرحها هنا هو مدى جواز الإبقاء على تجريم مستهلكي القنب في ظل الاتجاه إلى تشريع زراعته ولو ضمن ضوابط ولأهداف طبية. كما من الأسئلة التي لا بد منها في هذا الإطار هو التفكير في مدى ملاءمة إصدار قانون عفو عام عن زراعة القنب.
  • إعادة صياغته على نحو يضمن انسجامه مع المبادئ الدستورية والقانونية والتي أبرزنا مخالفتها أعلاه.
  • إعادة صياغة المواد على نحو يضمن حصانة الهيئة المشرفة وأعضائها، بالنظر إلى خطورة المهام المناطة بها،
  • ضمان مبدأي المساواة وعدم التمييز بين المزارعين لجهة الاستفادة من أحكام هذا القانون.

[1]  القانون رقم 673 الصادر بتاريخ 16/03/1998 والمتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.

[2]  تراجع إحصاءات مكتب مكافحة المخدرات المركزي الرسمية في هذا الإطار.

[3] المواد 4 (17) و26 من الإقتراح.

انشر المقال

متوفر من خلال:

لبنان ، مقالات ، دستور وانتخابات ، الحق في الصحة والتعليم ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، اقتصاد وصناعة وزراعة



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني