مقترحات متعلقة بالحقوق والحريات العامة: ضمان الإلتزام بالمدة القصوى للتوقيف الإحتياطي (الجلسة التشريعية أيار 2020)

مقترحات متعلقة بالحقوق والحريات العامة: ضمان الإلتزام بالمدة القصوى للتوقيف الإحتياطي (الجلسة التشريعية أيار 2020)

من أبرز الإقتراحات المدرجة على جدول أعمال جلسة الهيئة العامة للبرلمان المزمع عقدها في 28 أيار 2020، مقترحان يتصلان بتعزيزي الحقوق والحريات العامة.

مقترح يسهّل إطلاق سراح الموقوفين إحتياطيا بشكل تلقائي عند انتهاء المهلة المحدّدة

نجد إقتراح القانون المعجّل مكرّر المقدّم بتاريخ 16/04/2020 من النائبة بولا يعقوبيان، والرامي إلى إضافة فقرة إلى المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة (البند 14). تتعلّق هذه المادة بمدّة التوقيف بالنسبة إلى الجنح والجنايات. يحتوي الإقتراح على مادة واحدة، ترمي إلى فرض تدوين مدّة التوقيف المحدّدة في المادة 108 في متن مذكرة التوقيف أو القرار القضائي الذي قضى بالتوقيف، كما تفرض إطلاق سراح الموقوف فور إنتهاء المدّة (شرط ألا يكون الشخص موقوفاً بداع آخر)، وبالتالي يجري إطلاق سراح الموقوف بسبب جنحة تلقائيا بعد إنقضاء شهرين أو أربعة، والموقوف في جناية بعد إنقضاء ستة أشهر أو سنة، بإستثناء جنايات القتل والمخدرات والإعتداء على أمن الدولة.

ويصبح إطلاق السبيل تلقائياً أي دون الحاجة إلى الرجوع إلى القاضي لإطلاق سراح الموقوف كما هو الوضع حاليا. وكانت دراسة أجرتها المفكرة القانونيّة قد أظهرت أنّ القضاء اللبناني يتجاوز معظم المهل المتعلّقة بالتوقيف ما يشكّل مسّا بأصول المحاكمات الجزائيّة ومبدأ الحريّة الشخصيّة ومبدأ إستثنائيّة التوقيف الإحتياطي. ومن شأن هذا الإقتراح إذا أقرّ أن يؤدي إلى تسهيل تطبيق المادة 368 من قانون العقوبات التي تفرض على مديري وحرّاس السجون أو المعاهد التأديبيّة أو الإصلاحيّة إطلاق سراح الموقوفين إحتياطيا بشكل تلقائي.

وحسب ما جاء في الأسباب الموجبة، من شأن هذا الإقتراح أن يعالج مشكلة التأخر في إخلاءات السبيل التي تحجز حريّة الموقوف دون وجه حقّ. كما أنّ من شأن هذا التعديل أن يحقّق إنسجاماً مع المعايير الدوليّة لحقوق الموقوفين وحقوق الإنسان.

مقترح يسهّل إعادة إعتبار المحكوم الذي استفاد من تخفيض عقوبته

نجد اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى ملائمة فترة إعادة الإعتبار مع فترة العقوبة المخفضة المقدّم من النائبين سامي الجميّل وإلياس حنكش (البند 27). يقوم الإقتراح على تعديل المادة 159 من قانون العقوبات التي تنصّ حاليا على إمكانيّة المحكوم عليه طلب إعادة الإعتبار بالنسبة إلى الجنايات بعد انقضاء سبع سنوات وبالنسبة إلى الجنحة بعد إنقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة وما يتلازم معها من تدابير احترازية مانعة للحريّة. فيهدف الاقتراح إلى إضافة فقرة تمكّن المحكوم عليه الذي تمّ تخفيض عقوبته من طلب إعادة الإعتبار بعد ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة بالنسبة إلى الجناية وسنة ونصف بالنسبة إلى الجنحة.

كما ينصّ الاقتراح على وجوب تعديل المراسيم التطبيقيّة لتتلاءم مع هذا القانون، وإلغاء النصوص المخالفة.

من شأن هذا الإقتراح حسب ما جاء في أسبابه الموجبة أن يعزّز فكرة إعادة التأهيل التي يجب أن تصون القوانين الجزائيّة، عبر تمكين المحكومين عليهم من طلب إعادة تأهيلهم بعد إنقضاء فترة أقصر، ما يسهّل عليهم إيجاد فرص عمل والعودة إلى حياة إجتماعيّة طبيعيّة، بينما في حال عدم الحصول على إعادة التأهيل يستصعب عليهم إيجاد العمل أو الإنتساب إلى نقابات مهنيّة، حتى في حال استفادوا من تخفيض عقوبتهم بفضل سلوكهم الجيّد.

تحميل الملف

تحميل الملف

 

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد البرلماني ، لبنان ، حريات عامة والوصول الى المعلومات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني