بتاريخ 19/9/2017، انعقدت جلسة تشريعية جديدة في مجلس النواب وعلى جدول أعمالها اثنان وأربعون بنداً تتراوح بين مشاريع قوانين واقتراحات قوانين معجلة مكررة ستناقش على مدى يومين. ولعل من أبرز المقترحات التي نوقشت وأقرت في اليوم الأول، "اقتراح القانون الرامي الى معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة"، المقدم من النائب غسان مخيبر بتاريخ 13/12/2012 إلى مجلس النواب، والتي أنهت لجنة الإدارة والعدل النيابية لمساتها الأخيرة عليه في كانون الأول 2014. وبإقرار هذا المشروع، يسجل النائب غسان مخيبر إنجازه الثالث في أقل من سنة، بعدما تم في 2016 إقرار اقتراحه بإنشاء مجلس حقوق الإنسان وفي 2017 إقرار اقتراحه بالوصول إلى المعلومات.
ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يناقش فيها مشروع الاقتراح المذكور في الهيئة العامة. فقد سبق أن بحث في الجلسة التي انعقدت بتاريخ 17/8/2017 من دون أن يحسم الأمر لفقدان النصاب آنذاك. وقد اتسمت مواقف بعض النواب آنذاك بالحدة على نحوٍ دفع المفكرة إلى وصفها بالنقاشات المعيبة.
أما في جلسة الأمس التي انتهت بالتصديق على القانون، فقد كان لافتاً التبدل الحاصل في مواقف البعض. فالنائب بطرس حرب حسم أمره ولم يعد محيرا بين قبول التعذيب أو معاقبته. وفيما أبدت كتلة الوفاء للمقاومة بلسان النواب حسن فضل الله ونواف الموسوي وعلي فياض تأييدها للقانون، فإنها أبدت حرصا على حفظ صلاحية المحكمة العسكرية في معاقبة العسكريين المدعى عليهم في التعذيب. وفيما غاب عن النقاش في هذا الخصوص، مسائل مؤثرة كمنع الضحية من التمثل في المحاكمات العسكرية، أو وجوب إخضاع الإنتهاك الصارخ لحقوق الإنسان للمحاكم العدلية، بقي النقاش محصورا بالمقارنة بين أداء المحاكم العسكرية وأداء المحاكم العدلية بعبارات غلبت عليها العمومية. وهي كلمات تفرض بالواقع في دولة صالحة أن يصار فورا إلى فتح ورشة عمل فورية حول إصلاح القضاء.
كما برز خلال المناقشات إشارات عدة إلى الإرتكابات الحاصلة والتي وثقها قضاة أو شهدها النواب أنفسهم.
أما تفاصيل النقاشات التي ننشرها على حرفيتها، على أن نعلق عليها لاحقا في العدد القادم للمفكرة، فجاءت على النحو التالي:
الرئيس نبيه بري: غسان مخيبر. الله يكون بعونكم إربطوا الأحزمة. (وقد رود هذا الكلام على سبيل المزاح على اعتبار أن مخيبر يعرف بمداخلاته الطويلة).
النائب غسان مخيبر: كنا بدأنا بالنقاش في الجلسة السابقة ودعني أستعيد المسائل التي أثيرت وأوضح أهمية هذا القانون وأتمنى أن تشد حزام الأمان لأني سأبدأ كلمتي بحادثة أخبرني بها قاضي التحقيق في جبل لبنان.
فسأله الرئيس بري: مش أنت صاحب الاقتراح؟ المرة الماضية ما تناقشت فيه؟
فرد مخيبر:لا، دولة الرئيس المرة الماضية ما كان في نصاب.
فاقترح بري السير بالمواد مادة مادة.
فأردف مخيبر قائلاً: أقترح إقراره بمادة وحيدة. لكن أريد أن أتناول حادثة حصلت مع أحد قضاة التحقيق في جبل لبنان وأخبرني بها. فقد قامت الضابطة العدلية بتحويل اليه شخصين متهمين بجريمة قتل. وصلا إليه وفي المحضر كان هناك إقرار من الاثنين بإقدامهما على قتل شخصين. وعندما عرضا عليه، تبين أنهم تعرضا للضرب المبرح وكسرت بعض العظام في جسديهما. وعندما أجرى التحقيق على نحو دقيق تبين له أنهما اعترفا بالجريمة وكانا أبرياء وتم اكتشاف ذلك بعد نحو السنة والنصف من السجن، فتمّ الإفراج عنهما ولكن أحداً لم يلاحق ممن تسبب بتعذيبهما ونحن نتحدث عن أمر حصل في لبنان.
لهذا السبب فإن التعذيب جريمة من الجرائم الأخطرالذي يجب على المجلس النيابي السعي لتجريمها. قيل الكثير عن هذا النص أو الاقتراح ولكن دعني أذكر بطريقة كتابته. النص الذي كتب جاء نتيجة نقاش طويل مع الوزارات المعنية ومع الأجهزة الأمنية المعنية بالتحقيقات. وعلى نحوٍ أكثر دقة فإن أجهزة قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، كانوا يقولون أنهم يرفضون هذه الممارسات ومستعدون للالتزام بالملاحقة إلى حين تتوقف هذه الممارسات وأن نصل إلى أن لبنان لا يمارس التعذيب الممنهج.
هذا النص جاء نتيجة مناقشات كثير من قبل لجنة الإدارة والعدل ولجنة حقوق الإنسان هناك مسائل أثيرت أستطيع الرد عليها الآن. إذا كان الجميع موافقا على التصويت عليه بمادة وحيدة، فأنا أتمنى أن يتم التصويت عليها بمادة وحيدة.
وعلق النائب روبير غانم: أقترح التصويت بمادة وحيدة.
فعلق النائب حسن فضل الله أن لدى النواب ملاحظات.
فرد الرئيس بري: هناك ملاحظات من قبل النواب دعنا نسير مادة مادة وإذا كان هناك ملاحظات تعلقون عليها.
وبدأ الرئيس بالمادة الأولى التي تتطرق الى العقوبات الناجمة عن التعذيب وسأل إن كان لدى أحدٍ من النواب إعتراض. فرد النائب الوليد سكرية بالإيجاب وقال: "الفقرة ب يعاقب بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات إذا لم يفضي التعذيب إلى موت أو إلى خلل أو عطل جسدي أو عقلي مؤقت. لكن ان حبس العسكري لمدة شهر يؤدي الى تسريحه من الجيش. القوانين العسكرية تختلف عن القوانين المدنية. هناك محكمة عسكرية تحاكم العسكري وهو له معطيات، إذا حبس لمدة شهر يسرح واذا حبس لمدة شهرين أو ثلاثة يجرد من رتبته ويسرح من الجيش "وين عم تحبسوه سنة".
فعلّق الرئيس السنيورة: } ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب {.
تابع سكرية: نحن ضد التعذيب ونؤكد على ذلك ولكن إذا حصل خطأ. إذا كان لدى أحدنا سيارة وحصل بها عطل، هل نعاقبها بحرق السيارة بالكامل؟ من نحاسبهم هم الأجهزة الأمنية في الدولة وركائزها. والدولة قامت بتدريبهم وتكلفت عليهم أموال. إذا أخطأ أحدهم، هل نحكم عليه بالإعدام فوراً؟ هناك حسابات و قوانين عسكرية ويحاكم بالمحاكم العسكرية.
وتحدث النائب أنطوان زهرا قائلاً: "في الحوار السابق حصل خطأ لأن كان هناك مبالغة عن سلوك الضباط لكن لنعود الى أصل النقاش.لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف التعدي على حقوق الانسان باسم الأمن أو حماية مؤسسات متعسفة من خلال حماية أفرادها الذين تعسفوا في ممارسة السلطة. لبنان يفتخر أمام الملأ بأنه شارك بوضع الإعلان العالمي لشرعة حقوق الانسان. لذا لا يمكننا الإنتماء إلى العالم المتخلف بحجة الأمن وأن أقول أنني أريد ان أحمي الضابطة العدلية وأدعها تقوم بالذي تريده وتمثل بالناس قبل أن تثبت عليهم الجريمة. مؤسف أننا في لبنان مررنا بمراحل وهي تستمر، 70% من الموقوفين بعد تعرضهم للتعذيب يبدأ البحث في كيف سيعتذرون منهم لأن التهمة لم تثبت عليهم. لذلك، إذا أردنا المحافظة على عناصر الجيش من عقوبات قصوى نتيجة تطبيق هذا القانون، فلتناط الضابطة العدلية بالضابطة العدلية الأصيلة ويتم سحب هذا التكليف القضائي المعطى لمؤسسات الجيش اللبناني والمخابرات العسكرية. هكذا نحافظ عليهم ونحميهم من التدخلات السياسية وندع الضابطة العدلية تقوم بواجباتها وتتحمل مسؤولية أيضاً. لأنه تحت أي حجة لا يمكن التساهل مع حقوق الإنسان".
وعلق النائب سمير الجسر: في شي بيحزن جداً أن نناقش بهذه الطريقة مع احترامي للجميع
فرد الرئيس بري: ايه ممنونك خيي.
وتابع الجسر: أنا أريد أن أقول أمراً طبعا العميد سكرية نحترمه ونجله. وفي المرة الماضية، أثار فكرة أنه "من ضربة كف بدنا نطير ضابط". ولكن هل ممارسة التعذيب محصورة فقط بالجيش؟ اليوم للأسف كل الأجهزة الأمنية دون استثناء تتعاطى مع الناس بطريقة غير مقبولة ولا بشكل من الأشكال. فاليوم، عندما يتم تعذيب إنسان بالكهرباء على أجهزته التناسلية، وباقي جسده، ويتم تعليقه بالبلانكو ولا يوجد وسيلة من وسائل التعذيب إلا وتمارس ضده نأتي ونقول لا يجوز الاقتصاص منه، فيما الأمر كان ضائعاً بين من يأمر ومن ينفذ.هناك سوابق، ولا يجوز كلما كان هناك موقوف أن يتم تخييره إما ان يعترف أو يفتعل فيه.
هذا ليس فقط في قضايا الإرهاب إنما في كل القضايا يحدث ذلك. هناك قصة حصلت عندما كنت وزيراً للعدل حيث قتل أحدهم في طرابلس وكان صاحب محل للذهب، اعتقلوا أناسا في جريمة قتل واعترفوا بذلك ولاحقا تم القبض على مرتكبي الجريمة الحقيقيين. كل الناس الموجودين هنا اليوم أو بعضهم قد مروا في ظروف مماثلة. في فترة من الفترات اعتقل عناصر من أحزاب. نحن مصنفون من أسوأ الناس أمام منظمات حقوق الإنسان.
النائب حسن فضل الله: في الجلسة الماضية وأثناء النقاش نحن أكدنا على موقفنا الأخلاقي والديني والشرعي وكل الاعتبارات انطلاقاً من الدستور اللبناني أن التعذيب جريمة ولا يمكن ولا بشكل من الأشكال القبول بها لا بتحقيق ولا بغير تحقيق ولا تحت أي إعتبار. وهذه جريمة مدانة ويجب أن يعاقب عليها بالقانون. هناك وسائل كثيرة لإنتزاع الاعترافات وليس التعذيب هو الوسيلة لانتزاعها على الإطلاق. ربما ما تحدث عنه الزميل سكرية عن العقوبة هو شيء له علاقة بالطرد وما الى هنالك. لكن نحن ككتلة لسنا فقط مع هذا القانون وحسب ولكن نحن مع التشدد في معاقبة أي تعذيب يتم خلال التحقيقات لأي سبب من الأسباب. أليس عملاء اسرائيل؟ نحن مع أن تنتزع الاعترافات منهم بوسائل كثيرة وليس التعذيب. وكذلك الحال مع قضايا الإرهاب. وإن كان هناك ملاحظات على مادة معينة سنقولها أثناء النقاش ولكن نحن متشددون مثل غيرنا في هذا الموضوع.
النائب بطرس حرب: لا أتصور أنه يوجد أحد غير حريص على عدم حصول تعذيب واعتداء على السلامة الجسدية بحجة الوصول إلى كشف الحقيقة. طبعا في دول متقدمة حريصة على حقوق الإنسان خرجت عن القواعد العامة وأصدرت قوانين وهناك دول متطورة وديمقراطية سمحت بوجود وسائل تعذيب لمكافحة الإرهاب إلا أنه في وسائل أخرى غير اللجوء الى التعذيب. في قوانين موجودة في مجلس النواب تؤكد على حق كل موقوف في المعاينة الطبية لإثبات أنه تم تعرضه للتعذيب. لكن هذا الأمر لا يكفي لأنه إذا أثبت أن أحداً اعتدي عليه وتعرض للتعذيب ولا يوجد عقوبة فلا فائدة من ذلك. الوسيلة الوحيدة لمنع حصول التعذيب هي بأنه من اعتدى على أحدهم وبدو يطير من وظيفتو ايه عمروا ما يضل. المهم المحافظة على كرامة الناس وليس أن نجبر أحدهم أن يعترف بجريمة نتيجة التعذيب. وأنا كمحام، أعرف أن هناك الكثير من الأشخاص الذين اعترفوا بجرائم لم يرتكبوها. وختم مشدداً على حق الموقوف بالمعانية الطبية لكشف ضروب التعذيب فيما لو تعرض له.
وقد وافق النائب روبير غانم على ما قاله حرب وأضاف: اليوم ما عدنا بحاجة الى التعذيب. هناك وسائل تكنوقراطية. هناك وسائل إلكترونية والمعلومات باتت مكشوفة لذا اتمنى السير بالقانون.
الرئيس بري: عم نكرر نفسنا.
روبير غانم: وسائل الكترونية كلها مكتوبة كلها مكشوفة.
النائب أكرم شهيب: أنا لا أريد أن أكرر الذي قيل. هذا الإقتراح ليس المهم إقراره وحسب وإنما المهم هو تطبيقه ومتابعة تطبيقه وإلاّ لا نكون قد فعلنا شيئاً. وسوف يزيد العنف.
النائب علي فياض: أنا أريد أن أتحدث عن أهمية النقاش وأسجل موقفا شخصيا منسجما مع الكتلة (كتلة الوفاء للمقاومة). إن موضوع حقوق الانسان لا يجوز الإستهتار به على الإطلاق تحت أي مسمى كان. وبالتالي، هذا الموضوع يجب أن يؤخذ على محمل الجد وبصورة كاملة. لا شيء يتقدم على كرامة الانسان لا الآن ولا غير الآن. بمعتقدنا } وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى { بمعتقدنا حتى لو كان إنسان "ما بيسوى" يجب أن تتعاطى معه في منطق العدل. بمعتقدنا، إذا قام أحدهم بخدش أحد بإصبعه، هناك فدية تنص عليها الأحكام. لذلك فيما يتعلق بحقوق الانسان أنا من الداعين للتشدد في هذا الموضوع.
وكان من المفروض أن يختتم النقاش عند مخيبر الذي أراد التعليق على كلام النائب سكرية وقال: بالنسبة لما أثير من قبل الزميل سكرية…
فقاطعه النواب وقال الرئيس بري: خلصنا. ثم تابع بالمرور على المواد مادة مادة.
وفي المادة الأولى التي تتعلق بالعقوبات، أبدى النائب الوليد سكرية تحفظه. كما تحفظ أيضاً على المادة الثانية التي تتناول العقوبات أيضاً وقال: أسجل تحفظي على عبارة ضرورات الأمن الوطني. واستطرد قائلاً: أميركا سلمت الدولة اللبنانية أجهزة متطورة تم استخدامها بكشف الشبكات الإسرائيلية ثم توقف كشف هذه الشبكات. "حدا بيقللي ليش؟" لأن جاء تهديد من اميركا أنه إذا تم الكشف عن مزيد من الشبكات سنوقف الدعم لكم هذه ضرورات الأمن الوطني.
فرد الرئيس بري: طيب مع التحفظ.
وانتقل إلى المادة الثالثة وتم التصديق عليها دون اعتراض
أما في المادة الرابعة فعلّق النائب حسن فضل الله قائلاً: تذكر هذه المادة أنه "تناط صلاحية الملاحقة والتحقيق والمحاكمة في القضاء العدلي العام" بينما نحن نعرف أن أهم دور للمحكمة العسكرية هو محاكمة العسكر إذا أخطأوا.في هذه المادة نقوم بإلغاء الدور الأساسي المناط فيها ونحيل محاكمة ضابط إلى القضاء العدلي.
فذكر الرئيس بري أن المادة تورد أنه: "مع حفظ صلاحيّة المراجع التأديبية والمسلكيّة المختصّة".
فطلب فضل الله متابعة كلامه وقال:"هذا القانون إذا ستكون فيه محاكمة لأي إرتكاب يجب أن يكون بالمحكمة العسكرية دون سواها، لا يجوز أن أخلط منظومة كاملة ببعضها البعض. فمحاكمة العسكر إذا ما أخلوا بواجباتهم تتم بالمحكمة العسكرية. أما الأمور الأخرى فيتم تحويلها إلى المحاكم الباقية. وطلب تعديل المادة بإعطاء حصرية للمحكمة العسكرية.
فرد مخيبر مطالباً بالتوضيح بأن المادة 15 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعتبر أن أي مخالفة لأي فرد من أفراد الضابطة العدلية لأصول الاستقصاء والتحقيق لا تعرض الاستقصاء للابطال وحسب وانما تجعل محاكمة الفرد المخل بالواجبات يحاكم امام القضاء العدلي دون سواه. هذا المبدأ موجود بالتشريع وانسجاماً مع التشريع، نطبق نفس القاعدة.
فرد الرئيس بري: اذا كان هناك إلغاء للمحكمة العسكرية، ما بتمر القصة. أنا الآن أعيش في لبنان بظرف استثنائي جداً أكيد تماما مثلما أجمع المجلس حقوق الإنسان لا يجب أن تمس لكن في نفس الوقت هناك في كثير من الأحيان تأخر في العدالة يعادل خرق الضباط. لذلك، يجب أن تسرّع. فإذا لاحظنا عدد الأحكام الصادرة في المحكمة العسكرية وفي القضاء العدلي تجد فروقات شاسعة وغير ذلك تكون حالتنا بالويل. لذلك، دعنا نتروى مع الحفاظ على المبدأ لحقوق الانسان.
فتابع مخيبرقائلاً: تقول إسراع بالمحاكمة. لكن قبل الإسراع بالمحاكمة دعنا ننظر لماذا الوضع على هذا النحو؟ إن الأمر يعود لمدى فعالية الملاحقة. وتابع: "هناك انتقادات شديدة على ملاحقة المحكمة العسكرية والقضاء العسكري لملاحقة ضروب التعذيب وبالتالي نحن نقوم هنا بتطبيق الاتفاقية الدولية. والمعيار الذي نقوم بتطبيقه هو التزام لبنان بالدستور الذي ضمن معايير حقوق الإنسان في مقدمته. وهذا يعني أن الإتفاقيات التي تطبق حقوق الإنسان هي الإتفاقيات التي بموجبها صادق لبنان على اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية تفرض فعالية الملاحقة. ولن يكون هناك فعالية في الملاحقة في المحكمة العسكرية".
فاعترض الرئيس بري على كلامه قائلاً: شو هالحكي.
فتابع مخيبر: هذا النص ينسجم مع القانون ومع الإتفاقية الدولية ويؤدي الى فعالية وسرعة في المحاكمة.
وتحدث النائب نواف الموسوي قائلاً: الأخ غسان يعرف أننا كنا من قادة العمل لإنجاح هذا المشروع. ولكن بالطريقة التي تتم المناقشة بها أدخلنا إلى مكان نحن مضطرون فيه للكلام. نحن لسنا هنا لبحث موضوع القضاء. وإذا أردنا الحديث بموضوع القضاء، علينا أن نفتح كل أشكال المحاكم الموجودة لأن الذي لديه على المحكمة العسكرية هلقد. عنّا على المحاكم الأخرى هلقد. إذا كان الحديث هو أن الضباط ليس بإمكانهم محاكمة أنفسهم اذا دعنا نحاكمهم في المحكمة العدلية. نحن أمام إقتراح قانون واضح له علاقة بتجريم التعذيب .الإتكاء عليه للإضرار بالمحكمة العسكرية أو للمس بصلاحيتها غير مقبول. نحن في إطار شيء محدد وهو منع الجريمة. أما إن كان الحديث عن الملف القضائي فأطالب بالدعوة إلى جلسة خاصة لفتح الملف القضائي. لأن مثلما هناك قصص عن التعذيب هناك قصص عن التحقيقات المخترقة حصلت مع مجرمين وإرهابيين ثم جرى تبرئتهم لأسباب سياسية وحزبية.
بطرس حرب: المادة 15 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقول "للنائب العام لدى محكمة التمييز أن يراقب موظفي الضابطة العدلية في نطاق الأعمال التي يقومون بها بوصفهم مساعدين للنيابة العامة . له أن يوجه إلى رؤسائهم ما يراه من ملاحظات في شأن أعمالهم الموصوفة آنفًا. وأن يطلب من النائب العام الاستئنافي أو النائب العام المالي أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أن يدعي بحق من يرتكب جرما جزائيا منهم في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها دون أن يطلب إذنا بملاحقته. ويكون القضاء العدلي هو الصالح للنظر في هذا الجرم رغم كل نص مخالف.
عندها رأى الريس بري أنه يجب شطب المادة وقال:اذا هيدي المادة كلها ما إلها لزوم.
ووافق النائب سكرية على كلامه وقال:ما الها لزوم شكاً دولة الرئيس
ثم علق وزير العدل سليم جريصاتي قائلاً:في بعض أحكام المادة 15 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة مكتوبة مثلما قراها الشيخ بطرس للنائب العام التمييز الصلاحية في الملاحقة وليس ان يدعي انما يحيل للإدعاء. لدى العسكر مفوض الحكومة العسكري وبالمال المفوض المالي وبالعدل نفس الشي اذا لا إشكال وهذه المادة يمكن الإستغناء عنها.
فعلق سمير الجسر قائلاً: يا معالي الوزير النص واضح تماما.
فقرر بري: تشطب المادة.
فاعترض مخيبر قائلاً: تناط صلاحيات المحاكمة وفقاً لأحكام المادة 15 .
فأصر الرئيس بري: تشطب المادة الرابعة صدق.
فعلق الجسر: تشطب المادة على أن تعلق القواعد العامة
لكن بقي النائب مخيبر معترضاً مصراً على "أن تطبق المادة 15".
وتم الإنتقال الى المادة الخامسة.
لكن مخيبر لفت الى أن المادة الرابعة تضم ثلاث فقرات وقال: تشطب الفقرة الأولى، لأن في المادة الرابعة ثلاث فقرات.
فإنتبه الرئيس بري للأمر.
وعلق وزير العدل: المادة 15 تعفي من الإذن المسبق أيضاً، الفقرة الثانية ما الها لزوم.
ووافق النائب بطرس حرب على الأمر وقال: مظبوط تشطب الفقرة الثانية وتبقى الفقرة الثالثة.
وأراد مخيبر أن يعلق مجدداً.
فرد عليه الرئيس بري بنبرة حادة قائلاً: نحن مننا تحت أمرك هون.
فرد غسان مخيبر بتعجب قائلاً:"عفواً" ثم تابع الزميل يقول ألا حاجة.
وتمت مقاطعته ثم تم الانتقال إلى المادة الخامسة من مشروع القانون وتم التصديق عليها.
فاعترض النائب فتوش الذي بدا ساهياً في أكثر من مرة قائلاً أنه لم يسمع المادة.
وعلق النائب نواف الموسوي قائلاً: نحن هكذا نكبل قاضي التحقيق. لنفترض أن قاضي التحقيق احتاج إلى مساعدة أمنية، هذا تكبيل ليس له داعٍ.
فرد بري: لا مشكلة في الموضوع بإعتبار أن الضابط العدلي إذا عذب الشخص وكذا قاضي التحقيق بحط إيدو على القصة.
ثم تم التصديق على المشروع.