بتاريخ 29 نيسان 2020، صدر حكم قضائي عن الغرفة الإبتدائية المدنية الأولى في بيروت المؤلفة من القضاة ميشيل طربيه (رئيسة) وليال الحلو وزينة الزين (مستشارتين) قضى بإبطال الشق من قرار الجمعية العامة العادية لنقابة المحامين في بيروت المنعقدة نهار الأحد الواقع في 18 تشرين الثاني 2018 المتعلق بالمصادقة على الحسابات النهائية لنقابة المحامين في بيروت والصندوق التعاوني وصندوق التقاعد للسنة المالية المنتهية بتاريخ 30 أيلول 2018 وعلى مشروعي موازنة الصندوق التعاوني وصندوق التقاعد للسنة المالية 2018 – 2019. وقد صدر هذا الحكم بناء على طلب إبطال كان تقدم به عشرات المحامين دفاعا عن مالية النقابة وكرامتها.
يتقاطع هذا الحكم مع قرار آخر صدر بتاريخ 27 آذار 2019 عن محكمة الإستئناف المدنية في بيروت الغرفة الرابعة والمؤلفة من القضاة فادي إلياس (رئيساً) وفاطمة جوني ورودني ضو (مستشارين). يجتمع القراران على إعتبار القضاء العدلي صاحب الإختصاص في النظر بقضايا مرتبطة بالجمعيات العامة العادية لنقابة المحامين في بيروت، كما على توافر الصفة والمصلحة لدى كل عضو منتسب إلى النقابة لتقديم الطعن، إضافة إلى الحكم بعدم قانونية التصويت برفع الأيدي ما لم تترافق هذه الآلية مع وجوب التأكد من توافر الأكثرية والإحصاء الدقيق لرافعي الأيدي.
إن تبعات هذين القرارين اللذين أبطلا مفاعيل المصادقة على البيانات المالية للنقابة للأعوام 2015-2016 ومن ثم 2018-2019 لا تزال مجهولة المصير. فمعلوم أن الإبطال قد صدر بقرار قضائي، لكن العبرة تبقى في كيفية تنفيذ نقابة المحامين في بيروت والصندوق التعاوني التابع لها مضمونهما.
وسنحصر التعليق بالقرار الصادر مؤخراً بتاريخ 29 نيسان 2020 عن المحكمة الإبتدائية المدنية في بيروت، لنقف على مؤشراته ودلالاته القانونية وأبعاده، لا سيما في ظل ما أدلت به جهة الإدعاء وكيف إنبرت نقابة المحامين في بيروت للدفاع عن موقفها أمام القضاء. فهذا القرار، وإن كان الثاني من نوعه، إلا أنه يحمل ميزة التعاضد الجماعي بين أعضاء من الجمعية العامة كان على رأسهم نقيبان سابقان هما ميشال خطار والراحل عصام كرم، إضافة إلى جيل واعد من المحاميات والمحامين الشباب. هذا المؤشر دليل صحة في العمل النقابي وبداية تواصل بين قطاع الشباب في النقابة يؤازره الجيل الأمين على تاريخها، والقائم على أسس الشجاعة الموضوعية التي تتيح لأعضاء الجمعية العامة اللجوء إلى القضاء.
أما خلفية هذه الدعوى فتستند إلى وجود عجز مالي في الصناديق النقابية نتيجة عمل الصندوق التعاوني الإستشفائي وتحميل تبعات العجز الذي تحقق في الفترة الممتدة منذ شباط 2015 وحتى آذار 2018 إلى الجمعية العامة. وقد تمّ التذرّع بداية بسرية هذه العقود، الأمر الذي إستتبع قيام حركة إعتراضية نقابية واسعة، قادها فريق من المحامين تتوجت لاحقاً بإعلان إنشاء لجنة لمتابعة ملف التأمين الإستشفائي برئاسة النقيب الراحل المحامي عصام كرم. ملف التأمين الاستشفائي لا زال يكتنفه الغموض ولا يبدو أن هناك نية لمصارحة الجسم النقابي حول حقيقة أسباب العجز وتحديد المسؤوليات. تجدر الإشارة إلى أن مجلس نقابة المحامين في بيروت، وضع في إثر إنتخاب النقيب ملحم خلف والأعضاء الجدد، هذا الموضوع على جدول الأعمال، وعقد خلوة لنقاش موضوع التأمين الإستشفائي بتاريخ 29 شباط 2020 ولم تعرف حتى الساعة النتائج التي تمّخضت عنها.
إن الحكم قد كرّس قواعد عدة بالغة الأهمية في الشكل وفي الأساس، وتبنى وجهة نظر الجهة المدعية في كافة النقاط التي ناقشها الحكم، ويمكننا عرضها على الشكل الآتي:
حق المحامين بمقاضاة نقابتهم أمام المحكمة المدنية الإبتدائية
أدلت نقابة المحامين في بيروت بعدم إختصاص الغرفة المدنية الإبتدائية ذلك أن الجمعية العامة تلتئم بناء على دعوة يوّجهها مجلس نقابة المحامين في بيروت. فاعتبرت أنه يتوجب تطبيق نص المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي توجب الطعن بأعمال مجلس النقابة أمام المحكمة الإستئنافية المدنية – الغرفة النقابية (والتي يجلس فيها إلى جانب أعضاء المحكمة الثلاثة عضوان يعينهما مجلس النقابة). كما أن النقابة طالبت بإستئخار البت بالدعوى لوجود طعن آخر مقدم بالموضوع نفسه أمام مجلس شورى الدولة. في حين أن الجهة المدعية أكدت أن الطعن هو بمقررات صادرة عن الجمعية العامة وليس بقرار الدعوة الصادر عن مجلس النقابة ولا مجال للقول بوجوب تطبيق نص المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
جاء قرار المحكمة ليعلن أنه سنداً لأحكام المادة 90 من قانون أصول المحاكمات المدنية، فإن الغرفة الإبتدائية هي المحكمة العادية ولها إختصاص عام في القضايا المدنية والتجارية. فلا يخرج عن اختصاصها إلا ما كان متروكاً بنص خاص إلى محكمة أخرى، مؤكدة أن النقابات والصناديق تعتبر نوعاً من الجمعيات التي يرعاها نص خاص. وبالتالي تطّبق عليها الأحكام المتعلقة بها مع الأخذ بعين الإعتبار الفوارق. وعليه، ردّت المحكمة الدفع بعدم إختصاصها كما ردّت طلب إستئخار البت بالدعوى لحين البت بالمراجعة العالقة أمام مجلس شورى الدولة بنفس الموضوع.
وبذلك، ردّت المحكمة عمليا، بما يتصل بدعاوى مماثلة، مطلب النقابة بالتمتع بالإمتياز القضائي، الذي يتمثل في عرض الدعاوى المقدمة ضدها أمام محكمة يشترك فيها عضوان يعينهما مجلس النقابة.
للمحامين صفة ومصلحة في الطعن في قرارات نقابتهم
أدلت نقابة المحامين في بيروت بعدم توافر الصفة والمصلحة لدى أعضاء الجهة المدعية لتقديم الدعوى، فأصّر أعضاء الجهة المدعية على توافرهما. فحسمت المحكمة هذا النزاع مؤكدة أن صفة ومصلحة المدّعين متوافرة كونهم منتسبين إلى النقابة. وبالتالي، لهم الحق في مقاضاتها والصندوق التعاوني التابع لها لإبطال أي قرار لا يراعي الإجراءات المفروضة بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي.
بالمقابل، أخرجت المحكمة أحد المحامين المدّعين المتوفّين من دون دعوة الورثة لتعلّق الدعوى بشأن مهني نقابي وعدم تعلقها بالحقوق الشخصية. وكانت النقابة أصرت على ضرورة دعوة الورثة لتصحيح الخصومة. وكأن النقابة تعّمدت في هذا الطلب محاولة إعتماد المماطلة لتأخير البت بالدعوى. في الوقت الذي كان ينتظر فيه من النقابة أن تكون القدوة في تطبيق أصول المحاكمات وتسريع إجراءات العدالة. حسمت المحكمة الأمر معلنة أن الدعوى تتناول مسائل نقابية بحتة ما يؤدي لاعتبار الصفة الشخصية للمتوّفى الذي يحمل صفة محام ضيّقة، وبالتالي قررت المحكمة أن لا ضرورة لدعوة ورثته إلى المحاكمة لعدم إنتقال الحق في المخاصمة لهم.
في سياق آخر، ردت المحكمة طلب تدّخل محامٍ آخر في هذه الدعوى، لعدم تحديد سببه التدخل أو نوعه من قبل طالب التدخل. وكانت المدعية طلبت رد هذا الطلب في ظل عدم تحديد المحامي المذكور موقفه من هذه الدعوى.
إبطال المصادقة على البيان المالي:
عبء إثبات المصادقة وفق الأصول يقع على النقابة
إستندت الجهة المدعية في طلب إبطال البيان المالي على أسباب قانونية ثلاثة، نعرضها أدناه بمعية ردود النقابة عليها، علما أن هذه الردود جاءت في منتهى الهشاشة، ومن باب ذر الرماد في العيون.
السبب الأول: عدم جواز إقرار البيان المالي العائد للنقابة والصندوق التعاوني التابع لها وصندوق التقاعد دفعة واحدة وعبر تصويت واحد. ذلك أن لنقابة المحامين في بيروت شخصية معنوية مستقلة عن تلك العائدة للصندوق التعاوني التابع لها، وذلك إستناداً لنص المادة 2 من النظام الداخلي للنقابة والمادة 2 من القرار رقم 57/1968 المتعلق بتصديق النظام الداخلي للصندوق التعاوني معطوفة على المادة 40 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والقانون رقم 62 المتعلق بصندوق تقاعد محامي بيروت وطرابلس. وقد ردّت النقابة أن طريقة التصويت يتم تحديدها عبر مجلس النقابة والمادة 40 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لم تحدد آلية التصويت بل تركت ذلك للنظام الداخلي ولا يحق لأحد الإعتراض على آلية التصويت المقررة من مجلس النقابة. في حين أن الجهة المدعية لم تنازع النقابة حول هذه الصلاحية.
السبب الثاني: وجوب توافر شرطين مجتمعين لكي يحق للمحامي المشاركة في أعمال الجمعية العامة، وهما أن يكون المحامي مقّيداً في الجدول العام للنقابة وأن يكون قد سدد إشتراكه السنوي في موعده وذلك إستناداً لأحكام المواد 39 من قانون تنظيم مهنة المحاماة و46 من النظام الداخلي. وقد ردت النقابة بأنه يستحيل أن يشارك في الانتخاب والتصويت محامون لم يسددوا إشتراكاتهم، كون التصويت خلال العملية الإنتخابية يتم إلكترونياً، ولا يجوز الخلط بين التصويت على انتخاب أعضاء مجلس النقابة الذي يتم إلكترونياً وبين التصويت على الموازنات الذي يتم برفع الأيدي. يحتوي هذا الادلاء على الكثير من اللغط القانوني. وقد أوضحت الجهة المدعية عدم جواز الخلط بين المحامين المشاركين في عملية التصويت الإلكترونية لانتخاب أعضاء مجلس النقابة الجدد وبين المصادقة على البيان المالي المعروض على الجمعية العامة والذي تمّ برفع الأيدي.
السبب الثالث: عدم تحقق مدير جلسة الجمعية العامة العادية أي نقيب المحامين من توافر تصويت الأكثرية النسبية من المحامين الحاضرين والذين يجب أن يكونوا ممن يحقّ لهم الإشراك في الجمعية العامة إستناداً لأحكام المادة 38 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وإذ ردت النقابة أن عبء إثبات عدم توافر شروط الإشراك في الجمعية العامة والقول بعدم توافر الأكثرية النسبية من المحامين الذين وافقوا على البيان المالي المعروض يقع على عاتق الجهة المدعية، عادت هذه الأخيرة وأوضحت أن مدير الجلسة (النقيب) أثناء إنعقاد الجمعية العامة العادية لم يقم بأي إجراء للتحقق من كون المحامين الذي شاركوا في عملية رفع الأيدي تتوافر لديهم شروط المشاركة ويمثّلون الأكثرية المطلوبة قانوناً. وكانت الجهة المدعية قد طالبت في هذا السياق بإعتبار التصويت برفع الأيدي واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة الطرق، وطلبت دعوة النقيبين السابقين شكيب قرطباوي وريمون عيد للإدلاء بشهادتهما وإلا فدعوة النقيب أندريه الشدياق لأداء اليمين الحاسمة المتممة على سبيل الإحتياط سنداً لأحكام المادة 242 من قانون أصول المحاكمات المدنية. إلا أن نقابة المحامين رفضت طلب أداء النقيب أندريه الشدياق اليمين.
وتبعا لذلك، أكّدت المحكمة حق النقابة في تحديد طريقة التصويت سواء برفع الأيدي أو بالتصويت السري، لافتة إلى أن الجهة المدعية لم تنازع النقابة حول هذا الحق. كما أكّدت المحكمة أن تنظيم محضر الجمعية العامة ليس خاضعاً لأي شروط شكلية معينة، لكن وجود المحضر يعتبر ضرورياً لإثبات حقيقة قرار متخذ أمام القضاء، ولا بد عند صياغة المحضر من مراعاة أحكام المواد 38 و 39 من قانون تنظيم مهنة المحاماة معطوفة على المادة 46 من النظام الداخلي للنقابة، بحيث يكون واجباً بيان أن القرارات قد صدرت بناء على موافقة الأكثرية النسبية للحاضرين. كما أنه يكون واجباً ضمان ألا يشترك في الجمعية العامة إلا المحامون العاملون المقيدون في الجدول العام الذين سددوا رسومهم السنوية في مواعيدها. وحسمت المحكمة أن عبء إثبات تحقق هذه الشروط ملقى على عاتق النقابة كونها المشرفة على انعقاد وإدارة الجمعية العامة.
وعليه إستعرضت المحكمة حرفية ما هو مدّون في محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 18 تشرين الثاني 2018 لا سيما في الصفحتين 114 و 115، لتعلن أن النقابة لم تراعِ الأحكام النظامية المتعلقة ببيان كيفية حصول التصويت عن طريق رفع الأيدي، خاصة وأنه لم يحصل تعداد للأعضاء الذين قاموا برفع أيديهم ولم يحصل أي تدقيق لمعرفة ما إذا كان الذين صوّتوا برفع أياديهم مستوفين للشروط القانونية. كذلك رأت المحكمة أنه لم يثبت أنه قد جرى توافر الأكثرية المطلوبة المنصوص عليها قانوناً.
أعلنت المحكمة أن هذه الإجراءات الشكلية مفروضة لحماية المصالح الخاصة لأعضاء النقابة، وهي إجراءات شكلية جوهرية ويترتب على مخالفتها بطلان نسبي يعود لكل عضو من أعضاء النقابة الحق للمداعاة به. وعليه قررت المحكمة إبطال قرار المصادقة على البيان المالي المعروض على الجمعية العامة بتاريخ 18 تشرين الثاني 2018.
هذا الشرح المسهب للإدلاءات خلال مسار المحاكمة ضروري للوقوف على تفاصيل المعركة القانونية. وجدية الجهة المدعية إستتبعت تصرفات نقابية كيدية بحق أعضاء من فريق الجهة المدعية كان منها إستدعاءات للمثول أمام مجلس النقابة أو منح أذونات بالملاحقة الجزائية أو الإحالة على المجلس التأديبي وتهديدات دائمة بالشطب الإداري.
أبعاد القرار
هذا القرار القضائي وإن لم يعالج كافة الأسباب الجدية التي إستندت إليها جهة الإدعاء للمطالبة بإبطال المصادقة الحاصلة على البيان المالي، إلا أنه بالإمكان أن نستخلص منه العبر الآتية:
- إنه يشّكل أساساً صالحاً لاستنتاج أن بعض القضاء اللبناني لا زال مؤتمنا على إحقاق الحق وتكريس العدالة.
- أنه يصلح كنموذج يتمّ إعتماده على سبيل القياس، من أجل تكريس وجوب مراعاة الشروط وآلية ضبط المحاضر داخل المجلس النيابي اللبناني حيث باتت عملية التصويت برفع الأيدي وانعدام الشفافية في العملية الديمقراطية ملاذاً لتمرير الكثير من التشريعات.
- أنه يؤسس لمرحلة جديدة تبدأ من نقابة المحامين في بيروت، حيث تجرّأت فئة قليلة من أعضاء الجمعية العامة على رفع الصوت والإعتراض على فرض المصادقة من خلال الركون إلى أعراف نقابية باتت بحاجة إلى التحديث والتطوير وإنطلاق ورشة تعديل قانون تنظيم المهنة والنظام الداخلي.
- أنه يفتح المجال للطعن بقرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 17 تشرين الثاني 2019 لمصادقة البيان المالي. فعلى الرغم من إعتماد طريقة التصويت الإلكتروني، إلا أن النقابة لم تحصر الخيار بالتصويت بنعم أو بلا، بل تعّمدت تضمين الخيارات المتاحة خياراً ثالثاً بالإمتناع عن التصويت. وهذا الخيار الثالث لا يستقيم قانوناً فالممتنع حين التصويت برفع الأيدي يعّد ممن صوت بلا. كما أن ربط النقابة عملية المصادقة على البيان المالي بالعملية الإنتخابية في آن معاً أدى إلى إلتباس شكّل أساساً لتمرير المصادقة على البيان المالي.
- أنه يؤسس لتعاطٍ جديد ما بين المسؤولين النقابيين والقيّمين على الحركة الإعتراضية داخل النقابة لتجنب الكباشات القضائية كما والإبتعاد عن منطق الإفتراء والكيدية والتهديد والوعيد.
- أنه لا بدّ أن يدفع بإتجاه حسم موضوع ملف التأمين الإستشفائي من خلال تبني نقابة المحامين في بيروت مضمون الإخبار المقدم من لجنة متابعة موضوع التأمين الإستشفائي أمام النيابة العامة التمييزية. فضلاً عن ضرورة تحديد أسباب العجز وهوية المسؤول عن وجوده، ولا مندوحة من ضرورة إنعقاد جمعية عامة غير عادية لنقابة المحامين في بيروت يكون موضوعها تصحيح كل المسار المالي الذي أصيب قضائياً بقراري إبطال حتى الساعة.
- أنه أخيرا يضع نقابة المحامين في بيروت أمام إمتحان كبير. فهل سيتم إتخاذ القرار بالرضوخ لأحكام هذا القرار القضائي الذي يلاقي إستحسان الجمعية العامة التي تدرك أن المصادقة لم تحظَ بالأكثرية المطلوبة أم أن النقابة ستصّر على الطعن بهذا القرار أمام محكمة الإستئناف مجاملةً لعهودها السابقة، مهما أخطأت؟