القضايا المالية في قلب الحماية من العنف الجندري


2020-03-30    |   

القضايا المالية في قلب الحماية من العنف الجندري

بعدما يقارب خمس سنوات على إقرار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، ظهرت عوامل تعيق إمكانية لجوء ضحايا العنف الأسري إلى المحاكم من أجل التحرّر من العنف، وعلى رأس هذه العوائق غياب الموارد الاقتصادية وضعف تمكين المرأة اقتصادياً[1]. فبمعزل عن إمكانيّة اتخاذ تدابير حمائية قد تصل إلى إخراج مرتكب العنف من المنزل الزوجي وتسليف مبلغ للمأكل والملبس والتعليم، فإن قرار الإخراج يتّصف بالصيغة المؤقتة “لفترة يحددها المرجع المختص، لدى استشعار أي خطر على الضحية”[2]،  كما تبقى المرأة التي لا تتحلّى باستقلالية على المستوى الاقتصادي رهينة معنّفها حيث أنه، في حال اللجوء إلى القضاء وفي حال انتهاء العلاقة الزوجية بصدور قرار بالطلاق أو بفسخ الزواج أو ببطلانه، يتوقف موجب النفقة الملقى على عاتق الزوج وتكون الزوجة غير المتمكّنة اقتصادياً في وضع يصعب عليها تأمين استمرارية معيشتها.

وبالرغم من أهمية هذه الإشكالية، لا يزال الحديث عن تمكين المرأة اقتصادياً في الإطار العائلي محدوداً، يتمحور حول قيمة النفقة التي تقرّر لصالحها، مع التطرّق أحياناً إلى أهمية اعتبار العمل المنزلي كشكل من أشكال المساهمة المادية. في المقابل، قلّما تُطرح على بساط البحث الحاجة إلى اعتماد نظام الملكية المشتركة في ما يتعلّق بالأموال المنقولة وغير المنقولة المكتسبة ما بعد الزواج أو على الأقل لتكريس الملكية المشتركة للمنزل الزوجي[3]. كما أنه لا يتمّ الحديث عن ضرورة تأمين حق وصول الزوج و/أو الزوجة للمعلومات التي تتعلّق بكافة الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمّ اكتسابها خلال الرابطة الزوجية.

الأدوار الجندرية التقليدية تحجب النقاش الإقتصادي

في إطار غياب إشكاليات تمكين المرأة اقتصادياً في الإطار العائلي أو بالأحرى في ظل طرحها بصورة خافتة، يصبح من الضروري التساؤل عن أسباب الخجل التشريعي والجمعيات الناشطة في حقوق المرأة وبخاصة أنّ هذه الإشكاليات، بخلاف العديد من قضايا المرأة، لا تثير من حيث المبدأ أي صراع أيديولوجي بين الجهات الليبرالية والجهات المحافظة.

قد يكون أحد العوامل الأساسية هو أنّ التعرّض للقضايا المالية ضمن المؤسسة العائلية يستوجب إعادة النظر في الأنماط الاجتماعية التي لا تزال تحكم العلاقات العائلية. فالرجل يبقى وفق القوانين الطائفية والمدنية التي تتطرّق بصورة أساسيّة أو حتى فرعيّة للعلاقات الزوجية في لبنان، ربّ العائلة ومعيلها، فيما يناط بالمرأة تربية الأولاد واحتضانهم. بموجب هذه الأنماط، يبقى الدور الاقتصادي حكراً على الرجل.

ينتج عن هذا التقسيم لأدوار الرجل والمرأة ضمن العائلة تحكّم الرجل بالموارد الاقتصادية بخاصة عندما تضطر المرأة للتضحية بمسيرتها المهنية لتكريس وقتها للعمل المنزلي ولتربية الأولاد. وغالباً ما يصوّر هذا التحكّم على أنه تحكّم مشروع، حيث أنّ قرار التصرّف بالأموال يعود لمن يجنيها بصورة مباشرة وإن اشراك الزوجة في هذه الأموال لا يكون إلا بقرار حصري واستنسابي يعود اتخاذه للزوج في حال رغب بذلك.

ومن أوجه النفي المبطّن لحق المرأة في المشاركة، عدم الاعتراف لها بقيمة مساهمتها عبر العمل المنزلي وتربية الأولاد كما والتمنّع عن تكريس أي حق لها في القوانين المدنيّة في الوصول إلى المعلومات التي تتعلّق بالأموال التي تُجنى بعد قيام الرابطة الزوجية. وما يؤكد أيضاً على الاستمرار في هذه الرؤية للعلاقات العائلية هو قانون الضمان الاجتماعي في لبنان الذي لا يزال حتى تاريخه يتضمّن مواد من شأنها التطرّق إلى عمل المرأة وتولّيها المسؤولية المادية لشؤون الأسرة على أنهما ظاهرة استثنائية. فالمادة 14 منه لا تشمل ضمن أفراد عائلة الزوجة إلا “زوج المضمونة البالغ الستين عاماً مكتملة على الأقل أو الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية” كما ولا تتضمّن المادة 46 منه تعويضات عائلية إلا للزوج “عن الزوجة الشرعية التي تقيم في البيت إذا لم تكن تزاول عملاً مأجوراً”، فيما ليس للزوجة أن تتلقى أي تعويض عن الزوج الذي لا يزاول عملاً مأجوراً[4].

العنف الإقتصادي كوجه من أوجه العنف

في حال تحكّم الرجل بالموارد الاقتصادية ضمن العائلة، تطرح مسألة العنف الاقتصادي كشكل من أشكال العنف الجندري العائلي الذي يدخل ضمن التعريف المعتمد دولياً للعنف الجندري كما حدّدته التوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بعنوان “العنف ضد المرأة”[5].

يمكن تعريف العنف الاقتصادي على أنه “السلوكيات التي تتحكّم في قدرة الضحية على الحصول على الموارد واستخدامها والحفاظ عليها مما يهدّد أمنها الاقتصادي وإمكانية الاكتفاء الذاتي”[6]. يطرح هذا التعريف بالطبع صعوبات في ظلّ استناده إلى “السيطرة” و”التحكّم” كركيزتين من ركائزه مما يستوجب البحث عن معايير لاعتماده. نرى أنه لتحقّق العنف الاقتصادي، يقتضي توفّر عنصرين، عنصر موضوعي يكمن في حالة “التبعيّة” الاقتصادية، وعنصر ذاتي يظهر في تصرّف الزوج و/أو الزوجة عبر “استغلال” حالة التبعيّة هذه من أجل الحصول على منافع.

هذه هي حالة المرأة المتزوجة التي تترك عملها من أجل التفرّغ لرعاية الأولاد والمسكن الزوجي، والتي تتعرّض من قبل زوجها لضغوط من أجل الاستمرار في العلاقة الزوجية ومنعها من اللجوء إلى القضاء من أجل طلب حلّها. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنّ التعديلات المقترحة لقانون العنف الأسري في المسوّدة من قبل لجنة مشتركة بين وزارة العدل ومنظمة “كفى” تعتمد على تعريف للعنف الأسري يشمل “سوء استعمال السلطة داخل الأسرة” يترتّب عنه إيذاء اقتصادي وتعاقب هذا العنف “بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح ما بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أدى العنف إلى الإضرار الإقتصادي بأحد أفراد الأسرة مثل الحرمان من الموارد المالية أو الحرمان من الإحتياجات الأساسية للأسرة”. وبالرغم من أنّ هذه المقترحات هدفت إلى تصحيح قانون حماية الأسرة من العنف والذي يخلو من أي حديث عن العنف الاقتصادي، لا بدّ من التساؤل حول مدى فعاليّتها في درئه في المجال الأسري وذلك في ظلّ استمرار التعويل على افتراض خاطئ قوامه أنه بإمكان ضحية العنف الاقتصادي أن تلجأ إلى القضاء. ولا يمكننا في هذا الإطار إلا أن نشدد على أن عدم لحظ القانون اللبناني لأي تمكين اقتصادي جدّي للمرأة في الأسرة يجعل من محاربة العنف الاقتصادي قضية مشابهة لحرب دون كيشوت على طواحين الهواء. ولربّما حان الوقت لمناقشة وسائل محاربة العنف الاقتصادي التي دعت إليها اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضد المرأة في التوصية العامة بشأن المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” والتي تتمحور حول الاعتراف للمرأة بـ”حقوق الانتفاع من الممتلكات المتصلة بكسب العيش [أو] فرض تعويض عن الممتلكات ذات الصلة بسبل كسب العيش [أو] السكن الملائم للتعويض عن استعمال منزل الأسرة” [أو حتى] تقييم المساهمة غير المالية في ممتلكات الزوجية الخاضعة للقسمة، بما في ذلك القيام بأعباء البيت والعناية بالأسرة، والفرص الاقتصادية الضائعة، والمساهمات المادية وغير المادية في التطوّر الوظيفي للزوج وفي أنشطته الاقتصادية الأخرى وفي تنمية رأسماله البشري”[7].

نحو إقرار الملكية المشتركة وتفعيل حق وصول الزوجة و/أو الزوج إلى المعلومات المتعلقة بالأموال المكتسبة؟

بالإمكان معالجة العنف الاقتصادي من خلال إجراء تعديلين على العلاقات المالية بين الزوجين: الأول يتعلّق بنظام الأملاك المنقولة وغير المنقولة المكتسبة خلال الرابطة الزوجية، والثاني، يتّصل بتطوير الأحكام التي ترعى النفقة بين الزوجين، وبصورة خاصّة من خلال منح كلا الزوجين حق الوصول إلى المعلومات التي تتعلّق بالموارد الاقتصادية للزوج الآخر.

وجدير الذكر هنا أن مسألة ملكية الأموال المكتسبة ما بعد الزواج لا تدخل ضمن صلاحية الطوائف التاريخية المعترف بها على صعيدي التشريع والقضاء في مجال الأحوال الشخصية. فقد اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز أنه يتوجّب تفسير النصوص المتعلّقة بصلاحيات الطوائف بصورة حصرية بحيث يعود للقضاء العدلي دون غيره البحث في ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة بين الزوجين، وذلك وفقاً للقوانين المدنيّة[8]. مؤدّى ذلك، أنه بخلاف إقرار قانون زواج مدني اختياري الذي يطرح إشكالية التعرّض لصلاحيات الطوائف التاريخية (والتي ليست برأينا إشكالية جدّية في ظل أحكام المادة 9 من الدستور التي تحمي حرية المعتقد المطلقة)، فإن صلاحية التشريع والقضاء في ما يتعلّق بملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة بين الزوجين تدخل حصراً في صلاحيات المجلس النيابي والقضاء العدلي. من هنا، يمكن أن تتمّ مناقشة وإقرار قانون مدني يرعى هذه الممتلكات انطلاقاً من مبدأ الشراكة في الأسرة ما بين الرجل والمرأة باعتبار أن ما يجنيه كلا الزوجين خلال الرابطة الزوجية هو نتيجة لمساهمتهما في الأسرة ويقتضي إذاً اقتسامه ما بينهما بصورة متساوية، ما لم يتمّ الاتفاق ما قبل الزواج على خلاف ذلك.

وقد سبق لبعض المحاكم المدنية في لبنان أن طبّقت هذه المفاهيم بالاستناد إلى قوانين مدنيّة لدول أجنبية، هي القوانين الواجب تطبيقها على القضايا المعروضة عليها، بفعل تفرّعها عن عقود زواج مدني معقودة في هذه الدول. في هذا الإطار، اعتبرت الغرفة الأولى لمحكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان في حكم صادر بتاريخ 10/6/2009 “أنه انطلاقاً من مفهوم مؤسسة الزواج التي يكرّس بموجبها كل من الزوجين حياتهما لبعضهما ولعائلتهما ويقدمان التضحيات والتسويات بغية إنجاح علاقتهما الزوجية واستمرارها والمحافظة على عائلتهما وانطلاقاً من عدم إمكانية قياس التضحيات الحاصلة أو الأضرار الواقعة أو المنافع المقدمة وانطلاقاً من المسؤولية المشتركة شبه الدائمة في قضايا الطلاق، يتعيّن على الفريق المليء من الزوجين  الزوج أو الزوجة  مساندة الفريق الآخر بغية إكمال حياته بعد الطلاق بشكل مقبول” مصرّحة أنه “على سبيل المثال، فإن ترك الزوجة عملها لدى زواجها للاهتمام بزوجها وبيتها وبأولادها  كما هو الحال في الدعوى الحاضرة  أو عدم عمل المرأة أصلاً للغاية عينها، يندرجان ضمن التكييف هذا، لا يمكن إهماله عند الحكم بالطلاق[9].

أما لجهة النفقة، فالعائق الأكبر واقعياً يكمن في غياب أي عمل مأجور للزوج و/أو للزوجة أو عند عدم التصريح بالأجر الفعلي المجني من جرّائه أو بالأرباح الناتجة عن الأعمال التجارية في صعوبة إثبات موارد الزوج و/أو الزوجة المالية المنقولة في ظل عدم تضمّن قانون السرية المصرفية أي استثناء لصالحهما. ولا بدّ في هذا الإطار من التساؤل عن مشروعية حجب هذه المعلومات بخاصة في ظلّ تطوّر الاستثناءات لمكافحة تبييض الأموال والتهرّب الضريبي.

  • نشر هذا المقال في العدد | 63 |  آذار 2020، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:

أربع جبهات للنساء ضدّ التمييز والعنف


[1] Fatima Moussawi, Nasser Yassin, “DISSECTING LEBANESE LAW 293 ON DOMESTIC VIOLENCE: ARE WOMEN PROTECTED?”, Policy brief 5#2017, AUB Policy Institute, August 2017,

[2] الفقرتان 3 و5 من المادة 14 من القانون رقم 293/2014 المتعلق بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري

[3] على حدّ علمنا، تم تناول هذه المسألة فقط في إطار تطبيق القوانين المدنية الأجنبية في حالة الزواج المدني المعقود خارج الأراضي اللبنانية

[4] عن ضرورة تعديل هذه المواد، لطفاً الإطّلاع على حملة “حقك ضمان عيلتك”، “حقك ضمان عيلتك” تستمر لتعديل القوانين وإطلاق مسابقة إعلامية عن وضع المرأة، النهار، 23 شباط 2016.

[5] لطفاً مراجعة بصورة خاصة ملاحظات اللجنة على المادة 16 من الاتفاقية التي وردت على الشكل التالي:

“العنف المنزلي هو أحد أكثر أشكال العنف ضد المرأة غدراً. وهو موجود في أي مجتمع. وفي العلاقات الأسرية، تتعرض النساء من جميع الأعمار لجميع أنواع العنف، بما في ذلك الاعتداء والاغتصاب وغير ذلك من أشكال الاعتداء الجنسي والعنف النفسي وأشكال العنف الموصوفة في المادة 5، التي تحافظ عليها التقاليد. فالتبعية الاقتصادية تجبر العديد من النساء على العيش في حالات عنف. ويمكن أيضاً للرجال الذين يستقيلون عن مسؤولياتهم الأسرية أن يمارسوا شكلاً من أشكال العنف أو الإكراه بهذه الطريقة. وهذا العنف يعرّض صحة المرأة للخطر ويعرّض قدرتها على المشاركة في الحياة الأسرية والعامة للخطر على قدم المساواة”.

“Family violence is one of the most insidious forms of violence against women.  It is prevalent in all societies.  Within family relationships women of all ages are subjected to violence of all kinds, including battering, rape, other forms of sexual assault, mental and other forms of violence, which are perpetuated by traditional attitudes.  Lack of economic independence forces many women to stay in violent relationships.  The abrogation of their family responsibilities by men can be a form of violence, and coercion.  These forms of violence put women’s health at risk and impair their ability to participate in family life and public life on a basis of equality”

وفي المعنى نفسه، المادة 3 من اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، اتفاقية إسطنبول (2011) التي لحظت العنف الاقتصادي كشكل من أشكال العنف الأسري.

[6] Amanda M. Stylianou, “Economic Abuse Within Intimate Partner Violence: A review of the Literature”, Violence and Victims, Volume 33, Number 1, 2018: “Economic abuse includes behaviors that control a victim’s “ability to acquire, use and maintain resources thus threatening her economic security and potential for self-sufficiency” (Adams, Sullivan, Bybee, & Greeson, 2008)”.

[7] التوصية العامة للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بشأن المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”.

[8] د. سامي بديع منصور، د. نصري انطوان دياب، د. عبده جميل غصوب، القانون الدولي الخاص، تنازع الاختصاص التشريعي، ص. 481، P. Catala et A. Gervais. Le droit libanais, T.I.L.G.D.J., 1963 p. 56 ؛ القرار رقم 98/8، تاريخ 1998/1/23، تمييز مدني، هيئة عامة، منشور على قاعدة كساندر الإلكترونية؛ القرار رقم 63/2014، تاريخ 30/6/2014، تمييز مدني، هيئة عامة، المنشور على قاعدة كساندر الإلكترونية.

[9] الحكم رقم 42، الصادر بتاريخ 10/6/2009 المنشور في العدل، 2010، عدد 2؛ في الاتجاه نفسه، القرار رقم 159/2018، تاريخ 27/6/2018، الصادر عن الغرفة الثالثة عشرة لمحكمة استئناف جبل لبنان المدنية، المنشور على قاعدة كساندر الإلكترونية. بالنسبة لتطبيق القانون الأجنبي القاضي باقتسام الأملاك المشتركة، لطفاً مراجعة الحكم رقم 59/2018، تاريخ 27/2/2018، الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية في جديدة المتن – الغرفة الناظرة في قضايا الأحوال الشخصية، غير منشور والذي قضى باقتسام الأموال المشتركة وتطبيق قانون ولاية فرجينيا.

مع الإشارة في هذا الصدد إلى المادة 74 من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الروم الأرثوذكس التي نصت على “أنه يجوز للمحكمة وفي حالة إعسار المرأة أن تحكم على الرجل بأن يدفع لها مبلغاً من المال لتواجه بواسطته وضعها الجديد بعد انفكاك الزواج” والقرارات الصادرة عن المحكمة الابتدائية الأرثوذكسية في جبل لبنان بتاريخ 22/3/2010 و30/6/2001 و15/11/2010 التي قضت بإلزام الزوج بتسديد مبلغ” من المال إلى الزوجة سنداً لهذه المادة.

انشر المقال

متوفر من خلال:

مجلة لبنان ، لبنان ، مقالات ، جندر وحقوق المرأة والحقوق الجنسانية ، مجلة تونس



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني