آخر مهلة للطعن في قانون الإيجارات في لبنان: 11 تموز


2014-07-08    |   

آخر مهلة للطعن في قانون الإيجارات في لبنان: 11 تموز

بتاريخ 13-6-2014، أصدر المجلس الدستوري بالأكثرية قرارا يقضي بعدم إمكان النظر في الطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ومن نواب عشرة على قانون الايجارات. وقد علل قراره بأن الطعن تناول النص المنشور في ملحق العدد 20 من الجريدة الرسمية بتاريخ 8-5-2014، أي قبل انقضاء شهر من تاريخ إبلاغه لرئيس الجمهورية السابق والحاصل في 8-4-2014، مما يوجب اعتبار النص المطعون عليه غير نافذ بموجب الفقرة الاخيرة من المادة 57 من الدستور. ومن المعلوم أن رئيس الجمهورية السابق لم يوقع القانون ولم يرده، ونكتشف من القرار أن القانون قد نشر قبل انقضاء شهر من تاريخ ابلاغه القانون اليه.

تبعا لصدوره، رأت المفكرة (المجلس الدستوري اللبناني يرد الطعنين على قانون الايجارات شكلا: استنكاف جديد عن احقاق الحق) أن نص القرار يحتمل تفسيرا في اتجاهين:

الاتجاه الأول، أن يقال أن عناصره قد اكتملت بعد يوم واحد من نشره (أي في 9-5-2014) مما يسمح بنشره في الجريدة الرسمية مجددا،
الاتجاه الثاني، أنه يقتضي اعادة ابلاغ القانون الى الحكومة بدلا عن رئيس الجمهورية انفاذا للمادة 57 من الدستور بعدما أصبحت تتمتع بصلاحياته بفعل شغور المنصب ليكون لها الحق برده خلال شهر من ابلاغها إياه أو توقيعه أو الطعن عليه بعد نشره. وقد بدا لنا أن الفرضية الثانية تبدو الأصح على ضوء حرفية القرار حيث جاء بوضوح أن القانون المذكور غير نافذ، مما يفهم منه أن عيب نشره قبل اكتمال شروطه لا يؤثر فقط بصحة النشر، انما أيضا بنفاذه ويفرض إعادة ابلاغ الحكومة.

المشرفون على الجريدة الرسمية فسروا القرار وفق الاتجاه الأول. وهذا ما بينوه بوضوح كلي في الحيثيات التي مهدت لنشره في 26-6-2014: "بما ان المادة 56 من الدستور تنص على ان يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها. وبما ان المادة 57 من الدستور تنص على انه في حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون واعادته يعتبر القانون نافذ حكما ووجب نشره, وبما ان مجلس النواب اقر قانون الايجارات واحاله رئيس مجلس النواب الى الحكومة للنشر بتاريخ 8-4-2014, وبما ان القانون المشار اليه سبق ان نشر في ملحق الجريدة الرسمية العدد 20 الصادر بتاريخ 8-5-2014, وبما ان المجلس الدستوري بقراره رقم 5/2014 تاريخ 13-6-2014 قد قضى بان قانون الايجارات الذي اقره مجلس النواب قد نشر في تاريخ لم يكن قد اصبح فيه نافذا حكما بموجب الفقرة الاخيرة من المادة 57 من الدستور, وبما انه وانفاذا لقرار المجلس الدستوري المشار اليه اعلاه, تنقضي مهلة الشهر المنصوص عليها في المادة 57 من الدستور بتاريخ 8-5-2014, لذلك, وتنفيذا لاحكام المادة 57 من الدستور, يعتبر قانون الايجارات نافذا حكما بتاريخ 9-5-2014 ووجب نشره" على نحو يؤدي الى اختصار الطريق. وبذلك، تنتهي مهلة الطعن في القانون في 11-7-2014 أي بعد خمسة عشر يوما من نشره. وتبعا لذلك، ثمة أسئلة أربعة ملحة:

الأول، من يشرف على عملية النشر في الجريدة الرسمية؟ ومن يراقب عمله؟ وهذا السؤال(ابعد من قانون الايجارات, من ينشر القوانين في الجريدة الرسمية) يصبح ملحا جدا بعدما أظهر النشر مرة أخرى الهامش الواسع لهؤلاء على التأثير على مجريات الأحداث القانونية، بحيث تؤدي لعبة النشر في اتجاه أو آخر، في توقيت او آخر، الى ضياع الحقوق،  

الثاني، هل سيقدم النواب طعنا جديدا على القانون قبل انتهاء المهلة في 11-7-2014؟ وما هو تحديدا موقف النواب الذين وقعوا على الطعن السابق في هذا الخصوص؟ فهل يثابرون في الطعن في دستورية القانون أم يخضعون لتأثيرات معينة تؤدي الى تمرير القانون بمعزل عن دستوريته؟ وهنا، يهم التوضيح بأنه في ظل الفراغ الرئاسي، يصبح الطعن من قبلهم عمليا الطريق الوحيد لاحالة دستورية القانون مجددا أمام المجلس الدستوري. وتاليا، يكون الدور المطلوب منهم في هذا الصدد مختلفا تماما عما كان عليه عند طعنهم عليه في شهر أيار الماضي، فدورهم هنا حاسم فيما كان سابقا مجرد دور مكمل للطعن المقدم من قبل رئيس الجمهورية السابق والذي كان كافيا بحد ذاته لتحريك المجلس الدستوري. وعلى ضوء ذلك، ربما تزيد ضعوظ الكتل النيابية على أعضائها لمنعهم من الطعن على هذا القانون الذي تم اقراره بما يشبه الاجماع الوطني،  

الثالث، أنه في حال تمرير القانون من دون الطعن عليه مجددا، نخشى أن يفتح قرار المجلس الدستوري وما يحتمله من معان، بابا جديدا للمنازعة القضائية بين المستأجرين والمالكين القدامى. فبامكان المستأجرين غدا القول أن النشر الحاصل في 26-6-2014 هو نشر لقانون غير نافذ ويشكل مخالفة للقرار الصادر عن المجلس الدستوري والملزم للجميع، وهي مخالفة من شأنها ابطاله وعده وكأنه لم يكن. وبامكانهم أن يثيروا هذه الحجة في مجمل الدعاوى التي قد تقدم ضدهم على أساس قانون الإيجارات الجديد، مما يؤدي الى عرقلة عمل المحاكم ويضاعف عدد دعاوى الإيجارات وأكلافها. وهذا الأمر انما يؤكد ما سبق وحذرت المفكرة منه لجهة أن يكون قانون الإيجارات الجديد، بما فيه من تعقيدات، ناظما لمواجهة طويلة ومرهقة بين هؤلاء، على نحو قد يكون المستفيد الأبرز منه الطرف القادر على تخليص الطرفين من أكلاف المواجهة أي فئة العاملين في المضاربات والتعهدات العقارية،

الرابع، مهما تكن النتيجة، حان أن تتضافر الجهود لمساءلة المجلس الدستوري على أعماله. فمن غير الطبيعي أن تنتهي غالبية الطعون النادرة المقدمة أمامه، هو الذي يستفيد أعضاؤه من منافع هائلة، الى استنكاف عن احقاق الحق (المجلس الدستوري وقضية قانون الايجارات: حين اصبحت سمته الاستنكاف عن احقاق الحق)

انشر المقال

متوفر من خلال:

لبنان ، مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني