“إصلاحات” النظام السوري في 2011-2013 (3): محكمة مكافحة الإرهاب وجه آخر لمحكمة أمن الدولة


2013-12-16    |   

“إصلاحات” النظام السوري في 2011-2013 (3): محكمة مكافحة الإرهاب وجه آخر لمحكمة أمن الدولة

في المقالة السابقة، تطرقنا إلى التشريعات الاستثنائية التي سنّها النظام السوري منذ وصوله إلى السلطة في الستينات ونتائجها وآثارها المختلفة بما في ذلك ترسيخ الأرضية القانونية لإنشاء المحاكم الاستثنائية التي دأبت وما تزال على قمع كافة أشكال المعارضة للنظام بما فيها السلمية. وبهذا افتقرت سوريا خلال العقود الماضية لأهم دعائم دولة القانون أي سلطة قضائية مستقلة ونزيهة قادرة على ردع تعسّف السلطة التنفيذية وتغولها في الاستبداد وترسيخ العدل الذي يحقق الاستقرار في المجتمع، وهذا ما سنوضحه في هذه المقالة.

محكمة أمن الدولة العليا: عقود من المحاكمات الجائرة
تزامن استصدار المرسوم رقم 161 القاضي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ مع المرسوم التشريعي رقم 53 المتعلق بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وذلك في 21 نيسان/أبريل 2011. وتجدر الإشارة إلى أنّ تزامن المرسومين يعود بشكل أساسي إلى إلغاء الأرضية القانونية لمحكمة أمن الدولة بعد رفع حالة الطوارئ. فقد أعطت هذه الأخيرة الشرعية لمحكمة أمن الدولة، وذلك بحسب المرسوم رقم/47/لعام 1968المنشئ لها[1] والذي ينصّ على أنّ إحداث المحكمة يتم "بأمر الحاكم العسكري". وكانت قد حلّت محكمة أمن الدولة العليا مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية كما تُشير إليه صراحةً المادة الخامسة من نفس المرسوم. أمّا المادة السادسة، فتشير إلى اختصاص المحكمة بمحاكمة "جميع الاشخاص من مدنيين وعسكريين مهما كانت صفتهم او حصانتهم". وتُشكّل المحكمة بقرار من رئيس الجمهوريةالذي يعين أعضاءها وأعضاء النيابة العامة فيها[2]من مدنيين وعسكريين الذين كانوا في غالبيتهم من البعثيين، وذلك بانتهاك واضح لمبدأ حيادية القضاة الذي كرسّته الاتفاقيات الدولية[3] وحتى المادة150  من قانون لعقوبات العسكري التي تحظّر و بصراحة انتساب القضاة لأي حزب سياسي[4].وبذلك اتسمت هذه المحكمة الاستثنائية بعدم الحيادية والتبعية المطلقة للسلطة التنفيذية بانتهاك واضح لمبدأ استقلالية القضاء المنصوص عليه في المادة 131 من الدستور السوري لعام 1973[5]. وبالتالي أضحت هذه المحكمة، التي لا تحترم أدنى ضمانات شروط المحاكمة العادلة[6]، مصدراً للكثير من الأحكام القضائية الجائرة بحق ناشطي المجتمع المدني من سياسيين وحقوقيين، ولاسيما الحكم الصادر عام 2009 بحق الناشطة طلّ الملوحي بالسجن لمدة خمس سنوات، مما زاد في تأجيج مشاعر الظلم لدى السوريين ومن ثمّ تفجّر الأوضاع.

لقد أضحى الجهاز القضائي خلال العقود الماضية تابعاً للسلطة التنفيذية ومرهوناً للأجهزة الأمنية وقد كرّست حتى بعض المواد الدستورية انتهاك مبدأ فصل السلطات وتدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء[7]. كما لم تكن محكمة أمن الدولة إلاّ أحد وجوه القضاء الاستثنائي في سوريا، حيث لعبَ القضاء العسكري التابع لوزارة الدفاع[8] دوراً رئيسيا في محاكمة المدنيين في انتهاك واضح للضمانات الدستورية المتأصلة في تاريخ سوريا ومنها المادة العاشرة من الدستور السوري لعام 1950 التي تُشير إلىعدم اختصاص المحاكم العسكرية في محاكمة غير أفراد الجيش. يُضاف إلى ذلك دور محاكم الميدان العسكرية المنشئة بموجب المرسوم التشريعي رقم/109/ بتاريخ 17 آب/أغسطس عام1968  و التي تتبع للقائد العام للجيش و القوات المسلحة، بحسب المادة الأولى من هذا المرسوم، والتي تعمل خاصة في زمن الحرب وخلال العمليات الحربية.
 
ولم تتقيد هذه المحاكم الاستثنائية بأصول المحاكمات الجزائية المدنية، فلا يجوز الطعن بقراراتها وتُعطى سلطة التصديق على هذه القرارات إلى ممثلي السلطة التنفيذية[9].وقد أعربت اللجان المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مراراً عن قلقها إزاء عدم استقلالية القضاء والإجراءات التعسفية التي تؤدي إلى عدم احترام الحق في محاكمة عادلة. حيث أشارت لجنة مناهضة التعذيبفي ملاحظاتها الختامية إلى عدم تمتع القضاة بالحصانة وفقًا لأحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ الصادر في 21 أيار/مايو 1966 الذي يتيح نقلهم بأمر لا يخضع لأي شكل من أشكال المراجعة[10]. وربما تعود بشكل رئيسي هذه الملاحظة إلى المرسوم الرئاسي التعسفي رقم /423/ الصادر بتاريخ 4 تشرين الأول/أكتوبر لعام 2005 الذي قضى بتسريح 81 قاض من الخدمة بدون تعليل لهذا القرار أو حتى الإشارة إلى الأسباب التي دعت لصرفهم من الخدمة.
 
ولم يؤد إلغاء محكمة أمن الدولة في نيسان/حزيران 2011 إلى إعادة الثقة بالجهاز القضائيووقف المحاكمات الجائرة، بل استمرت المحاكم العسكرية السريّة و الميدانيّة بالنظر في قضايا المدنيين[11].وامتدت محاكمة المتظاهرين والناشطين المدنيين في ظل الحراك السوري أمام القضاء المدني، الذي لم يسلم بدوره من تدخل الأجهزة الأمنية والسلطة التنفيذية، وذلك تحت تهم مختلفة مُشار إليها خاصة في قانون التظاهر وقانون العقوبات السوري[12]. ومع ذلك لم تُساير بنية النظام السوري ما تتبعه محاكم القضاء العادي من إجراءات منصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، كما لم تستوعب إجراءات هذه المحاكم آلاف القضايا المتدفقة إليها، الأمر الذي تطلَب إنشاء محكمة الإرهاب الاستثنائية ذات الإجراءات السريعة وذلك بموجب المرسوم رقم 22.
 
 محكمة الإرهاب وجه آخر لمحكمة أمن الدولة العليا
يبدو من خلال الاطلاع على مواد المرسوم الرئاسي رقم /22/ الصادر في 26 تموز/يونيو 2012 المنشئ لمحكمة الإرهاب تشابه أحكامه إلى حدّ كبير مع المرسوم المنشئ لمحكمة أمن الدولة العليا كما بيناه أعلاه. فيشمل المرسوم رقم /22/ على تسع مواد ناظمة لعمل محكمة الإرهاب وللإجراءات المتبعة أمامها ولتسمية أعضائها وأعضاء نيابتها. وكما هي حال محكمة أمن الدولة الملغاة، تتألف المحكمة الجديدة ونيابتها من أعضاء بينهم عسكريون، ويتم تسميتهم جميعاً بمراسيم رئاسية[13]، في انتهاك واضح لمبدأ استقلالية السلطة القضائية وكذلك لمبدأ فصل السلطات. وعلى غرار المادة السادسة من المرسوم رقم/47/لعام 1968المنشئ لمحكمة أمن الدولة، فإنّ المادة الرابعة من المرسوم رقم /22/ تنصّ على أن” يشملاختصاص المحكمة جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين. وتختص المحكمة بالنظر في جرائم الإرهاب وفي جميع الجرائم التي تُحال إليها من قبل النيابة العامة الخاصة بالمحكمة (المادة الثالثة). ويبدو إطلاق يد النيابة العامة مشابهاً لحال نيابة محكمة أمن الدولة العليا التي كانت تتمتع بصلاحيات واسعة جداً تنحو دائماً لاضطهاد الماثلين أمام المحكمة وتشديد عقوباتهم[14]. وتشير المادة السابعة صراحة إلى عدم تقيد المحكمة الجديدة” بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والمحاكمة“، وهو ما يماثل تماماً المادة السابعة – الفقرة الأولى من مرسوم إنشاء محكمة أمن الدولة العليا. وبالتالي يُحرم الماثلون أمام هذه الهيئات الاستثنائية من أهم ضمانات المحاكمة العادلة كمبدأ علنية الجلسات وشفوية المرافعات والأخذ بوسائل الإثبات الاعتيادية المنصوص عليها بقانون أصول المحاكمات الجزائية.
 
أمّا الخلاف الشكلي وليس الجوهري بين المحكمتين، فيتمثل بإجراءات الطعن، فبينما تصدر محكمة أمن الدولة العليا أحكاماً غير قابلة للطعن، بل للتصديق فقط بقرار مبرم من رئيس الجمهورية[15]، فإنّ أحكام محكمة الإرهاب قابلة للطعن أمام دائرة خاصة تُشكل بمرسوم في محكمة النقض (المادة الخامسة)[16].ولا يبدو على الإطلاق بأنّ الطعن من مصلحة الماثلين أمام المحكمة وذلك على الرغم من أهمية مبدأ تعدد درجات التقاضي، فيؤكّد المحامي ميشال شماس، الذي يرافع أمام محكمة مكافحة الإرهاب، بأنّه تم منح تمّ منح قضاة النيابة في المحكمة حق الطعن بكافة قرارات إخلاء السبيل وفك الاحتباس أمام محكمة النقض، وذلك في إجراء جديد من شأنه التضييق على المعتقلين المحالين إلى محكمة الإرهاب. وهي خطوة تشير الى مزيد من التشدد في محاكمة المعتقلين.وهذا الإجراء مخالف لنصّ قانون محكمة الإرهاب نفسه وللمادة الخامسة منه تحديداً التي حصرت الطعن فقط بالقرارات التي تصدر عن المحكمة وليس القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق. بينما يمنع على المعتقلين المحالين للمحكمة الطعن بقرار قاضي التحقيق. وقد برر أحد أعضاء النيابة ذلك بالقول إنّ هذا الحق ممنوح للنيابة كونها تمثل الحق العام وتحمي حق المجتمع وحق الفرد، ولكن في سورية فإن النيابة العامة لا تلعب هذا الدور[17]. وأضاف لاحقاً، بتاريخ 28 شباط/فبراير 2012، بانّ قاضي تحقيق محكمة الإرهاب وافق اليوم "على إخلاء سبيل اربعة عشر موقوفاً وردّ طلب تسعة عشر موقوفاً. إلا أنّ نيابة المحكمة طعنت بقرار إخلاء السبيل خلافاً لقانون المحكمة نفسها المادة الثانية منه، وخلافاً لقرارات محكمة النقض الخاصة بقضايا الإرهاب التي سبق أن ردّت طعون النيابة العامة شكلاً في قرارات تخلية السبيل. ويعتبر طعن النيابة بقرارات تخلية السبيل انتهاكاصارخا لقانون المحكمة نفسها وتعطيلا للعدالة من أن تأخذ مجراها .. وسيتسبب طعن النيابة العامة بتأخير إطلاق سراح الموقوفين لمدة لا تنقص عن خمسة عشر يوماً. إنّ قرار قاضي تحقيق محكمة قضايا الإرهاب بإخلاء السبيل يصدر مبرماً، والطعن لا يوقف تنفيذ قرر إخلاء السبيل الذي يجب أن ينفذ فوراً دون إبطاء بصرف النظر عن طعن النيابة العامة. إنّ دور النيابة العامة هو دور حام للقانون وحارس له ضد أي انتهاك يتعرض له القانون من أية جهة أو فرد كان…“[18].
 
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنّ هذه المحكمة "تستغل الأحكام الفضفاضة لقانون مكافحة الإرهاب، الذي بدأ العمل به في يوليو/تموز 2012، لإدانة نشطاء سلميين بتهمة مساعدة الإرهابيين في محاكمات تنتهك الحقوق الأساسية في الإجراءات القضائية السليمة. يتم توجيه الاتهامات تحت ستار مكافحة التشدد العنيف، لكن المزاعم المأخوذة على النشطاء لا تزيد في الواقع عن أفعال من قبيل توزيع المساعدة الإنسانية والمشاركة في مظاهرات وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان"[19].
 
وتؤكّد العديد من المصادر الوضع اللا انساني الذي يُعاني منه المحالون إلى هذه المحكمة من طرف المحاكم المختلفةوالأجهزة الأمنية[20] التي غالباً ما تحتفظ بالموقوفين لديها لفترات طويلة يكونون خلالها خارج حماية القانون وبالتالي عرضة للتعذيب وللمعاملة اللاإنسانية. وغالباً ما تظهر علامات التعذيب على المتهمين الماثلين أمام المحكمة، ويمكن أن تُستخدم الاعترافات المنتزعة منهم تحت التعذيب أو غيرها من وسائل التهديد أثناء هذه المحاكمات[21]، وذلك في انتهاك واضح لنصّ المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر” الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تمّ الإدلاء بها نتيجة للتعذيب“[22].كما لا يتناسب على الإطلاق أعداد القضاة في هذه المحكمة مع آلاف القضايا المنظور بها[23] وهو ما يؤدي إلى تأخّر البت في الطلبات والمثول أمام المحكمة لفترات قد تصل لبضعة أشهر. ويتم الإخلال بشكل ممنهج بحقوق الدفاع وخاصة تواصل المحامين مع موكليهم، فضلاً عن المعاملة غير اللائقة التي تصدر من بعض القضاة والابتزاز المستمر لأهالي الموقوفين من طرف السماسرة والعاملين بالمحكمة. وفي هذا انتهاك حتى لأبسط الضمانات التي يجب أن يتمتع بها أي إنسان وحتى في إطار ما يٌعرف بمكافحة الإرهاب[24].
 
وأختم هذه المقالة بما كتبه المحامي ميشال شماس مخاطبا النظام الحاكم "لا حياة لمن تنادي: هل تعتقدون إنكم بهذا التشدد واللامبالاة تجاه المحالين لمحكمة قضايا الإرهاب ستضمنون ولاء هؤلاء المعتقلين للنظام أو إخافتهم وإسكاتهم على الأقل..؟ وماذا بشأن عائلاتهم وأقاربهم بعد كل الذي جرى لأبنائهم من تعذيب وإهانات؟ سؤال طرحته على بعض المسؤولين في وزارة العدل وفي محكمة قضايا الإرهاب"[25].



[1]أنظر أيضاً أحكام القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 الصادر بتاريخ 25 شباط/فبراير 1966 وقرار مجلس الوزراء رقم 47 الصادر بتاريخ 20 آذار/مارس 1968.  
 [2]أنظر المادتين الثانية والثالثة.
[3]أنظر الفقرة الأولى من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
 [4]تقرير الكرامة، حالة الطوارئ في سوريا: من اخ ملائم للتعذيب، تقريرمقدّم للجنة مناهضة التعذيب في إطار دراسة التقرير الأولي لسوريا، 9 نيسان/أبريل2010 ، ص 9.
 [5]أنظر أيضاً الإعلان العالم يحول استقلال القضاء الصادرعنمؤتمرمونتريال عام1983 والذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر عام1985  عقب مؤتمرها المنعقد في ميلانو من نفس السنة.
[6]أنظر المادة 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
[7]فعلى سبيل المثال، تنصّ المادة 132 من دستور عام 1973 على أن ”يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى“.
[8]أنظر قانون أصول المحاكمات العسكرية الصادربالمرسوم التشريعي رقم/61/بتاريخ27 شباط/فبراير 1950.
[9]تطبّق المحاكم العسكرية نصوص قانون أصول المحاكمات العسكرية الذي يفتقر للكثير من الضمانات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، فعلى سبيل المثال تحرم المادة 71 من قانون أصول المحاكمات العسكرية المتهم الغائب من حقه بتوكيل أحد للدفاع عنه وتشير المادة 72 إلى ضمان حق الدفاع عن المتهمين بواسطة أحد الضباط الذي غالباً ما يفتقر للثقافة الحقوقية اللازمة لتأمين حق الدفاع.
 [10]أنظر: لجنة مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية، الدورة الرابعة والأربعون، 26 نيسان/أبريل 14 أيار/مايو 2010، ص 6.
[11]أنظر مجموعةاليوم التالي، مشروع اليوم التالي: دعم الانتقال الديمقراطي للسلطة في سوريا، 2012، ص 12.
[12]أنظر "إصلاحات" النظام السوري في 2011-2013 (1)، المدونة القانونية.
[13]فالمرسوم الرئاسي رقم /317/ الصادر بتاريخ 29 آب/أغسطس 2012 قضى بتعيين قضاة محكمة الإرهاب وقضاة التحقيق والنيابة وغرفة النقضفيها.
[14]رزان زيتونة، هل من عدالة في قضاءالاستثناء؟محكمة أمن الدولة العليا نموذج، تقريرمركز دمشق لدراسات حقوق الانسان،ص 13.
[15]أنظر المادة الثامنة من المرسوم رقم /47/لعام 1968.
[16]تستثني المادة 6 الاحكام الغيابية من إعادة المحاكمة وذلك ”في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه إلا إذا كان قد سلم نفسه طواعية“.
[17]منشور على صفحة التواصل الاجتماعي الشخصية للمحامي ميشال شماس في 15 شباط/فبراير 2012،
 
[18]المرجع السابق.
[19] أنظر هيومان رايتس ووتش، سوريا- استخدام محكمة مكافحة الإرهاب لخنق المعارضة، تموز/يونيو 2013.
[20]مالك أبو خير، محكمة الإرهاب في دمشق: يد النظام الحديدية، 28 أبريل/نيسان 2013، https://now.mmedia.me/
[21]أنظر هيومان رايتس ووتش، مرجع مذكور سابقاً.

[22]أضف إلى ذلك التزام الحكومة السورية بموجب التشريعات الداخلية وحتى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بتجنب اللجوء إلى التعذيب، حيثتنصّ المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على عدم جواز ”إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو الحاطة بالكرامة. كما صادقت الحكومة السورية على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، وبذلك تعهدت باحترام مضمون هذه الاتفاقية وتطبيق بنودها وهو ما لم يتم حتى تاريخهذا اليوم.
[23]لقد أحيل إلى محكمة مكافحة الإرهاب أكثر من 50 ألف شخص حتى منتصف يونيو/حزيران2013. أنظر هيومان رايتس ووتش، مرجع مذكور سابقاً.
[24]أنظر قرار الجمعية العامة 60/158الصادر في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 والمتعلق بالإطار ‏الأساسي لـ ’’حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب‘‘.
[25]منشور على صفحة التواصل الاجتماعي الشخصية للمحامي ميشال شماس في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2013.
انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، سوريا



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني