قانون الجمعيات الأهلية الجديد: تعديلات شكلية لتحسين صورة مصر دولياً؟


2019-08-10    |   

قانون الجمعيات الأهلية الجديد: تعديلات شكلية لتحسين صورة مصر دولياً؟

وافق البرلمان المصري في 20 -07-2019 على مشروع قانون جديد لتنظيم عمل المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، ليكون بديلاً عن القانون الذي صدر عام 2017 لتنظيم عمل المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني، والذي انتقدته في وقته المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.[1] ودفعت هذه الانتقادات، خاصة الدولية، الرئيس الحالي إلى إعادة القانون إلى البرلمان لمناقشته وتعديله بما يضمن إجراء حوار مجتمعي مع الأطراف المعنية[2]. والجدير بالذكر أن اقتراب موعد المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر أمام مجلس حقوق الإنسان، من أهم أسباب إقرار القانون في الوقت الحالي وقبل انتهاء دور الانعقاد الرابع للبرلمان[3]؛ حيث سيتم مناقشة ملف مصر في شهر نوفمبر القادم.
لم يتضمن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد العديد من التعديلات الجوهرية. فقد أبقى المُشرع على الغالبية العظمى من نصوص قانون 70 لسنة 2017 دون إجراء أي تعديلات عليها، حيث رأت بعض منظمات المجتمع المدني والعمل الحقوقي الدولية والمصرية أن التعديلات سطحية وشكلية، وجاءت لتحسين سمعة النظام الحالي أمام المجتمع الدولي خاصة مع زيادة موجات القمع وغلق العمل العام بالكامل[4]. على الجانب الآخر، رأى بعض البرلمانيين،[5] أن نصوص مشروع القانون الجديد، جاءت تعبر بشكل صريح عن احترام الدولة لمؤسسات العمل الأهلي كشريك في عملية التحول الديمقراطي، وهي خطوة إيجابية لضمان استمرارية العمل الأهلي في مصر بشكل طبيعي وفي إطار احترام نصوص الدستور التي تحمي حرية تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية[6]؛ بالإضافة إلى أن الفلسفة المتبعة فيه تهدف إلى تشجيع عمل الجمعيات. وبالتالي يستدعي الأمر قراءة جدية للقانون للوقوف حول مدى احترامه للحق في التنظيم وحق تكوين الجمعيات.

أهم التعديلات بالقانون الجديد
تضمن القانون الجديد في ظاهره بعض التعديلات التي تعتبر أكثر مرونة من نصوص قانون رقم 70 لسنة 2017. فألغى القانون العقوبات السالبة للحرية التي وردت في المادة 87 من القانون السابق[7] واكتفى في المقابل بالغرامات المالية. ولكنه رفع الحد الأدنى لعقوبة الغرامة من 20 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، وكذلك الحد الأقصى من 500 ألف جنيه ليصل في بعض الحالات مليون جنيه[8]؛ وذلك فى حالة ممارسة أي عمل من أعمال الجمعيات الأهلية بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وكذلك عدم تمكين جهة الإدارة من متابعة وفحص أعمال الجمعية، أو في حالة تغيير مقر الجمعية دون إخطار الوحدة المركزية للجمعيات. وهي غرامة مالية كبيرة بالنسبة لتلك المخالفات البسيطة، فليس من المنطقي أن تدفع الجمعية تلك المبالغ فى حالة عدم إخطار جهة الإدارة بعنوان المقر الجديد، وليس هناك “نسبة وتناسب” بين الفعل المُجرم وقيمة الغرامة الموقعة على الكيان المُخالف. علاوة على ذلك، تغافل المُشرع عن كون أنشطة الجمعيات الأهلية لا تهدف للربح، وأنها تقوم على المنح والتمويلات من جهات أخرى؛ ما يعني أن تمويلها محدود. وبالتالي، توقيع مثل هذا المبلغ كغرامة قد يهدد استمراريتها خاصة إذا لم تستطع تسديده. فكان على المُشرع أن يضع اعتبارات لطبيعة عمل الجمعيات الأهلية، وعدم مقارنتها أو معاملاتها قانونًا كمؤسسات تهدف إلى الربح، وتستطيع سداد مثل تلك المبالغ فى حال ارتكاب مخالفات بسيطة.
بالإضافة إلى ذلك، نص القانون أن تأسيس الجمعية الأهلية يكون بموجب إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية وهي الوزارة المختصة بشؤون العمل الأهلي بحيث يكون للكيان شخصية اعتبارية بمجرد الإخطار ويستطيع مباشرة الأنشطة وقبول عضوية الإنضمام فيه، وهو ما يتوافق مع نص المادة 75 من الدستور المصري[9]. والجدير بالذكر أن القانون رقم 70 لسنة 2017 كان ينص على إخطار ولكن كان في مضمونه ينص على تصريح. وهو نفس النهج الذي سار عليه القانون الحالي بحيث أعطي لجهة الإدارة الحق في وقف النشاط أو منع القيد خلال ستين يوما إذا كان من بين أغراض الجمعية نشاط مخالف للدستور أو محظور أو يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وعلى ممثل الجمعية اللجوء إلى المحكمة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار[10]، وكان من الأوجب أن ينص على لجوء جهة الإدارة للمحكمة لحل الجمعية إذا كان يعترف حقًا بتأسيسها بناءً على الإخطار.
كما سمح القانون للأجانب اعتلاء مناصب تنفيذية بالجمعية التي تعمل في مصر بنسبة لا تتجاوز 25%، وهو ما يعتبر اعترافا بأهمية عمل منظمات المجتمع المدني الدولي وبضرورة إدراج الجهات الأجنبية التي ترغب في العمل بمصر ضمن القواعد التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، استحدث القانون مادة جديدة تسمح لأول مرة بفكرة الكيانات المؤقتة، حيث نصت المادة 14 من القانون الجديد على السماح للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين أو نشاط من أنشطة العمل الأهلي بموجب تصريح من جهة الإدارة (وزارة التضامن) بشرط ألا تزيد المبادرة عن عام واحد قابلة للتجديد. وهو ما يسمح بإطلاق حملات أو مبادرات فردية دون الحاجة إلى الشكل القانونى المتعارف عليه. فالعمل على إطلاق مبادرات وحملات فردية يخدم المؤسسات الصغيرة التى تعاني من نقص التمويل، ويخدم الأفراد الذين لا يعملون بشكل مباشر مع إحدى الجمعيات أو المؤسسات المشهرة قانونًا.
تعتبر التعديلات السابقة خطوة على الطريق الصحيح في حال مقارنتها مع أحكام القانون السابق رقم 70 لسنة 2017 والذي يعتبر أسوأ قانون صدر لتنظيم العمل الأهلي. ولكنها تعديلات شكلية حيث أعطى القانون جهة الإدارة صلاحيات واسعة للتدخل في عمل المؤسسات، كما سنوضح أدناه.

صلاحيات واسعة للإدارة: الإبقاء على روح القانون السابق   
احتفظ القانون الجديد في باطنه على الفلسفة التشريعية المتبعة في قانون رقم 70 لسنة 2017، حيث نصّ القانون على حزمة من الصلاحيات لجهة الإدارة “وزارة التضامن الاجتماعي”، التي من شأنها أن تسيطر بشكل كامل على أنشطة مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي في الفترة القادمة. فقد نصت المادة 26 من القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من جهة الإدارة في حالة الرغبة في الحصول على تمويل أو جمع تبرعات سواء من الداخل أو من الخارج بشرط أن تعلن الجمعية أو المؤسسة عن جهات التمويل وأسمائهم والأنشطة التي سوف تباشرها الجمعية، ولجهة الإدارة الحق في قبول أو رفض حصول المؤسسة على تبرعات أو منح من تلك الجهة من دون إبداء أسباب منطقية ومعقولة. كما أولى القانون العاملين بالجهة الإدارية صلاحية الدخول إلى مقرات الجمعيات الأهلية والمؤسسات، بعد الإخطار، لمتابعة تنفيذ الأنشطة وفقًا لأحكام القانون، بالإضافة إلى فحص الأعمال الإدارية والمالية للتأكد من مطابقتها لأحكام القانون[11]. وفى حالة ثبوت أي مخالفة يجوز للعاملين بالجهة الإدارية طلب وقف نشاط الجمعية أو حل الجمعية بالكامل، والحق في طلب عزل مجلس الإدارة من النيابة العامة لحين البت في الأمر أمام المحكمة الإدارية.

منح الضبطية القضائية للوحدة المركزية للجمعيات
نص القانون في مادته 77 أن تنشأ داخل وزارة التضامن الاجتماعي “وحدة ذات طابع خاص” تسمى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، وهي تختص بالعمل على الإشراف والرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية الغير حكومية عن طريق عمل دراسات وإحصاءات عن أنشطة الكيانات الأهلية. هذا فضلاً عن العمل على وضع إستراتيجيات مصر للعمل التطوعي وسياسات تنظيمه والإشراف عليه، وهي تنشئ قاعدة بيانات بالمتطوعين وجهات التطوع والأنشطة المُنفذة وتحرير نماذج التطوع وفقًا لمقتضيات الصالح العام. وقد منحت المادة 80 من القانون للموظفين العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي[12]. والجدير بالذكر أنه منذُ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، هناك توجه عام نحو إضفاء صفة الضبطية القضائية على الكثير من الموظفين العموميين[13].
وتلتزم وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء آلية للتواصل الفوري مع الأجهزة الأمنية في حالة توافر شبهة عمل إحدى المؤسسات على تمويل المنظمات الإرهابية، أو في حالة استغلال مؤسسات المجتمع المدني كقناة لتمويل الإرهاب. وفى سبيل القيام بتلك المهام، أعطت المادة الوحدة المركزية الحق في دراسة أنواع مؤسسات المجتمع الأهلي وتحديد أيا منها أكثر تعرضًا للاستغلال من الجماعات الإرهابية، كما أتاحت لها وضع أنظمة الرقابة المكتبية والميدانية لتحديد المخاطر داخل تلك المؤسسات، ولدراسة أفضل الممارسات للتصدي لخطر تمويل الإرهاب.

كيف يحد القانون الجديد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان؟  
نلاحظ استمرار استهداف منظمات حقوق الإنسان في هذا القانون. فقد نصت المادتان 15 و16 من القانون على مجموعة من الشروط والقواعد التي يجب توافرها في مؤسسات المجتمع المدني. من هذه شروط والقواعد؛ تلقي أموالا من الخارج من دون إعلام الجهات المختصة والحصول على الموافقة منها، أو في حالة ممارسة أحد الأنشطة المحظور العمل بها، وهي الأنشطة التي تخل بالأمن القومي والآداب العامة فضلا عن سائر المجالات المحظورة المذكورة في هاتين المادتين. ومن ضمن المحظورات، الأنشطة بالمناطق الحدودية من دون الحصول على تصريح من الإدارة (مادة 15)، والأنشطة السياسية والحزبية أو النقابية، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل أو دعم الأحزاب أو الترويج لها، وإجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها، وأخيراً كافة الأنشطة التي تخل بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي (المادة 16). ونلاحظ أنه يمكن إدراج المنظمات العاملة بمجال حقوق الإنسان تحت هذه المواد. فعلى سبيل المثال مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل بشكل رئيسي على حقوق العمال وأوضاعهم المهنية والاجتماعية ترتبط بشكل صريح ومباشر بالحقوق النقابية لهؤلاء العمال، وكذلك بالنسبة للمنظمات التي تعمل على رصد انتهاكات السلطة التنفيذية وحالات الاختفاء القسري، أو التي تباشر أنشطة مرتبطة بحرية تداول المعلومات ومعايير الشفافية. هذا بالإضافة إلى المؤسسات البحثية التي تحاول باستمرار نشر تقارير أكثر حيادية عن التقارير التي تصدر عن الحكومة.
وأعطى القانون في مواد إصداره  فترة سماح لكافة منظمات العمل الأهلي والمجتمع المدني سواء كانت محلية أو دولية لمدة عام لتوفيق أوضاعها القانونية وفقًا للمادة الثانية[14]. ومنحت المحكمة المختصة بناءً على طلب جهة الإدارة حق حل أي من المؤسسات أو الجمعيات وحصر أموالها وضمها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية في حالة عدم اتباع للشروط والقواعد في القانون الجديد. وهو ما يعني إمكانية حل المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان بكل سهولة ووفقًا للقانون.
الجدير بالذكر أن المنظمات المصرية التي تدافع عن حقوق الإنسان تتعرض منذ سنوات إلى هجمة شرسة من أجهزة الأمن سواء بالقبض على أعضائها وتقديمهم للمحاكمة، كما حصل في القضية المعروفة اعلاميًا “بقضية التمويل الأجنبي”[15]، والتي تم على خلفيتها غلق العديد من المؤسسات الدولية والمصرية في مصر، هذا بالإضافة إلى منع أعضاء مجلس إدارة بعض المؤسسات من السفر أو التصرف في أموالهم،[16] ومؤخراً تعرض أحد الباحثين[17] بملف العمران والحق في السكن إلى الاختفاء القسري منذُ أكثر من 45 يومًا. كما أن هناك العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية التي أوقفت أنشطتها داخل مصر خوفًا على حياة العاملين بها من التعرض للحبس والتعذيب أو الاختفاء القسري في ظروف غامضة.

خاتمة
يعكس قانون تنظيم عمل مؤسسات العمل الأهلي الجديد بشكل كبير سياسات الدولة الحالية، التى تحاول فرض سيطرتها الكاملة على كافة الجهات والمؤسسات التى تعمل بشكل مستقلّ من خلال سنّ التشريعات اللازمة لذلك. فالقانون جاء من دون مشاركة مجتمعية فعالة أو مناقشة حقيقية داخل البرلمان. وهو ما شاهدناه في الكثير من التعديلات القانونية والقوانين المستحدثة منذُ تولى الرئيس الحالي الحكم.
وينحاز القانون بشكل صريح لصالح الجمعيات والمؤسسات التنموية التى ترغب فى العمل تحت مظلة سياسات وخطط الدولة، مثل العديد من الجمعيات الخدمية الكبيرة التى تعمل فى مصر حاليًا، مثل جمعية رسالة، بنك الطعام المصري، مؤسسة مصر الخير. وهي مؤسسات توفر الدعم المالي المحدود والمساعدات الغذائية والسكنية لسكان القرى المهمشة. فى المقابل جاء القانون يقضي نهائيًا على دور مؤسسات حقوق الانسان فى مصر، والتى تعمل بشكل رئيسي على مراقبة أداء مؤسسات الدولة الخاصة باحترام الحقوق والحريات، والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها مصر من خلال الأبحاث الميدانية، وحملات الدعم القانوني، والرصد والتوثيق. حيث جاء القانون يخير المنظمات العاملة بمجالات حقوق الإنسان بين العمل تحت مظلة القانون ووفقاً لخطط الدولة وأهدافها أو الغلق وحل تلك المؤسسات نهائيًا.

________________
[1]راجع على سبيل المثال: منة عمر، “مشروع قانون الجمعيات، نحو القضاء على المجتمع المدني المصري؟”، المفكرة القانونية، 28-11-2016. محمد عادل سليمان، “اعتداء البرلمان على فلسفة وغايات التشريع: قراءة في نص المادتين 24 و73 من قانون الجمعيات المصري”، المفكرة القانونية، 22-12-2017. مروة نظير، “إقرار قانون الجمعيات الأهلية في مصر: التكلفة السياسية والاجتماعية”، المفكرة القانونية، 13-06-2017. “أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدنى ترفض قانون الجمعيات الأهلية الجديد، بيان مشترك”، نظرة للدراسات النسوية، 24-11-2016.
[2]أمين صالح، “تضامن البرلمان ترحب بمقترح الرئيس لإعادة قانون الجمعيات ومناقشته وتعديله”، اليوم السابع،05-11-2018.
[3] راجع محمد عبده حسنين، “البرلمان المصري يقر تعديل قانون الجمعيات قبل المراجعة الدولية”، الشرق الأوسط، 16-07-2019.
“عبد العال: يجب الانتهاء من قانون الجمعيات، وينتقد استهتار النواب”، مصراوي، 15-07-2019.
[4]For example:  Egypt: Amendments to repressive NGO law little more than token ‘cosmetic’ changes, Amnesty International, 16-07-2019.
[5] “برلمانيون لمنظمة العفو الدولية بعد انتقادها قانون الجمعيات” أبو حامد مش لاقى موضوع انتقاد..الغول: لم تطلع على نصوصه حتى تنتقده .. بدر: تقريرها بشأن مصر لا تمثل الواقع إطلاقًا”، صدى البلد، 18-07-2019.
[6] نص المادة 75 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014: ” للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار…”
[7] كانت تنص المادة على الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات في حالة إنشاء جمعية بالمخالفة لأحكام القانون أو في حالة تلقى أموال من الخارج بالمخالفة لأحكام القانون أو في حالة مشاركة منظمة أجنبية في ممارسة نشاط في مصر دون الحصول على التراخيص اللازمة.
[8] جريدة اليوم السابع، ننشر النص الكامل لقانون الجمعيات الأهلية بعد تصديق الرئيس عليه، 31/05/2017.
[9] تنص المادة 75 من الدستور على: “للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار…”
[10] قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد المادة 9 من مشروع القانون.
[11] تنص المادة 31 من القانون الجديد على ” لممثلي الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر أي من مؤسسات المجتمع الأهلي أو فروعها، بعد إخطارهم، لتقديم الدعم الفني ولمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون…”
[12] تنص المادة 80 من القانون الجديد على أن ” يكون للموظفين العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي”
[13] راجع د.فتوح الشاذلي “مهرجان الضبطية للجميع في مصر”، المفكرة القانونية، 02-10-2013.
[14] تنص المادة الثانية من مواد الإصدار أن “على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق تعريف المنصوص عليه في القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها…..”
[15] Human rights Monitor, إحياء القضية 173 بشأن التمويل الأجنبي إرهاب المجتمع المدنى
[16] طارق سمير، “قبل على 16 متهمًا.. أبرز محطات قضية التمويل الأجنبي”مصراوي، 20-12-2018
[17] “مصر: حملة للتدوين عن الباحث إبراهيم عز الدين المختفي قسريا” – جريدة العربي الجديد، 31-07-2019.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد البرلماني ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، مصر



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني